المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌منهح البحث:

- ‌الموضوع الأول البيع

- ‌المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته

- ‌المطلب الأول تعريف البيع

- ‌المطلب الثاني حكم البيع

- ‌المطلب الثالث حكمة مشروعية البيع

- ‌المبحث الثاني صيغ البيع

- ‌المطلب الأول الصيغة القولية

- ‌المطلب الثاني الصيغة الفعلية

- ‌المبحث الثالث شروط البيع

- ‌المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

- ‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

- ‌المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

- ‌المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

- ‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

- ‌المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

- ‌المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

- ‌المبحث الرابع البيوع المنهي عنها

- ‌المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

- ‌المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

- ‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

- ‌المطلب الخامس البيع على البيع

- ‌المطلب السادس الشراء على الشراء

- ‌المطلب السابع السوم على السوم

- ‌المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي

- ‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

- ‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

- ‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

- ‌المطلب الثاني عشر التسعير

- ‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

- ‌المطلب الرابع عشر الادخار

- ‌المطلب الخامس عشر التوثيق

- ‌المبحث الخامس الشروط في البيع

- ‌المطلب الأول معنى الشرط

- ‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع

- ‌المطلب الرابع محل الشروط

- ‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

- ‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

- ‌المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره

- ‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

- ‌الموضوع الثاني الخيار

- ‌المبحث الأول تعريف الخيار

- ‌المطلب الأول تعريف الخيار في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بالمعنيين

- ‌المبحث الثاني حكم الخيار

- ‌المطلب الأول بيانه الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث دليل مشروعية الخيار

- ‌المطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيع

- ‌المطلب الثاني دليل الخيار في غير البيع

- ‌المبحث الرابع أقسام الخيار

- ‌المطلب الأول خيار المجلس

- ‌المطلب الثاني خيار الشرط

- ‌المطلب الثالث خيار الغبن

- ‌المطلب الرابع خيار التدليس

- ‌المطلب الخامس خيار العيب

- ‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

- ‌المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

الفصل: ‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

النقطة الثالثة: الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

ووجه ترجيحه سد ذريعة الربا.

ويجاب عن وجهة القول الآخر: بأنه وإن كان العقد لا محذور فيه في الظاهر إلا أنه قد يتخذ وسيلة إلى الربا كما تقدم في صورة التحيل إلى الربا فيجب منعه؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات.

‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

(1)

وفيه مسألتان:

1 -

بيع التأجيل والهدف السلعة.

2 -

بيع التأجيل والهدف النقود (2).

المسألة الأولى: بيع التأجيل والهدف السلعة.

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان بمثل الثمن الحال.

2 -

إذا كان البيع بأكثر من الثمن الحال.

الفرع الأول: بيع التأجيل بمثل الثمن الحال:

وفيه أمران هما:

1 -

بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للبائع.

2 -

بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للمشتري.

(1) ذكرت هذه المسألة هنا وإن كانت غير موجودة في الزاد في هذا الموضع؛ لأن الشارح أوردها، ولشبهها من بعض الوجوه في مسألة العينة.

(2)

التورق.

ص: 291

الأمر الأول: بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للبائع:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان بيع التأجيل بمثل الثمن الحال كان بالنسبة للبائع مستحبا.

الجانب الثاني: توجيه الحكم:

وجه استحباب بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للبائع: أنه توسعة على الناس وتيسير عليهم.

الأمر الثاني: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان للحاجة.

2 -

إذا كان للتجارة والتكاثر.

الجانب الأول: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري إذا كان للحاجة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم.

إذا كان بيع التأجيل للحاجة كان بالنسبة للمشتري مباحًا.

الجزء الثاني: توجيه الحكم.

وجه إباحة بيع التأجيل للمشتري للحاجة: أن الأصل في البيع الإباحة لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (1) وليس على منعه دليل.

(1) سورة البقرة [275].

ص: 292

الجانب الثاني: إذا كان بيع التأجيل للتجارة والمكاثرة:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان له وفاء.

2 -

إذا لم يكن له وفاء.

الجزء الأول: إذا كان له وفاء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

بيع التأجيل بالنسبة للمشتري إذا كان للتجارة والتكاثر إذا كان له وفاء فهو مكروه وقد يصل إلى درجة التحريم.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم.

وجه كراهة بيع التأجيل بالنسبة للمشتري في الحال المذكورة: أنه يثقل كاهل المشتري بالديون، ويعرض أموال البائع للتلف؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له.

الجزء الثاني: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري إذا لم يكن له وفاء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان بيع التأجيل للتكاثر وليس له وفاء فهو بالنسبة للمشتري حرام.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه تحريم بيع التأجيل بالنسبة للمشتري إذا لم يكن له وفاء: أنه يثقل كأهل المشتري بالديون التي لا وفاء لها من غير حاجة، ويعرض مال البائع للتلف؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له.

ص: 293

الفرع الثاني: بيع التأجيل بأكثر من الثمن:

وفيه أمران هما:

1 -

بالنسبة للمشتري.

2 -

بالنسبة للبائع.

الأمر الأول: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري:

بيع التأجيل بأكثر من الثمن بالنسبة للمشتري لا يختلف عنه إذا كان بمثل الثمن، وقد تقدم تفصيل ذلك.

الأمر الثاني: بيع التأجيل بأكثر من الثمن بالنسبة للبائع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف في هذا البيع.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في هذا البيع على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه جائز مطلقًا سواء كان المقصود السلعة أو النقود.

القول الثاني: أنه ممنوع مطلقًا سواء كان المقصود السلعة أم النقود.

القول الثالث: أنه إن كان المراد السلعة جاز وإلا فلا.

1 -

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه قالقول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الأصل في العقود الجواز ولا دليل على المنع.

ص: 294

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأنه اشتمل العقد على زيادة في الثمن من غير مقابل في المثمن وهذا ربا، لأن الربا هو الزيادة.

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: بأنه إذا كان المراد السلعة دخل في عموم أدلة البيع، وإن أريد به النقود فهو التورق وهو ربا كما تقدم في توجيه القول الثاني.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - الجواز.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أن أدلة حل البيع مطلقة لم تقيد بكون الثمن المؤجل أقل من الثمن الحال أو مثله أو أكثر والتقييد يحتاج إلى دليل ولا دليل.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجزء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأنه ليس كل زيادة ربا، وإلا لما جاز السلم؛ لما فيه من الزيادة في المثمن من غير مقابل في الثمن.

ص: 295

الجزء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

أجيب عن وجهة هذا القول: بما رد به توجيه القول الثاني، وهو منع كون التورق ربا، إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه.

المسألةَ الثانية: بيع التأجيل والهدف النقود (1):

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان مشتري السلعة من المدين هو بائعها على الدائن.

2 -

إذا كان مشتري السلعة من المدين غير بائعها على الدائن.

الفرع الأول: إذا كان مشتري السلعة من المدين هو بائعها على الدائن:

وفيه أمران هما:

1 -

صورة المسألة.

2 -

حكم العقد.

الأمر الأول: صورة المسألة:

من صور هذه المسألة: أن يتفق الدائن والمدين على أن يبيع الدائن على المدين مئة طن من الإسمنت سعر الظن ثلاثمائة ريال، وسعره الحالي مئتا ريال، ثم يشتري الدائن هذه الكمية من المورد ويقبضها ثم يسلمها إلى المشتري المدين، ثم يبيعها المدين على المورد بأقل من ثمنها الذي اشتراها به.

الأمر الثاني: حكم العقد:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان حيلة إلى الربا.

2 -

إذا لم يكن حيلة إلى الربا.

الجانب الأول: إذا كان حيلة إلى الربا:

وفيه جزءان هما:

1 -

صورة كونه حيلة إلى الربا.

2 -

حكم العقد.

(1) التورق.

ص: 296

الجزء الأول: صورة كونه حيلة إلى الربا:

من صور ذلك: أن يتفق الدائن والمدين والمورد أو المنتج على أن يبيع المورد أو المنتج على الدائن سلعة من دون أن يقبض لها ثمنًا من أجل أن يبيعها الدائن على المدين بثمن مؤجل، ثم يردها المدين إلى المورد أو المنتج بثمن حال أقل مما اشتراها به من الدائن.

الجزء الثاني: حكم العقد:

هذا العقد حرام وباطل، ويجب تعزير من يتعاطاه إذا ثبت قصد التحيل به، وهي مسألة العينة المتقدم بيانها، والربا ظاهر فيها؛ لأن حقيقتا بيع دراهم بدراهم مع التفاضل والنساء.

الجانب الثاني: إذا لم يكن حيلة إلى الربا:

وفيه جزءان هما:

1 -

صورة المسألة.

2 -

حكم العقد.

الجزء الأول: صورة المسألة:

من صور هذه المسألة: أن يشتري الدائن من المورد سيارة بمائة حالة ويقبضها، ثم يبيعها على المدين بمائة وعشرين مؤجلة ويقبضها المدين، ثم يعرضها للبيع فيجدها المورد معروضة فيشتريها، يجري كل ذلك من غير مواطأة.

الجزء الثاني: حكم العقد:

وفيه ثلاث جزئيات:

1 -

حكم البيع.

2 -

توجيهه.

3 -

شروطه.

الجزئية الأولى: حكم البيع.

هذا البيع بالصورة المذكورة جائز وصحيح.

ص: 297

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة هذا البيع: أنه لا محذور فيه فليس ربا ولا وسيلة إليه فيدخل في عموم أدلة البيع.

الجزئية الثالثة: الشروط:

مما يشترط لصحة هذا العقد ما يأتي:

1 -

أن تكون السلعة مملوكة للبائع قبل إجراءات البيع.

2 -

أن يقبض المشتري السلعة قبضا شرعياً قبل أن يعرضها للبيع.

3 -

ألا يكون هذا البيع تحيلًا على الربا كما تقدم بيان ذلك.

واشترط بعضهم أن يكون المدين محتاجا وليس غرضه التكاثر والمتاجرة، وألا يجد من يقرضه أو يسلمه.

الفرع الثاني: إذا كان مشتري السلعة من المدين غير بائعها على الدائن:

وفيه أمران هما:

1 -

صورة المسألة.

2 -

حكم العقد.

الأمر الأول: صورة المسألة:

من صور هذه المسألة: أن يبيع الدائن سيارته على المدين بخمسين ألفًا مؤجلة، ويقبضها المدين، ثم يبيعها على ثالث بأربعمائة وثمانين ألفًا حالة.

الأمر الثاني: حكم العقد:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

هذا العقد بالصورة المذكورة جائز وصحيح.

ص: 298