الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجزء الأول: بيان الوسيلة:
من وسائل إجبار المحتكر على البيع بمثل الثمن ما يأتي:
1 -
أن تكف يده وتتولى الدولة البيع بواسطة لجان أمينة، ولو بأجرة على حساب المحتكر إذا اقتضى الأمر ذلك.
2 -
أن يسجن المحتكر وتقفل محلاته حتى يتعهد بالبيع بثمن المثل.
الجزء الثاني: وقت اللجوء إلى وسائل الإجبار:
وقت ذلك: إذا امتنع المحتكر من البيع، أو من البيع بثمن المثل.
الأمر الثاني: توجيه اتخاذ وسيلة الإجبار:
وجه ذلك: أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن النكر، فيجوز اتخاذ الوسائل التي يتوقف عليها، ومنها تولي الدولة لبيع مال المحتكر أو حبسه، كمال الفلس، والرهن إذا امتنع الراهن من بيعه.
المطلب الرابع عشر الادخار
(1)
وفيه ثلاث مسائل:
1 -
معنى الادخار.
2 -
حكم الادخار.
3 -
أثره على التوكل.
المسألة الأولى: معنى الادخار:
الادخار: هو التخزين، وهو حفظ الشئ، وإعداده للحاجة.
(1) ذكر الادخار هنا، وإن كان لم يرد في الزاد؛ لأن الشارح ذكره، ولشبهه بالاحتكار في حبس السلع عن البيع، وإن فارقه في الحكم؛ لأنه حبس بحق.
المسألة الثانية: حكم الادخار:
وفيها فرعان هما:
1 -
ادخار قوت الآدميين.
2 -
ادخار قوت الدواب والبهائم.
الفرع الأولى: ادخار قوت الآدميين:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
حكم الادخار.
2 -
مقدار الادخار.
3 -
مدة الادخار.
الأمر الأول: حكم الادخار.
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان حكم الادخار.
2 -
دليل الادخار.
الجانب الأول: بيان حكم الادخار:
الادخار للقوت وغيره مما تدعو الحاجة إلى ادخاره جائز من غير كراهة.
الجانب الثاني: دليل الادخار:
من أدلة جواز الادخار ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخر قوت أهله سنة (1).
الأمر الثاني: مقدار الادخار:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المقدار.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان المقدار:
لم أر تحديداً لمقدار ما يدخر، ويمكن أن يحدد بما يكفي لمدة الادخار حسب ما جرت به العادة.
(1) صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة (5357).
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه عدم التحديد.
2 -
توجيه التحديد بما جرت به
الجزء الأول: توجيه عدم التحديد:
وجه عدم تحديد المقدار لا يدخر: أن الأصل عدم التحديد ولم يرد له دليل.
الجزء الثاني: توجيه التحديد بما جرت به العادة:
وجه التحديد بما جرت به العادة: أن الزيادة عليه يعرض الزائد للفساد، وهو من إضاعة المال، وقد نهي عنه كما في حديث:(وأنهاكم عن قيل وقال، وكثرة السوال وإضاعة المال)(1).
الأمر الثاني: مدة الادخار:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المدة.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان مدة الادخار:
لم أر تحديداً لمدة الادخار، ويمكن أن تحدد مدة الادخار بما لا يؤدي إلى الفساد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه عدم التحديد.
2 -
توجيه التحديد بما لا يؤدي إلى الفساد.
(1) صحيح مسلم، باب النهي عن كثرة المسائل (1715).
الجزء الأول: توجيه عدم التحديد:
وجه عدم تحديد مدة للادخار ما يأتي:
1 -
أن الأصل عدم التحديد ولم يرد له دليل.
2 -
أن أهل مصر ادخروا لسبع سنين بمشورة نبي الله يوسف عليه السلام كما في قوله تعالى: {قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ} (1). وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ير شرعنا بخلافه، وليس في شرعنا ما يخالف ذلك.
الجزء الثاني: توجيه التحديد بما لا يؤدي إلى الفساد:
وجه ذلك ما تقدم في توجيه تحديد مقدار ما يدخر.
الفرع الثاني: ادخار قوت الدواب والبهائم:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيه الحكم.
الأمر الأول: بيان حكم إدخار قوت الدواب والبهائم:
ادخار قوت الدواب والبهائم جائز من غير كراهة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز ادخار قوت البهائم أن الحاجة تدعوا إليه كقوت الآدميين، والأصل الجواز ولا دليل على المنع.
المسألة الثالثة: أثر الادخار على التوكل:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
(1) سورة يوسف [47].