المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌منهح البحث:

- ‌الموضوع الأول البيع

- ‌المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته

- ‌المطلب الأول تعريف البيع

- ‌المطلب الثاني حكم البيع

- ‌المطلب الثالث حكمة مشروعية البيع

- ‌المبحث الثاني صيغ البيع

- ‌المطلب الأول الصيغة القولية

- ‌المطلب الثاني الصيغة الفعلية

- ‌المبحث الثالث شروط البيع

- ‌المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

- ‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

- ‌المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

- ‌المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

- ‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

- ‌المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

- ‌المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

- ‌المبحث الرابع البيوع المنهي عنها

- ‌المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

- ‌المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

- ‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

- ‌المطلب الخامس البيع على البيع

- ‌المطلب السادس الشراء على الشراء

- ‌المطلب السابع السوم على السوم

- ‌المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي

- ‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

- ‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

- ‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

- ‌المطلب الثاني عشر التسعير

- ‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

- ‌المطلب الرابع عشر الادخار

- ‌المطلب الخامس عشر التوثيق

- ‌المبحث الخامس الشروط في البيع

- ‌المطلب الأول معنى الشرط

- ‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع

- ‌المطلب الرابع محل الشروط

- ‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

- ‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

- ‌المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره

- ‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

- ‌الموضوع الثاني الخيار

- ‌المبحث الأول تعريف الخيار

- ‌المطلب الأول تعريف الخيار في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بالمعنيين

- ‌المبحث الثاني حكم الخيار

- ‌المطلب الأول بيانه الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث دليل مشروعية الخيار

- ‌المطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيع

- ‌المطلب الثاني دليل الخيار في غير البيع

- ‌المبحث الرابع أقسام الخيار

- ‌المطلب الأول خيار المجلس

- ‌المطلب الثاني خيار الشرط

- ‌المطلب الثالث خيار الغبن

- ‌المطلب الرابع خيار التدليس

- ‌المطلب الخامس خيار العيب

- ‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

- ‌المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

الفصل: ‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

الجانب الأول: صورة بيع الأمانة:

صورة بيع الأمانة: أن يدفع شخص لآخَرَ مبلغًا من المال مقابل سلعة، على أن ينتفع كل واحد منهما بما في يده فترة محددة، ثم يعيد كل واحد منهما على الآخر ما أعطاه.

الجاتب الثاني: حكم العقد في بيع الأمانة:

العقد في بيع الأمانة غير صحيح لما يأتي:

1 -

اتفاق إرادة المتعاقدين على عدم قصد حقيقة البيع وعلى عدم الرضا به.

2 -

أن هذه المعاملة قرض جر نفعًا، وذلك أن دافع النقود استفاد الانتفاع بالعين مقابل الانتفاع بالنقود. ودافع السلعة استفاد الانتفاع بالنقود مقابل الانتفاع بالسلعة.

‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: "وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير أذن ولي".

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -

بيان المراد بالعاقدين.

2 -

بيان المراد بجائز التصرف.

3 -

من يخرج بهذا الشرط.

4 -

تصرف الخارجين بهذا الشرط.

المسألة الأول: بيان المراد بالعاقدين:

المراد بالعاقدين: البائع والمشتري، سواء كانا مالكين لمحل العقد، أم نائبين عن المالك له.

ص: 39

المسألة الثانية: بيان المراد بجائز التصرف:

المراد بجائز التصرف: هو غير المحجور عليه.

المسألة الثالثة: من يخرج بشرط جائز التصرف:

يخرج بشرط جائز التصرف أربعة وهم:

1 -

العبد.

2 -

غير المكلف.

3 -

السفيه.

4 -

المحجور عليه لحظ غيره وهو الفلس.

المسألة الرابعة: تصرف الخارجين بشرط جائز التصرف.

وفيها أربعة فروع:

1 -

تصرف العبد.

2 -

تصرف غير المكلف.

3 -

تصرف السفيه.

4 -

تصرف المحجور عليه لفلسه.

الفرع الأول: تصرف العبد (1):

وفيه أمران.

1 -

تصرف العبد بغير إذن سيده.

2 -

تصرف العبد بإذن سيده.

الأمر الأول: تصرف العبد بغير إذن سيده:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

تصرف العبد بغير إذن سيده لا يصح.

(1) وإن كان لا وجود له في هذا العصر، فإنه حكم شرعي كغيره من الأحكام الشرعية التي يجب معرفتها، والعلم بها.

ص: 40

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة تصرف العبد بغير إذن سيده: أنه لا يملك، وهو وما تحت يده لسيده، فيكون بالنسبة للتصرف في مال سيده كالأجنبي، وتصرف الشخص في مال غيره من غير إذنه لا يصح، فكذلك العبد.

الأمر الثاني: تصرف العبد بإذن سيده:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

تصرف العبد بإذن سيده صحيح، ونافذ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة تصرف العبد بإذن سيده: أن عدم صحة تصرفه بغير إذن سيده بسبب الحجر عليه لحظ سيده، وقد زال بالإذن، وإذا زال المانع وهو الحجر صح التصرف؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

الفرع الثاني: تصرف غير المكلف:

وفيه أمران هما:

1 -

تصرف غير العاقل وغير المميز.

2 -

تصرف المميز.

الأمر الأول: تصرف غير العاقل وغير المميز:

وفيه جانبان:

1 -

بيان حكم التصرف.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

تصرف غير العاقل وغير المميز لا يصح ولا ينفذ.

ص: 41

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة تصرف غير العاقل وغير المميز: أنه لا يعرف النافع من الضار، فتصرفه تضييع للمال وإتلاف له، وذلك لا يجوز.

الأمر الثاني: تصرف المميز:

وفيه جانبان هما:

1 -

تصرف المميز بغير إذن الولي.

2 -

تصرف المميز بإذن الولي.

الجانب الأول: تصرف المميز بغير إذن الولي:

وفيه جزءان هما:

1 -

التصرف في الشيء اليسير.

2 -

التصرف في الشيء الكثير.

الجزء الأول: التصرف في الشيء اليسير:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة الشيء اليسير.

2 -

حكم التصرف.

الجزئية الأولى: أمثلة الشيء اليسير:

من أمثلة الشيء اليسير في الوقت الحاضر ما يأتي:

1 -

بيع قلم الرصاص.

2 -

بيع علبة المناديل.

3 -

بيع قزازة الماء.

الجزئية الثانية: حكم التصرف:

وفيها فقرتان:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأول: بيان الحكم:

تصرف المميز بمثل ما تقدم بغير إذن الولي جائز وصحيح ونافذ.

ص: 42

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة تصرف المميز بالشيء اليسير ما يأتي:

1 -

أنه لا ضرر عليه فيه، ولا خطر على ماله منه.

2 -

يعطيه الدربة على البيع والشراء والتعامل مع الناس.

الجزء الثاني: تصرف المميز من غير إذن في الشيء الكثير:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان حكم التصرف.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأول: بيان حكم التصرف:

تصرف المميز من غير إذن في الشيء الكثير لا يصح ولا ينفذ.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة تصرف المميز في الشيء الكثير من غير إذن ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن دفع المال إلى السفهاء ولو كان تصرفهم صحيحًا ما نهي عنه، فلما نهي عن دفع المال إليهم دل على عدم صحة تصرفهم، والمميز سفيه فيدخل في مدلول الآية.

2 -

أن تصرف المميز في الشيء الكثير قد يضر بماله فيحجر عليه فيه لحظ نفسه.

الجانب الثاني: تصرف المميز بإذن الولي:

وفيه جزءان:

1 -

التصرف.

2 -

الإذن في التصرف.

(1) سورة النساء [5].

ص: 43

الجزء الأول: حكم التصرف:

وفيه جزئيتان:

1 -

بيان الحكم.

2 -

دليل الحكم.

الجزئية الأول: بيان الحكم:

تصرف المميز بإذن الولي صحيح ونافذ.

الجزئية الثانية: دليل حكم التصرف:

يدل لصحة تصرف المميز بإذن الولي قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بابتلاء اليتامي، وابتلاؤهم اختبارهم، وذلك لا يكون إلا بالإذن في التصرف ولو كان تصرفهم غير صحيح لما جاز أن يؤذن لهم فيه؛ لأنه تغرير بمن يتعامل معهم، وإضرار به، فدل ذلك على جواز تصرفهم المأذون فيه.

الجزء الثاني: الإذن في التصرف:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الإذن في التصرف لمصلحة المأذون له.

2 -

الإذن في التصرف من غير مصلحة.

الجزئية الأول: الإذن لمصلحة المأذون له:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان المصلحة.

2 -

حكم الإذن.

3 -

التوجيه.

(1) سورة النساء [6].

ص: 44

الفقرة الأول: بيان المصلحة:

من المصالح التي تترتب على الإذن للمييز في التصرف ما يأتي:

1 -

التدرب على البيع والشراء، والتعامل مع الناس.

2 -

معرفة رشده، ليدفع إليه ماله، أو عدمه فلا يدفع إليه.

الفقرة الثانية: بيان حكم الإذن:

الإذن للمميز في التصرف لمصلحته جائز.

الفقرة الثالثة: التوجيه:

وجه جواز الإذن للمميز في التصرف لمصلحته قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (1).

الجزئية الثانية: الإذن من غير مصلحة للمأذون له:

وفيها فقرتان هما: -

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأول: بيان الحكم:

الإذن للمميز في التصرف من غير مصلحته لا يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الإذن لغير المكلف من غير مصلحة: أن فيه تضييعًا لماله، وإدخالًا للضرر عليه، وذلك لا يجوز فلا يجوز الإذن المؤدي إليه.

الفرع الثالث: تصرف السفيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

(1) سورة النساء [6].

ص: 45

1 -

المراد بالسفيه.

2 -

تصرف السفيه.

3 -

الإذن للسفيه في التصرف.

الأمر الأول: المراد بالسفيه:

المراد بالسفيه: السفيه في ماله، وهو من لا يحسن التصرف فيه، ولا يقدر قيمته، ولا يبالي بتبذيره، وتضييعه.

الأمر الثاني: تصرف السفيه:

حكم تصرف السفيه كحكم تصرف الصبي على ما تقدم.

الأمر الثالث: الإذن للسفيه في التصرف:

الإذن للسفيه في التصرف كالإذن للصبي وقد تقدم.

الفرع الرابع: تصرف المحجور عليه لفلسه (1).

وفيه أمران:

1 -

تصرفه في ماله.

2 -

تصرفه في ذمته.

الأمر الأول: تصرف المحجور عليه لفلسه في ماله:

وفيه جانبان:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم التصرف:

تصرف المحجور عليه لفلسه في ماله لا يجوز، ولا ينفذ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة تصرف المحجور عليه لفلسه في ماله ما يأتي:

(1) سيأتي تفصيل ذلك في موضوع الحجر.

ص: 46