الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد
(1)
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن جمع بين بيع وكتابة، أو بين بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -
أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد.
2 -
حكم العقد.
3 -
تحديد العوض لكل واحد مما وقع عليه العقد.
المسألة الأول: أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد.
من أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد ما يأتي:
1 -
الجمع بين بيع وكتابة.
2 -
الجمع بين بيع وإجارة.
3 -
الجمع بين بيع وصرف.
4 -
الجمع بين بيع وخلع.
5 -
الجمع بين بيع ونكاح.
6 -
الجمع بين إجارة وصرف.
7 -
الجمع بين إجارة وخلع.
8 -
الجمع بين إجارة ونكاح.
المسألة الثانية: حكم العقد.
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم العقد في الجمع بين البيع والكتابة.
2 -
حكم العقد في الجمع بين غيرهما.
(1) ذكر هذا المطلب مع البيوع المنهي عنها؛ لأن المؤلف أورده معها، وإلا فليس هو من البيوع المنهي عنها.
الفرع الأول: حكم العقد في الجمع بين البيع والكتابة:
وفيه أمران هما:
1 -
صورة الجمع بين البيع.
2 -
حكم العقد.
الأمر الأول: صورة الجمع بين البيع والكتابة:
من صور ذلك؛ أن يكاتب السيد عبده ويبيعه شيئًا صفقة واحدة بثمن واحد.
الأمر الثاني: حكم العقد:
وفيه جانبان:
1 -
حكم البيع.
2 -
حكم الكتابة.
الجانب الأول: حكم البيع:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
البيع المجموع مع الكتابة غير صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع المضاف إلى الكتابة: أنه لا يصح منفردًا؛ فلا يكتسب لصحة بإضافته إلى الكتابة؛ وذلك أن العبد مال لسيده فلا يصح أن يبيع ماله لماله.
الجانب الثاني: حكم الكتابة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الكتابة التي يجمع معها عقد آخر صحيحة لما يأتي في التوجيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الكتابة أنها نقل لملك السيد عن عبده إلى الحرية، وذلك من مقاصد الشرع لقوله تعالى:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (1).
الفرع الثاني: حكم العقد في الجمع بين شيئين غير الكتابة:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم العقد.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: حكم العقد:
إذا جمع العقد بين شيئين غير الكتابة صفقة واحدة بثمن واحد فالعقد صحيح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة العقد فيما إذا جمع بين شيئين غير الكتابة: أن كلا منهما يصح العقد عليه منفردًا فيصح العقد عليه مع غيره؛ لأن إضافته إلى ما يصح العقد فيه منفردًا لا أثر له في منع الصحة، ولا محذور فيه ولا ضرر، ولا جهالة ولا غرر.
المسألة الثالثة: تحديد العوض لكل واحد من المجموعين في العقد الواحد:
وفيها فرعان هما:
1 -
وقت الحاجة إلى التحديد.
2 -
كيفية التحديد.
الفرع الأول: وقت الحاجة إلى تحديد العوض:
تأتي الحاجة إلى تحديد العوض في حالات منها ما يأتي:
1 -
إذا تعدد البائع.
2 -
إذا فسخ العقد في بعض المبيع.
الفرع الثاني: كيفية تحديد العوض:
يحدد العوض لكل واحد مما وقع عليه العقد بتقسيط العوض عليهما.
(1) سورة النور [33].