المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌منهح البحث:

- ‌الموضوع الأول البيع

- ‌المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته

- ‌المطلب الأول تعريف البيع

- ‌المطلب الثاني حكم البيع

- ‌المطلب الثالث حكمة مشروعية البيع

- ‌المبحث الثاني صيغ البيع

- ‌المطلب الأول الصيغة القولية

- ‌المطلب الثاني الصيغة الفعلية

- ‌المبحث الثالث شروط البيع

- ‌المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

- ‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

- ‌المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

- ‌المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

- ‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

- ‌المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

- ‌المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

- ‌المبحث الرابع البيوع المنهي عنها

- ‌المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

- ‌المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

- ‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

- ‌المطلب الخامس البيع على البيع

- ‌المطلب السادس الشراء على الشراء

- ‌المطلب السابع السوم على السوم

- ‌المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي

- ‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

- ‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

- ‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

- ‌المطلب الثاني عشر التسعير

- ‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

- ‌المطلب الرابع عشر الادخار

- ‌المطلب الخامس عشر التوثيق

- ‌المبحث الخامس الشروط في البيع

- ‌المطلب الأول معنى الشرط

- ‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع

- ‌المطلب الرابع محل الشروط

- ‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

- ‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

- ‌المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره

- ‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

- ‌الموضوع الثاني الخيار

- ‌المبحث الأول تعريف الخيار

- ‌المطلب الأول تعريف الخيار في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بالمعنيين

- ‌المبحث الثاني حكم الخيار

- ‌المطلب الأول بيانه الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث دليل مشروعية الخيار

- ‌المطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيع

- ‌المطلب الثاني دليل الخيار في غير البيع

- ‌المبحث الرابع أقسام الخيار

- ‌المطلب الأول خيار المجلس

- ‌المطلب الثاني خيار الشرط

- ‌المطلب الثالث خيار الغبن

- ‌المطلب الرابع خيار التدليس

- ‌المطلب الخامس خيار العيب

- ‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

- ‌المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

الفصل: ‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

2 -

أن يشتري قماشًا ويشترط على البائع خياطته بدلًا، ثم يبيعه المشتري على آخر بهذا الشرط.

المسألة الثانية: حكم تمليك المشترط ما اشترطه لغيره:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الفرع الأول: بيان الحكم:

يجوز لمن اشترط شرطًا في المبيع أو الثمن أن يملكه لغيره.

كما تقدم في الأمثلة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز تمليك المشترط ما اشترطه لغيره أنه حق للمشترط يجوز له أن يستوفيه بنفسه فجاز له أن يستوفيه بغيره كسائر ممتلكاته.

‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان المراد بالشروط.

2 -

حكم الجمع بينها.

المسألة الأول: بيان المراد بالشروط:

المراد بالشروط محل البحث الشروط الصحيحة، أما الشروط الفاسدة فإنها غير مرادة؛ لأنها باطلة من غير جمع.

المسألة الثانية: حكم الجمع بين الشروط:

وفيها فرعين هما:

ص: 375

1 -

إذا كانت الشروط من مقتضى العقد.

2 -

إذا كانت الشروط ليست من مقتضى العقد.

الفرع الأول: إذا كانت الشروط من مقتضى الحق:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة الشروط التي من مقتضى العقد.

2 -

حكم الجمع بينها.

الأمر الأول: أمثلة شروط مقتضى العقد:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة شروط البائع.

2 -

أمثلة شروط المشتري.

الجانب الأول: أمثلة شروط البائع:

من أمثلة جمع البائع لشروط من مقتضى العقد ما يأتي:

1 -

شرط حلول الثمن وتسليمه.

2 -

شرط التصرف في الثمن وسلامته من العيوب.

3 -

شرط تملك الثمن واستحقاق نمائه.

الجانب الثاني: أمثلة شروط المشتري:

من أمثلة جمع المشتري لشروط من مقتضى البيع ما يأتي:

1 -

شرط حلول المبيع وتسليمه.

2 -

شرط التصرف في المبيع وسلامته من العيوب.

3 -

شرط تملك المبيع واستحقاق نمائه.

الأمر الثاني: حكم الجمع بين الشروط التي من مقتضى العقد:

وفيه جانبان هما:

ص: 376

1 -

بيان حكم الجمع وأثره على العقد.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الجمع بين الشروط التي من مقتضى العقد صحيح، ولا أثر له على العقد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة الجمع بين الشروط التي من مقتضى العقد: أن ما شرط بها لازم من غير الشرط ولا تزيده الشروط إلا قوة وتوكيدًا.

الفرع الثاني: الجمع بين الشروط التي ليست من مقتضى العقد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

أمثلة الجمع.

2 -

حكم الجمع.

3 -

حكم العقد.

الأمر الأول: أمثلة الجمع:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة جمع البائع.

2 -

أمثلة جمع المشتري.

الجانب الأول: أمثلة جمع البائع:

من أمثلة جمع البائع لشروط من مصلحة العقد ما يأتي:

- شرط سكنى الدار مدة معلومة ورهنها.

2 -

شرط استخدام السيارة المبيعة مدة معلومة وشرط كفيل معين.

3 -

شرط رهن البيع وكفيل معين.

الجانب الثاني: أمثلة جمع المشترط لشروط من مصلحة العقد:

من أمثلة جمع المشتري لشروط من مصلحة العقد ما يأتي:

ص: 377

1 -

شرط كون العبد كاتبًا وخياطًا.

2 -

شرط حمل الحطب وتكسيره.

3 -

شرط خياطة الثوب وتفصيله.

الأمر الثاني: حكم الجمع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في الجمع بين الشروط الصحيحة التي ليست من مقتضى العقد على قولين.

القول الأول: أنه غير صحيح.

القول الثاني: أنه صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الصحة بما يأتي:

1 -

حديث: (لا شرطان في بيع)(1).

(1) سنن أبي داود، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (3504).

ص: 378

ووجه الاستدلال به: أن الجمع بين الشروط منهي عنه والنهي يقتضى الفساد، فيكون الجمع بين الشروط فاسدًا.

2 -

حديث: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)(1).

ووجه الاستدلال به: أن الجمع بين الشروط كالجمع بين بيعتين في بيعة فيكون منهيًا عنه والنهي يقتضي الفساد.

الجزء الثاني: توجيه القول بالصحة:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أن الأصل في العقود والشروط الصحة ولم يرد النهي عن الجمع بين الشروط، فيكون الجمع بينها صحيحًا.

2 -

أن الشروط الصحيحة يجوز بذلها من غير شرط فيجوز بذلها بالشروط؛ لأن الشرط يؤكدها ويقويها.

3 -

أن الجمع بين الشروط الصحيحة لا محذور فيه من جهالة أو غرر، فيكون صحيحًا.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الراجح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الجمع بين الشروط الصحيحة صحيح.

(1) سنن أبي داود، باب فيمن باع بيعتين في بيعة (3461).

ص: 379

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح صحة الجمع بين الشروط الصحيحة: ما تقدم في أدلة المصححين من انتفاء المحذور فيه، وعدم المانع منه، قال ابن القيم رحمه الله: "فالصواب الضابط الشرعي الذي دل عليه النص: أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، وما لم يخالف حكمه فهو لازم، والشرط الجائز بمنزلة العقد، بل هو عقد، وعهد.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن حديث: (لا شرطان في بيع)(1).

2 -

الجواب عن حديث: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)(2).

الجزئية الأول: الجواب عن حديث: (لا شرطان في بيع):

أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث: بأن المراد به البيعتان في بيعة، وسيأتي الجواب عنه.

الجزئية الثانية: الجواب عن حديث: (من باع بيعتين):

أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث: بأن المراد بالبيعتين في بيعة مسألة العينة، وهي أن يشتري البائع سلعته من مشتريها بثمن مؤجل بأقل منه حالًا، بدليل قوله:(فله أوكسهما أو الربا)، لانطباق هذا الوصف عليهما؛ لاشتماله على الثمنين، بخلاف البيع بشرطين فليس فيه إلا ثمن واحد.

(1) سنن أبي داود، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (3504).

(2)

سنن أبي داود، باب فيمن باع بيعتين في بيعة (3461).

ص: 380

الأمر الثالث: حكم العقد:

وفيه جانبان:

1 -

حكم العقد عند مبطلي الجمع.

2 -

حكم العقد عند مصححي الجمع.

الجانب الأول: حكم العقد عند مبطلي الجمع.

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم.

العقد عند مبطلي اشتراط الجمع بين الشروط باطل.

الجزء الثاني: التوجيه.

وجه بطلان العقد ببطلان الجمع بين الشروط ما يأتي:

1 -

أنه لا يتحقق مقصود العاقد مع فوات الشرط.

2 -

أن المشروط جزء من المعقود عليه يقابله جزء من الثمن فإذا فات سقط ما يقابله من الثمن وهو مجهول، فيكون الباقي مجهولان والجهالة في العوض تبطل العقد.

الجانب الثاني: حكم العقد عند مصححي الجمع:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

العقد عند مصححي الجمع بين الشروط صحيح.

ص: 381

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة العقد مع جمع الشروط عند المصححين: أنه مستوف لشروطه وأركانه من غير معاوض ولا مانع.

ص: 382