المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌منهح البحث:

- ‌الموضوع الأول البيع

- ‌المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته

- ‌المطلب الأول تعريف البيع

- ‌المطلب الثاني حكم البيع

- ‌المطلب الثالث حكمة مشروعية البيع

- ‌المبحث الثاني صيغ البيع

- ‌المطلب الأول الصيغة القولية

- ‌المطلب الثاني الصيغة الفعلية

- ‌المبحث الثالث شروط البيع

- ‌المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

- ‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

- ‌المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

- ‌المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

- ‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

- ‌المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

- ‌المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

- ‌المبحث الرابع البيوع المنهي عنها

- ‌المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

- ‌المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

- ‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

- ‌المطلب الخامس البيع على البيع

- ‌المطلب السادس الشراء على الشراء

- ‌المطلب السابع السوم على السوم

- ‌المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي

- ‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

- ‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

- ‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

- ‌المطلب الثاني عشر التسعير

- ‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

- ‌المطلب الرابع عشر الادخار

- ‌المطلب الخامس عشر التوثيق

- ‌المبحث الخامس الشروط في البيع

- ‌المطلب الأول معنى الشرط

- ‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع

- ‌المطلب الرابع محل الشروط

- ‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

- ‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

- ‌المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره

- ‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

- ‌الموضوع الثاني الخيار

- ‌المبحث الأول تعريف الخيار

- ‌المطلب الأول تعريف الخيار في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بالمعنيين

- ‌المبحث الثاني حكم الخيار

- ‌المطلب الأول بيانه الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث دليل مشروعية الخيار

- ‌المطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيع

- ‌المطلب الثاني دليل الخيار في غير البيع

- ‌المبحث الرابع أقسام الخيار

- ‌المطلب الأول خيار المجلس

- ‌المطلب الثاني خيار الشرط

- ‌المطلب الثالث خيار الغبن

- ‌المطلب الرابع خيار التدليس

- ‌المطلب الخامس خيار العيب

- ‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

- ‌المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

الفصل: ‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

(1)

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن جمع بين بيع وكتابة، أو بين بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما".

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد.

2 -

حكم العقد.

3 -

تحديد العوض لكل واحد مما وقع عليه العقد.

المسألة الأول: أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد.

من أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد ما يأتي:

1 -

الجمع بين بيع وكتابة.

2 -

الجمع بين بيع وإجارة.

3 -

الجمع بين بيع وصرف.

4 -

الجمع بين بيع وخلع.

5 -

الجمع بين بيع ونكاح.

6 -

الجمع بين إجارة وصرف.

7 -

الجمع بين إجارة وخلع.

8 -

الجمع بين إجارة ونكاح.

المسألة الثانية: حكم العقد.

وفيها فرعان هما:

1 -

حكم العقد في الجمع بين البيع والكتابة.

2 -

حكم العقد في الجمع بين غيرهما.

(1) ذكر هذا المطلب مع البيوع المنهي عنها؛ لأن المؤلف أورده معها، وإلا فليس هو من البيوع المنهي عنها.

ص: 248

الفرع الأول: حكم العقد في الجمع بين البيع والكتابة:

وفيه أمران هما:

1 -

صورة الجمع بين البيع.

2 -

حكم العقد.

الأمر الأول: صورة الجمع بين البيع والكتابة:

من صور ذلك؛ أن يكاتب السيد عبده ويبيعه شيئًا صفقة واحدة بثمن واحد.

الأمر الثاني: حكم العقد:

وفيه جانبان:

1 -

حكم البيع.

2 -

حكم الكتابة.

الجانب الأول: حكم البيع:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

البيع المجموع مع الكتابة غير صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة البيع المضاف إلى الكتابة: أنه لا يصح منفردًا؛ فلا يكتسب لصحة بإضافته إلى الكتابة؛ وذلك أن العبد مال لسيده فلا يصح أن يبيع ماله لماله.

الجانب الثاني: حكم الكتابة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الكتابة التي يجمع معها عقد آخر صحيحة لما يأتي في التوجيه.

ص: 249

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الكتابة أنها نقل لملك السيد عن عبده إلى الحرية، وذلك من مقاصد الشرع لقوله تعالى:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (1).

الفرع الثاني: حكم العقد في الجمع بين شيئين غير الكتابة:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم العقد.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: حكم العقد:

إذا جمع العقد بين شيئين غير الكتابة صفقة واحدة بثمن واحد فالعقد صحيح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة العقد فيما إذا جمع بين شيئين غير الكتابة: أن كلا منهما يصح العقد عليه منفردًا فيصح العقد عليه مع غيره؛ لأن إضافته إلى ما يصح العقد فيه منفردًا لا أثر له في منع الصحة، ولا محذور فيه ولا ضرر، ولا جهالة ولا غرر.

المسألة الثالثة: تحديد العوض لكل واحد من المجموعين في العقد الواحد:

وفيها فرعان هما:

1 -

وقت الحاجة إلى التحديد.

2 -

كيفية التحديد.

الفرع الأول: وقت الحاجة إلى تحديد العوض:

تأتي الحاجة إلى تحديد العوض في حالات منها ما يأتي:

1 -

إذا تعدد البائع.

2 -

إذا فسخ العقد في بعض المبيع.

الفرع الثاني: كيفية تحديد العوض:

يحدد العوض لكل واحد مما وقع عليه العقد بتقسيط العوض عليهما.

(1) سورة النور [33].

ص: 250