الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
سيكون الكلام في هذا المبحث في البيوع التي أوردها المؤلف في الفصل التالي لشروط البيع في متن الزاد، دون غيرها؛ لأن البحث مرتبط به، وليس المراد البيوع المنهي عنها الواردة في المواضع الأخرى؛ لأن بحثها يطول ويحتاج إلى مؤلف مستقل.
وفيه خمسة عشر مطلبًا هي:
1 -
البيع بعد نداء الجمعة الثاني.
2 -
بيع المباح لمن يستعمله في الحرام.
3 -
بيع العبد المسلم للكافر.
4 -
الجمع بين شيئين في عقد.
5 -
البيع على البيع.
6 -
الشراء على الشراء.
7 -
السوم على السوم.
8 -
بيع الحاضر للبادي.
9 -
الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة.
10 -
شراء البائع لسلعته.
11 -
التورق.
12 -
التسعير.
13 -
الاحتكار.
14 -
الادخار.
15 -
التوثيق.
المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود".
الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:
1 -
المراد بنداء الجمعة الثاني.
2 -
ما يلحق بالجمعة.
3 -
حكم البيع.
4 -
ما يلحق بالبيع.
5 -
وقت انتهاء الحكم.
6 -
العقود المباحة بعد نداء الجمعة الثاني.
المسألة الأول: المراد بنداء الجمعة الثاني:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المراد به.
2 -
توجيهه.
الفرع الأول: بيان المراد بنداء الجمعة الثاني:
المراد بنداء الجمعة الثاني: النداء الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر لخطبة الجمعة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تعليق الحكم بالأذان الذي عند جلوس الإمام على المنبر: أنه الذي كان موجودًا على عهد وسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصل عليه النداء الوارد في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (1).
أما النداء الأول فقد سنه عثمان رضي الله عنه (2) لما كثر الناس، وبعدت مساكنهم عن المسجد حتى يتأهبوا للصلاة، ويمشوا إليها في وقت يمكنهم فيه إدراكها.
المسألة الثانية: ما يلحق بالجمعة:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان ما يلحق بالجمعة.
2 -
توجيه الإلحاق.
(1) سورة الجمعة [9].
(2)
صحيح البخاري، باب الأذان يوم الجمعة (912).
الفرع الأولى: بيان ما يلحق بالجمعة:
يلحق بالجمعة الصلوات المكتوية عند تضايق الوقت عن أدائها، فيحرم ما يؤخرها عن وقتها من البيع وما يلحق به.
الفرع الثاني: توجيه الإلحاق:
وجه إلحاق الصلوات المكتوية بالجمعة في تحريم ما يؤدي إلى فواتها: أن الكل واجب في وقت معين لا يجوز تفويته عنه.
المسألة الثالثة: حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني:
وفيها فرعان هما.
1 -
البيع لضرورة.
2 -
البيع لغير ضرورة.
الفرع الأول: البيع للضرورة:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة البيع للضرورة.
2 -
حكم البيع.
الأمر الأول: أمثلة البيع للضرورة:
من أمثلة البيع للضرورة ما يأتي:
1 -
بيع المضطر إلى سترة يصلي بها.
2 -
بيع المضطر إلى ماء يتطهر به.
3 -
بيع المضطر إلى ماء للشرب يدفع به ظمأه.
4 -
بيع المضطر إلى دواء يسكن به ألمه، أو يوقف به دمه.
5 -
بيع المضطر إلى طعام يسد به رمقه.
الأمر الثاني: حكم البيع.
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم البيع:
بيع المضطر بعد نداء الجمعة الثاني صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان:
1 -
توجيه صحة البيع من المشتري.
2 -
توجيه صحة البيع من البائع.
الجزء الأول: توجيه صحة البيع من المشتري:
وجه صحة البيع من المشتري ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (1).
2 -
القاعدة الفقهية: "الضرورات تبيح المحظورات".
الجزء الثاني: توجيه صحة البيع من البائع:
وجه صحة البيع من البائع على المضطر: أن دفع الضرر عن المضطر على القادر عليه واجب، ولا يتم ذلك إلا بالبيع عليه، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوجوب ينافي التحريم والبطلان.
الفرع الثاني: البيع لغير ضرورة:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
حكم البيع ممن تلزمه الجمعة بنفسه.
2 -
حكم البيع ممن تلزمه الجمعة بغيره.
3 -
حكم البيع من وكيل من تلزمه الجمعة.
4 -
حكم البيع ممن لا تلزمه الجمعة.
(1) سورة الأنعام [119].
الأمر الأول: حكم البيع ممن تلزمه الجمعة بنفسه:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان من تلزمه الجمعة بنفسه.
2 -
حكم البيع.
الجانب الأول: بيان من تلزمه الجمعة بنفسه:
الذي تلزمه الجمعة بنفسه هو من تتوفر فيه شروط وجوبها.
وهي كما يلي:
1 -
الذكورة.
2 -
الحرية.
3 -
التكليف.
4 -
الإسلام.
5 -
الاستيطان ببناء يشمله اسم واحد ليس بينه ويين المسجد أكثر من فرسخ.
الجانب الثاني: حكم البيع:
وفيه جزءان هما:
1 -
الحكم التكليفي: وهو حكم الإقدام على البيع.
2 -
الحكم الوضعي: وهو الصحة والفساد.
الجزء الأول: الحكم التكليفي:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
دليله.
الجزئية الأول: بيان الحكم:
الإقدام على البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه لا يجوز.
الجزئية الثانية: دليل الحكم:
دليل تحريم البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (1).
(1) سورة الجمعة [9].
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن البيع بعد النداء والأصل في النهي التحريم، ولا صارف له عنه.
الجزء الثاني: الحكم الوضعي:
وفيه جزئيتان:
1 -
بيان الحكم.
2 -
دليله.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه لا يصح.
الجزئية الثانية: دليل الحكم:
من أدلة عدم صحة البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن البيع بعد النداء والنهي يقتضي الفساد.
الأمر الثاني: حكم البيع ممن تلزمه الجمعة بغيره:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان من تلزمه الجمعة بغيره.
2 -
حكم البيع.
الجانب الأول: بيان من تلزمه الجمعة بغيره:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان من تلزمه الجمعة بغيره.
2 -
أمثلته.
الجزء الأول: بيان من تلزمه الجمعة بغيره:
الذي تلزمه الجمعة بغيره هو من لا تلزمه لو لم يقمها غيره.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من تلزمه الجمعة بغيره من يأتي:
1 -
المسافر إذا أقام مدة لا يقصر فيها.
2 -
من بعد عن البلد من أهل وجوبها إذا حضرها.
3 -
من سفره دون مسافة القصر.
4 -
العاصي بسفره.
الجانب الثاني: حكم البيع ممن تلزمه الجمعة بغيره:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
توجيهه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في بيع من تلزمه الجمعة بغيره بعد ندائها الثاني على قولين:
القول الأول: أنه كبيع من تلزمه الجمعة بنفسه.
القول الثاني: أنه صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن من تلزمه الجمعة بغيره يلزمه السعي إليها كمن تلزمه بنفسه، فيتناوله لأمر بالسعي إليها، والنهي عما يشغله عنها.
2 -
أنه يأثم بتركها، فيحرم عليه ما يشغله عن إدراكها.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن الجمعة لا تلزمه ابتداء ولم يخاطب بها فلا يحرم عليه ما يشغله عن إدراكها.
2 -
أنها لا تلزمه لو لم تقم في البلد، فلا يحرم عليه ما يشغله عن إدراكها.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الإجابة عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول: بأن من تلزمه الجمعة بغيره كمن تلزمه بنفسه.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه الترجيح أن كلا ممن تلزمه الجمعة بنفسه ومن تلزمه بغيره محب عليه حضورها فيستويان فيما يفوتها.
الجزئية الثالثة: الإجابة عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
يجاب عن هذا الدليل: بأن عدم وجوبها ابتداء لم يمنع وجوبها بغيره، فلا يمنع تحريم ما يفوتها.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
يجاب عن هذا الدليل: بأن محل الخلاف إذا لزمته فلا يرد إذا لم تلزمه.
الأمر الثالث: حكم البيع من وكيل من تلزمه الجمعة:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان الوكيل لا تلزمه الجمعة.
2 -
إذا كان الوكيل تلزمه الجمعة.
الجانب الأول: إذا كان الوكيل لا تلزمه الجمعة:
إذا كان الوكيل لا تلزمه الجمعة فحكمه حكم من لا تلزمه وسيأتي.
الجانب الثاني: إذا كان الوكيل تلزمه الجمعة:
إذا كان الوكيل تلزمه الجمعة فحكمه حكم من تلزمه وقد تقدم.
الأمر الرابع: حكم البيع ممن لا تلزمه الجمعة:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة من لا تلزمه الجمعة.
2 -
حكم البيع.
الجانب الأول: أمثلة من لا تلزمه الجمعة:
من أمثلة من لا تلزمه الجمعة ما يأتي:
1 -
المسافر.
2 -
الصبي.
3 -
العبد.
4 -
المريض.
5 -
المرأة.
الجانب الثاني: حكم بيع من لا تلزمه الجمعة:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان مع من لا تلزمه الجمعة.
2 -
إذا كان مع من تلزمه الجمعة.
الجزء الأول: بيع من لا تلزمه الجمعة مع مثله:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة بيع من لا تلزمه الجمعة مع مثله.
2 -
حكم البيع.
الجزئية الأول: أمثلة بيع من لا تلزمه الجمعة مع مثله.
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
بيع المسافر مع المسافر.
2 -
بيع المسافر مع العبد.
3 -
بيع المسافر مع الصبي.
4 -
بيع المسافر مع المرأة.
5 -
بيع العبد مع العبد.
6 -
بيع العبد مع الصبي.
7 -
بيع العبد مع المرأة.
8 -
بيع الصبي مع المرأة.
9 -
بيع المرأة مع المرأة.
10 -
بيع الصبي مع الصبي.
الجزئية الثانية: حكم البيع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
بيع من لا تلزمه الجمعة مع مثله بعد ندائها الثاني جائز وصحيح.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وجه جواز من لا تلزمه الجمعة مع مثله بعد ندائها الثاني: أنه لا يفوت واجبًا لا يعين على تفويته.
الجزء الثاني: حكم بيع من لا تلزمه الجمعة مع من تلزمه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة بيع من لا تلزمه الجمعة مع من تلزمه.
2 -
حكم البيع.
الجزئية الأول: أمثلة بيع من لا تلزمه الجمعة مع من تلزمه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
بيع المسافر مع من تلزمه الجمعة.
2 -
بيع الصبي مع من تلزمه الجمعة.
3 -
بيع العبد مع من تلزمه الجمعة.
4 -
بيع المرأة مع من تلزمه الجمعة.
الجزئية الثانية: حكم البيع:
وفيها فقرتان:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
بيع من لا تلزمه الجمعة مع من تلزمه الجمعة مكروه.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه الكراهة.
2 -
توجيه الجواز.
الشيء الأول: توجيه الكراهة:
وجهت الكراهة بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1).
وذلك أن بيع من لا تلزمه الجمعة مع من تلزمه قد يفوتها عليه فيكون من التعاون على الإثم.
الشيء الثاني: توجيه الجواز:
وجه الجواز بما يأتي:
1 -
أن من لا تلزمه الجمعة غير مخاطب بالنهي عن البيع فلا يحرم عليه.
2 -
أنه لا يشغله عن واجب فلا يحرم عليه.
(1) سورة المائدة [2].
المسألة الرابعة: ما يلحق بالبيع:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان ما يلحق.
2 -
توجيه الإلحاق.
الفرع الأول: بيانه ما يلحق:
يلحق بالبيع ما يأتي:
1 -
السوم.
2 -
المناداه (الحراج).
3 -
كل ما يؤدي إلى تفويت الجمعة من الأعمال والصناعات.
الفرع الثاني: توجيه الإلحاق:
وجه الإلحاق: أن علة منع البيع وهي تفويت الجمعة موجودة في كل ما يفوتها فيأخذ حكم البيع.
المسألة الخامسة: وقت انتهاء المنع:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان وقت الانتهاء.
2 -
التوجيه والاستدلال.
الفرع الأول: بيان وقت الانتهاء:
ينتهي وقت منع البيع بأحد أمرين:
الأول: انقضاء الصلاة إذا كانت قد أقيمت.
الثاني: خروج الوقت.
الفرع الثاني: الاستدلال والتوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
الاستدلال.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الاستدلال:
الدليل على انتهاء المنع من البيع بانقضاء الصلاة قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (1) حيث علق الانتشار في الأرض، والابتغاء من فضل الله بانقضاء الصلاة، وخروج الوقت مثله، إذ لا مجال لانقضاء الصلاة بعده.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه انتهاء وقت منع البيع بانقضاء الصلاة أو خروج وقتها: أن المنع منع البيع لسد الذريعة المفضية إلى تفويتها، فإذا قضيت الصلاة أو خرج وقتها لم يكن البيع مفوتًا لها، فيعود إلى أصله وهو الإباحة.
المسألة السادسة: ما يصح من العقود بعد نداء الجمعة الثاني:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان ما يصح من العقود.
2 -
توجيه صحتها.
الفرع الأول: بيان ما يصح من العقود بعد نداء الجمعة الثاني:
يصح من العقود بعد نداء الجمعة الثاني كل ما سوى البيع ومن ذلك ما يأتي:
1 -
النكاح.
2 -
القرض.
3 -
الرهن.
4 -
الإجارة.
5 -
إمضاء البيع.
6 -
فسخ البيع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة ما سوى البيع من العقود ما يأتي:
(1) سورة الجمعة [10].