المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌منهح البحث:

- ‌الموضوع الأول البيع

- ‌المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته

- ‌المطلب الأول تعريف البيع

- ‌المطلب الثاني حكم البيع

- ‌المطلب الثالث حكمة مشروعية البيع

- ‌المبحث الثاني صيغ البيع

- ‌المطلب الأول الصيغة القولية

- ‌المطلب الثاني الصيغة الفعلية

- ‌المبحث الثالث شروط البيع

- ‌المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

- ‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

- ‌المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

- ‌المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

- ‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

- ‌المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

- ‌المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

- ‌المبحث الرابع البيوع المنهي عنها

- ‌المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

- ‌المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

- ‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

- ‌المطلب الخامس البيع على البيع

- ‌المطلب السادس الشراء على الشراء

- ‌المطلب السابع السوم على السوم

- ‌المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي

- ‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

- ‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

- ‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

- ‌المطلب الثاني عشر التسعير

- ‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

- ‌المطلب الرابع عشر الادخار

- ‌المطلب الخامس عشر التوثيق

- ‌المبحث الخامس الشروط في البيع

- ‌المطلب الأول معنى الشرط

- ‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع

- ‌المطلب الرابع محل الشروط

- ‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

- ‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

- ‌المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره

- ‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

- ‌الموضوع الثاني الخيار

- ‌المبحث الأول تعريف الخيار

- ‌المطلب الأول تعريف الخيار في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بالمعنيين

- ‌المبحث الثاني حكم الخيار

- ‌المطلب الأول بيانه الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث دليل مشروعية الخيار

- ‌المطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيع

- ‌المطلب الثاني دليل الخيار في غير البيع

- ‌المبحث الرابع أقسام الخيار

- ‌المطلب الأول خيار المجلس

- ‌المطلب الثاني خيار الشرط

- ‌المطلب الثالث خيار الغبن

- ‌المطلب الرابع خيار التدليس

- ‌المطلب الخامس خيار العيب

- ‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

- ‌المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

الفصل: ‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

الجزئية الثانية: بيع ولي الأمر الموات لبيت المال:

وفيها فقرتان:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم البيع:

إذا باع ولي الأمر الموات لبيت المال فالبيع صحيح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة بيع ولي الأمر للموات من أجل بيت المال: أن الموات ملك لعموم المسلمين، وولي الأمر نائب عنهم فيصح بيعه لهم.

الجزء الثاني: بيع غير الحاكم للموات:

وفيه جزئيتان:

1 -

حكم البيع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم البيع:

بيع غير الحاكم للموات لا يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع غير الحاكم للموات: أن من شرط صحة البيع كون البائع مالكاً للمبيع أو نائباً عنه، وغير الحاكم ليس مالكاً للموات ولا نائباً عن مالكه، فلا يصح بيعه له.

‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وأن يكون مقدوراً على تسليمه، فلا يصح بيع آبق، وشارد، وطير في هواء، وسمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه".

ص: 111

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

دليل هذا الشرط.

2 -

ما يتناوله هذا الشرط.

3 -

ما يخرج بهذا الشرط.

المسألة الأولى: دليل اشتراط القدرة على التسليم:

من أدلة ذلك ما يأتي:

1 -

ما ورد من النهي عن بيع الغرر (1).

وذلك أن النهي عن بيع الغرر لدفع الضرر، وقطع النزاع ووقوع الضرر والنزاع في بيع ما لا يقدر على تسليمه أكثر وأشد مما يحصل في بيع الغرر، فإذا نهى عن بيع الغرر، كان النهي عن بيع ما لا يقدر على تسليمه أولى.

2 -

أن بيع ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه فكذلك ما لا يقدر على تسليمه.

3 -

أن ما لا يملك الشخص عند العقد لا يصح بيعه؛ لاحتمال العجز عن تحصيله، فيتضرر المشتري، ويحصل النزاع، والذي لا يقدر على تسليمه في حكم ما لا يملكه الشخص فلا يصح بيعه.

المسألة الثانية: ما يتناوله الشرط:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيانه.

2 -

دليله.

الفرع الأول: بيانه ما يتناوله الشرط.

تناول هذا الشرط نوعين مما يقع عليه البيع.

(1) صحيح مسلم، باب بطلان بيع الحصاة (1513).

ص: 112

النوع الأول: المعين الواقع تحت تصرف البائع حين العقد، سواء كان حاضراً فى المجلس أم غائباً عنه.

النوع الثاني: الموصوف في الذمة، الذي يغلب على الظن وجوده عند وجوب التسليم من غير حائل دون تسليمه.

الفرع الثاني: دليل ما يتناوله الشرط:

وفيه أمرأن هما:

1 -

دليل النوع الأول.

2 -

دليل النوع الثاني.

الأمر الأول: دليل النوع الأول:

من أدلة هذا النوع قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تبع ما ليس عندك)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه نهى الشخص عن بيع ما ليس عنده، ومفهوم ذلك أن بيع ما عنده جائز.

الأمر الثاني: دليل النوع الثاني:

من أدلة هذا النوع حديث: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم")(2).

ووجه الاستدلال به: أنه أجاز بيع العلوم ولو لم يكن حاضراً.

المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:

وفيها ستة فروع هي:

1 -

بيع الآبق.

2 -

بيع الشارد.

(1) سنن أبي داود، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (3503).

(2)

صحيح البخاري، باب السلم في كيل معلوم (2240).

ص: 113

3 -

بيع المعدوم.

4 -

بيع الطير في الهواء.

5 -

بيع السمك في الماء.

6 -

بيع المغصوب من غير غاصبه، والقادر على أخذه.

الفرع الأول بيع الآبق:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد بالآبق.

2 -

دليل منع بيعه.

الأمر الأول: بيان المراد بالآبق:

الآبق: هو المملوك الهارب من سيده.

الأمر الثاني: دليل منع بيعه:

من أدلة منع بيع الآبق ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق (1).

2 -

ما ورد من النهي عن بيع الغرر (2).

وذلك أن الآبق يدخل فيه؛ لأن رده غير محقق.

3 -

حديث: (لا تبع ما ليس عندك)(3).

وذلك أن الآبق ليس في مقدور البائع فيكون في حكم ما ليس عنده.

الفرع الثاني: بيع الشارد:

وفيه أمران:

1 -

بيان المراد بالشارد.

2 -

دليل منع بيعه.

(1) سنن ابن ماجه، باب بيع ما في بطون الأنعام (2196).

(2)

صحيح مسلم، باب بطلان بيع الحصاة (1513).

(3)

سنن أبي داود، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (3503).

ص: 114

الأمر الأول: بيان المراد بالشارد:

المراد بالشارد: الحيوان الذي يستعصي على صاحبه ويهرب منه، ويعجز عن رده.

الأمر الثاني: دليل منع بيعه:

من أدلة منع بيع الشارد ما تقدم في منع بيع الآبق؛ لأنه يتفق معه في عدم القدرة على تسليمه والغرر في بيعه.

الفرع الثالث: بيع المعدوم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان المراد بالمعدوم.

2 -

أمثلة العدوم.

3 -

توجيه عدم صحة بيع العدوم.

الأمر الأول: بيان المراد بالمعدوم:

المراد بالعدوم: الذي لا يكون موجوداً عند العقد لا حقيقة ولا حكماً.

الأمر الثاني: أمثلة المعدوم:

من أمثلة العدوم ما يأتي:

1 -

ما تحمل هذه الدابة.

2 -

ما تحمل هذه الشجرة.

3 -

ما تنبت هذه الأرض.

الأمر الثالث: توجيه عدم صحة بيع المعدوم:

وجه عدم صحة بيع المعدوم: أن فيه غرراً يؤدي إلى الضرر والمنازعة، والخصومات والفرقة. فلو بيع ما تحمله هذه الدابة أو هذه النخلة، أو ما تنبته هذه الأرض، ثم لم يحصل شيء تضرر المشتري بذهاب ماله من غير مقابل، وأدى إلى المنازعة بينه وبين البائع.

ص: 115

الفرع الرابع: بيع الطير في الهواء:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان داخل حيز يمكن إمساكه فيه.

2 -

إذا لم يكن داخل حيز يمكن إمساكه فيه.

الأمر الأول: إذا كانت الطيور في حيز يمكن إمساكها فيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم بيعها.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم البيع:

إذا كانت الطيور في حيز يمكن إمساكها فيه جاز بيعها، ولو طال زمن إمساكها.

الجانب الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز بيع الطير في الحيز: أنه مقدور على إمساكه، ولا يؤثر طول زمنه؛ لأنه لا يؤدي إلى ضررو لا غرر.

الأمر الثاني: إذا لم تكلن الطيور في حيز:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم بيعها.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم البيع.

إذا لم تكن الطيور في حيز يمكن إمساكها فيه لم يجز بيعها، ولو ألفت الرجوع.

الجانب الثاني: التوجيه.

ووجه عدم جواز بيع الطير إذا لم يكن في حيز: أن إمساكه غير مضمون؛ لاحتمال ألا يرجع، فيؤدي بيعه إلى الغرر، والضرر.

ص: 116

الفرع الخامس: بيع السمك في الماء:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان في حيز يمكن إمساكه فيه.

2 -

إذا لم يكن في حيز يمكن إمساكه فيه.

الأمر الأول: إذا كان في حيز:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم البيع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم البيع:

إذا كان السمك في حيز يمكن إمساكه فيه جاز بيعه. ولو طال زمن إمساكه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع السمك في الماء إذا كان في حيز: أنه مقدور على إمساكه وتسليمه، ولا يؤثر طول زمن إمساكه لعدم الضرر فيه.

الأمر الثاني: إذا لم يكن السمك في حيز يمكن إمساكه فيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم البيع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم البيع:

إذا لم يكن السمك في حيز أوكان في حيز واسع يصعب إمساكه فيه لم يجز بيعه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز بيع السمك إذا لم يكن في حيز يمكن إمساكه فيه: أنه يؤدي إلى الغرر؛ لأنه قد لا يقدر على إمساكه، فيكون كالمعدوم.

ص: 117

الفرع السادس: بيع المغصوب.

وفيه أمران هما:

1 -

بيع المغصوب من غاصبه.

2 -

بيع المغصوب من غير غاصبه.

الأمر الأول: بيع المغصوب من غاصبه:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم بيعه.

2 -

توجيه الحكم.

الجانب الأول: حكم البيع:

بيع المغصوب من غاصبه جائز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع المغصوب من غاصبه: أنه مقدور على تسليمه؛ لأنه بيد المشتري.

الأمر الثاني: بيع المغصوب من غير غاصبه:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان المشتري قادراً على أخذه.

2 -

إذا كان المشتري غير قادر على أخذه.

الجانب الأول: إذا كان مشتري المغصوب قادراً على أخذه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

حكم البيع.

2 -

التوجيه.

3 -

الحكم فيما إذا لم يقدر المشتري على أخذه.

الجزء الأول: حكم البيع:

إذا كان المشتري قادراً على أخذ المغصوب من غاصبه جاز بيعه.

ص: 118

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع المغصوب من القادر على أخذ من الغاصب: أنه مقدور على تسليمه للمشتري بقدرته على أخذه، فينتفي المحذور من بيع المغصوب.

الجزء الثالث: الحكم فيما إذا عجز المشتري عن أخذ المغصوب من غاصبه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا عجز مشتري المغصوب عن أخذه من الغاصب رجع على البائع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه رجوع المشتري على البائع إذا تعذر أخذ البيع من الغاصب: أنه لم يقدر على قبضه؛ كالفرس إذا شرد قبل قبضه، والغائب الموصوف إذا عجز عن تسليمه.

الجانب الثاني: إذا كان المشتري غير قادر على أخذ المغصوب:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم البيع.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم البيع:

إذا كان مشتري المغصوب غير قادر على أخذه من الغاصب لم يصح البيع.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع المغصوب إذا كان المشتري غير قادر على أخذه من الغاصب: أن شرط البيع وهو القدرة على تسليم البيع غير متحقق فيه فلا يصح البيع.

ص: 119