المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌منهح البحث:

- ‌الموضوع الأول البيع

- ‌المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته

- ‌المطلب الأول تعريف البيع

- ‌المطلب الثاني حكم البيع

- ‌المطلب الثالث حكمة مشروعية البيع

- ‌المبحث الثاني صيغ البيع

- ‌المطلب الأول الصيغة القولية

- ‌المطلب الثاني الصيغة الفعلية

- ‌المبحث الثالث شروط البيع

- ‌المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

- ‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

- ‌المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

- ‌المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

- ‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

- ‌المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

- ‌المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

- ‌المبحث الرابع البيوع المنهي عنها

- ‌المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

- ‌المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

- ‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

- ‌المطلب الخامس البيع على البيع

- ‌المطلب السادس الشراء على الشراء

- ‌المطلب السابع السوم على السوم

- ‌المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي

- ‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

- ‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

- ‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

- ‌المطلب الثاني عشر التسعير

- ‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

- ‌المطلب الرابع عشر الادخار

- ‌المطلب الخامس عشر التوثيق

- ‌المبحث الخامس الشروط في البيع

- ‌المطلب الأول معنى الشرط

- ‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع

- ‌المطلب الرابع محل الشروط

- ‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

- ‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

- ‌المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره

- ‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

- ‌الموضوع الثاني الخيار

- ‌المبحث الأول تعريف الخيار

- ‌المطلب الأول تعريف الخيار في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بالمعنيين

- ‌المبحث الثاني حكم الخيار

- ‌المطلب الأول بيانه الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث دليل مشروعية الخيار

- ‌المطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيع

- ‌المطلب الثاني دليل الخيار في غير البيع

- ‌المبحث الرابع أقسام الخيار

- ‌المطلب الأول خيار المجلس

- ‌المطلب الثاني خيار الشرط

- ‌المطلب الثالث خيار الغبن

- ‌المطلب الرابع خيار التدليس

- ‌المطلب الخامس خيار العيب

- ‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

- ‌المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

الفصل: ‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "منها صحيح كالرهن، وتأجيل الثمن، وكون العبد كاتباً، أو خصياً، أو مسلماً، والأمة بكرأ، ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهراً، وحملان البعير إلى موضع معين، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

الشروط الصحيحة.

2 -

الشروط الفاسدة.

المسألة الأولى: الشروط الصحيحة:

وفيها فرعان هما:

1 -

ضابط الشروط الصحيحة.

2 -

أنواع الشروط الصحيحة.

الفرع الأول: ضابط الشروط الصحيحة:

الشروط الصحيحة: هي ما لا ينافي مقتضى العقد.

الفرع الثاني: أنواع الشروط الصحيحة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

اشتراط ما يقتضيه العقد.

2 -

اشتراط ما في مصلحة العقد.

3 -

اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر نفعاً معلومًا في العوض.

الأمر الأول: اشتراط ما يقتضيه العقد:

وفيه خمسة جوانب:

ص: 326

1 -

ضابط شروط ما في مقتضى العقد.

2 -

أمثلة شروط مقتضى العقد.

3 -

توجيه صحة شروط مقتضى العقد.

4 -

تأثير شروط مقتضى العقد على العقد.

5 -

ما يترتب على تخلف شروط مقتضى العقد.

الجانب الأول: ضابط شروط مقتضى العقد.

شروط مقتضى العقد: ما يملكه العاقد بمقتضى العقد من غير شرط.

الجانب الثاني: أمثلة شروط مقتضى العقد.

من أمثلة شروط مقتضى العقد ما يأتي:

1 -

التصرف في العوض ثمناً أو.

2 -

تسليم العوض ثمناً أو مثمناً.

3 -

حلول الثمن.

4 -

سلامة العوض من العيوب.

الجانب الثالث: توجيه صحة شروط مقتضى العقد:

من أدلة صحة شروط مقتضى العقد ما يأتي:

1 -

حديث: (المؤمنون على شروطهم)(1). فإنه عام فيما كان من مقتضى العقد وغيره.

2 -

القياس على الشروط الصحيحة الأخرى؛ لأنها إذا صحت والعقد لا يقتضيها، فما يقتضيه العقد من باب أولى.

الجانب الرابع: تأثير شروط مقتضى العقد على العقد:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان التأثير.

2 -

التوجيه.

(1) سنن أبي داود، باب في الصلح (3594).

ص: 327

الجزء الأول: بيان التأثير:

شروط مقتضى العقد لا أثر لها على العقد سلباً ولا إيجاباً فذكرها وعدمها سواء.

الجؤء الثاني: توجيه عدم تأثر العقد بشروط مقتضاه:

وجه عدم تأثر العقد بشروط مقتضاه: أن العقد يقتضيها ولو لم تذكر، فلا يؤثر عدم ذكرها، وإن ذكرت كان تأكيداً لما يقتضيه العقد.

الجانب الخامس: ما يترتب على عدم الوفاء بها:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان نقصاً في العوض.

2 -

إذا كان امتناعاً من الوفاء.

الجزء الأول: إذا ترتب على عدم الوفاء نقص في العوض:

وفيه ثلاث جزئيات:

1 -

أمثلة نقص العوض بسبب عدم الوفاء بالشرط.

2 -

بيان ما يترتب على عدم الوفاء.

3 -

التوجيه.

الجؤئية الأولى: أمثلة نقص العوض بعدم الوفاء بالشرط:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

العيب في المبيع.

2 -

العيب في الثمن.

الجزئية الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط:

إذا ترتب على عدم الوفاء بالشرط نقص في العوض كان لمن عليه النقص الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش (1).

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار لمن حصل عليه النقص في العوض. أن كل جزء من العوض يقابله جزء من العوض الآخر، فإذا حصل عيب في أحد العوضين،

(1) الأرش: قسط ما بين السلامة والعيب من الثمن.

ص: 328

كان نقصاً فيه يجب أن يعوض، فإن لم يحصل التعويض لم يوجد ما وقع علمه العقد واتفقت عليه إرادة العاقدين فيثبت حق الرد.

الجزء الثاني: إذا كان عدم الوفاء امتناعاً من الوفاء:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

أمثلة الامتناع عن الوفاء.

2 -

بيان ما يترقب.

3 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: أمثلة الامتناع عن الوفاء بالشرط:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

الامتناع عن تسليم المبيع.

2 -

الامتناع عن تسليم الثمن.

الجزئية الثانية: بيان ما يترتب على الامتناع عن الوفاء بالشرط:

إذا كان عدم الوفاء بالشرط بالامتناع عن الوفاء به اجبر المتنع عنه، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه (1).

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وجه إجبار الممتنع عن الوفاء بالشرط على الوفاء به: أن الوفاء بالشرط الصحيح حق واجب على المشروط عليه، وعدم الوفاء به ظلم، وأداء الحقوق واجب والظلم حرام، فيجبر الممتنع عن الحق، ويمنع الظالم عن الظلم.

الأمر الثاني: اشتراط ما في مصلحة العقد:

وفيه جزءان هما:

1 -

ما يشترطه البائع.

2 -

ما يشترطه المشتري.

الجزء الأول: أمثلة ما يشترطه البائع.

من أمثلة ما يشترطه البائع في مصلحة العقد ما يأتي:

(1) السابع من أنواع الخيار.

ص: 329

1 -

الرهن المعين.

2 -

الكفيل المعين.

3 -

الضمان.

4 -

العملة المعينة.

5 -

تسليم الثمن في موضع معين، أو وقت معين.

6 -

استعمال المبيع مدة معينة.

الجزء الثاني: أمثلة ما يشترطه المشتري:

من أمثلة ما يشترطه المشتري في مصلحة العقد ما يأتي:

1 -

كون العبد كاتباً.

2 -

كون الأمة بكراً.

3 -

كون السيارة جديدة.

4 -

تأجيل الثمن.

الجانب الثاني: توجيه صحة هذه الشروط وأدلتها:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأدلة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الأدلة.

من أدلة هذه الشروط ما يأتي:

1 -

حديث: (المؤمنون على شروطهم)(1). فإنه عام فتدخل فيه هذه الشروط.

2 -

أن الأصل في العقود والشروط الصحة، إلا ما أبطله الشرع وهذه الشروط لم يبطلها الشرع فتكون صحيحة.

3 -

أن المصلحة تقتضى صحتها فتصح تحقيقاً لهذه المصلحة.

الجزء الثاني: توجيه صحة هذه الشروط:

وجه الصحة لهذه الشروط: أن رغبات الناس تختلف باختلاف هذه الشروط، فلو لم يصح اشتراطها لفاتت الحكمة التي شرع البيع من أجلها

(1) سنن أبي داود، باب في الصلح (3594).

ص: 330

- وهي التيسير على الناس ورفع الحرج والمشقة عنهم في تبادل المصالح والمنافع - وللحقهم الحرج والمشقة بفواتها.

الجانب الثالث: ما يترتب على عدم الوفاء بها:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان عدم الوفاء بها من غير بديل.

2 -

إذا كان عدم الوفاء بها مع البديل.

الجزء الأول: إذا كان عدم الوفاء من غير بديل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان ما يترتب.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان عدم الوفاء بالشرط من غير بديل. كان لمن تخلف شرطه الخيار بين الفسخ والإمساك مع الإرش (1).

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار لمن فات شروطه: أن الشرط جزء من العوض فإذا لم يتحقق فات ما تم الاتفاق عليه فيثبت الخيار.

الجزء الثاني: إذا كان عدم الوفاء بالشرط مع وجود صفة أخرى:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

إذا كان الموجود أقل.

2 -

إذا كان الموجود أعلى.

3 -

إذا كان الموجود مساويًا.

(1) هو ما بين قيمة العوض حال وجود الشرط، وقيمته حال عدمه، فيقوم العوض مع فرض وجود الشرط ويقوم مع عدمه، والفرق بين القيمتين هو الأرش.

ص: 331

الجزئية الأولى: إذا كان الموجود أقل من المشروط:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أمثلة كون الموجود أقل.

2 -

ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط.

الفقرة الأولى: أمثلة كون الموجود أقل من المشروط:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يشترط كون العبد كاتباً، فيكون قارئاً وليس كاتباً.

2 -

أن يشترط كون العبد حاصلاً على شهادة الدكتوراة في الرياضيات، فيتضح أنه حاصل على الماجستير في التربية.

الفقرة الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط:

إذا كان عدم الوفاء بالشرط مع بديل أقل كان لمن فات شرطه الخيار بين الفسخ والإمساك مع الإرش.

الجزئية الثانية: إذا كان الموجود أعلى من المشروط:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أمثلة كون الموجود أعلى.

2 -

ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط.

الفقرة الأولى: أمثلة كون الموجود أعلى.

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يشترط كون العبد حاصلاً على الماجستير في التاريخ، فيكون حاصلاً على الدكتوراة في الفقه.

2 -

أن يشترط كون الأمة ذمية فتكون مسلمة.

3 -

أن يشترط كون الثمن فضة فيعطى ذهباً بالوزن نفسه.

الفقرة الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا فات غرض المشترط.

2 -

إذا لم يفت غرض المشترط.

ص: 332

الشيء الأول: إذا فات غرض المشترط:

وفيه نقطتان هما:

1 -

أمثلة فوات غرض المشترط.

2 -

ما يترتب على عدم الوفاء.

النقطة الأولى: أمثلة فوات غرض المشترط:

من أمثلة فوات غرض المشترط ما يأتي:

1 -

أن يشترط العبد متخصصًا في التاريخ فيكون متخصصاً في الفقه والغرض تدريس التاريخ.

2 -

أن يشترط الأمة ثيباً فتكون بكراً والغرض منها التسري للعجز عن وطء البكر.

النقطة الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط:

إذا فات غرض المشترط بعدم الوفاء بالشرط كان له الخيار بين الفسخ؛ لفوات غرضه بفوات الشرط، وبين الإمساك من غير أرش؛ لعدم نقص القيمة بفوات الشرط.

الشيء الثاني: إذا لم يفت غرض المشترط:

وفيه نقطتان هما:

1 -

أمثلة عدم فوات غرض المشترط.

2 -

ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط.

النقطة الأولى: الأمثلة.

من أمثلة عدم فوات غرض المشترط بفوات الشرط ما يأتي:

1 -

أن يشترط الأمة ثيباً فتكون بكراً، والمراد بها التجارة والربح.

2 -

أن شرط كون العبد حاصلاً على الماجستير فيكون حاصلاً على الدكتوراة. والمراد به التجارة.

ص: 333

النقطة الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط:

إذا لم يفت غرض المشترط بعدم الوفاء بالشرط لزم البيع من غير خيار، لتحقق الغرض، مع زيادة صفة أعلى من المشروط.

الجزئية الثانية: إذا كان الموجود مساويًا للمشروط:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أمثلة تساوى الموجود مع المشروط.

2 -

ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط.

الفقرة الأولى: أمثلة تساوي الموجود مع المشروط:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

أن يشترط كون العبد خياط نساء فيكون خياط رجال.

الفقرة الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا فات غرض المشترط.

2 -

إذا لم يفت غرض المشترط.

الشيء الأول: إذا فات غرض المشترط:

وفيه نقطتان هما:

1 -

أمثلة فوات غرض المشترط.

2 -

ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط.

النقطة الأولى: أمثلة فوات غرض المشترط:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يكون الشرط كون العبد خياط نساء فيكون خياط رجال، وخياط الرجال ليس عليه طلب.

النقطة الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط:

حكم تخلف الشرط هنا كتخلفه إذا وجد صفة أعلى من الصفة المشترطة، فيثبت للمشترط الخيار بين الإمساك من غير أرش أو الرد لما تقدم هناك.

ص: 334

الشيء الثاني: إذا لم يفت غرض المشترط:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان ما يترتب.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان ما يترتب:

إذا لم يفت غرض المشترط بعدم الوفاء بالشرط مع وجود ما يساويه، لزم العقد من غير خيار.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار بعدم الوفاء بالشرط مع وجود ما يساويه: أن الذي فات بعدم الوفاء بالشرط يتحقق بالصفة التي خلفته، من غير ضرر ولا نقص، ولا فوات غرض.

الأمر الثالث: اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر نفعاً معلوماً مباحاً في العوض:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

أمثلة ذلك.

2 -

مفهوم قيد الإباحة.

3 -

مفهوم قيد العلم.

4 -

شرط نفع غير العوض.

الجانب الأول: أمثلة اشتراط أحد المتعاقدين نفعاً في العوض:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة شروط البائع.

2 -

أمثلة شروط المشتري.

الجزء الأول: أمثلة شروط البائع:

من أمثلة شروط البائع ما يأتي:

1 -

شرط سكنى الدار المبيعة مدة معلومة.

ص: 335

2 -

شرط استخدام السيارة المبيعة مدة معلومة، أو مسافة معلومة.

3 -

شرط خدمة العبد المبيع مدة معلومة، أو إنجاز عمل معلوم.

الجزء الثاني: أمثلة شروط المشتري:

من أمثلة شروط المشتري ما يأتي:

1 -

أن يشتري شخص سيارة ويشترط على البائع توصيلها إلى موضع معين.

2 -

أن يشتري شخص تمراً ويشترط على البائع أن يعبئه في أكياس معينة.

3 -

أن يشتري شخص حديدًا ويشترط على البائع أن يقطعه مقاسات معينة.

4 -

أن يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، أو خياطة الثوب، أو تفصيله.

الجانب الثاني: مفهوم قيد الإباحة:

وفيه أربعة أجزاء:

1 -

بيان المفهوم.

2 -

أمثلته.

3 -

حكم الشرط.

4 -

حكم العقد.

الجزء الأول: بيان المفهوم:

مفهوم قيد الإباحة: أنه لو اشترط أحد المتعاقدين نفعاً غير مباح لم يصح ولم يلزم.

الجزء الثاني: الأمثلة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة شروط البائع.

2 -

أمثلة شروط المشتري.

الجزئية الأولى: أمثلة شروط البائع:

من أمثلة شروط البائع المخالفة للإباحة ما يأتي:

1 -

أن يبيع شخص أمة ويشترط أن يتمتع بها.

ص: 336

2 -

أن يبيع شخص أمة ويشترط أن يتزوجها، وهو لا يباح له نكاحها.

الجزئية الثانية: أمثلة شروط المشتري:

من أمثلة شروط المشتري المخالفة للإباحة ما يأتي:

1 -

أن يشتري شخصاً عنباً أو تمراً ويشترط على البائع أن يعمله له خمراً.

2 -

أن يشتري شخص شاة ويشترط على البائع أن يذبحها خنقاً، أو بالصعق الكهربائي.

الجزء الثالث: حكم الشرط:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الشروط غير مباح كان الشرط باطلاً.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه بطلان الشرط إذا كان الشروط به محرماً: أنه يؤدي إلى محرم، وما يؤدي إلى المحرم محرم فيكون باطلاً؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

الجزء الرابع: حكم العقد:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

3 -

الخيار لمن فات شرطه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

بطلان شرط المنفعة المحرمة في العوض لا يؤثر في العقد. فيبطل الشرط ويصح العقد.

ص: 337

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة العقد مع بطلان شرط النفع المحرم: أن هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد؛ فليس من مقتضيات العقد أن ينتفع العاقد بالعوض المنتقل عنه، ولذا احتاج إلى شرط، وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط البائع للولاء وصحح العقد.

الجزئية الثالثة: الخيار لمن فات شرطه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان يعلم بطلان شرطه.

2 -

إذا كان لا يعلم بطلان شرطه.

الفقرة الأولى: إذا كان يعلم بطلان شرطه:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان من فات شرطه يعلم بطلان شرطه فلا خيار له.

الشيء الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم ثبوت الخيار لمن فات شرطه إذا كان يعلم بطلان شرطه: أنه دخل على بصيرة؛ لأنه يعلم عدم استحقاقه لما شرطه.

الفقرة الثانية: إذا كان من فات شرطه لا يعلم بطلانه:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان من فات شرطه لا يعلم بطلان شرطه فله الخيار إذا علم بطلانه، بين إمضاء العقد وفسخه.

ص: 338

الشيء الثاني: توجيه الحكم:

وجه ثبوت الخيار لمن فات شرطه إذا كان لا يعلم بطلانه: أنه قد فات عليه جزء من العوض وهو ما فات عليه ببطلان الشرط.

الجانب الثالث: مفهوم قيد العلم:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

بيان المفهوم.

2 -

أمثلته.

3 -

حكم الشرط.

4 -

حكم العقد.

الجزء الأول: بيان المفهوم:

مفهوم شرط العلم: أنه لو شرط أحد المتعاقدين نفعاً غير معلوم لم يصح ولم يلزم.

الجزء الثاني: الأمثلة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة شروط البائع.

2 -

أمثلة شروط المشتري.

الجزئية الأولى: أمثلة شروط البائع:

من أمثلة شروط البائع المجهولة ما يأتي:

1 -

أن يبيع داراً ويشترط سكناها إلى أن يبني له داراً ولا يحدد مدة.

2 -

أن يبيع سيارة ويشترط استعمالها إلى أن يشتري له سيارة.

3 -

أن يبيع عبداً ويشتر أن يخدمه ولا يحدد مدة.

الجزئية الثانية: أمثلة شروط المشتري:

من أمثلة شروط المشتري غير المعلومة ما يأتي:

1 -

أن يشتري حديداً ويشترط على البائع أن يوصله إلى عمارته ولا يحدد موقعها وهو غير معروف.

ص: 339

2 -

أن يشتري خشبًا ويشترط على البائع أن يعمله دواليب ولا يحدد مواصفاتها.

3 -

أن يشترى قماشاً ويشترط على البائع أن يفصله أثواباً ولا يبين أنواعها.

الجزء الثالث: حكم الشرط:

وفيه جزئشان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان المشروط مجهولاً كما فيما سبق من الأمثلة كان الشرط باطلاً.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه بطلان الشرط إذا كان المشروط مجهولًا: ما يضمنه من الجهالة والغرر، المؤديين إلى المنازعة والخصومة، المؤدية إلى العداوة والتباغض المنهي عنه شرعاً، في حديث:(ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا)(1).

الجزء الرابع: حكم العقد:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

3 -

الخيار لمن فات شرطه.

الجزئية الأولى: بيان حكم العقد:

بطلان شرط المجهول لا يؤثر على العقد فيصح العقد ويبطل الشرط.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم بطلان العقد ببطلان الشرط إذا كان الشرط مجهولاً: أن الشرط لا ينافي مقتضى العقد؛ لأن العقد لا يقتضي الشرط ولا يقتضي نفيه فلا يؤثر فيه. وجود الشرط أو عدمه، فيصح العقد مع بطلان الشرط.

(1) صحيح مسلم، باب تحريم الظن (2563).

ص: 340

الجزئية الثالثة: الخيار لمن فات شرطه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان يعلم بطلان شرطه.

2 -

إذا كان لا يعلم بطلان شرطه.

الفقرة الأولى: إذا كان المشترط يعلم بطلان شرطه:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان من فات شرطه يعلم بطلان شرطه فلا خيار له.

الشيء الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم ثبوت الخيار لمن فات شرطه إذا كان يعلم بطلان شرطه: أنه أقدم على الشرط على علم وبصيرة فلا عذر له فلا يكون له خيار.

الفقرة الثانية: إذا كان من فات شرطه لا يعلم بطلان شرطه:

وفيها شيئان:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان من فات شرطه لا يعلم بطلان شرطه فله الخيار بين الإمساك والفسخ حين يعلم بطلان شرطه.

الشيء الثاني: توجيه الحكم:

وجه ثبوت الخيار لمن فاته شرطه: أنه معذور بالجهل وقد فات عليه جزء من العوض الذي تم الاتفاق عليه بفوات الشرط.

ص: 341

الجانب الرابع: شرط نفع غير العوض (1):

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

أمثلته.

2 -

حكم الشرط.

3 -

حكم العقد.

الجزء الأول: أمثلة اشتراط نفع غير العوض:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة شروط البائع.

2 -

أمثلة شروط المشتري.

الجزئية الأولى: أمثلة شروط البائع:

من أمثلة شروط البائع ما يأتي:

1 -

أن يبيع بيتًا ويشترط على المشتري أن يستخدم سيارته.

2 -

أن يبيع سيارة ويشترط على المشتري أن يسكن بيته.

3 -

أن يبيع قماشاً ويشترط على المشتري أن يخيط له ثوياً.

الجزئية الثانية: أمثلة شروط المشتري:

من أمثلة شروط المشتري ما يأتي:

1 -

أن يشتري بيتاً ويشترط على البائع أن يشرف على عمارة له أخرى.

2 -

أن يشتري سيارة ويشترط على البائع أن يوضب له سيارة أخرى.

3 -

أن يشتري حديداً ويشترط على البائع أن ينقل له اسمنتاً إلى موضع معين.

الجزء الثاني: حكم الشرط:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

(1) المراد بالعوض الثمن أو المثمن عبر عنه بذلك حتى يشمل غير الثمن والمبيع مما تجري المعاوضات فيه.

ص: 342

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في اشتراط النفع في غير العوض على قولين:

القول الأول: أنه غير صحيح.

القول الثاني: أنه صحيح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

مما وجه به هذا القول: أنه جمع بين عقدين في عقد، وقد نهي عنه بحديث:(لا شرطان في بيع ولا بيعتان في بيعة)(1). وحديث: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)(2).

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أنه يجوز بذل المشترط بهذا الشرط فيجوز اشتراطه.

2 -

أنه لا يتضمن حراماً ولا يفضي إليه فيكون جائزاً.

3 -

أنه لا جهالة فيه ولا غرر فيكون صحيحاً.

4 -

أن الأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه، ولا دليل على منع هذا الشرط فيكون صحيحاً.

(1) سنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (1234).

(2)

سنن أبي داود، باب من باع بيعتين في بيعه (3461).

ص: 343

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الشرط صحيح.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح صحة اشتراط النفع في غير العوضين ما يأتي:

1 -

أنه لا يتضمن محذوراً شرعيا من جهل أو ظلم أو ريا ونحو ذلك.

2 -

أن الأصل في الشروط الصحة والإباحة.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

الشيء الأول: الجواب عن دعوى أن شرط نفع غير العوض جمع بين شرطين:

ويجاب عنه: بأنه غير صحيح؛ لأنه لا يوجد في ذلك غير شرط واحد.

الشيء الثاني: الجواب عن (لا شرطان في بيع):

ويجاب عنه: بأن المراد به البيعتان في بيعة، كما رأى بعض المحققين من العلماء.

الشيء الثالث: الجواب عن: (لا بيعتان في بيعة):

ويجاب عنه بأن المراد مسألة العينة بدليل قوله: (فله أوكسهما أو الربا) فإن المراد بأوكسهما: أقلهما قيمة وهذا لا يتحقق إلا في مسألة العينة؛ لأن فيها ثمنين الحال والمؤجل، أما الشرطان فليس فيهما ثمنان فلا ينطبق عليهما قوله:(له أوكسهما أو الربا).

ص: 344

الجزء الثالث: حكم العقد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم العقد عند المصححين للشرط.

2 -

حكم العقد عند المبطلين للشرط.

الجزئية الأولى: حكم العقد عند المصححين للشرط:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم العقد:

العقد عند الصححين للشرط صحيح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة العقد عند المصححين للشرط: أنه لا مبطل له عندهم.

الجزئية الثانية: حكم العقد عند المبطلين للشرط:

وفيها فقرتان:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

العقد عند المبطلين للشرط غير صحيح.

الفقرة الثانية: توجيه الحكم:

وجه بطلان العقد عند المبطلين بما يأتي:

1 -

أن النفعة المشترطة جزء من العوض، الثمن أو الثمن، فإذا بطل الشرط فاتت تلك النفعة فيبطل ما يقابلها من الثمن أو الثمن فيبطل العقد؛ لأنه يصبح غير ما تم الاتفاق عليه.

ص: 345

2 -

أنه إذا بطل الشرط بطل ما يقابله من المعقود عليه وهو مجهول، فيكون المعقود عليه مجهولاً والجهالة في العوضين أو أحدهما تبطل العقد.

المسألة الثانية: الشروط الفاسدة.

وفيها ستة فروع هي:

1 -

ضابط الشروط الفاسدة.

2 -

أمثلة الشروط الفاسدة.

3 -

حكم اشتراط الشروط الفاسدة.

4 -

أنواع الشروط الفاسدة.

5 -

شرط البراءة من كل عيب.

6 -

نقص المبيع أو زيادته عن المحدد

الفرع الأول: ضابط الشروط الفاسدة:

الشرط الفاسد ما ينافي مقتضى العقد (1).

الفرع الثاني: أمثلة الشروط الفاسدة:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة شروط البائع.

2 -

أمثلة شروط المشتري.

الأمر الأول: أمثلة شروط البائع:

من أمثلة شروط البائع الفاسدة ما يأتي:

1 -

أن يشترط البائع على المشتري: أن يقرضه مبلغاً من المال.

2 -

أن يشترط البائع على المشتري: أن يؤجره داره أو سيارته.

3 -

أن يشترط البائع على المشتري: أن يصرف الثمن عملة أخرى.

الأمر الثاني: أمثلة شروط المشتري:

من أمثلة شروط المشتري الفاسدة ما يأتي:

(1) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (4/ 400).

ص: 346

1 -

أن يشترط المشتري على البائع أن يؤجره بيته.

2 -

أن يشترط المشتري على البائع أن يشرف على عمله.

3 -

أن يشترط المشتري على البائع أن ينقله أو ينقل بضاعته.

الفرع الثالث: حكم اشتراط الشروط الفاسدة.

وفيه امران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الشروط الفاسدة لا يجوز اشتراطها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز اشتراط الشروط الفاسدة: ما يترتب على اشتراطها من المفاسد والأضرار، كما سيتضح ذلك من تفصيل أنواعها، إن شاء الله تعالى.

الفرع الرابع: أنواع الشروط الفاسدة:

وفيه أربعة أمور:

1 -

ما يبطل العقد.

2 -

ما يبطل بنفسه دون العقد.

3 -

ما لا ينعقد معه العقد.

4 -

الفرق بين الشروط.

الأمر الأول: ما يبطل العقد:

قال المؤلف رحمه الله: "ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقد آخر كسلف وقرض، وبيع وإجارة وصرف".

الكلام في هذا الأمر في أربعة جوانب هي:

1 -

أمثلته.

2 -

وجه فساده.

3 -

دليل الفساد.

4 -

وجه إبطاله للعقد.

ص: 347

الجانب الأول: أمثلة الشرط الفاسد المبطل للعقد:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة شروط البائع.

2 -

أمثلة شروط المشتري.

الجزء الأول: أمثلة شروط البائع الفاسدة المبطلة للعقد:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يشترط على المشتري أن يؤجره سيارته.

2 -

أن يشترط على المشتري أن يبيع عليه بيته.

3 -

أن يشترط على المشتري أن ينفذ له عمارته.

الجزء الثاني: شروط المشتري الفاسدة المبطلة للعقد:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يشترط على البائع أن يحمله إلى موضع معين.

2 -

أن يشترط على البائع أن يشغله عنده.

3 -

أن يشترط على البائع أن يشتري منه سيارته.

الجانب الثاني: وجه فساد الشروط:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

إفضاؤه إلى الربا.

2 -

إفضاؤه إلى المنازعة والخصومة.

3 -

إفضاؤه إلى الجشع والطمع.

الجزء الأول: إفضاء الشروط الفاسدة إلى الربا:

وجه ذلك أن من شرط عليه الشرط قد يحابي الآخر بما يؤول إلى الربا، وذلك ظاهر في البيع بشرط القرض، فإن طالب القرض ينزل على رغبة الآخر في ثمن السلعة فينزل له منه إذا كان طالب القرض هو البائع، ويزيد البائع فيه على المشتري إن كان طالب القرض هو المشتري.

ص: 348

فلو أن شخصاً اشترى سيارة بعشرة آلاف وقيمتها ثمانية مقابل أن يقرضه ستة آلاف، فإن البائع يكون قد أخذ ألفي ريال مقابل القرض، وذلك قرض جر نفعًا، وهو ربا.

الجزء الثاني: إفضاء الشرط الفاسد إلى المنازعة والخصومة:

وجه ذلك أنه قد يبطل أحد العقدين إن كان الفساد لجمع العقدين، أو يبطل أحد العوضين إن كان المشروط غير ذلك فيبطل ما يقابله من الثمن وهو مجهول، فيؤدي إلى جهالة الثمن، والجهالة في أحد العوضين تبطل العقد، وقد يكون العوض انتقل عدة انتقالات فيعظم الضرر وتكثر الخصومات والمنازعات.

فلو أن شخصاً باع سيارة وشرط على المشتري أن يؤجره بيته، وبعد أن بيعت السيارة عدة مرات انهدم البيت فبطلت الإجارة، ومقتضى ذلك أن يبطل بيع السيارة لتخلف الشرط، وفي هذه الحالة يرجع بائع السيارة إلى من هي في يده - وقد تكون تعيبت - ويرجع من هي في يده على من باع عليه حتى يصل الأمر إلى المشتري الأول، ولو رفض كل واحد منهم تسليم ما بيده عظم الضرر، وكثرة الخصومات والمنازعات.

الجزء الثالث: إفضاء الجمع بين الشروط إلى الجشع والطمع:

يتضح ذلك بالمثال، ففي الجمع بين البيع والإجارة يخضع المشتري لما يفرضه البائع من ثمن المبيع ولو كان أكثر من قيمته، وما يفرضه من أجرة البيت ولو كانت أكثر من قيمته (1)، وبذلك يحمل المشتري مبلغاً أكثر من البلغ الذي

(1) هذا إذا كان المشتري هو المستأجر، بأن شرط البائع على المشتري أن يؤجر المشتري بيته، فإن كان البائع هو المستأجر كانت العبارة (أقل من قيمته) بدل أكثر، وبذلك يفوت على المشتري بعض ما يستحقه من الأجرة.

ص: 349

تستحقه الصفقة وهذا ظلم لا يجوز، ويتصورذلك فيما لو كان المشتري محتاجاً إلى المبيع ولا نقود معه، فإنه يخضع لجشع البائع وطمعه.

الجانب الثالث: دليل فساد الشرط حين الجمع بين الشرطين:

من أدلة ذلك ما روى أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيعتين في بيعة)(1).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نهى عن البيعتين في بيعة، والنهي يقتضي الفساد، وقد فسر بأن المراد كل صفقة جمعت عقدين كما تقدم في الأمثلة.

الجانب الرابع: وجه بطلان العقد:

وجه بطلان العقد ببطلان الشرط: أن الشرط يقابله جزء من الثمن، فإذا فسد الشرط بطل ما يقابله من الثمن وهو مجهول، فيؤدي إلى جهالة الباقي، والجهالة تبطل العقد.

الفرع الثاني الشروط الباطلة كما نفسها دون العقد:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع والإراده، أو لا يبع ولا يهب، ولا يعتق، وإن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده، إلا إذا شرط العتق، وبعثك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح".

الكلام في هذا الفرع في ثمانية أمور هي:

1 -

ضابط هذا النوع.

2 -

أمثلته.

3 -

حكم اشتراطه.

4 -

بطلان الشرط.

5 -

شرط العتق.

6 -

اشتراط الرهن الفاسد.

7 -

شرط المجهول.

8 -

تعليق الفسخ.

(1) سنن الترمذي، باب النهي عن بيعتين في بيعة (1231).

ص: 350

الأمر الأول: ضابط الشرط الفاسد بنفسه دون العقد:

الشرط الفاسد بنفسه دون العقد، هو ما ينافي مقتضى العقد من غير تأثير في المعقود عليه بزيادة أو نقص أو جهالة أو غرر.

الأمر الثاني: أمثلة الشروط الفاسدة في نفسها من غير تأثير على العقد:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة شروط البائع.

2 -

أمثلة شروط المشتري.

الجانب الأول: أمثلة شروط البائع:

من أمثلة شروط البائع الفاسدة في نفسها دون تأثير على العقد ما يأتي:

1 -

أن يشترط على المشتري أن لا يبيع ما اشتراه.

2 -

أن يشترط على المشتري أن لا يهب المبيع.

3 -

أن يشترط على المشتري أن لا يعتق المبيع.

4 -

أن يشترط الولاء له إن أعتقه المشتري.

الجانب الثاني: أمثلة شروط المشتري:

من أمثلة شروط المشتري ما يأتي:

1 -

أن يشترط ألا خسارة عليه.

2 -

أن يشترط رد المبيع إذا لم يكن له رواج.

3 -

إلا يسلم الثمن إلا بعد ما يبيع السلعة من غير تحديد أجل.

4 -

أن يشترط على البائع إلا يتصرف في الثمن.

الأمر الثالث: حكم اشتراط هذا الشرط.

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 351

الجانب الأول: بيان الحكم:

اشتراط ما ينافي مقتضى العقد من الشروط لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز اشتراط ما ينافي مقتضى العقد من الشروط: أنه مما لم يشرعه الله كما في قصة بريرة حيث أبطل الرسول صلى الله عليه وسلم الشرط وقال: (ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله)(1). فإنه يدل على أن الشرط المنافي لمقتضى العقد لم يشرعه الله.

الأمر الرابع: بطلان الشرط:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

البطلان.

2 -

توجيه البطلان.

3 -

دليل البطلان.

4 -

أثر بطلان الشرط على العقد.

الجانب الأول: بطلان الشرط:

الشرط المنافي لمقتضى العقد باطل.

الجانب الثاني: توجيه البطلان:

وجه بطلان هذا الشرط أنه مناف لمقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد أن تنتقل ملكية المبيع للمشتري، وتنتقل ملكية الثمن إلى البائع، ومقتضى الملكية حرية التصرف المشروع من غير شرط ولا قيد.

الجانب الثالث: دليل بطلان الشرط:

دليل بطلان هذا الشرط حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، وفيه: أن أهلها كاتبوها على عشر أواق، فجاءت إلى عائشة تستعينها، فقالت عائشة

(1) صحيح البخاري، باب استعانة المكاتب (2563).

ص: 352

- رضي الله عنها: (إن شاء أهلك أن أنقدها لهم ويكون ولائك لي. فرفضوا إلا أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خذيها واشترطي لهم الولاء). ثم خطب الناس، وقال:(ما بال أقوام يشرطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه أبطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وهو عام فيشمل كل شرط ينافي مقتضى العقد.

الجانب الرابع: أثر بطلان هذا الشرط على العقد:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

بطلان هذا الشرط لا أثر له على العقد كما تقدم في كلام المؤلف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير بطلان هذا الشرط على العقد: أنه لا أثر له على ما وقع عليه العقد، من الثمن والمثمن بزيادة، ولا نقص، ولا جهالة، ولا غرر، فاختص البطلان به.

الأمر الخامس: شرط العتق:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

حكمه.

2 -

توجيهه.

3 -

تنفيذه.

(1) صحيح البخاري: باب استعانة المكاتب (2563).

ص: 353

الجانب الأول: حكم اشتراط البائع عتق المبيع:

إذا شرط البائع على المشتري أن يعتق الملوك الذي باعه عليه فالشرط صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة اشتراط البائع على المشتري عتق المملوك الذي باعه عليه: أن الشارع له تشوف إلى تحرير الرقاب ويرغب فيه.

الجانب الثالث: تنفيذ العتق:

وفيه جزءان هما:

1 -

من يتولى التنفيذ.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: من يتولى التنفيذ:

وفيه جزئيتان:

1 -

إذا لم يرفض المشتري التنفيذ.

2 -

إذا رفض المشتري التنفيذ.

الجزئية الأول: إذا لم يرفض المشتري التنفيذ:

إذا لم يرفض المشتري التنفيذ تولى العتق بنفسه؛ لأن المملوك ماله يتصرف فيه بالعتق وغيره.

الجزئية الثانية: إذا رفض المشتري تنفيذ العتق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان من يتولى العتق.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأول: بيان من يتولى التنفيذ.

إذا رفض المشتري تنفيذ الشرط بعتق المملوك الذي شرط عليه عتقه أعتقه الحاكم عليه.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وجه تولى الحاكم لعتق المملوك المشترط على المشتري عتقه إذا رفض المشتري عتقه ما يأتي:

ص: 354

1 -

أن الحاكم له الولاية العامة على الرعية يأخذ الحق ممن هو عليه لمستحقه.

2 -

أن الحاكم يطلق على المولي إذا رفض الفيأة والطلاق، للسبب المذكور فكذلك العتق.

3 -

أن الحاكم يبيع مال المفلس المحجور عليه لذلك السبب فكذلك العتق.

الأمر السادس: شرط الرهن الفاسد.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

أمثلته.

2 -

حكمه.

3 -

أثره على العقد.

الجانب الأول: أمثلة شرط الرهن الفاسد:

من أمثلة هذا الشرط ما يأتي:

- شرط رهن الخمر.

2 -

شرط رهن جلد الميتة على القول بعدم طهارته.

3 -

شرط رهن الخنزير.

4 -

شرط الرهن المجهول كعبد من عبيد، أو شاة من قطيع.

الجانب الثاني: حكم شرط الرهن الفاسد:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

شرط الرهن الفاسد لا يجوز ولا يصح.

ص: 355

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه الحكم إذا كان الرهن المشروط محرمًا.

2 -

توجيه الحكم إذا كان الرهن المشروط مجهولًا.

الجزئية الأولى: إذا كان الرهن محرمًا:

وجه عدم صحة الرهن المحرم ما يأتي:

1 -

أنه يؤدي إلى اقتناء المحرم واستعماله وذلك لا يجوز.

2 -

أنه لا يمكن استيفاء الحق منه؛ لأنه ليس بمال ولا يحل ثمنه.

الجزئية الثانية: إذا كان الرهن مجهولًا:

وجه عدم صحة شرط الرهن إذا كان مجهولًا: أنه يؤدي إلى المنازعة والخصومة وذلك لا يجوز.

الجانب الثالث: أقر شرط الرهن الفاسد على العقد:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

بطلان شرط الرهن الفاسد لا أثر له على العقد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثر العقد ببطلان شرط الرهن الفاسد: أنه لا أثر لبطلانه على المعقود عليه بريادة أو نقص أو جهالة أو غرر فيختص البطلان به.

الأمر السابع: شرط المجهول:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

ص: 356

1 -

أمثلته.

2 -

حكمه.

3 -

أثره على العقد.

الجانب الأول: أمثلة شرط المجهول:

من أمثلة شرط المجهول ما يأتي:

1 -

شرط الرهن المجهول.

2 -

شرط الأجل المجهول لحلول الثمن أو تسليمه.

3 -

شرط الأجل المجهول لتسليم الثمن.

الجانب الثاني: حكم شرط المجهول:

وفيه جزءان هما:

- بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

شرط المجهول لا يجوز ولا يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة شرط المجهول: أنه يؤدي إلى المنازعة والخصومة وذلك لا يجوز، فلا يجوز ما يؤدي إليه.

الجانب الثالث: أثر بطلان الشرط المجهول على العقد:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان التأثير.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

بطلان شرط المجهول لا أثر له على العقد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثر العقد ببطلان شرط المجهول: أنه لا أثر لبطلانه على المعقود عليه، ثمنًا أو مثمنًا بزيادة أو نقص أو جهالة أو غرر فيختص البطلان به.

ص: 357

الأمر الثامن: تعليق الفسخ:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

أمثلته.

2 -

حكمه.

3 -

توقف الفسخ على الحكم.

الجانب الأول: أمثلة تعليق الفسخ:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

تعليق الفسخ على عدم تسليم الثمن في مدة محددة.

2 -

تعليق الفسخ على عدم تسليم المثمن في مدة محددة.

الجانب الثاني: حكم تعليق الفسخ:

وفمه جزءان هما:

1 -

إذا كان التعليق محددًا.

2 -

إذا كان التعليق غير محدد.

الجزء الأول: تعليق الفسخ إذا كان محددًا:

وفيه جزئيتان:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الجزئية الأول: بيان الحكم:

إذا كان تعليق الفسخ محددًا جاز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جوازتعليق الفسخ إذا كان محددًا: أنه لا جهالة فيه ولا غرر كشرط الخيار.

الجزء الثاني: إذا كان التعليق غير محدد:

وفيه ثلاث جزئيات:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

3 -

أثره على العقد.

ص: 358

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان تعليق الفسخ غير محدد لم يصح.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه عدم صحة تعليق الفسخ إذا كان غير محدد: أنه يؤدي إلى المنازعة والخصومة بسبب الجهالة، وذلك لا يجوز.

الجزئية الثالثة: أثر بطلان تعليق الفسخ على العقد:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأول: بيان الأثر:

بطلان تعليق الفسخ بعدم التحديد لا أثر له على العقد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تأثر العقد ببطلان تعليق الفسخ غير المحدد: أنه لا أثر له في المعقود عليه، الثمن أو المثمن، بزيادة أو نقص أو جهالة أو غرر فاختص البطلان به.

الأمر الثالث: الشرط الذي لا ينعقد معه العقد:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وبعتك إن جئتنى بكذا، أو إن رضي زيد، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع".

البحث في هذا الأمر في أربعة جوانب هي:

1 -

ضابط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع.

2 -

أمثلته.

3 -

حكم اشتراطه.

4 -

بطلانه.

ص: 359

الجانب الأول: ضابط الشرط الذي لا ينعقد معه العقد:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الضابط.

2 -

توجيهه.

الجزء الأول: بيان الضابط:

الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: هو كل شرط غير متحقق الوقوع.

وجه عدم انعقاد البيع المعلق على شرط غير متحقق الوقوع: أن مقتضى العقد التنجيز والتعليق على غير متحقق ينافيه.

الجانب الثاني: أمثلة الشرط الذي لا ينعقد معه البيع:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة شروط البائع.

2 -

أمثلة شروط المشتري.

الجزء الأول: أمثلة شروط البائع:

من أمثلة شروط البائع التي لا ينعقد معها البيع ما يأتي: -

1 -

أن يقول البائع للمشتري: إن جئتني بكذا وإلا فلا بيع بيننا.

2 -

أن يقول البائع إن رضي زيد وإلا فلا بيع بيننا.

3 -

أن يقول البائع للمشتري: إن بعت السلعة الأخرى بمثل الثمن وإلا فلا بيع بيننا.

الجزء الثاني: أمثلة شروط المشتري التي لا ينعقد معها العقد.

من ذلك ما يأتي:

1 -

أن يقول المشتري للبائع: إن رضي زيد وإلا فلا بيع بيننا.

2 -

أن يقول المشتري للبائع: إن حصلت من السلعة على الثمن الذي أريد وإلا فلا بيع بيننا.

ص: 360

الأمر الثالث: حكم اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الجانب الأول: بيان الحكم:

اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه العقد لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: أن فيه جهالة وغررا؛ لأنه قد يتحقق الشرط وقد لا يتحقق، فيكون من بيع الغرر المنهي عنه.

الأمر الرابع: بطلان الشرط الذي لا ينعقد معه البيع:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

البطلان.

2 -

توجيه البطلان.

3 -

دليل البطلان.

4 -

توجيه عدم انعقاد العقد ببطلان الشرط.

الجانب الأول: بيان البطلان:

الشرط الذي لا ينعقد معه العقد غير صحيح.

الجانب الثاني: توجيه البطلان:

وجه بطلان الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: اشتماله على الجهالة والغرر، وهما يؤديان إلى المنازعة والخصومات وذلك لا يجوز.

الجانب الثالث: دليل البطلان:

من أدلة بطلان الشرط الذي يمنع انعقاد البيع: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الغرر (1).

(1) صحيح مسلم، باب بطلان بيع الحصاة (1513).

ص: 361

ووجه الاستدلال به: أن تعليق البيع على شرط غير محقق الوقوع غرر فيكون منهيًا عنه، فيكون باطلًا؛ لأن الأصل في النهي البطلان.

الجانب الرابع: توجيه عدم انعقاد العقد مع الشرط المعلق:

وجه عدم انعقاد العقد مع الشرط المعلق ما يأتي:

1 -

أن الأصل في العقود التنجيز والتعليق ينافيه.

2 -

أن فيه ضررًا على العاقدين بتعليق الانتفاع بالعوضين، فالبائع لا يستفيد من المبيع ولا الثمن، والمشتري لا يستفيد من المبيع ولا الثمن إن كان عينًا؛ لأن كل واحد حابس ما عنده على حساب الآخر.

الفرع الخامس: شرط البراءة من العيوب:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن باعه وشرط البراءة في البيع من كل عيب مجهول لم يبرأ".

البحث في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -

إذا كان المشترط يعلم العيب.

2 -

إذا كان المشترط لا يعلم العيب.

الأمر الأول: إذا كان المشترط يعلم العيب:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الشرط.

2 -

توجيه الحكم.

الجانب الأول: حكم الشرط:

إذا كان المشترط عالمًا بالعيب فالشرط غير صحيح ولا تحصل البراءة به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه بطلان شرط البراءة إذا كان المشترط يعلم العيب: أن فيه خيانة وغشًا وخداعًا فيعامل بنقيض قصده.

ص: 362

الأمر الثاني: إذا كان المشترط لا يعلم العيب:

وفيه جانبان:

1 -

إذا كان الشرط قبل البيع.

2 -

إذا كان الشرط بعد البيع.

الجانب الأول: إذا كان الشرط قبل البيع:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الشرط.

2 -

توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان شرط البراءة من العيوب قبل البيع فهو غير صحيح ولا يلزم.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم لزوم الشرط إذا كان قبل البيع: أن المبيع لم يدخل في ملك المشتري فلا يملك إسقاط العيوب؛ لأنه تصرف فيما لا يملكه.

الجانب الثاني: إذا كان شرط البراءة بعد البيع:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حكم الشرط.

2 -

توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان حكم الشرط:

إذا كان الشرط بعد البيع فالشرط صحيح.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه صحة شرط البراءة من العيوب؛ بعد البيع: أن المبيع دخل في ملك المشتري فملك التصرف فيه، فكان إسقاطه للعيوب بعده صحيحًا؛ لأنه يملك إسقاطه.

الفرع السادس: نقص المبيع أو زيادته عن المقدار المحدد في العقد:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن باعه دار على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار".

ص: 363

البحث في هذا الفرع في أربعة أمور هي:

1 -

مناسبة هذا الفرع للشروط الفاسدة.

2 -

أمثلة الزيادة والنقص.

3 -

حكم العقد.

4 -

ثبوت الخيار.

الأمر الأول: مناسبة هذا الفرع للشروط الفاسدة:

وفيه جانبان هما:

1 -

مناسبته للشروط.

2 -

مناسبته للشروط الفاسدة.

الجانب الأول: مناسبته للشروط:

مناسبة هذا الفرع للشروط: أن تحديد المقدار كالشرط.

الجانب الثاني: مناسبته للشروط الفاسدة:

مناسبة هذا الفرع للشروط الفاسدة: أن عدم تحقق المقدار يشبه فساد الشرط.

الأمر الثاني: أمثلة الزيادة والنقص:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة الزيادة.

2 -

أمثلة النقص.

الجانب الأول: أمثلة الزيادة.

من أمثلة زيادة البيع عن المقدار المحدد في العقد ما يأتي:

1 -

من باع قطعة أرض على أنها ألف متر فبانت ألفًا ومائتين.

2 -

من باع لفة قماش على أنها مائة متر فبانت مائة وعشرين.

3 -

من باع لفة سلك على أنها خمسين مترًا فبانت ستين.

الجانبط الثاني: أمثلة النقص.

من أمثلة نقص البيع ما يأتي:

1 -

من باع أرضًا على أنها ألف متر فبانت تسعمائة.

ص: 364

2 -

من باع صبرة طعام على أنها ألف كيلو فبانت تسعمائة.

3 -

من باع قطعة قماش على أنها مائة متر فبانت تسعين مترًا.

الأمر الثالث: حكم العقد:

وكيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان المبيع المعين أكثر أو أقل مما قدر في العقد فالبيع صحيح.

الجانب الثاني: توجيه الحكم:

وجه صحة البيع إذا بأن البيع أكثر أو أقل مما قدر في العقد: أن المبيع معين معلوم بالمشاهدة خال من موانع الصحة.

الأمر الرابع: ثبوت الخيار:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان الفرق معلومًا.

2 -

إذا كان الفرق مجهولًا.

الجانب الأول: إذا كان الفرق معلومًا.

وفيه جزءان هما:

1 -

ثبوت الخيار.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: ثبوت الخيار:

إذا كان الفرق معلومًا فلا خيار.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان الفرق معلومًا: أن المتعاقدين دخلا في البيع على علم فلا عذر لهما يثبت الخيار لهما، كالعلم بالعيب.

ص: 365

الجانب الثاني: إذا كان الفرق مجهولًا:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا تنازل من له الحق عن حقه.

2 -

إذا لم يتنازل من له الحق عن حقه.

الجزء الأول: إذا تنازل من له الحق عن حقه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

ثبوت الخيار.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: ثبوت الخيار:

إذا تنازل من له الحق عن حقه فلا خيار لآخر.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار إذا تنازل من له الحق عن حقه: أن الضرر حينئذٍ منتف وقد استفاد المتنازل له بالتنازل خيرًا.

الجزء الثاني: إذا لم يتنازل من له الحق عن حقه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا أمكن جبر النقص ورد الزائد.

2 -

إذا لم يمكن جبر النقص ورد الزائد.

الجزئية الأولى: إذا أمكن جبر النقص ورد الزائد:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ثبوت الخيار.

الفقرة الأول: الأمثلة:

من أمثلة جبر النقص ورد الزائد ما يأتي:

1 -

صبرة الطعام إذا زادت أو نقصت عن المحدد في العقد.

فإنه مجبر النقص بجنسه، ويرد الزائد على البائع.

ص: 366

2 -

علب الريت إذا زادت أو نقصت عن المحدد في العقد فإنه يجبر النقص من جنسه، ويرد الزائد على البائع.

الفقرة الثانية: ثبوت الخيار:

وفيها شيئان هما:

1 -

ثبوت الخيار.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: ثبوت الخيار:

إذا أمكن جبر النقص ورد الزائد فلا خيار.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار إذا أمكن جبر النقص ورد الزائد: أنه يمكن تنفيذ العقد من غير ضرر، ولا فوات غرض.

الجزئية الثانية: إذا لم يمكن جبر النقص ورد الزائد:

وفيها فقرتان هما:

1 -

المثال.

2 -

ثبوت الخيار.

الفقرة الأول: المثال:

من أمثلة عدم إمكان جبر النقص ورد الزائد ما يأتي:

1 -

إذا كان المبيع دارًا على أن مساحتها ألف متر فتبين أنها ثمانمائة متر.

2 -

إذا كان المبيع دارًا على أن مساحتها ثمانمائة متر فبانت ألفًا ومئتين.

3 -

إذا كان المبيع قطعة أرض على أن مساحتها ثمانمائة متر فبانت ألف متر.

4 -

إذا كان المبيع قطعة أرض على أنها ألف متر فبانت ثمانمائة.

الفقرة الثانية: ثبوت الخيار:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا لم يفت غرض أحد المتعاقدين بالزيادة أو النقص.

ص: 367

2 -

إذا فات غرض أحد المتعاقدين بالزيادة أو النقص.

الشيء الأول: إذا لم يفت غرض أحد المتعاقدين بالزيادة والنقص:

وفيه نقطتان هما:

1 -

ثبوت الخيار.

2 -

التوجيه.

النقطة الأول: ثبوت الخيار:

إذا لم يفت غرض أحد المتعاقدين بالزيادة والنقص فلا خيار.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار إذا لم يفت غوض أحد المتعاقدين بالزيادة أو النقص: أنه أمكن تنفيذ العقد من غير ضرر ولا فوات غرض. ويرجع المشتري بثمن الناقص ويرجع البائع بثمن الزائد.

الشيء الثاني: إذا فات غرض أحد المتعاقدين بالزيادة أو النقص:

وفيه أربع نقاط هي:

1 -

أمثلته.

2 -

ثبوت الخيار.

3 -

التوجيه.

4 -

المعاوضة عن الزيادة أو النقص.

النقطة الأول: الأمثلة.

أولًا: أمثلة فوات غرض المشتري:

من أمثلة فوات غرض المشتري ما يأتي:

1 -

أن يشتري قطعة أرض ليقيم عليها عمارة محددة المساحة والوحدات بناء على المساحة المحددة في العقد، ثم يتبين أنها أقل من المساحة المطلوبة.

2 -

أن يشتري قطعة أرض ليقيم عليها عمارة محددة المساحة والوحدات ثم يتبين أنها أقكثر من المساحة المطلوبة وهو ليس بحاجة إلى الزائد، وستحسب عليه قيمته من غير فائدة أو يبقى البائع شريكًا له فيها.

ص: 368