المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس خيار العيب - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌منهح البحث:

- ‌الموضوع الأول البيع

- ‌المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته

- ‌المطلب الأول تعريف البيع

- ‌المطلب الثاني حكم البيع

- ‌المطلب الثالث حكمة مشروعية البيع

- ‌المبحث الثاني صيغ البيع

- ‌المطلب الأول الصيغة القولية

- ‌المطلب الثاني الصيغة الفعلية

- ‌المبحث الثالث شروط البيع

- ‌المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

- ‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

- ‌المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

- ‌المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

- ‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

- ‌المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

- ‌المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

- ‌المبحث الرابع البيوع المنهي عنها

- ‌المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

- ‌المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

- ‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

- ‌المطلب الخامس البيع على البيع

- ‌المطلب السادس الشراء على الشراء

- ‌المطلب السابع السوم على السوم

- ‌المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي

- ‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

- ‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

- ‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

- ‌المطلب الثاني عشر التسعير

- ‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

- ‌المطلب الرابع عشر الادخار

- ‌المطلب الخامس عشر التوثيق

- ‌المبحث الخامس الشروط في البيع

- ‌المطلب الأول معنى الشرط

- ‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع

- ‌المطلب الرابع محل الشروط

- ‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

- ‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

- ‌المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره

- ‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

- ‌الموضوع الثاني الخيار

- ‌المبحث الأول تعريف الخيار

- ‌المطلب الأول تعريف الخيار في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بالمعنيين

- ‌المبحث الثاني حكم الخيار

- ‌المطلب الأول بيانه الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث دليل مشروعية الخيار

- ‌المطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيع

- ‌المطلب الثاني دليل الخيار في غير البيع

- ‌المبحث الرابع أقسام الخيار

- ‌المطلب الأول خيار المجلس

- ‌المطلب الثاني خيار الشرط

- ‌المطلب الثالث خيار الغبن

- ‌المطلب الرابع خيار التدليس

- ‌المطلب الخامس خيار العيب

- ‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

- ‌المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

الفصل: ‌المطلب الخامس خيار العيب

الفرع الأول: حكم العقد:

العقد حين التدليس صحيح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة العقد مع التدليس: أن العقد مستوف لشروطه وأركانه، والتدليس خلل في تصرف العاقد وليس فيه هو وليس في العقد ذاته.

الفرع الثالث: الدليل:

من أدلة صحة العقد مع التدليس قوله صلى الله عليه وسلم في المصراة: (فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار)(1)،

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبطل العقد.

وهذا دليل على صحته.

الوجه الثاني: أنه أثبت فيه الخيار، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح؛ لأن الباطل لا يحتاج فيه إلى خيار.

‌المطلب الخامس خيار العيب

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع، كمرض، وفقد عضو، وسن أو زيادتهما، وزنا الرقيق، وسرقته، وإباقه، وبوله في الفراش، فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أورده، وأخذ الثمن، وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش.

(1) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحقل الإبل (2150).

ص: 514

وإن اشترى ما لا يعلم عيبه إلا بكسره كجوز هند، وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدًا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن.

وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا، ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا، ولا حضور صاحبه، وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين"،

سيكون البحث في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

1 -

ضابط العيب المعتبر.

2 -

أمثلته.

3 -

حكم العقد.

4 -

الخيار به.

5 -

الخلاف عند من حدث العيب.

المسألة الأولى: ضابط العيب المعتبر:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الضابط.

2 -

المرجع في اعتبار العيب وعدمه.

الفرع الأول: بيان الضابط:

ضابط العيب ما ينقص قيمة المبيع أو الثمن العين أو عينه نقصًا يفوت به غرض صحيح، إذا كان الغالب في جنس المبيع أو الثمن عدمه.

الفرع الثاني: المرجع في اعتبار العيب أو عدمه:

المرجع في ذلك العرف عند أهل الخبرة من أهل السوق.

المسألة الثانية: أمثلة العيب المؤثر:

العيوب المؤثرة كثيرة ويصعب حصرها، ومنها ما يأتي:

1 -

ما ورد في كلام المؤلف.

ص: 515

2 -

ارتفاع حرارة السيارة.

3 -

ضعف سرعة السيارة ضعفًا زائد عن العادة.

4 -

تشقق جدران الدار.

5 -

تهريبات الماء.

6 -

ارتفاع صوت المكيف.

7 -

عدم التبريد في وسائل التبريد.

8 -

ظهور الأملاح، أو المستنقعات في المزرعة أو الأرض السكنية.

المسألة الثالثة: حكم العقد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيهه.

3 -

دليله.

الفرع الأول: بيان حكم العقد:

وجود العيب في محل العقد لا يؤثر في صحته.

الفرع الثاني: توجيه الحكم:

وجه صحة العقد مع وجود العيب في محله: أن العقد مستوف لأركانه وشروطه، وسالم من العيوب المؤثرة فيه؛ لأن سلامة محل العقد ليس شرطًا في صحته، بدليل صحة العقد إذا علم العيب قبل تمامه.

الفرع الثالث: دليل صحة العقد:

من أدلة صحة العقد على المعيب قوله صلى الله عليه وسلم في المصراة: (فمن ابتاعها فهو بالخيار)(1).

(1) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحقل الإبل (2150).

ص: 516

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبطل العقد.

الوجه الثاني: أنه أثبت الخيار فيه، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح؛ لأن غير الصحيح لا يرتب أثرًا فلا يحتاج إلى الخيار.

المسألة الرابعة: الخيار بالعيب:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا علم العيب قبل العقد.

2 -

إذا لم يعلم العيب إلا بعد العقد.

الفرع الأول: إذا علم العيب قبل تمام العقد:

وفيه أمران هما:

1 -

ثبوت الخيار.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: ثبوت الخيار:

إذا علم العيب قبل تمام العقد فلا خيار.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار بالعيب إذا علم قبل تمام العقد: أن من صار إليه المعيب قد أقدم عليه مع علمه به.

وهذا يدل على رضاه فلا عذر له يثبت له الخيار.

الفرع الثاني: إذا لم يعلم العيب إلا بعد العقد:

وفيه أحد عشر أمرًا:

1 -

ثبوت الخيار.

2 -

توجيهه.

3 -

دليله.

4 -

مدته.

5 -

ما ينتهي به الخيار.

6 -

استحقاق الأرش حين الإمساك.

ص: 517

7 -

الفسخ من غير حكم.

8 -

الفسخ من غير رضا.

9 -

الفسخ من غير حضور الطرف الآخر.

10 -

الفسخ من غير علم الآخر.

11 -

تكييف وجود المبيع بيد المشتري بعد الفسخ.

الأمر الأول: ثبوت الخيار:

إذا لم يعلم العيب إلا بعد العقد كان لمن صار إليه المعيب الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار بالعيب؛ أن مقتضى العقد سلامة محله، فإذا لم يَسْلَم كان لمن دخل عليه النقص الخيار؛ لأنه لم يحصل له ما وقع عليه العقد وتم الرضا به.

الأمر الثالث: دليل ثبوت الخيار:

من أدلة ثبوت الخيار بالعيب قوله صلى الله عليه وسلم في المصراة: (فمن ابتاعها فهو بالخيار)(1) فإنه نص في ثبوت الخيار في المصراه، فيقاس عليها الخيار بالعيب؛ لعدم حصول ما تم الرضا به في كل منهما.

الأمر الرابع: مدة خيار العيب:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المدة.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان مدة خيار العيب:

ليس لخيار العيب مدة فلمن له الخيار الرد متى شاء ما لم يضر الطرف الآخر أو يوجد دليل الرضا.

(1) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحقل الإبل (2150).

ص: 518

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

توجيه عدم التحديد.

2 -

توجيه منع التأخير إذا ضر.

3 -

توجيه بطلان الخيار إذا وجد دليل الرضا.

الجزء الأول: توجيه عدم التحديد:

وجه عدم تحديد مدة خيار العيب: أن خيار العيب لدفع ضرر محقق فلم يبطل بالتأخير كالقصاص.

الجزء الثاني: توجيه عدم جواز التأخير إذا ضر الطرف الآخر:

وجه ذلك: أن الخيار لدفع الضرر عمن له الخيار، فإذا تضرر الطرف الآخر بالتأخير لم يجز؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.

الجزء الثالث: توجيه بطلان الخيار إذا وجد ما يدل على الرضا:

وجه ذلك: أن الخيار لدفع الضرر بفسخ العقد، فإذا حصل الرضا بالإمساك سقط حق الرد فلم يبق مجال للخيار.

الأمر الخامس: ما ينتهي به خيار العيب:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -

بيان ما ينتهي به.

2 -

أمثلته.

3 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما ينتهي به:

مما ينتهي به خيار العيب ما يأتي:

1 -

التصريح بالرضا.

2 -

وجود ما يدل على الرضا.

3 -

تعذر الرد.

ص: 519

الجانب الثاني: أمثلة ما ينتهي به خيار العيب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

أمثلة التصريح بالرضا.

2 -

أمثلة ما يدل على الرضا.

3 -

أمثلة تعذر الرد.

الجزء الأول: أمثلة التصريح بالرضا:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يقول مشترى السيارة: إنها تحتمى ولكنى لن أردها.

2 -

أن يقول مشترى الفله: إن جدرانها مكسرة لكننا لن نردها.

3 -

أن يقول مشترى المكيفات: إنها مزعجة بأصواتها ولا تبرد ولكننا لن نردها.

الجزء الثاني: أمثلة ما يدل على الرضا:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

الاستعمال لغير التجربة.

2 -

العرض للبيع أو للإجارة.

3 -

الإعارة.

4 -

البيع.

الجزء الثالث: أمثلة تعذر الرد:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

الغصب.

2 -

السرقة.

3 -

التلف.

4 -

الإتلاف.

الجانب الثالث: التوجيه:

وفيه جزءان:

1 -

توجيه انتهاء الخيار بالرضا أو ما يدل عليه.

2 -

توجيه انتهاء الخيار بتعذر الرد.

ص: 520

الجزء الأول: توجيه انتهاء الخيار بالرضا أو ما يدل عليه:

وجه ذلك: أن الخيار لدفع الضرر عمن لحقه فإذا رضي به فقد أسقط حقه بنفسه.

الجزء الثاني: توجيه انتهاء الخيار بتعذر الرد:

وجه ذلك: أن الخيار للتمكين من الرد، فإذا تعذر الرد لم يبق للخيار فائدة.

الأمر السادس: الأرش:

وفيه سبعة جوانب هي:

1 -

بيان المراد به.

2 -

كيفية معرفته.

3 -

استحقاقه.

4 -

تعينه.

5 -

امتناعه.

6 -

ما يثبت للمشتري إذا كان العيب لا يظهر إلا بالكسر.

7 -

ثبوت الخيار للبائع.

الجانب الأول: بيان المراد بالأرش:

الأرش: هو قسط ما بين قيمة الشيء معيبًا وقيمته سليمًا من الثمن.

الجانب الثاني: كيفية معرفة الأرش:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الكيفية.

2 -

الأمثلة.

الجزء الأول: بيان كيفية معرفة الأرش.

لمعرفة الأرش تتبع الخطوات الآتية:

1 -

يقوم المعيب صحيحًا.

2 -

يقوم معيبًا.

3 -

تطرح قيمته معيبًا من قيمته صحيحًا.

ص: 521

4 -

ينسب حاصل الطرح إلى قيمة الصحة.

5 -

يضرب الثمن بتلك النسبة، والحاصل هو الأرش.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة إخراج الأرش ما يأتي:

(أ) أن تباع سيارة بستين ألفًا، ويتبين أن حرارتها ترتفع جدًا، وإذا قومت سليمة كانت قيمتها ثمانين ألفًا، وإذا قومت معيبة كانت قيمتها سبعين ألفًا. فلمعرفة الأرش، يتبع ما يأتي:

1 -

حاصل طرح قيمة العيب من قيمة الصحة = (80 - 70) = 10.

نسبة حاصل الطرح = 10/ 80 = 1/ 8

الأرش= 6000 × 1/ 8 = 6000/ 8 = 7500

(ب) أن يباع بيت بسبعمائة ألف، ويوجد به انهيارات في الأسات، فإذا قوم سليمًا كانت قيمته سبعمائة ألف، وإذا قوم معيبًا كانت قيمته خمسمائة ألف.

فلمعرفة الأرش يتبع ما يأتي:

1 -

حاصل طرح قيمة العيب من قيمة الصحة= (700 - 500) = 200).

نسبة حاصل الطرح إلى قيمة الصحة= 200/ 700 = 2/ 7

الأرش = 700000 × 2/ 7 = 140000/ 7 = 200000

(جـ) أن تباع أرض بمائة وعشرين ألفًا، وتوجد بها مستنقعات، وإذا قومت سليمة كانت قيمتها تسعين ألفا، وإذا قومت معيبة كانت قيمتها ستين ألفا، ولمعرفة الأرش يتبع ما يأتي:

ص: 522

1 -

حاصل طرح قيمة العيب من قيمة الصحة= (90 - 60= 30).

2 -

نسبة حاصل الطرح إلى قيمة الصحة = 30/ 90 = 1/ 3

3 -

الأرش= 120 × 1/ 3 = 120/ 3 = 40 ألفًا

الجانب الثالث: استحقاق الأرش:

وفيه ثلاثة أجزاء:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في استحقاق الأرش حين الإمساك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يستحق مطلقًا تعذر الرد أولًا.

القول الثاني: أنه لا يستحق مطلقًا تعذر الرد أولًا.

القول الثالث: أنه يستحق إن تعذر الرد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول باستحقاق الأرش مطلقًا بما يأتي:

1 -

أنه لو حدث العيب عند من له الخيار كان له الرد مع رد أرش العيب الحادث عنده، فكذلك إذا أمسك المعيب كان له أرشه.

ص: 523

2 -

أن العيب نقص في المعيب فلمن هو في يده أخذ عوضه كما لو بان المبيع ناقصًا.

3 -

أنه لو تعذر الرد جاز أخذ الأرش فكذلك إذا لم يتعذر.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم: لم يجعل مع إمساك المصراة أرشًا.

2 -

أن المشتري في حالة الخيار ليس له إلا الرد أو الإمساك فكذلك في حالة العيب.

الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: بأنه إذا تعذر الرد لم يمكن ارجاع الثمن فيتعين الأرش، بخلاف ما إذا أمكن الرد لإمكان إرجاع الثمن.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باستحقاق الأرش مطلقًا.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح استحقاق الأرش حين إمساك المبيع المعيب أن مقتضى العقد أن يمسلم ما وقع عليه؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1) والمبيع

(1) سورة المائدة [1].

ص: 524

المعيب ليس هو ما وقع العقد عليه، لنقصه بالعيب فيجب جبره بالأرش ليصدق عليه ما وقع العقد عليه.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:

وفيها شيئان:

1 -

الجواب عن الاستدلال بحديث المصراه.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بعدم استحقاق الأرش في حالة الخيار.

الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاستدلال بحديث المصراة: بأن المصراه لم تنقص بالتصرية شيئًا يستحق التعويض عنه، بخلاف المعيب فإنه ناقص بالعيب فيحتاج إلى جبره بالأرش.

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

الجواب عن هذا الدليل كالجواب عن الدليل الأول: بأنه في حالة الخيار لم يفت من المبيع شيء يستحق الأرش عنه.

الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأرش لجبر النقص فيستوي فيه حال إمكان الرد وعدمه.

الجانب الرابع: تعين الأرش:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان حالة التعين.

2 -

أمثلته.

3 -

التوجيه.

ص: 525

الجزء الأول: بيان حالة التعين:

يتعين الأرش إذا تعذر الرد.

الجزء الثاني: أمثلة حالة التعين:

من أمثلة حالة التعين ما يأتي:

1 -

أن يتلف المبيع.

2 -

أن يعتق المبيع.

3 -

أن يتصرف المشتري بالبيع لغير تجربته بعد المطالبة بالأرش.

4 -

أن يكسر المشتري المبيع - ولقشره قيمة - كسرًا لا يبقى معه لقشره قيمة.

الجزء الثالث: وجه تعين الأرش:

وجه تعين الأرش عند تعذر الرد: أن فسخ العقد واسترجاع الثمن متوقف على رد المبيع، فإذا تعذر امتنع الفسخ واسترجاع الثمن، فيتعين الأرش.

الجانب الخامس: امتناع الأرش:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

بيان حالة امتناع الأرش.

2 -

أمثلته.

3 -

التوجيه.

4 -

ما يصار إليه.

الجزء الأول: بيان حالة امتناع الأرش:

يمتنع أخذ الأرش: إذا بيع ربوي بجنسه.

الجزء الثاني: أمثلة امتناع أخذ الأرش:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يباع ذهب بذهب ويظهر في أحدهما عيب.

2 -

أن يباع فضة بفضة ويظهر في أحدهما عيب.

ص: 526

3 -

أن يباع بُرّ يبُرّ ويظهر في أحدهما عيب.

4 -

أن يباع تمر بتمر ويظهر في أحدهما عيب.

الجزء الثالث: توجيه المنع:

وجه منع الأرش إذا بيع ربوي بجنسه: أنه يؤدي إلى الربا؛ وذلك أنه إذا كان الأرش من جنس المعيب أدى إلى ربا الفضل بزيادة العيب على الآخر بالأرش.

وإن كان من غير جنسه أدى إلى مسألة مدّ عجوة، وهي بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه.

الجزء الرابع: ما يصار إليه:

إذا امتنع الأرش، تعين الرد، أو الإمساك من غير شيء.

الجانب السادس: ما يثبت للمشتري إذا كان لا يظهر العيب إلا بكسر المبيع:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا بقي للمبيع بعد الكسر قيمة.

2 -

إذا لم يبق للمبيع بعد الكسر قيمة.

الجزء الأول: إذا بقي للمبيع بعد الكسر قيمة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

أمثلة ذلك.

2 -

بيان ما يثبت.

3 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: أمثلة ما يبقى له بعد كسره قيمة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

بيض النعام؛ فإنه إذا كسر كسرًا متساويًا أمكن استعمال القشر تحفًا أو أوانيًا.

2 -

البطيخ؛ فإنه يمكن استعمال قشره علفًا للحيوان.

3 -

علب المشروبات؛ فإنه يمكن إعادة تعبئتها.

ص: 527

4 -

جوز الهند فإنه يمكن الاستفادة من قشره.

5 -

الرمان فإنه يمكن الاستفادة من قشره.

الجزئية الثانية: بيان ما يثبت:

إذا بقى للمبيع بعد كسره قيمة فإنه يخير المشتري بين إمساكه مع الأرش، أو رده وأرش كسره.

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

توجيه ثبوت الأرش للمشتري حين الإمساك.

2 -

توجيه استحقاق المشتري للثمن حين الرد.

3 -

توجيه إلزام المشتري بالأرش للبائع حين الرد.

الفقرة الأولى: توجيه استحقاق المشتري للأرش حين الإمساك:

وجه ذلك ما تقدم في استحقاق الأرش.

الفقرة الثانية: توجيه استحقاق المشتري للثمن حين الرد:

وجه ذلك: أن الثمن في مقابل المبيع فإذا رد المبيع لم يبق للثمن مقابل فيتعين رده.

الفقرة الثالثة: توجيه إلزام المشتري بالأرش للبائع إذا رد المبيع بعد كسره:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه الإلزام.

2 -

بيان ما يقابل هذا الأرش.

الشيء الأول: توجيه الإلزام:

وجه إلزام المشتري بالأرش للبائع إذا رد المبيع بعد كسره: أن الكسر عيب تنقص به قيمته ويذهب به جزء منه، فيجب جبر هذا النقص بالأرش للبائع.

ص: 528

الشيء الثاني: بيان ما يقابل هذا الأرش:

الأرش الذي يدفعه المشتري للبائع في مقابل نقصه بالكسر كما تقدم، وليس في مقابل مجرد الرد.

الجزء الثاني: إذا لم يبق للمبيع بعد الكسر قيمة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان عدم القيمة راجعًا إلى صفة الكسر.

2 -

إذا كان عدم القيمة راجعًا إلى نوعية المبيع.

الجزئية الأولى: إذا كان عدم القيمة راجعًا إلى صفة الكسر:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

أمثلة ذلك.

2 -

ما يثبت للمشتري.

3 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: أمثلة ما لم يبق له بعد الكسر قيمة بسبب صفة الكسر:

وفيها شيئان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

توجيه انعدام القيمة.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لم يبق له بعد الكسر قيمة بسبب صفة الكسر ما يأتي:

1 -

بيض النعام إذا رضه المشتري.

2 -

جوز الهند إذا تلف بالكسر.

الشيء الثاني: توجيه انعدام القيمة:

وجه انعدام القيمة: أن الكسر إتلاف بحيث تعذر الاستفادة منه.

الفقرة الثانية: ما يثبت للمشتري:

إذا لم يبق للمبيع قيمة بسبب الكسر تعين للمشتري الأرش.

ص: 529

الفقرة الثالثة: التوجيه:

وجه تعين الأرش للمشتري أن المبيع تلف بسبب الكسر فتعذر الرد فلم يبق إلا الأرش.

الجزئية الثانية: إذا كان عدم القيمة راجعًا إلى نوعية المبيع:

وفيها ثلاث فقرات:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يثبت للمشتري.

3 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: أمثلة ما لم يبق له بعد كسره قيمة بسبب نوعيته:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

بيض الدجاج فإنه لا يستفاد من قشوره بعد كسره فلا يكون له قيمة.

2 -

المغلفات بالقصدير إذا فتحت فوجدت فاسدة فإن الأغلفة لا يستفاد منها فلا يكون لها قيمة.

الفقرة الثانية: ما يثبت للمشتري:

إذا لم يبق للمبيع بعد كسره قيمة رجع المشتري بكل الثمن.

الفقرة الثالثة: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه استحقاق المشتري لكل الثمن.

2 -

توجيه عدم استحقاق البائع للأرش.

الشيء الأول: توجيه استحقاق المشتري لكل الثمن:

وجه استحقاق المشتري لكل الثمن: أن الثمن في مقابل المبيع ولم يستفد منه المشتري شيئًا فاستحق الرجوع لكل ما يقابله كما لو أتلفه البائع.

ص: 530

الشيء الثاني: توجيه عدم استحقاق البائع للأرش:

وجه ذلك: أنه لم يفت عليه شيء يستفاد منه من المبيع حتى يستحق ما يقابله.

الجانب السابع: استحقاق البائع للأرش:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

حالة الاستحقاق.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

4 -

الدليل.

الجزء الأول: حالة استحقاق البائع للأرش:

يستحق البائع الأرش إذا رد عليه المبيع لعيب سابق فيه وقد تعيب عند المشتري.

الجزء الثاني: أمثلة العيب الذي يستحق به البائع الأرش:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

صدم السيارة.

2 -

تخبيط السيارة.

3 -

عرج الحيوان.

4 -

قطع عضو من الحيوان.

5 -

تصدع جدران الدار بأمر حادث بعد البيع.

الجزء الثالث: توجيه استحقاق الأرش:

وجه استحقاق البائع للأرش: أن العيب الحادث عند المشتري نقص في البيع، وهو من ضمان المشتري فيلزمه أرشه.

الجزء الرابع: الدليل:

دليل استحقاق البائع للأرش: حديث (الخراج بالضمان)(1).

(1) سنن ابن ماجه، باب الخراج بالضمان (2242، 2243).

ص: 531

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه دل على ضمان المشتري للمبيع، فإذا ضُمن كله ضمن جزؤه.

الأمر السابع: الفسخ من غير حكم:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حكم الفسخ.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الفسخ بالعيب لا يفتقر إلى حكم حاكم، فللمشتري إذا أراد الفسخ أن يفسخ العقد من غير دعوى ولا حكم حاكم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم افتقار الفسخ بالعيب إلى حكم الحاكم ما يأتي:

أ - أن الفسخ حق ثابت للمشتري فلا يحتاج إلى محاكمة.

2 -

أن الفسخ بالعيب ليس محل خلاف فلا يحتاج إلى حكم حاكم يرفعه.

الأمر الثامن: الفسخ من غير رضا الطرف الآخر:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الفسخ.

2 -

توجيهه.

الجانب الأول: بيان الحكم.

الفسخ بالعيب لا يفتقر إلى رضا الطرف الآخر، فللمشتري أن يفسخ العقد ولو لم يرض البائع.

الجانب الثاني: التوجيه.

وجه عدم افتقار الفسخ بالعيب إلى حضور الطرف الآخر ما يأتي:

1 -

أن الفسخ حق للمشترى فلا يتوقف على رضا البائع كالطلاق.

ص: 532

2 -

أنه لو توقف الفسخ على رضا البائع لم يتمكن المشتري منه حين معارضة البائع، وبذلك تبطل فائدة الخيار.

الأمر التاسع: الفسخ من غير حضور الطرف الآخر:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حكم الفسخ.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الفسخ بالعيب لا يفتقر إلى حضور البائع فللمشتري أن يفسخ البيع ولو لم يحضر البائع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم افتقار الفسخ إلى حضور الطرف الآخر بما يأتي:

1 -

أن الفسخ حق للمشتري فلم يفتقر إلى حضور البائع.

2 -

أنه لا يشترط رضا البائع بالفسخ فلا يشترط حضوره كالطلاق.

3 -

أنه لو اعتبر حضوره لتمكن من الاضرار بالمشتري بالمماطلة بالحضور.

الأمر العاشر: الفسخ من غير علم الآخر:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

حكم الفسخ.

2 -

توجيهه.

3 -

حكم الإعلام به.

الجانب الأول: بيان الحكم.

الفسخ بالعيب لا يفتقر إلى علم الطرف الآخر فللمشتري الفسخ ولو لم يعلم البائع.

ص: 533

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم افتقار الفسخ إلى علم البائع: أنه لا يتوقف على رضاه فلا يشترط علمه به كالطلاق.

الجانب الثالث: حكم إعلام البائع بالفسخ:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا فسخ المشتري عقد البيع وجب عليه أن يعلم البائع بذلك.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب إعلام البائع بفسخ المشتري للبيع: أن المبيع من حين الفسخ يصبح ملكًا للبائع ومن ضمانه، فيلزم إعلامه حتى يتولاه ويتصرف فيه.

الأمر الحادي عشر: تكييف وجود المبيع بيد المشتري بعد الفسخ:

وفيه جانبان هما:

1 -

التكييف.

2 -

ما يترتب على التكييف.

الجانب الأول: التكييف:

إذا فسخ المشتري عقد البيع صار المبيع بيده أمانة للبائع.

الجانب الثاني: ما يترتب على التكييف:

مما يترتب على كون المبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري ما يأتي:

1 -

انتفاء الضمان عنه، فينتقل المبيع من ضمان المشتري إلى ضمان البائع، فلا يضمنه ما لم يتعد أو يفرط.

2 -

نماء المبيع بعد الفسخ، فإنه يكون للبائع بدلًا من كونه للمشتري.

ص: 534

المسألة الخامسة: الخلاف فيمن حدث العيب عنده:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا وجد قرينة تدل على من حدث العيب عنده.

2 -

إذا لم يوجد قرينة.

الفرع الأول: إذا وجد قرينة تدل على من حدث العيب عنده:

وفيه أمران هما:

1 -

أنواع القرينة.

2 -

من يقبل قوله.

الأمر الأول: أنواع القرينة:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يدل على حدوث العيب عند البائع:

2 -

ما يدل على حدوث العيب عند المشتري:

الجانب الأول: ما يدل على حدوث العيب عند البائع:

من القرائن التي تدل على حدوث العيب عند البائع ما يأتي:

1 -

وجود الأصبع الزائدة في الرقيق فإنه لا يحتمل حدوث ذلك عند المشتري فيتعين حدوثه عند البائع.

2 -

الجرح المندمل الذي لا تحتمل المدة حدوثه واندماله فيها.

3 -

كون الرقيق خنثى، فإن ذلك لا يحتمل الحدوث عند المشتري.

4 -

القرن والعفل في الأمة.

الجانب الثاني: ما يدل على حدوث العيب عند المشتري:

من القرائن الدالة على حدوث العيب عند المشتري ما يأتي:

1 -

كون الجرح طريًا بعد مدة من العقد لا يحتمل أن يكون قبلها.

ص: 535

2 -

البلل والرطوبة في الحبوب والتمور؛ لأنها لا تدوم فإذا وجدت بعد فترة من العقد، دل ذلك على حدوثها؛ لأنها إذا طالت أفسدته، فعدم فساده بها يدل على حدوثها.

الأمر الثاني: من يقبل قوله:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان من يقبل قوله.

2 -

طلب اليمين منه.

3 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا وجدت قرينة تدل على من حدث العيب عنده عمل بها.

الجانب الثاني: طلب اليمين ممن يقبل قوله:

إذا وجد ما يدل على من حدث العيب عنده لم تلزم اليمين.

الجانب الثالث: توجيه عدم لزوم اليمين لمن قبل قوله:

وجه ذلك: أن اليمين لترجيح جانب من يقبل قوله، ومع ظهور الأمر بالقرينة لا يبقى حاجة للهذا الترجيح؛ لأن قوله مترجح بها.

الفرع الثاني: إذا لم يوجد قرينة تدل على من حدث العيب عنده:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

من يقبل قوله.

3 -

طلب اليمين ممن يقبل قوله.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة العيوب التي لا يترجح فيها صدق أحد المتعاقدين ما يأتي:

ص: 536

1 -

العرج إذا مضت مدة يحدث فيها.

2 -

الخروق في الثوب.

3 -

تسخين السيارة.

4 -

عدم تبريد المكيف.

5 -

عدم تبريد الثلاجة.

6 -

جفاف الأقلام.

الأمر الثاني: من يقبل قوله:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الأقوال:

إذا لم يوجد ما يدل على من حدث العيب عنده فقد اختلف فيمن يقبل قوله على قولين:

القول الأول: أن القول قول المشتري.

القول الثاني: أن القول قول البائع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول قول المشتري بما يأتي:

1 -

أن العيب فوات جزء من المبيع يدعي البائع أن المشتري استلمه وتلف عنده، والمشتري ينكر ذلك، والأصل عدم الاستلام، فيقبل قول منكره وهو المشتري؛ لأن الأصل معه.

ص: 537

2 -

أن الأصل براءة ذمة المشتري من قيمة ما نقص من المبيع بالعيب والبائع يدعي شغل ذمته به بدعواه سلامة المبيع - حين العقد - من العيب، فيقبل قول مدعي براءة الذمة وهو المشتري؛ لأن الأصل معه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول قول البائع بما يأتي:

1 -

أن الأصل سلامة المبيع والمشتري يدعي خلاف ذلك، فيقبل قول مدعي السلامة وهو البائع؛ لأن الأصل معه.

2 -

أن الأصل سلامة العقد مما يوجب فسخه، والمشتري يدعي خلاف ذلك، فيقبل قول مدعي السلامة وهو البائع؛ لأن الأصل معه.

3 -

أن الأصل عدم جواز الفسخ والمشتري يدعي خلاف ذلك، فيقبل قول مدعي السلامة وهو البائع؛ لأن الأصل معه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء:

1 -

بيان الراجح.

2 -

وجه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول قول المشتري.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول قول المشتري: أن البائع إذا لم يقبل قوله رجعت إليه سلعته فلا يفوت عليه شيء بخلاف المشتري فإنه إذا لم يقبل قوله شغلت ذمته بقيمة الناقص من غير مقابل.

ص: 538

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأنه معارض بوجهة القول الراجح فيرجع إلى الترجيح، وقد تقدم ذلك في توجيه الترجيح.

الأمر الثالث: طلب اليمين ممن يقبل قوله:

وفيه جانبان هما:

1 -

طلب اليمين.

2 -

التوجيه.

3 -

صفة اليمين.

الجانب الأول: طلب اليمين:

من قبل قوله فيمن حدث العيب عنده لزمته اليمين لما يأتي.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين لمن قبل قوله بما يأتي:

1 -

أنه منكر لدعوى خصمه واليمين على من أنكر لحديث: (واليمين على من أنكر)(1).

2 -

أن قول خصمه يحتمل الصدق فتلزم اليمين لدفع هذا الاحتمال.

الجانب الثالث: صفة اليمين:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان صفة اليمين.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان صفة اليمين.

صفة اليمين على البت بأن العيب ما حدث عنده وإنما حدث عند خصمه.

الجزء الثاني: التوجيه.

وجه كون اليمين على البت: أن الإنكار لأمر يمكن الإطلاع عليه.

(1) سنن الدارقطني (3/ 110 حديث 98) و (111 حديث 99).

ص: 539