الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
أن جواز تصرفه في ماله ينافي مقتضى الحجر.
2 -
أن تصرفه في ماله يضر بالغرماء، ويفوت عليهم حقوقهم.
الأمر الثاني: تصرف المحجور عليه لفلسه في ذمته.
وفيه جانبان:
1 -
بيان حكم التصرف.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التصرف:
تصرف المحجور عليه لفلسه في ذمته جائز ونافذ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تصرف المحجور عليه لفلسه في ذمته: أن تصرفه في ذمته لا يتعدى إلى ماله فلا يؤثر على حقوق الغرماء فلا يتناوله الحجر.
المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل، والحمار، ودود القز وبزره، والفيل، وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب، والحشرات، والمصحف، والميتة، والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير المسجد".
الكلام في هذا المطلب في سبع مسائل هي:
1 -
معنى الإباحة.
2 -
المراد بمحل العقد.
3 -
معنى إباحة النفع من غير حاجة.
43 -
أمثلة ما يتحقق فيه الشرط.
5 -
ما يخرج بهذا الشرط.
6 -
ما يستثنى مما يتحقق فيه الشرط.
7 -
ما يستثنى مما لا يتحقق فيه الشرط.
المسألة الأول: معنى الإباحة:
الإباحة: هي الإذن في الشيء، والسكوت عن طلبه أو المنع منه.
والمباح: ما أذن فيه، أو سكت عن طلبه والمنع منه.
المسألة الثانية: المراد بمحل العقد:
المراد بمحل العقد: الثمن والثمن، فلا بد في كل منهما من الإباحة المطلقة.
المسألة الثالثة: معنى إباحة النفع ما غير حاجة:
إباحة النفع من غير حاجة: هو جواز الانتفاع المطلق من غير تقييد بحال دون حال، أو نوع من الانتفاع دون نوع، أو في وقت دون وقت.
المسألة الرابعة: أمثلة ما يتحقق فيه الشر:
من أمثلة ما يتحقق فيه الشرط ما يأتي:
1 -
بهيمة الأنعام.
2 -
البغال.
3 -
الفيلة.
4 -
الحمير.
5 -
الخيل.
6 -
سباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب.
المسألة الخامسة: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيها أربعة فروع:
1 -
ما لا نفع فيه.
2 -
غير مباح النفع مطلقًا.
3 -
مباح النفع للحاجة.
4 -
مباح النفع بقيد.
الفرع الأول: ما لا نفع فيه:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة ما لا نفع فيه.
2 -
توجيه منع البيع.
الأمر الأول: أمثلة ما لا نفع فيه:
من أمثلة ما لا نفع فيه، الحشرات، كالصراصير، والديدان، والنمل.
الأمر الثاني: توجيه منع البيع:
وجه ذلك: أنه لا نفع فيه، فيكون بدل المال فيه إضاعة له، وإضاعة المال لا تجوز، لحديث:(إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال)(1).
الفرع الثاني: غير مباح النفع مطلقًا:
وفيه أمران هما:
1 -
غير مباح النفع لتمحض ضرره.
2 -
غير مباح النفع لترجح ضرره على نفعه.
الأمر الأول: غير مباح النفع لتمحض ضرره:
وفيه جانبان:
1 -
أمثلة ما تمحض ضرره.
2 -
توجيه منع بيعه.
الجانب الأول: أمثلة ما تمحض ضرره:
من أمثلة ما تمحض ضرره: السموم والثعابين السامة، والعقارب السامة (2).
الجانب الثاني: توجيه منع البيع:
وجه منع البيع لما تمحض ضرره؛ أن بذل المال فيه تضييع له، وذلك لا يجوز كما تقدم.
(1) صحيح مسلم، باب النهي عن كثرة المسائل (1715).
(2)
هذه الأمثلة على التسليم بأنه لا نفع فيها.
الأمر الثاني: غير مباح النفع لترجح ضرره على نفعه:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثل ما ترجح ضرره على نفعه.
2 -
توجيه منع بيعه.
الجانب الأول: أمثلة ما ترجح ضرره على نفعه:
من أمثل ما ترجح ضرره على نفعه: الخمر، فإن ضرره أكبر من نفعه، كما قال تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} (1).
الجانب الثاني: توجيه منع البيع لما ترجح ضرر؛ على نفعه:
وجه ذلك أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ومنع البيع فيه درء للمفسدة الحاصلة بشرب الخمر، من إيقاع العداوة بين الناس، والصد عن ذكر الله، وما يقع بسببه من المفاسد المترجحة على المصلحة الحاصلة من كسب المال به.
الفرع الثالث: مباح النفع للحاجة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
أمثل مباح النفع للحاجة.
2 -
دليل منع بيعه.
3 -
توجيه منع بيعه.
الأمر الأول: أمثلة مباح النفع للحاجة:
من أمثلة مباح النفع للحاجة: الكلب، فإنه لا يباح الانتفاع به إلا في صيد، أو حفظ حرث، أو ماشية.
(1) سورة البقرة [219].
الأمر الثاني: دليل منع بيعه:
دليل منع بيع الكلب، قوله صلى الله عليه وسلم:(من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد، أو ماشية، أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراطان)(1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب على اقتناء الكلب نقص الأجر، ولو كان اقتناؤه مباحًا لما نقص الأجر به، وإذا كان اقتناؤه محرمًا كان دفع المال به تضييعًا له بلا فائدة فلا يجوز.
الأمر الثالث: توجيه منع بيعه.
وجه ذلك - والله أعلم - ما يأتي:
1 -
أن الانتفاع به محدود فلا يستحق بذل العوض فيه، فيكون ذلك من إضاعة المال.
2 -
أن في اقتنائه تعريضًا لملابسة النجاسة المغلظة التي لا تزول إلا بالمبيدات من التراب ونحوه.
المسألة السادسة: ما يستثنى مما يتحقق فيه الشرط:
وفيها خمسة فروع هي:
1 -
بيان ما يستثنى.
2 -
بيعه.
3 -
شراؤه.
4 -
المبادلة به.
5 -
رهنه.
الفرع الأول: بيان ما يستثنى من الشرط:
يستثنى مما يتحقق فيه الشرط المصحف عند من يمنع بيعه.
(1) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبًا (4581).
الفرع الثاني: بيعه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في بيع المصحف على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان.
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن في بيعه ابتذالًا له، وزهدًا فيه، وعدم تعظيمه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن الأصل جواز البيع؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (1) ولا دليل على المنع.
2 -
أن في تجويز بيعه تيسيرًا للحصول عليه؛ لأنه لو منع بيعه لتوقف طبعه وبذله فيشق الحصول عليه مع الحاجة إليه.
(1) سورة البقرة [275].
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز البيع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز بيع المصحف: أن منع البيع محتاج إلى دليل، ولا دليل عليه.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجه هذا القول: بأنه لا يلزم من بيع المصحف الابتذال له، والزهد فيه، وذلك لوجهين:
الوجه الأول: أنه قد يكون زائدًا عند البائع فيكون البيع لعدم الحاجة إليه، وليس زهدًا ولا ابتذالًا.
الوجه الثاني: أن البيع ليس للكلام المكتوب بل للورق، وتكاليف الطباعة، فلا يكون في ذلك ابتذال.
الفرع الثالث: شراء المصحف على القول بمنع بيعه.
وفيه أمران هما:
1 -
شراؤه استنقاذًا.
2 -
شراؤه لغير الاستنقاذ.
الأمر الأول: شراء المصحف استنقاذًا:
وفيه جانبان هما:
1 -
حالة كون شرائه استنقاذًا.
2 -
حكم الشراء في هذه الحالة.
الجانب الأول: حالة كون شراء المصحف استنقاذًا:
من حالات شراء المصحف استنقاذًا ما يأتي:
1 -
إذا كان بيد كافر.
2 -
إذا كان بيد مستهين به ومبتذل له.
3 -
إذا كان يخشى استيلاء الكفار عليه ممن هو في يده.
الجانب الثاني: حكم الشراء في هذه الحالة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
شراء المصحف استنقاذًا جائز من غير كراهة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز شراء المصحف استنقاذًا: أنه من باب الصيانة له، وحفظه، وهذا أمر مطلوب.
الأمر الثاني: شراء المصحف بغير الاستنقاذ.
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
شراء المصحف لغير الاستنقاذ عند من لا يجيز بيعه لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز شراء المصحف لغير الاستنقاذ: أنه وسيلة إلى بيعه، وبيعه لا يجوز، فكذلك ما يؤدي إليه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
الفرع الرابع: المبادلة به عند من لا يجيز بيعه:
وفيه أمران:
1 -
معنى المبادلة.
2 -
حكم المبادلة.
الأمر الأول: معنى المبادلة:
المبادلة بالمصحف: أن يؤخذ في مقابله عوض، من كتاب، أو جهاز تسجيل، أو أشرطة، أو غير ذلك.
الأمر الثاني: حكم المبادلة.
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا لم يكن معه أو مع بدله نقود.
2 -
إذا كان معه أو مع بدله نقود.
الجانب الأول: إذا لم يكن مع المصحف أو مع بدله نقود:
وفيه جزاءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن مع المصحف أو مع بدله نقود جازت المبادلة به.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز المبادلة بالمصحف إذا لم يكن معه أو مع بدله نقود: أن المبادلة لا تدل على الزهد في الصحف، ولا الرغبة عنه، وليس فيها ابتذال له، ولا استهانة به.
الجانب الثاني: إذا كان مع المصحف أو مع بدله نقود:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا لم يكن حيلة إلى البيع.
2 -
إذا كان حيلة إلى البيع.
الجزء الأول: إذا لم تكن المبادلة حيلة إلى البيع:
وفيه جزئيتان:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم.
إذا لم تكن المبادلة حيلة إلى البيع جازت.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه جواز المبادلة بالمصحف إذا لم تكن حيلة إلى البيع: ما تقدم فيما إذا لم يكن مع المصحف أو مع بدله نقود.
الجزء الثاني: إذا كانت المبادلة حيلة إلى البيع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
صورة كون المبادلة حيلة إلى البيع.
2 -
حكم المبادلة في هذه الحالة.
الجزئية الأولى: صورة كون المبادلة حيلة إلى البيع:
من صور ذلك: أن يكون العوض الذي مع النقود لا قيمة له، ولا يساوي شيئًا بالنسبة إلى المصحف.
الجزئية الثانية: حكم المبادلة إذا كانت حيلة إلى البيع:
وفيها فقرتان:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كانت المبادلة بالمصحف حيلة إلى بيعه لم تجز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز المبادلة بالمصحف إذا كانت حيلة إلى بيعه: ما تقدم في توجيه عدم جواز بيعه من غير مبادلة.
الفرع الخامس: رهن المصحف:
وفيه أمران:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
رهن المصحف لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه.
وجه عدم جواز رهن المصحف: أنه وسيلة إلى بيعه، وبيعه لا يجوز، فكذلك ما يؤدي إليه.
المسألة السابعة: ما يستثنى مما لا يتحقق فيه الشرط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
أمثلته.
2 -
بيان ما استثنى منه.
3 -
توجيه الاستثناء.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يستثنى مما لا يتحقق فيه الشرط ما يأتي:
1 -
السمك والجراد.
2 -
البومة.
3 -
دودة القز.
4 -
الديدان.
5 -
العلق.
الفرع الثاني: بيان ما استثني منه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان ما استثني منه، السمك والجراد.
2 -
بيان ما استثني منه، البومة.
3 -
بيان ما استثني منه، دود القز، والعلق، والديدان.
الأمر الأول: بيان ما استثني منه الجراد والسمك:
استثناء الجراد والسمك من الميتة.
الأمر الثاني: بيان ما استثني منه البومة:
البومة مستثناة مما لا نفع فيه.
الأمر الثالث: بيان ما استثني منه الباقي:
استثناء باقي المستثنيات من الحشرات.
الفرع الثالث: توجيه الاستثناء:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان التوجيه.
2 -
بيان الفوائد التي بني عليها.
الأمر الأول: بيان التوجيه:
وجه استثناء ما استثني مما لا يتحقق فيه الشرط ما يأتي:
1 -
أن فيها فوائد كما سيأتي في الأمر الثاني.
2 -
أن الحاجة تدعوا إلى جواز بيعها للاستفادة منها.
الأمر الثاني: بيان فوائد المستثنيات التي بني عليها استثناؤها:
من فوائد تلك المستثنيات ما يأتي:
أولًا: فوائد الجراد والسمك.
من فوائد الجراد والسمك: الأكل.