المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع خيار التدليس - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌منهح البحث:

- ‌الموضوع الأول البيع

- ‌المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته

- ‌المطلب الأول تعريف البيع

- ‌المطلب الثاني حكم البيع

- ‌المطلب الثالث حكمة مشروعية البيع

- ‌المبحث الثاني صيغ البيع

- ‌المطلب الأول الصيغة القولية

- ‌المطلب الثاني الصيغة الفعلية

- ‌المبحث الثالث شروط البيع

- ‌المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

- ‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

- ‌المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

- ‌المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

- ‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

- ‌المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

- ‌المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

- ‌المبحث الرابع البيوع المنهي عنها

- ‌المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

- ‌المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

- ‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

- ‌المطلب الخامس البيع على البيع

- ‌المطلب السادس الشراء على الشراء

- ‌المطلب السابع السوم على السوم

- ‌المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي

- ‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

- ‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

- ‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

- ‌المطلب الثاني عشر التسعير

- ‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

- ‌المطلب الرابع عشر الادخار

- ‌المطلب الخامس عشر التوثيق

- ‌المبحث الخامس الشروط في البيع

- ‌المطلب الأول معنى الشرط

- ‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع

- ‌المطلب الرابع محل الشروط

- ‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

- ‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

- ‌المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره

- ‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

- ‌الموضوع الثاني الخيار

- ‌المبحث الأول تعريف الخيار

- ‌المطلب الأول تعريف الخيار في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بالمعنيين

- ‌المبحث الثاني حكم الخيار

- ‌المطلب الأول بيانه الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث دليل مشروعية الخيار

- ‌المطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيع

- ‌المطلب الثاني دليل الخيار في غير البيع

- ‌المبحث الرابع أقسام الخيار

- ‌المطلب الأول خيار المجلس

- ‌المطلب الثاني خيار الشرط

- ‌المطلب الثالث خيار الغبن

- ‌المطلب الرابع خيار التدليس

- ‌المطلب الخامس خيار العيب

- ‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

- ‌المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

الفصل: ‌المطلب الرابع خيار التدليس

الأمر الثاني: توجيه عدم السقوط إذا لم يوجد الرضا بالغبن:

وجه عدم سقوط خيار الغبن إذا لم يوجد الرضا بالغبن: أن خيار الغبن حق لمن وقع عليه؛ لدفع الضرر عنه، فإذا لم يوجد منه ما يدل على إسقاط هذا الحق وهو الرضا بالغبن لم يسقط؛ لأن الحق لا يسقط بغير إسقاط مستحقه.

‌المطلب الرابع خيار التدليس

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "الرابع خيار التدليس، كتسويد شعر الجارية، وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها".

سيكون البحث في هذا المطلب في ثمان مسائل:

1 -

معنى التدليس.

2 -

ضابطه.

3 -

أنواعه.

4 -

صوره.

5 -

ما يثبت به.

6 -

حكمه.

7 -

ثبوت الخيار به.

8 -

حكم العقد مع التدليس.

المسألة الأولى: معنى التدليس:

وفيها فرعان هما:

1 -

معنى التدليس في اللغة.

2 -

معنى التدليس في الاصطلاح.

الفرع الأول: معنى التدليس في اللغة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

بيان الاشتقاق.

ص: 495

الأمر الأول: بيان المعنى:

التدليس في اللغة: الخداع والتمويه وإظهار الشيء في غير حقيقته.

الأمر الثاني: الاشتقاق:

اشتقاق التدليس من الدلسة وهي الظلمة؛ لأن المدلس يخفى الأمر كأنه في ظلمه.

الفرع الثاني: معنى التدليس في الاصطلاح:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان معناه.

2 -

بيان العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي.

الأمر الأول: بيان معنى التدليس في الاصطلاح:

التدليس في الاصطلاح هو إظهار المبيع في غير حقيقته.

الأمر الثاني: بيان العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي:

العلاقة بينهما: أن في كل منهما خداعًا وتمويهًا، إلا أن المعنى اللغوي أعم، حيث يشمل كل خداع وتمويه، أما المعنى الاصطلاحي فهو خاص بإخفاء حقيقة المبيع.

المسألة الثانية: ضابط التدليس في البيع:

ضابط التدليس في البيع: إظهار المبيع في غير حقيقته كما تقدم في معناه.

أو إظهار المبيع في صورة مرغوب فيها وهو بخلافها.

المسألة الثالثة: أنواع التدليس في البيع:

التدليس نوعان هما:

النوع الأول: إظهار المبيع في صورة أكمل مما هو عليه من غير عيب فيه.

النوع الثاني: إظهار المبيع في صورة سليمة وهو معيب.

ص: 496

المسألة الرابعة: صور التدليس في البيع:

وفيها فرعان هما.

1 -

صور النوع الأول.

2 -

صور النوع الثاني.

الفرع الأول: صور النوع الأول:

من صور هذا النوع ما يأتي:

1 -

تسويد شعر الجارية عند عرضها للبيع، وذلك أن اتصاف الشعر بغير السواد ليس عيبًا فلا يعد تغييره سترًا لعيب.

2 -

تجعيد شعر الجارية (1). وهو كتسويده المتقدم.

3 -

تسويد يدي العبد أو ملابسه بما يوهم أنه كاتب أو فني؛ وذلك أن عدم معرفة الكتابة أو المهنة المعينة ليس عيبًا، فلا يعد الإيهام بمعرفتها سترًا لعيب.

4 -

التصرية للحيوان (2) وذلك أن قلة اللبن في الحيوان ليس عيبًا في ذاته، فلا يعد إظهاره بكثرة اللبن بالتصرية سترًا لعيب فيه.

5 -

جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها (3) وذلك أن عدم سرعة الرحى لضعف الماء الذي يديرها ليس عيبًا فيها فلا يعد جمع الماء وإرساله عند عرضها للبيع سترًا لعيب فيها، بل هو إظهار لها بصفة غير ما هي عليه.

(1) تجعيد الشعر معالجته ليكون جعدًا، والشعر الجعد هو ما فيه خشونه وتثن وتكسر، ضد السبط الناعم المنساب المسترسل.

(2)

تصرية الحيوان: جمع اللبن في ضرعه بترك حلبه.

(3)

المراد بالرحى: الطاحونة التي يطحن بها الحبوب من القمح وغيره، وهي قد تدار أحيانًا بواسطة الماء، وذلك بأن يعمل بكرة ذات ريش وتجعل في مصاب الماء ليديرها بنزوله على الريش، ويوصل منها سير أو جنزير إلى الرحى فتدور الرحى بواسطته مع دوران تلك البكرة وكل ما قوي الماء زادت حركة الدوران.

ص: 497

الفرع الثاني: صور النوع الثاني:

من صور هذا النوع ما يأتي:

1 -

سمكرة السيارة لإخفاء أثر الصدمات.

2 -

استعمال الزيت الغليظ في السيارة لإخفاء التهريب.

3 -

تلييص كسور جدران العمارة لإخفائها وإظهارها بمظهر السليم.

4 -

ردم الأرض السبخة بتراب نظيف؛ لإخفاء أملاحها، وإظهارها بمظهر الأرض الطيبة.

5 -

إخفاء صلع الجارية بالباروكة (1).

المسألة الخامسة: ما يثبت به التدليس:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

البينة.

2 -

إقرار البائع.

3 -

ظهور آثار التدليس في المبيع.

الفرع الأول: ثبوت التدليس بالبينة:

إذا قامت البينة بالتدليس ثبتت أحكامه وترتبت آثاره ولو لم يظهر ذلك في المبيع.

الفرع الثاني: ثبوت التدليس بإقرار المدلس:

إذا أقر المدلس بالتدليس ثبتت أحكامه وترتبت آثاره ولو لم يظهر ذلك في المبيع.

الفرع الثالث: ثبوت التدليس بظهور آثاره:

إذا ظهرت آثار التدليس في المبيع ثبتت أحكامه وترتبت آثاره ولو أنكر ذلك المدلس ولم يوجد بينة؛ لأن ذلك أقوى من شهادة الشهود، وإقرار المدلس، لاحتمال عدم الصدق فيهما، وهو منتف مع انكشاف الحال على الواقع.

(1) الباروكة غطاء للرأس بحجمه مكسي بشعر يشبه شعر الإنسان.

ص: 498

المسألة السادسة: حكم التدليس:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيانه الحكم:

التدليس حرام لا يجوز في أي مجال من مجالات التعامل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تحريم التدليس: أنه غش وخداع وخيانة، وكل ذلك لا يجوز لما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا)(1).

2 -

حديث: (ولا تخن من خانك)(2) فإذا كانت خيانة الخائن لا تجوز فمن لم يخن من باب أولى.

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصروا الإبل والغنم)(3).

4 -

ثبوت الخيار به كما سيأتي وذلك أنه لو كان جائزًا لما ثبت به الخيار.

المسألة السابعة: ثبوت الخيار بالتدليس:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا علم المشتري بالتدليس.

2 -

إذا لم يعلم المشتري بالتدليس.

الفرع الأول: إذا علم المشتري بالتدليس.

وفيه أمران هما:

1 -

حكم الخيار.

2 -

التوجيه.

(1) صحيح مسلم، باب قول النبي:"من غشنا فليس منا"(101).

(2)

سنن الدارقطني (3/ 35).

(3)

صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل (2150).

ص: 499

الأمر الأول: حكم الخيار:

إذا علم المشتري التدليس فلا خيار له.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار للعالم بالتدليس ما يأتي:

1 -

أنه قد دخل في العقد على بصيرة فلا يكون له عذر يثبت له به الخيار.

2 -

أن من علم بالعيب لا يكون له خيار فكذلك العالم بالتدليس لدخوله في كل منهما مع علمه بحقيقة المعقود عليه.

الفرع الثاني: إذا لم يعلم المشتري بالتدليس:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان التدليس بالتصرية.

2 -

إذا كان التدليس بغير التصرية.

الأمر الأول: إذا كان التدليس بالتصرية.

وفيه خمسة جوانب هي:

1 -

معنى التصرية.

2 -

ما تثبت به.

3 -

ما تثبت فيه.

4 -

حكمها.

5 -

ثبوت الخيار بها.

الجانب الأول: معنى التصرية.

التصرية: ترك حلب الحيوان ليجتمع اللبن في ضرعه، فيظهر بمظهر كثير اللبن، وهو بخلاف ذلك.

الجانب الثاني: ما تثبت به التصرية:

تثبت التصرية بأمور منها:

ص: 500

1 -

إقرار البائع.

2 -

البينة التي تشهد بأن المصراة لم تحلب منذ كذا وكذا.

3 -

بنقصان لبنها نقصًا ظاهرًا بعد الحلب.

الجانب الثالث: ما تثبت فيه:

تثبت التصرية بنوعين من الحيوان.

النوع الأول: بهيمة الأنعام.

النوع الثاني: غير بهيمة الأنعام مما يقصد لبنه كالظئر والخيل والبغال والحمير.

الجانب الرابع: حكم التصرية:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

التصرية حرام وهي من الغش والخداع والتغرير.

الجزء الثاني: التوجيه:

من أدلة تحريم التصرية ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصروا الإبل والغنم)(1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا)(2).

وذلك أن التصرية غش فيشملها الوعيد الوارد في الحديث.

الجانب الخامس: ثبوت الخيار بالتصرية:

وفيه أربعة أجزاء هي:

(1) صحيح البخاري، باب النهي للبائع أن لا يحقل الإبل (2150).

(2)

صحيح مسلم، باب قول النبي: من غشنا فليس منا (101).

ص: 501

1 -

ثبوت الخيار.

2 -

مدته.

3 -

ما يرد مع المصراه.

4 -

إمساك المصراه من غير أرش.

الجزء الأول: ثبوت الخيار.

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

ثبوت الخيار.

2 -

توجيهه.

3 -

الرد قبل الحلب.

الجزئية الأولى: ثبوت الخيار بالتصرية:

إذا ثبتت التصرية كان للمشتري الخيار بين الإمساك والرد، سواء كانت التصرية لبهيمة الأنعام أم غيرها مما يقصد لبنه كالخيل، والبغال، والحمير.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

التوجيه الخاص ببهيمة الأنعام.

2 -

التوجيه المشترك بين بهيمة الأنعام وغيرها.

الفقرة الأولى: التوجيه الخاص ببهيمة الأنعام:

من التوجيه الخاص ببهيمة الأنعام قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار)(1).

الفقرة الثانية: التوجيه المشترك:

من التوجيه المشترك بين بهيمة الأنعام وغيرها ما يأتي:

1 -

أن التصرية غش فيثبت بها الخيار كالعيب.

2 -

أن اللبن مقصود، فإذا نقص فات على المشتري بعض مقصوده المقابل بجزء من الثمن فيثبت له الخيار كالعيب.

(1) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحقل الإبل (2150).

ص: 502

الجزئية الثالثة: الرد قبل الحلب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم الرد.

2 -

رد البدل.

الفقرة الأولى: حكم الرد:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا ثبتت التصرية جاز رد المصراة ولو قبل الحلب.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز رد المصراة قبل حلبها ما يأتي:

1 -

أن التصرية هي سبب الرد فمتى وجدت جاز الرد؛ ربطًا للحكم بسببه.

2 -

أن الحلب لمعرفة التصرية فإذا عرفت من غيره لم يتوقف الحكم عليه.

الفقرة الثانية: رد البدل:

وفيها شيئان:

1 -

حكم الرد.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: حكم الرد:

إذا ردت المصراة قبل حلبها، لم يلزم أن يرد معها شيء.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم لزوم رد البدل مع المصراة إذا ردت قبل الحلب: أن البدل المردود مقابل اللبن، فإذا لم تحلب لم يوجد المقابل للبدل.

ص: 503

الجزء الثاني: مدة الخيار في المصراة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المدة.

2 -

توجيهها.

الجزئية الأولى: بيان مدة الخيار في المصراه:

مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تحديد مدة الخيار في المصراة بثلاثة أيام ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (فهو بالخيار ثلاثة أيام)(1).

فإنه نص في تحديد هذه المدة.

2 -

أن اللبن يتبين ويستقر بعد الثلاثة فتظهر التصرية أو عدمها في هذه المدة.

الجزء الثالث: ما يرد مع المصراة حين ردها:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كانت المصراة من غير بهيمة الأنعام.

2 -

إذا كانت المصراة من بهيمة الأنعام.

الجزئية الأولى: إذا كانت المصراة من غير بهيمة الأنعام (2):

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم الرد.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الرد:

إذا ردت المصراة من غير بهيمة الأنعام لم يلزم أن يرد معها شيء.

(1) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحقل الإبل (2148).

(2)

قدم لقصر البحث فيه.

ص: 504

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم رد بدل لبن المصراة من غير بهيمة الأنعام: أن لبنها لا قيمة له؛ لأنه نجس فلا يلزم التعويض عنه.

الجزئية الثانية: إذا كانت المصراة من بهيمة الأنعام:

وفيها خمس فقرات هي:

1 -

بيان ما يرد.

2 -

وجه تعيينه.

3 -

وجه تحديده.

4 -

رد غيره.

5 -

ما يقابل المردود من اللبن.

الفقرة الأولى: بيان ما يرد:

إذا ردت المصراة رد معها صاع (1) من تمر.

الفقرة الثانية: وجه تعيين رد التمر مع المصراه:

وجه ذلك ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: (ردها وصاعًا من تمر)(2).

2 -

أن التمر أقرب شبهًا باللبن من سائر المأكولات، وذلك من وجوه:

الوجه الأول: الحلاوة، فالتمر حلو واللبن فيه حلاوة.

الوجه الثاني: سهولة التناول، فكل من اللبن والتمر يتناول من غير كلفة ولا مؤونة.

الوجه الثالث: التغذية فكل من التمر واللبن غذاء كامل.

(1) الصاع كيلوان وأربعون جرامًا تقريبًا.

(2)

صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحقل الإبل (2148).

ص: 505

الفقرة الثالثة: وجه تحديده:

حد المردود بالصاع مع أن قيمة اللبن قد تكون أقل أو أكثر؛ قطعًا للنزاع، ومنعًا للخلاف في قيمة اللبن.

الفقرة الرابعة: رد غير التمر:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا لم يوجد التمر.

2 -

مع وجوده.

الشيء الأول: إذا لم يوجد التمر:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الرد.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان حكم الرد:

إذا لم يوجد التمر جاز رد غيره.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه رد غير التمر عند عدمه: أنه تعذر الرد للمنصوص فيرجع إلى البدل كسائر المتلفات.

الشيء الثاني: إذا وجد التمر:

وفيه نقطتان هما:

1 -

رد اللبن.

2 -

رد غيره.

النقطة الأولى: رد اللبن.

وفيها قطعتان هما:

1 -

إذا تغير.

2 -

إذا لم يتغير.

ص: 506

القطعة الأولى: إذا تغير اللبن:

إذا تغير اللبن لم يلزم البائع قبوله؛ لأنه ليس عين ماله، ولا يقوم مقام عين ماله.

القطعة الثانية: إذا لم يتغير اللبن.

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشريحة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في رد اللبن إذا كان باقيًا بحاله على قولين:

القول الأول: أنه لا يلزم قبول رده، سواء كان طالب الرد هو المشتري أم البائع.

القول الثاني: أنه يلزم قبوله، سواء كان طالب الرد هو البائع أم المشتري.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه القول الأول: بأن التمر معين من الشارع فلا يعدل عنه إلى غيره مع وجوده؛ لأنه لو كان رد اللبن مجزئًا مع وجود التمر لأمر به.

ووجه القول الثاني: بأن اللبن عين مال البائع فإذا رد بحاله لزمه قبوله كأصله.

الشريحة الثالثة: الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم رد اللبن مع وجود التمر.

ووجه ترجيحه ما يأتي:

1 -

أن رد التمر منصوص من الشارع، ولا ملجئ لرد غيره مع وجوده.

ص: 507

2 -

أن رد التمر أضبط، وأبعد عن الخلاف والاختلاف.

ويجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن الشارع يعلم أن اللبن عين مال البائع، ومع ذلك عدل عنه إلى التمر قطعًا للنزاع.

النقطة الثانية: رد غير اللبن (1):

وفيه ثلاث شرائح هي:

1 -

الحلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشريحة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في رد غير التمر مع وجوده على قولين:

القول الأول: أنه لا يرد غير التمر مع وجوده.

القول الثاني: أنه يرد غير التمر مع وجود.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه القول الأول: بما وجه به القول الأول في رد اللبن.

ووجه القول الثاني: بحديث: (ردها وصاعًا من طعام)(2).

الشريحة الثالثة: الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول؛ لما تقدم في رد اللبن.

ويجاب عن دليل القول الثاني: بأنه ضعيف، ولو صح لحمل الطعام فيه على التمر، جمعًا بين النصوص، وحملًا لمطلقها على مقيدها.

الجزئية الخامسة: بيان ما يقابل المردود من اللبن:

وفيها فقرتان هما:

(1) أفراد غير اللبن مع وجود الخلاف في كل منهما، لاختلاف التوجيه فيهما.

(2)

سنن أبي داود، باب من اشترى مصراة (3444).

ص: 508

1 -

بيان ما يقابل المردود.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يقابل المردود من اللبن:

المردود مع المصراة من التمر في مقابل اللبن الموجود في ضرعها حين البيع، وليس في مقابل ما يحدث من اللبن بعد العقد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون المردود مع المصراة في مقابل اللبن الموجود في الضرع حين العقد: أنه حادث في ملك البائع، أما الحادث بعد العقد، فإن حدوثه في ملك المشتري فيكون من نمائه في مدة الخيار، وهو ملك للمشتري فلا يلزم رد بدله.

الجزء الرابع: إستحقاق الأرش حين إمساك المصراه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

استحقاق الأرش.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: استحقاق الأرش:

ليس للمشتري حين إمساك المصراة أرش، فإما أن يمسك من غير أرش أو يرد.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم استحقاق المشتري للأرش إذا لم يرد المصراه ما يأتي:

1 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل له ذلك فقال: (إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر)(1).

2 -

أن الأرش لفوات جزء من المبيع وهو غير حاصل بالتصرية لأن المبيع بحاله.

الأمر الثاني: إذا كان التدليس بغير التصرية:

وفيه أربعة جوانب هي:

(1) سنن أبي داود، باب من اشترى مصراه (3443).

ص: 509

1 -

ثبوت الخيار.

2 -

مدته.

3 -

ما ينتهي به.

4 -

استحقاق الأرش حين الإمساك.

الجانب الأول: ثبوت الخيار:

وفيه جزءان هما:

1 -

ثبوت الخيار.

2 -

توجيهه.

الجزء الأول: ثبوت الخيار:

إذا ثبت التدليس في المبيع ثبت للمشتري الخيار.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار بالتدليس ما يأتي:

1 -

أنه غش وخداع فيثبت به الخيار كالعيب.

2 -

أنه إظهار للمبيع بغير ما هو عليه فيثبت به الخيار كالتصرية.

الجانب الثاني: مدة خيار التدليس بغير التصرية:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المدة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان مدة خيار التدليس بغير التصرية:

خيار التدليس بغير التصرية ليس له مدة كخيار العيب فللمشتري الرد ما لم يوجد منه دليل الرضا من استعمال أو تصرف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم تحديد خيار التدليس بمدة: أنه خيار لدفع الضرر المحقق فكان على التراخي كخيار العيب.

الجانب الثالث: ما ينتهي به خيار التدليس:

وفيه جزءان هما:

ص: 510

1 -

بيان ما ينتهي به.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما ينتهي به خيار التدليس:

مما ينتهي به خيار التدليس ما يأتي:

1 -

الرضا بالمبيع صراحة.

2 -

وجود ما يدل على الرضا ومنه:

1) الاستعمال.

2) التصرف فيه ببيع أو إجارة أو نحوها.

3) عرضه للبيع أو للإجارة أو نحوها.

4) إعارته.

3 -

تعذر الرد، ومن أسباب ذلك ما يأتي:

1) غصبه.

2) تلفه بنفسه.

3) إتلافه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه انتهاء الخيار بالرضا أو ما يدل عليه.

2 -

توجيه انتهاء الخيار بتعذر الرد.

الجزئية الأولى: توجيه انتهاء الخيار بالرضا وما يدل عليه:

وجه ذلك أن الخيار لدفع الضرر عن المشتري بفسخ العقد فإذا رضي بالمبيع فقد أسقط هذا الحق بنفسه، فيسقط.

الجزئية الثانية: توجيه انتهاء الخيار بتعذر الرد:

وجه ذلك: أن الخيار للتمكين من فسخ العقد ورد المبيع، فإذا تعذر رده لم يكن هناك مجال لتحقيق الهدف من الخيار فينتهي.

ص: 511

الجانب الرابع: استحقاق الأرش حين الإمساك:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان التدليس بستر عيب.

2 -

إذا كان التدليس بغير ذلك.

الجزء الأول: إذا كان التدليس بستر عيب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة التدليس بستر العيوب.

2 -

استحقاق الأرش به حين الإمساك.

الجزئية الأولى: أمثلة التدليس بستر العيوب:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

تسويد شعر العجوز؛ لإخفاء كبرها وإظهارها بمظهر الشابة.

2 -

سمكرة السيارة المصدمة وتلميعها لإظهارها بمظهر السيارة الجديدة.

3 -

تلييص كسور جدران الدار ودهانها؛ لإظهارها بمظهر الجديدة.

الجزئية الثانية: استحقاق الأرش:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الاستحقاق.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الاستحقاق:

إذا ثبت التدليس بستر عيب المبيع كان للمشتري الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه استحقاق المشتري للأرش بالتدليس بإخفاء العيب: أن وجود العيب في المبيع يثبت استحقاق الأرش، فكذلك وجوده مع التدليس.

ص: 512

الجزء الثاني: إذا كان التدليس بغير ستر العيب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة التدليس بغير ستر.

2 -

استحقاق الأرش بالإمساك.

الجزئية الأولى: أمثلة التدليس بغير ستر العيب:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

تغيير لون شعر الجارية إلى اللون المرغوب فيه.

2 -

تجعيد شعر الجارية عند عرضها للبيع؛ لإظهار قوته وجماله.

3 -

تلوين يدي العبد أو ملابسه بما يوهم أنه كاتب أو فني.

4 -

تلميع السيارة لإظهارها بمظهر الجديدة وهي قديمة.

الجزئية الثانية: استحقاق الأرش بالإمساك:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الاستحقاق.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الاستحقاق:

إذا كان التدليس بغير ستر العيب لم يكن للمشتري أرش بالإمساك.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم استحقاق الأرش بالإمساك إذا كان التدليس بغير ستر العيب: أن الأرش للتعويض عن الجزء الفائت من المبيع إذا وجد ذلك، وفي حال التدليس بغير ستر العيب لم يفت شيء من المبيع؛ لأن المبيع بحاله، فلا محل للأرش في هذه الحالة.

المسألة الثانية: حكم العقد حين التدليس:

وفيها ثلاثة فروع:

1 -

بيان حكم العقد.

2 -

توجيهه.

3 -

دليله.

ص: 513