المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع عشر الادخار - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌منهح البحث:

- ‌الموضوع الأول البيع

- ‌المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته

- ‌المطلب الأول تعريف البيع

- ‌المطلب الثاني حكم البيع

- ‌المطلب الثالث حكمة مشروعية البيع

- ‌المبحث الثاني صيغ البيع

- ‌المطلب الأول الصيغة القولية

- ‌المطلب الثاني الصيغة الفعلية

- ‌المبحث الثالث شروط البيع

- ‌المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

- ‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

- ‌المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

- ‌المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

- ‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

- ‌المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

- ‌المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

- ‌المبحث الرابع البيوع المنهي عنها

- ‌المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

- ‌المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

- ‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

- ‌المطلب الخامس البيع على البيع

- ‌المطلب السادس الشراء على الشراء

- ‌المطلب السابع السوم على السوم

- ‌المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي

- ‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

- ‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

- ‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

- ‌المطلب الثاني عشر التسعير

- ‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

- ‌المطلب الرابع عشر الادخار

- ‌المطلب الخامس عشر التوثيق

- ‌المبحث الخامس الشروط في البيع

- ‌المطلب الأول معنى الشرط

- ‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع

- ‌المطلب الرابع محل الشروط

- ‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

- ‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

- ‌المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره

- ‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

- ‌الموضوع الثاني الخيار

- ‌المبحث الأول تعريف الخيار

- ‌المطلب الأول تعريف الخيار في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بالمعنيين

- ‌المبحث الثاني حكم الخيار

- ‌المطلب الأول بيانه الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث دليل مشروعية الخيار

- ‌المطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيع

- ‌المطلب الثاني دليل الخيار في غير البيع

- ‌المبحث الرابع أقسام الخيار

- ‌المطلب الأول خيار المجلس

- ‌المطلب الثاني خيار الشرط

- ‌المطلب الثالث خيار الغبن

- ‌المطلب الرابع خيار التدليس

- ‌المطلب الخامس خيار العيب

- ‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

- ‌المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

الفصل: ‌المطلب الرابع عشر الادخار

الجزء الأول: بيان الوسيلة:

من وسائل إجبار المحتكر على البيع بمثل الثمن ما يأتي:

1 -

أن تكف يده وتتولى الدولة البيع بواسطة لجان أمينة، ولو بأجرة على حساب المحتكر إذا اقتضى الأمر ذلك.

2 -

أن يسجن المحتكر وتقفل محلاته حتى يتعهد بالبيع بثمن المثل.

الجزء الثاني: وقت اللجوء إلى وسائل الإجبار:

وقت ذلك: إذا امتنع المحتكر من البيع، أو من البيع بثمن المثل.

الأمر الثاني: توجيه اتخاذ وسيلة الإجبار:

وجه ذلك: أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن النكر، فيجوز اتخاذ الوسائل التي يتوقف عليها، ومنها تولي الدولة لبيع مال المحتكر أو حبسه، كمال الفلس، والرهن إذا امتنع الراهن من بيعه.

‌المطلب الرابع عشر الادخار

(1)

وفيه ثلاث مسائل:

1 -

معنى الادخار.

2 -

حكم الادخار.

3 -

أثره على التوكل.

المسألة الأولى: معنى الادخار:

الادخار: هو التخزين، وهو حفظ الشئ، وإعداده للحاجة.

(1) ذكر الادخار هنا، وإن كان لم يرد في الزاد؛ لأن الشارح ذكره، ولشبهه بالاحتكار في حبس السلع عن البيع، وإن فارقه في الحكم؛ لأنه حبس بحق.

ص: 309

المسألة الثانية: حكم الادخار:

وفيها فرعان هما:

1 -

ادخار قوت الآدميين.

2 -

ادخار قوت الدواب والبهائم.

الفرع الأولى: ادخار قوت الآدميين:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

حكم الادخار.

2 -

مقدار الادخار.

3 -

مدة الادخار.

الأمر الأول: حكم الادخار.

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حكم الادخار.

2 -

دليل الادخار.

الجانب الأول: بيان حكم الادخار:

الادخار للقوت وغيره مما تدعو الحاجة إلى ادخاره جائز من غير كراهة.

الجانب الثاني: دليل الادخار:

من أدلة جواز الادخار ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخر قوت أهله سنة (1).

الأمر الثاني: مقدار الادخار:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان المقدار:

لم أر تحديداً لمقدار ما يدخر، ويمكن أن يحدد بما يكفي لمدة الادخار حسب ما جرت به العادة.

(1) صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة (5357).

ص: 310

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه عدم التحديد.

2 -

توجيه التحديد بما جرت به

الجزء الأول: توجيه عدم التحديد:

وجه عدم تحديد المقدار لا يدخر: أن الأصل عدم التحديد ولم يرد له دليل.

الجزء الثاني: توجيه التحديد بما جرت به العادة:

وجه التحديد بما جرت به العادة: أن الزيادة عليه يعرض الزائد للفساد، وهو من إضاعة المال، وقد نهي عنه كما في حديث:(وأنهاكم عن قيل وقال، وكثرة السوال وإضاعة المال)(1).

الأمر الثاني: مدة الادخار:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المدة.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان مدة الادخار:

لم أر تحديداً لمدة الادخار، ويمكن أن تحدد مدة الادخار بما لا يؤدي إلى الفساد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه عدم التحديد.

2 -

توجيه التحديد بما لا يؤدي إلى الفساد.

(1) صحيح مسلم، باب النهي عن كثرة المسائل (1715).

ص: 311

الجزء الأول: توجيه عدم التحديد:

وجه عدم تحديد مدة للادخار ما يأتي:

1 -

أن الأصل عدم التحديد ولم يرد له دليل.

2 -

أن أهل مصر ادخروا لسبع سنين بمشورة نبي الله يوسف عليه السلام كما في قوله تعالى: {قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ} (1). وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ير شرعنا بخلافه، وليس في شرعنا ما يخالف ذلك.

الجزء الثاني: توجيه التحديد بما لا يؤدي إلى الفساد:

وجه ذلك ما تقدم في توجيه تحديد مقدار ما يدخر.

الفرع الثاني: ادخار قوت الدواب والبهائم:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الأمر الأول: بيان حكم إدخار قوت الدواب والبهائم:

ادخار قوت الدواب والبهائم جائز من غير كراهة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز ادخار قوت البهائم أن الحاجة تدعوا إليه كقوت الآدميين، والأصل الجواز ولا دليل على المنع.

المسألة الثالثة: أثر الادخار على التوكل:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

(1) سورة يوسف [47].

ص: 312