الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع أقسام الخيار
وفيه سبعة مطالب هي:
1 -
خيار المجلس.
2 -
خيار الشرط.
3 -
خيار الغبن.
4 -
خيار التدليس.
5 -
خيار العيب.
6 -
خيار التخبير بالثمن.
7 -
خيار اختلاف المتبايعين.
المطلب الأول خيار المجلس
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وهو أقسام: الأول خيار المجلس، يثبت في البيع والصلح بمعناه، وإجارة، وكذا الصرف، والسلم، دون سائر العقود، ولكل من المتابعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع".
الكلام في هذا المطلب في تسع مسائل هي:
1 -
بيان المراد بمجلس العقد.
2 -
ما يثبت فيه خيار المجلس من العقود.
3 -
ما لا يثبت فيه خيار المجلس من العقود.
4 -
ما يتم به التفرق منه.
5 -
إسقاطه.
6 -
المراد بقول المؤلف: "وإذا مضت مدته لزم البيع".
7 -
مفارقة أحد المتعاقدين للآخر خشية الفسخ.
8 -
الملك في مدة خيار المجلس.
9 -
التصرف في العوضين في مدته.
المسألة الأولى: المراد بمجلس العقد:
وفيها ثلاثة فروع هى:
1 -
إذا كان التبايع حال المصاحبة.
2 -
إذا كان التبايع عن طريق الهاتف.
3 -
إذا كان التبايع عن طريق المكاتبة.
الفرع الأول: المراد بمجلس العقد إذا كان التبايع حال المصاحبة:
إذا كان التبايع حال المصاحبة فالمراد بالمجلس مكان العقد سواء عقد حال الجلوس أم حال السير في الطريق أو غير ذلك.
الفرع الثاني: المراد بمجلس العقد إذا كان التبايع عن طريق الهاتف:
إذا كان التبايع عن طريق الهاتف فالمراد بمجلس العقد زمن التفاوض، فإذا انتهت المكالمة انتهى المجلس.
الفرع الثاني: المراد بالمجلس إذا كان التبايع عن طريق المكاتبة:
إذا كان التبايع عن طريق المكاتبة فالمراد بالمجلس ما بين وصول الإيجاب إلى وصول الرد، سواء كان عن طريق البريد أم الفاكس، أم التلغراف أم غير ذلك.
المسألة الثالثة: ما يثبت فيه خيار المجلس من العقود:
وفيها فرعان هما:
1 -
ضابط ما يثبت فيه.
2 -
أمثلته.
الفرع الأول: ضابط ما يثبت فيه خيار المجلس من العقود:
يثبت خيار المجلس في كل عقد معاوضة الأصل فيه اللزوم.
الفرع الثاني: أمثلة العقود التي يثبت فيها الخيار المجلس:
من هذه العقود ما يأتي:
1 -
البيع.
2 -
الإجارة.
3 -
الصلح بمعنى البيع.
4 -
المسلم.
5 -
الصرف.
المسألة الثالثة: ما لا يثبت فيه خيار المجلس من العقود:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -
العقود الجائزة.
2 -
العقود قوية النفوذ.
3 -
العقود التي لا معاوضة فيها.
الفرع الأول: العقود الجائزة:
وفيه أمران:
1 -
أمثلتها.
2 -
توجيه عدم ثبوت خيار المجلس فيها.
الأمر الأول: أمثلة العقود الجائزة.
من أمثلة العقود الجائزة ما يأتي:
1 -
المساقاة.
2 -
المزارعة.
3 -
المضاربة.
4 -
الجعالة.
5 -
سائر عقود المشاركات.
6 -
الرهن بالنسبة للمرتهن.
الأمر الثالث: توجيه عدم ثبوت الخيار فيها.
وجه عدم ثبوت الخيار في العقود الجائزة: أن جواز فسخها يغني عن الخيار فيها؛ لأن الخيار للتروي في إمضاء العقد أو فسخه، والعقد الجائز لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه يجوز لمن أراد الفسخ أن يفسخه متى شاء.
الفرع الثاني: العقود قوية النفوذ:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلتها.
2 -
توجيه عدم ثبوت الخيار فيها.
الأمر الأول: أمثلة العقود قوية النفوذ:
من أمثلة العقود قوية النفوذ ما يأتي:
1 -
العتق.
2 -
الوقف.
الأمر الثاني: توجيه عدم ثبوت الخيار في العقود قوية النفوذ:
وجه عدم ثبوت الخيار في العقود قوية النفوذ: أنه لا يجوز فسخها أو الرجوع فيها فتلزم بمجرد وقوعها. فمن أعتق أو وقف لم يجز له الرجوع في ذلك ولو كان في المجلس.
الفرع الثالث العقود التي لا معاوضة فيها.
وفيه أمران:
1 -
أمثلتها.
2 -
توجيه عدم ثبوت الخيار فيها.
الأمر الأول: أمثلة العقود التي لا معاوضة فيها:
من أمثلة العقود التي لا معاوضة فيها ما يأتي:
1 -
عقد النكاح.
2 -
الصلح عن دم العمد.
3 -
الشفعة.
4 -
الخلع.
5 -
الطلاق.
الأمر الثاني: توجيه عدم ثبوت الخيار في العقود التي لا معاوضة فيها:
وجه عدم ثبوت الخيار في العقود التي لا معاوضة فيها ما يأتي:
1 -
أن الخيار غالبًا لتفادي الغبن والاغترار في محل العقد، وما لا معاوضة فيه لا يرد ذلك فيه؛ لأن العوض فيه غير مقصود.
2 -
أن غالب ما لا معاوضة فيه لا يتم إلا بعد روية ومشاورة واقتناع فلا يبقى مجال للخيار.
المسألة الرابعة: ما ينتهي به خيار المجلس:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
إذا كان العقد حال المصاحبة.
2 -
إذا كان العقد عن طريق الهاتف.
3 -
إذا كان البيع عن طريق المكاتبة.
الفرع الأول: ما ينتهي به خيار والمجلس إذا كان العقد حضوريًا حال المصاحبة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان ما ينتهي به الخيار.
2 -
صفة التفرق.
3 -
الخلاف في التفرق.
الأمر الأول: ما ينتهي به الخيار:
إذا كان العقد حضوريًا فإن الخيار ينتهى بتفرق العاقدين من مكان العقد.
الأمر الثاني: صفة التفرق:
وفيه جانبان هما:
1 -
التفرق المعنوي.
2 -
التفرق الحسي.
الجانب الأول: التفرق المعنوي:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
انتهاء الخيارية.
الجزء الأول: أمثلة التفرق المعنوي:
من أمثلة التفرق المعنوي ما يأتي:
1 -
التفرق بالنوم.
2 -
التفرق بالإغماء.
3 -
التفرق بزوال العقل بالجنون ونحوه.
الجزء الثاني: انتهاء الخيار بالتفرق المعنوي:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
انتهاء الخيار.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأول: انتهاء الخيار:
التفرق المعنوي لا ينتهي به الخيار ولو طال.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم انتهاء الخيار بالتفرق المعنوي: أن النص ورد بتفرق الأبدان كما في حديث: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا)(1).
الجانب الثاني: التفرق الحسي:
وفيه جزءان هما:
1 -
التفرق الإجباري.
2 -
التفرق الاختياري.
الجزء الأول: التفرق الإجباري:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
انتهاء الخيارية.
الجزئية الأول: أمثلة التفرق الإجباري:
من أمثلة التفرق الإجباري ما يأتي:
(1) صحيح البخاري، باب إذا خير أحدهما صاحبه (2112).
1 -
التفرق بالإكراه.
2 -
التفرق فزعًا من سيل، أو حيوان، أو عدو ونحو ذلك.
الجزئية الثانية: انتهاء الخيار بالتفرق الإجباري:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان انتهاء الخيار.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: انتهاء الخيار:
التفرق الإجباري لا ينتهي الخيار به ولو طال حتى يزول الإجبار ويمكن اللقاء.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم انتهاء الخيار بالتفرق الإجباري: أن المجبر كالآلة لا ينسب إليه فعل فلا يعتبر التفرق الإجباري في الحكم تفرقًا.
الجزء الثاني: التفرق الاختياري:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان العقد في محل غير محصور.
2 -
إذا كان العقد في محل محصور.
الجزئية الأولى: إذا كان العقد في محل غير محصور.
وفيها فقرتان هما:
1 -
أمثلة المحل غير المحصور.
2 -
ما يحصل به التفرق.
الفقرة الأول: أمثلة المحل غير المحصور.
من أمثلة المحل غير المحصور ما يأتي:
1 -
الصحراء.
2 -
المحلات الواسعة كالأحواش الكبيرة والمزارع.
3 -
الحدائق والمنتزهات.
4 -
الأسواق الواسعة.
الفقرة الثانية: ما يحصل به التفرق في المحل غير المحصور:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان ما يحصل به التفرق.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يحصل به التفرق:
إذا كان العقد في محل غير محصور اعتبر التفرق بمفارقة أحد العاقدين للآخر بما يعد تفرقًا عرفا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار العرف لتحديد التفرق في المحلات غير المحصورة: أن التفرق لم يرد له حد في الشرع فيرجع فيه إلى العرف؛ لأن كل معنى لم يرد له تحديد في الشرع يرجع فيه إلى العرف؛ رفعًا للحرج والشقة في الزام الناس بشيء لم يتعارفوا عليه مما لم يرد الشرع به.
الجزئية الثانية: إذا كان العقد في محل محصور:
وفيها فقرتان هما:
1 -
أمثلة المحل المحصور.
2 -
ما يحصل به التفرق في المحل المحصور.
الفقرة الأول: أمثلة المحل المحصور:
من أمثلة المحل المحصور ما يأتي:
1 -
الدار الصغيرة.
2 -
الدار ذات الحجرات المتعددة.
3 -
الدار ذات العلو والسفل.
4 -
الدار ذات الداخل والخارج.
5 -
السيارة.
6 -
الطيارة.
7 -
السفينة الصغيرة ذات المحل الواحد.
8 -
السفينة ذات المحلات المتعددة.
9 -
السفينة ذات العلو والسفل.
الفقرة الثانية: ما يحصل به التفرق في المحل المحصور:
وفيها شيئان هما:
1 -
ما يحصل به التفرق.
2 -
أمثلته.
الشيء الأول: ما يحصل به التفرق:
إذا كان العقد في محل محصور اعتبر التفرق بمفارقة أحد المتعاقدين الآخر إلى غير مكان العقد، فإن غادرا محل العقد مع بعضهما لم يحصل التفرق لعدم التفرق المعتمر بالأبدان.
الشيء الثاني: أمثلة التفرق في المحل المحصور:
من أمثلة التفرق في المحل المحصور ما يأتي:
1 -
انتقال أحد المتعاقدين من غرفة إلى أخرى.
2 -
صعود أحد المتعاقدين من أسفل الدار إلى علوها.
3 -
نزول أحد المتعاقدين من علو إلى سفل.
4 -
انتقال أحد المتعاقدين من مقدمة المركبة إلى مؤخرتها أو العكس.
5 -
نزول أحد المتعاقدين من المركبة وبقاء الآخر فيها.
الأمر الثالث: الخلاف في التفرق:
وفيه جانبان هما:
1 -
من يقبل قوله.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: من يقبل قوله في الخلاف في التفرق:
إذا اختلف المتعاقدان في حصول التفرق من مجلس العقد فالقول قول من ينفيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول من ينفي التفرق من مجلس العقد: أن الأصل معه، فالأصل عدم التفرق فيعمل بهذا الأصل إلى أن يثبت عدمه، وإذا لم يثبت التفرق يبقى فيه على الأصل وهو عدم التفرق.
الفرع الثاني: ما ينتهي به خيار المجلس إذا كان العقد بالهاتف:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما ينتهي به الخيار.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: ما ينتهي به الخيار:
إذا كان العقد عن طريق الهاتف اعتبر التفرق بانتهاء المكالمة الهاتفية.
فإذا تم العقد بالهاتف فلكل واحد الخيار ما دام الكلام جاريًا بينهما ولو كان في غير موضوع العقد، فإذا قطعا المكالمة قبل فسخ العقد لزم وانتهى الخيار.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار التفرق بانتهاء المكالمة بما يأتي:
1 -
أن التفرق المعنوي كالتفرق الحسي في مفارقة أحد المتعاقدين للآخر واستمراره معه، فيصلح اعتباره لانتهاء الخيار.
2 -
أن استمرار الكلام كاجتماع الأبدان فيأخذ حكمه.
3 -
أن عدم سماع الكلام معتبر في التفرق في المكان الواسع فيعتبر في المكالمة الهاتفية.
الفرع الثالث: ما ينتهي به خيار المجلس إذا كان العقد عن طريق المكاتبة:
وفيه أمران هما:
1 -
أنواع المكاتبة.
2 -
ما ينتهي به الخيار.
الأمر الأول: أنواع المكاتبة.
من أنواع التعاقد بالمكاتبة ما يأتي:
1 -
المكاتبة بالمراسلة.
2 -
المكاتبة بالفاكس.
3 -
المكاتبة بالتلغراف.
4 -
المكاتبة بالإنترنت.
5 -
المكاتبة بالجوال.
6 -
النشر في الصحف المعتمدة.
الأمر الثاني: ما ينتهي به الخيار:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان ما ينتهي به الخيار.
2 -
التوجيه.
3 -
الخلاف في حصول العدول عن العقد قبل التبلغ بالرد.
الجانب الأول: بيان ما ينتهي به الخيار:
إذا كان العقد عن طريق المكاتبة كان انتهاء الخيار بوصول الرد بالقبول إلى مصدر الإيجاب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار انتهاء الخيار بوصول القبول للموجب: أنه قبل أن يصل القبول للموجب لم يتم العقد، فيكون لكل من المتعاقدين العدول عنه.
الجانب الثالث: الخلاف في العدول عن العقد قبل التبلغ بالرد:
وفيه جزءان هما:
1 -
من يقبل قوله.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: من يقبل قوله:
إذا اختلف المتعاقدان في حصول العدول عن العقد قبل وصول الرد فالقول قول من يدعيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول من يدعي العدول عن العقد قبل وصول الرد ما يأتي:
1 -
أن الأصل عدم وصول الرد فيعمل به ما لم يثبت خلافه.
2 -
أن الأصل عدم انعقاد العقد فيعمل به ما لم يثبت خلافه.
المسألة الخامسة: نفي خيار المجلس أو إسقاطه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
صور نفي خيار المجلس وإسقاطه.
2 -
الفرق بين نفي الخيار وإسقاطه.
3 -
سقوط الخيار بنفيه أو إسقاطه.
الفرع الأول صور نفي الخيار وإسقاطه:
وفيه أمران:
1 -
صورة نفي الخيار.
2 -
صورة إسقاط الخيار.
الأمر الأول: صورة نفي الخيار:
صورة نفي الخيار: أن يتم التعاقد على أن لا خيار.
الأمر الثاني: صورة إسقاط الخيار:
صورة إسقاط الخيار: أن يتم التعاقد من غير نفي للخيار وبعد إبرام العقد يسقط الخيار من المتعاقدين أو أحدهما.
الفرع الثاني: الفرق بين نفي الخيار وإسقاطه:
الفرق بينهما: أن نفي الخيار يكون قبل إبرام العقد وإسقاطه يكون بعد إبرام العقد، فالنفي يكون قبل ثبوت الخيار، والإسقاط يكون بعد ثبوته.
الفرع الثالث: سقوط الخيار بنفيه أو إسقاطه:
وفيه أمران هما:
1 -
السقوط.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: السقوط:
إذا أسقط المتعاقدان خيار المجلس أو نفياه سقط. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه سقوط الخيار بإسقاط الجميع له.
2 -
توجيه سقوط خيار من أسقطه دون من لم يسقطه.
الجانب الأول: توجيه سقوط الخيار بإسقاط الجميع:
وجه ذلك: أن الخيار حق للمتعاقدين فإذا رضيا بإسقاطه سقط؛ لأنه لا حق فيه لغيرهما فيسقط بإسقاطه.
الجانب الثاني: توجيه سقوط خيار من أسقطه دون من لم يسقطه:
وجه ذلك: أن حق كل واحد في الخيار مستقل عن الآخر فلا يملك غيره إسقاطه، فلا يسقط بإسقاطه.
المسألة السادسة: المراد بقول المؤلف: "وإذا مضت مدته لزم البيع":
المراد بهذا القول من المؤلف: إذا حصل التفرق القاطع لخيار المجلس، وذلك أن خيار المجلس ليس له مدة ينتهي بها، وإنما ينتهي بالتفرق المعتبر لقطعه عرفا.
المسألة السابعة: مفارقة أحد المتعاقدين للآخر خشية الفسخ:
وفيها فرعان:
1 -
حكم المفارقة.
2 -
التوجيه.