المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني عشر التسعير - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌منهح البحث:

- ‌الموضوع الأول البيع

- ‌المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته

- ‌المطلب الأول تعريف البيع

- ‌المطلب الثاني حكم البيع

- ‌المطلب الثالث حكمة مشروعية البيع

- ‌المبحث الثاني صيغ البيع

- ‌المطلب الأول الصيغة القولية

- ‌المطلب الثاني الصيغة الفعلية

- ‌المبحث الثالث شروط البيع

- ‌المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

- ‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

- ‌المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

- ‌المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

- ‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

- ‌المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

- ‌المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

- ‌المبحث الرابع البيوع المنهي عنها

- ‌المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

- ‌المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

- ‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

- ‌المطلب الخامس البيع على البيع

- ‌المطلب السادس الشراء على الشراء

- ‌المطلب السابع السوم على السوم

- ‌المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي

- ‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

- ‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

- ‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

- ‌المطلب الثاني عشر التسعير

- ‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

- ‌المطلب الرابع عشر الادخار

- ‌المطلب الخامس عشر التوثيق

- ‌المبحث الخامس الشروط في البيع

- ‌المطلب الأول معنى الشرط

- ‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع

- ‌المطلب الرابع محل الشروط

- ‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

- ‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

- ‌المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره

- ‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

- ‌الموضوع الثاني الخيار

- ‌المبحث الأول تعريف الخيار

- ‌المطلب الأول تعريف الخيار في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بالمعنيين

- ‌المبحث الثاني حكم الخيار

- ‌المطلب الأول بيانه الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث دليل مشروعية الخيار

- ‌المطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيع

- ‌المطلب الثاني دليل الخيار في غير البيع

- ‌المبحث الرابع أقسام الخيار

- ‌المطلب الأول خيار المجلس

- ‌المطلب الثاني خيار الشرط

- ‌المطلب الثالث خيار الغبن

- ‌المطلب الرابع خيار التدليس

- ‌المطلب الخامس خيار العيب

- ‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

- ‌المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

الفصل: ‌المطلب الثاني عشر التسعير

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه الصحة في هذا العقد: أنه لا محذور فيه فليس ربا ولا وسيلة إليه، فيدخل في عموم أدلة البيع.

‌المطلب الثاني عشر التسعير

(1)

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

معنى التسعير.

2 -

سلطة التسعير.

3 -

حكم التسعير.

المسألة الأولى: معنى التسعير:

التسعير هو أن يحدد للسلع أسعار معينة ويلزم الناس بالبيع بها.

المسألة الثانية: سلطة التسعير:

سلطة التسعير إلى الدولة ممثلة بحاكمها أو برئيسها ونوابهم.

المسألة الثالثة: حكم التسعير:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا لم يكن بالناس حاجة.

2 -

إذا كان بالناس حاجة إليه.

الفرع الأول: حكم التسعير إذا لم يكن بالناس حاجة إليه:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

(1) ذكر التسعير هنا وإن لم يرد في الزاد؛ لأن الشارح ذكره؛ ولصلته في البيوع النهي عنها، من حيث إن الإجبار على البيع بأقل من ثمن المثل، محل خلاف.

ص: 299

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يكن بالناس حاجة إلى التسعير لم يجز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع التسعير إذا لم يكن بالناس حاجة إليه: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غلا السعر طلبوا منه أن يسعر لهم فقال: (المسعر هو الله، ولم يسعر لهم)(1).

الفرع الثاني: حكم التسعير إذا كان بالناس حاجة إليه:

وفيه أمران هما:

1 -

صورة الحاجة إلى التسعير.

2 -

حكم التسعير.

الأمر الأول: صورة الحاجة إلى التسعير:

صورة الحاجة إلى التسعير: أن يكون ارتفاع الأسعار ناتجاً عن جشع التجار واحتكارهم للسلع وليس عن قلتها أو كثرة الطلب عليها.

الأمر الثاني: حكم التسعير:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

إذا كان بسعر المثل.

2 -

إذا كان بأقل من سعر المثل.

3 -

إذا كان بأكثر من سعر المثل.

الجانب الأول: حكم التسعير إذا كان بسعر المثل:

وفيه جزءان:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

(1) سنن أبي داود، باب في التسعير (3450، 3451).

ص: 300

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان التسعير بثمن المثل جاز التسعير.

قال ابن القيم رحمه الله: "وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب، ثم قال: مثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، والتسعير هنا إلزام بالعدل الذي أمرهم الله به".

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز التسعير بثمن المثل إذا كان بالناس حاجة إليه: ما ورد في كلام ابن القيم رحمه الله، من رفع الظلم والإلزام بالعدل.

الجانب الثاني: حكم التسعير إذا كان بأقل من سعر المثل:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم.

إذا كان التسعير بأقل من الثمن لم يجز.

قال ابن القيم رحمه الله: "التسعير منه ما هو محرم، ومنه ما هو عدل، جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام". ثم قال: "مثل ما روى أنس قال: غلا

ص: 301

السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سعر لنا، فقال:(إن الله هو المسعر القابض الباسط)(1) ".

فإذا كانوا يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء أو لكثرة الخلق فهذا إلى الله، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم جواز التسعير بأقل من ثمن المثل: ما ورد في كلام ابن القيم رحمه الله من أنه ظلم لأرباب السلع ومنع لهم مما أباحه الله لهم، فلا يجوز.

الجانب الثالث: إذا كان التسعير بأكثر من ثمن المثل:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان التسعير بأكثر من ثمن المثل لم يجز.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم جواز التسعير بأكثر من ثمن المثل: أنه ظلم للمستهلك لحساب البائع، ولا يجوز ظلم طبقة لحساب الطبقة الأخرى.

فكما لا يجوز التسعير بأقل من ثمن المثل مراعاة لجانب البائع، كذلك لا يجوز التسعير بأكثر من ثمن المثل مراعاة لجانب المشتري. مساواة بين الطرفين، ورفعاً للظلم عنهم.

(1) سنن أبي داود، باب في التسعير (3450، 3451).

ص: 302