المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌منهح البحث:

- ‌الموضوع الأول البيع

- ‌المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته

- ‌المطلب الأول تعريف البيع

- ‌المطلب الثاني حكم البيع

- ‌المطلب الثالث حكمة مشروعية البيع

- ‌المبحث الثاني صيغ البيع

- ‌المطلب الأول الصيغة القولية

- ‌المطلب الثاني الصيغة الفعلية

- ‌المبحث الثالث شروط البيع

- ‌المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

- ‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

- ‌المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

- ‌المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

- ‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

- ‌المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

- ‌المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

- ‌المبحث الرابع البيوع المنهي عنها

- ‌المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

- ‌المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

- ‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

- ‌المطلب الخامس البيع على البيع

- ‌المطلب السادس الشراء على الشراء

- ‌المطلب السابع السوم على السوم

- ‌المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي

- ‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

- ‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

- ‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

- ‌المطلب الثاني عشر التسعير

- ‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

- ‌المطلب الرابع عشر الادخار

- ‌المطلب الخامس عشر التوثيق

- ‌المبحث الخامس الشروط في البيع

- ‌المطلب الأول معنى الشرط

- ‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع

- ‌المطلب الرابع محل الشروط

- ‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

- ‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

- ‌المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره

- ‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

- ‌الموضوع الثاني الخيار

- ‌المبحث الأول تعريف الخيار

- ‌المطلب الأول تعريف الخيار في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بالمعنيين

- ‌المبحث الثاني حكم الخيار

- ‌المطلب الأول بيانه الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث دليل مشروعية الخيار

- ‌المطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيع

- ‌المطلب الثاني دليل الخيار في غير البيع

- ‌المبحث الرابع أقسام الخيار

- ‌المطلب الأول خيار المجلس

- ‌المطلب الثاني خيار الشرط

- ‌المطلب الثالث خيار الغبن

- ‌المطلب الرابع خيار التدليس

- ‌المطلب الخامس خيار العيب

- ‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

- ‌المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

الفصل: ‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "السادس خيار في البيع بتخيير الثمن متى بأن أقل أو أكثر.

ويتثبت في التولية، والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، وإن اشترى بثمن مؤجل، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيله، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد.

وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشًا لعيب، أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن".

البحث في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -

ما يثبت فيه.

2 -

معرفة رأس المال.

3 -

الإخبار بالحال.

4 -

الخيار حين عدم الإخبار.

المسألة الأولى: ما يثبت فيه:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

التولية.

2 -

الشركة.

3 -

المرابحة.

4 -

المواضعة.

الفرع الأول: التولية.

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

معناها.

2 -

وجه تسميتها.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [السادس]

ص: 540

3 -

صورتها.

4 -

صيغها.

الأمر الأول: معنى التولية:

التولية: هي البيع برأس المال وهو ثمن الشراء.

الأمر الثاني: وجه التسمية:

سمى البيع برأس المال تولية تشبيها له بتولية المشتري المبيع، كان البائع ولي المشتري على المبيع حيث لم يستفد منه شيئًا.

الأمر الثالث: صوره:

من صور التولية ما يأتي:

1 -

أن يشتري شخص سيارة فيطلبها منه آخر فيقول له: وليتك إياها برأس مالها.

2 -

أن يشتري شخص دارًا فيطلبها منه آخر فيقول له: خذها برأس مالها.

3 -

أن يشتري شخص قطعة أرض بثلاثين ألفًا فيقول له آخر بعنيها برأس مالها فيقول البائع: وليتك إياها.

4 -

أن يستأجر موقعًا بمبلغ معلوم فيطلبه آخر منه فيقول: أجرتك إياه بأجرته.

الأمر الرابع: صيغ التولية:

ليس للتولية صيغ محددة فتنعقد بكل ما يدل على البيع ومن ذلك:

1 -

بعتك برأس المال.

2 -

خذه بما اشتريته به.

3 -

أعطيتك إياه بثمنه.

4 -

وليتك إياه بما دخل علي به.

5 -

أجرتك إياه بما استأجرته به.

ص: 541

الفرع الثاني: الشركة:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

معناها.

2 -

صورتها.

3 -

صيغها.

الأمر الأول: معنى الشركة:

معنى الشركة: اشتراك اثنين فأكثر بمبيع أو إجارة ونحوها.

الأمر الثاني: صورتها:

من صور الشركة: أن يشتري شخص أرضًا فيطلب منه آخر أن يشاركه فيقول له: أشركتك فيها.

2 -

أن يشتري بيتًا فيطلب منه آخر أن يكون شريكًا معه فيه فيقول له: أنت شريك فيه.

الأمر الثالث: صيغ الشركة:

ليس للشركة صيغ محددة فتصح بكل ما يدل عليها، ومن ذلك ما يأتي:

1 -

أشركتك.

2 -

جعلتك شريكًا معي.

3 -

أنت شريك معي.

4 -

أدخلتك معي.

الفرع الثالث: المرابحة:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

معنى المرابحة.

2 -

وجه تسميتها.

3 -

صورتها.

4 -

صيغها.

ص: 542

الأمر الأول: معنى المرابحة:

المرابحة: هي الاتفاق بين البائع والمشتري أن يبيعه السلعة بربح منسوب إلى رأس المال أو زيادة معينة على رأس المال.

الأمر الثاني: وجه تسميتها:

سميت المرابحة بهذا الاسم لاشتمال البيع على ريح متفق عليه.

الأمر الثالث: صورتها:

من صور المرابحة ما يأتي:

1 -

أن يشتري شخص سيارة بمائة ألف فيطلبها منه آخر بربح خمسة آلاف فيبيعها عليه.

2 -

أن يشتري شخص ساعة بمائة ريال فيطلبها منه آخر بربح خمسة ريالات فيبيعها عليه.

3 -

أن يشتري شخص بضاعة بعشرة آلاف فيطلبها آخر منه بربح ألف فيبيعها عليه.

الأمر الرابع: صيغ المرابحة:

ليس للمرابحة صيغ معينة فتصح بكل ما يؤدي معناها، ومن ذلك:

1 -

أن يقول البائع للمشتري: ربحني بهذه السلعة كذا، أو شترها بمكسب كذا، أو خذها بربح كذا.

2 -

أن يقول المشتري للبائع: بعنى هذه السلعة بمكسب كذا، أو بربح كذا، أو بفائدة كذا.

ص: 543

الفرع الرابع: المواضعة:

وفيها أربعة أمور هي:

1 -

معنى المواضعة.

2 -

وجه تسميتها.

3 -

صورتها.

4 -

صيغها.

الأمر الأول: معنى المواضعة:

المواضعة: هي البيع بخسارة، أي باقل من ثمن الشراء.

الأمر الثاني: وجه تسميتها:

سميت المواضعة بهذا الاسم؛ لأن البائع يضع عن المشتري جزءًا من الثمن.

الأمر الثالث: صورة المواضعة:

من صور المواضعة ما يأتي:

1 -

أن يشتري شخص سلعة بمائة فيقول له آخر: بعنيها بخسارة عشرة فيفعل.

2 -

أن يشتري شخص بضاعة بعشرين ألفا فيطلبها منه آخر بخسارة أربعة آلاف فيبيعها عليه.

3 -

أن يشترى معدات بمائة ألف فتطلبها شركة أخرى بخسارة عشرة آلاف فيبيعها عليها.

4 -

أن تستأجر شركة موقعًا بخمسين ألفا فتطلبه شركة أخرى بخسارة خمسة آلاف فتفعل.

الأمر الرابع: صيغ المواضعة:

ليس للمواضعة صيغ محددة فتصح بما يؤدي معناها ومن ذلك ما يأتي:

ص: 544

1 -

أن يقول البائع للمشتري: خذ هذه السلعة بخسارة كذا.

2 -

أن يقول: اشتر هذه السلعة بوضيعة كذا.

3 -

أن يقول المشتري للبائع: بع علي هذه البضاعة بخسارة كذا.

4 -

أن يقول: أعطنى هذه البضاعة بوضيعة كذا.

5 -

أن يقول: ضع لي من ثمن هذه البضاعة كذا.

المسألة الثانية: معرفة رأس المال:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكمه.

2 -

أثر الجهل به على العقد.

الفرع الأول: حكم معرفة رأس المال:

وفيه أمران هما:

1 -

حكمه بالنسبة للمشتري.

2 -

حكمه بالنسبة للبائع.

الأمر الأول: حكم معرفة رأس المال بالنسبة للمشتري:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان البيع بالتخبير بالثمن وجب أن يعرف المشتري رأس المال.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط معرفة المشتري رأس المال في بيع التخبير بالثمن: أن معرفة الثمن شرط لصحة العقد، وعدم معرفة المشتري لرأس المال يؤدي إلى جهالة الثمن وذلك يبطل العقد.

ص: 545

الأمر الثاني: حكم معرفة البائع رأس المال:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيهه.

3 -

صورة جهل البائع به.

4 -

وجه عدم ذكر المؤلف له.

الجانب الأول: بيان الحكم:

معرفة البائع لرأس المال في بيع التخبير بالثمن واجب لما يأتي:

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط معرفة البائع لرأس المال في بيع التخبير بالثمن: أن معرفة الثمن شرط الصحة العقد وعدم معرفة رأس المال يؤدي إلى جهالته وذلك يبطل العقد.

الجانب الثالث: صورة جهالة البائع رأس المال:

من صور جهالة البائع رأس المال: أن يكون المشتري وكيله، فيبيع قبل أن يعرف رأس المال:

الجانب الرابع: وجه عدم ذكر المؤلف للبائع في معرفة رأس المال:

وجه ذلك: أن الغالب تولي البائع للشراء بنفسه وعدم تصرفه في المبيع حتى يعرف ثمنه ويقدر خسارته وربحه.

الفرع الثاني: أثر عدم معرفة رأس المال على العقد:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

توجيهه.

الأمر الأول: بيان الأثر.

عدم معرفة رأس المال في بيع التخبير بالثمن مبطل للعقد. سواء كان الجهل من البائع أم من المشتري أم منهما جميعًا.

ص: 546

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بطلان العقد في بيع التخبير بالثمن بعدم معرفة رأس المال.

أن عدم معرفة رأس المال يؤدي إلى جهالة الثمن والجهل بالثمن يبطل العقد؛ لأن الجهل به يؤدي إلى الغرر المنهي عنه.

المسألة الثالثة: الإخبار بالحال:

وفيها فرعان هما:

1 -

الإخبار بما يؤثر في العقد.

2 -

الإخبار بما لا يؤثر في العقد.

الفرع الأول: الإخبار بما يؤثر في العقد:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

بيان ما يؤثر.

2 -

صوره.

3 -

الوقت المعتبر للتأثير.

4 -

حكم الإخبار.

الأمر الأول: بيان ما يؤثر في العقد:

وفيه اثنان وعشرون جانبًا هي:

1 -

الزيادة في الثمن.

2 -

النقص من الثمن.

3 -

الزيادة في المبيع.

4 -

النقص من المبيع.

5 -

الزيادة في الأجل.

6 -

النقص من الأجل.

7 -

إحداث الأجل.

8 -

إلغاء الأجل.

9 -

الزيادة في مدة الخيار.

10 -

النقص من مدة الخيار.

11 -

إحداث مدة الخيار.

12 -

إلغاء مدة الخيار.

13 -

ما يؤخذ أرشًا لعيب.

14 -

ما يؤخذ أرشًا لجناية.

15 -

ما يحدث من عمل في المبيع.

16 -

بيع بعض الصفقة بقسطها.

ص: 547

17 -

الشراء بأكثر من الثمن حيلة.

18 -

الشراء بأكثر من الثمن لأمر يخص المشتري.

19 -

الشراء بأكثر من الثمن لموسم خاص.

20 -

الشراء بثمن مؤجل.

21 -

الشراء ممن لا تقبل شهادته للمشتري.

22 -

الشراء بأكثر من الثمن محاباة.

الأمر الثاني: صور ما يؤثر في العقد:

وفيه: اثنان وعشرون صورة وهي:

[1]

صورة الزيادة في الثمن:

من صور الزيادة في الثمن: أن يشترى سيارة بعشرة آلاف، وفي مدة الخيار يزيد البائع الثمن ألفين ويقبل المشتري فيصبح الثمن اثني عشر ألفًا.

[2]

صورة النقص من الثمن:

من صور النقص في الثمن: أن يشتري عمارة بمائة ألف، وفي مدة الخيار ينزل من الثمن عشرين ألفًا فيكون الثمن ثمانين ألفا.

[3]

صورة الزيادة في المبيع:

من صور الزيادة في المبيع: أن يبيع مائة طن من البر، وفي مدة الخيار يزيد المبيع عشرين طنًا ويقبل المشتري.

[4]

صورة النقص من المبيع:

من صور النقص من المبيع أن يشتري ألف طن حديد، وفي مدة الخيار بخفض الكمية إلى ثمانمائة طن.

ص: 548

[5]

صورة الزيادة في الأجل:

من صور الزيادة في الأجل: أن يشتري سيارة بثمن مؤجل إلى ستة أشهر، وفي مدة الخيار يزيد الأجل ستة أشهر أخرى.

[6]

صورة النقص من الأجل:

من صور النقص من الأجل: أن يشتري بثمن مؤجل ستة أشهر، وفي مدة الخيار تخفض المدة شهرًا فتكون خمسة أشهر.

[7]

صورة إحداث الأجل:

من صور إحداث الأجل: أن يشتري شيئًا حالًا، ثم يؤجل.

[8]

صورة إلغاء الأجل:

من صور إلغاء الأجل: أن يشتري شيئًا بثمن مؤجل ثم يتفقان على إلغاء الأجل ونقد الثمن.

[9]

صورة الزيادة في مدة الخيار:

من صور الزيادة في مدة الخيار: أن يشتري بيتًا بشرط الخيار سنة وفي مدة الخيار تزاد مدة الخيار سنة أخرى.

[10]

صورة النقص من مدة الخيار:

من صور النقص من مدة الخيار: أن يشتري سيارة بشرط الخيار عشرة أيام، وفي مدة الخيار تخفض مدة الخيار خمسة أيام.

[11]

صورة إحداث مدة الخيار:

من صور إحداث مدة الخيار: أن يشتري شيئًا من غير خيار ثم يتفقان على الخيار مدة معلومة.

ص: 549

[12]

صورة إلغاء مدة الخيار:

من صور إلغاء مدة الخيار: أن يشتري شيئًا بشرط الخيار ثم يتفقان على إلغاء الخيار.

[13]

صورة ما يؤخذ أرشًا لعيب:

من صور ما يؤخذ أرشًا لعيب: أن يشتري سيارة بستين ألفًا وتكون معيبة ويقدر عيبها بعشرة آلاف فيكون الثمن خمسين ألفًا.

[14]

صورة ما يؤخذ أرشًا لجناية على المبيع:

من صور أرش الجناية على المبيع: أن يشتري سيارة بمائة ألف فتصدم ويقدر أرش صدمتها بعشرة آلاف فيكون ثمنها تسعين ألفًا.

[15]

صورة ما يحدث من عمل في المبيع:

من صور ما يحدث من عمل في المبيع: أن يشتري دارًا بمائة ألف ويرمّمها بعشرين ألفًا، فتكون قيمتها مائة وعشرين ألفًا.

[16]

صورة بيع بعض الصفقة بقسطها:

من صور بيع بعض الصفقة بقسطها من الثمن: أن يشتري عشر ساعات بألف ريال، ويبيع خمسًا منها بخمسمائة ريال.

[17]

صورة الشراء بأكثر من الثمن حيلة:

من صور الشراء بأكثر من الثمن حيلة: أن يجد مدينًا له عارضًا سيارة للبيع قيمتها عشرة آلاف فيشتريها باثني عشر ألفًا، من غير رغبة في السيارة ولكن ليأخذ حقه من ثمنها.

[18]

صورة الشراء بأكثر من الثمن لأمر يخص المشتري:

من صور الشراء بأكثر من الثمن لأمر يخص المشتري: أن يشتري أرضًا بجوار داره بخمسين ألفًا وقيمتها أربعين ألفًا.

ص: 550

[19]

صورة الشراء بأكثر من الثمن لموسم خاص:

من صور ذلك: أن يشتري في موسم الحج جمساً بستين ألفاً وقيمته خسمين، من أجل أن يحج عليه.

[20]

صورة الشراء بثمن مؤجل:

من صور الشراء بثمن مؤجل: أن يشتري بضاعة بثمن مؤجل قدره أربعون ألفاً، وقيمتها في السوق خمسة وثلاثون ألفا.

[21]

صورة الشراء ممن لا تقبل شهادته له:

من صور ذلك أن يشتري بيتاً من أبيه بمائة ألف، وقيمته الحقيقية ثمانون.

[22]

صورة الشراء بأكثر من الثمن محاباة:

من صور ذلك: أن يشتري سيارة من صديقه بثمن قدره مائة وعشرون ألفاً، وقيمتها في السوق مائة ألف، من أجل نفع صديقه؛ لأنه لا يقبل منه شيئًا من غير مقابل.

الأمر الثالث: الوقت المعتبر للتأثير:

وفيه جانبان هما:

1 -

الوقت المعتبر لتأثير الزيادة والنقص.

2 -

الوقت المعتبر لتأثير غير الزيادة والنقص.

الجانب الأول: الوقت المعتبر لتأثير الزيادة والنقص:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الوقت المعتبر للتأثير.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الوقت المعتبر للتأثير:

الوقت المعتبر للتأثير ما كان قبل لزوم العقد دون ما كان بعده.

ص: 551

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه التأثير قبل لزوم العقد.

2 -

توجيه عدم التأثير بعد لزوم العقد.

الجزئية الأولى: توجيه التأثير قبل لزوم العقد:

وجه التأثير قبل لزوم العقد: أن ما قبل لزوم العقد كحالة العقد، فما كان قبل لزوم العقد كالواقع حالة العقد.

الجزئية الثانية: توجيه عدم التأثير بعد لزوم العقد:

وجه عدم التأثير بعد لزوم العقد: أن تأثر العقد بعد لزومه يؤدي إلى عدم استقرار أحكامه، وهذا ينافي مقتضاه فلا يعتبر، وبذلك يكون ما يقع من زيادة أو نقص تبرعاً من أحد العاقدين للآخر.

الجانب الثاني: الوقت المعتبر لتأثير غير الزيادة والنقص:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الوقت المعتبر.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الوقت المعتبر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الوقت المعتبر لتأثير الأرش.

2 -

بيان الوقت المعتبر لغيره.

الجزئية الأولى: بيان الوقت المعتبر لتأثير الأرش:

تأثير الأرش حين وجوده فمتى وجد أثر.

الجزئية الثانية: الوقت المعتبر لتأثير غير الأرش.

تأثير غير الأرش من حين العقد.

الجزء الثاني: التوجيه.

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه ربط تأثير الأرش بوجوده.

2 -

توجيه ربط تأثير غير الأرش بالعقد.

ص: 552

الجزئية الأولى: توجيه ربط تأثير الأرش بوجوده:

وجه ذلك: أن وجوده غير مرتبط بزمن فلا يمكن تحديده فيربط تأثيره بوجوده، فمتى وجد أثر.

الجزئية الثانية: توجيه ربط تأثير باقي المؤثرات بالعقد:

وجه ذلك: أنها تقع مع العقد، فيكون تأثيرها من حينه.

الأمر الرابع: حكم الإخبار:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الإخبار.

2 -

صفة الإخبار.

الجانب الأول: حكم الإخبار:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الإخبار بما يؤثر في العقد - حين البيع بالتولية ونحوها - واجب وعدم الإخبار به لا يجوز؛ لما يأتي في الجزء الثاني.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الإخبار بما يؤثر في العقد - حين البيع بالتولية ونحوها - أن عدم الإخبار به تغرير بالمشتري وتدليس عليه. وذلك لا يجوز، لما ورد من النهي عن بيع الغرر والتدليس.

الجانب الثاني: صفة الإخبار:

وفيه جزءان هما:

1 -

الإخبار بالحال كما هي.

2 -

الإخبار بما تحصل بقطع النظر عن صفته.

ص: 553

الجزء الأول: الإخبار بالحال كما هي:

وفيه، ثلاث جزئيات هي:

1 -

مثاله

2 -

حكمه.

3 -

توجيه الحكم.

الجزئية الأولى: المثال:

من أمثلة الإخبار بالحال كما هي ما يأتي:

1 -

أن يشتري سيارة بعشرة آلاف ويوضبها بأريعة آلاف ويركب لها كفرات بألفين، وينجد مراتبها بألف، فإذا أراد أن يبيعها تولية يخبر بذلك كله، فيقول: ثمنها عشرة، وتوضيبها بأربعة، وكفراتها بألفين، وتنجيدها بألف.

والمجموع: (10000+ 4000+ 2000+ 1000 = 17000) سبعة عشر ألفاً.

2 -

أن يشتري بيتاً بمائة ألف ويرممه بعشرة، فإذا أراد أن يبيعه توليه يخبر بالحال فيقول: ثمنه مائة وترميمه بعشرة، المجموع (100000+10000= 110000) مائة وعشرة.

الجزئية الثانية: بيان الحكم:

الإخبار بالحال كما هي مستحب وهو أولى وأفضل.

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وجه استحباب الإخبار بالحال كما هي: أن ذلك أبلغ في الصدق وأكثر اطمئناناً لنفس المشتري.

الجزء الثاني: الإخبار بما تحصل بقطع النظر عن صفته:

وفيه ثلاث جزئيات:

1 -

مثاله.

2 -

حكمه.

3 -

توجيه الحكم.

ص: 554

الجزئية الأولى: المثال:

من أمثلة الإخبار بما تحصل بقطع النظر عن صفته ما يأتي:

1 -

أن يشتري أرضاً بعشرين ألفا، ويرممها بثلاثة آلاف، ويشجرها بألفين، فإذا أراد أن يبيعها تولية جمع هذه المبالغ وقال: تحصلت علي بكذا.

2 -

أن يشتري قماشاً بخمسة آلاف ويفصله ويخيطه ملابس بألفين، ثم يقول عند بيعه مرابحة تحصل علي بكذا ولا يخبر بتفاصيل الحال.

الجزئية الثانية: بيان الحكم:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في بيان الحال بما تحصل على قولين:

القول الأول: أنه لا يكفي.

القول الثاني: أنه يكفي.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الإخبار بما تحصل لا يكفي في طمأنة المشتري وتصديقه لاحتمال الغلط.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن المقصود هو الإخبار بتكاليف المبيع على البائع، وذلك حاصل بالإخبار به مجموعاً فيكفي.

ص: 555

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الاكتفاء بالإخبار بما تحصل: أنه يؤدي الغرض وهو المطلوب كما تقدم في الاستدلال.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن طمأنة المشتري ورفع الشك عنه ليس مطلوباً فلا يلزم تحصيله، كطمأنته بأن البيع في صالحه.

الفرع الثاني: الإخبار بما لا يؤثر في العقد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

3 -

بيان ما لا يؤثر.

2 -

صوره.

3 -

حكم الإخبار به.

الأمر الأول: بيان ما لا يؤثر في العقد:

وفيه عشوة جوانب هي:

1 -

الزيادة في الثمن بعد لزوم البيع.

2 -

الزيادة في الأجل بعد لزوم البيع.

3 -

الزيادة في المبيع بعد لزوم البيع.

4 -

النقص من الثمن بعد لزوم البيع.

5 -

النقص من الأجل بعد لزوم البيع.

6 -

النقص من المبيع بعد لزوم البيع.

ص: 556

7 -

فداء جناية المبيع.

8 -

نماء المبيع.

9 -

استخدام المبيع.

15 -

تغير قيمة المبيع بتغير الأسعار.

الأمر الثاني: صور ما لا يؤثر في العقد:

وفيه عشرة جوانب هي:

الجانب الأول: صورة الزيادة في الثمن بعد لزوم البيع:

من صور ذلك: أن يشتري سيارة بعشرة آلاف، وبعد لزوم البيع يزيد الثمن ألفاً.

الجانب الثاني: صورة الزيادة فى الأجل:

من صور ذلك: أن يشتري بيتاً بثمن مؤجل إلى شهر، وبعد لزوم العقد يجعل الأجل شهرين.

الجانب الثالث: صورة الزيادة في المبيع:

من صور ذلك: أن يشتري عشر شياه وبعد لزوم البيع يزيد شاتين.

الحانب الرابع: صورة النقص من الثمن:

من صور ذلك: أن يشتري سيارة بعشرة آلاف، وبعد لزوم البيع يحط من الثمن ألفاً.

الجانب الخامس: صورة النقص من الأجل:

من صور ذلك: أن يشتري بضاعة بثمن مؤجل إلى شهر وبعد لزوم البيع يجعل الأجل عشرين يوماً.

الجانب السادس: صورة النقص من المبيع:

من صور ذلك: أن يشتري عشرين طن حديد، وبعد لزوم البيع ينقص المبيع إلى خمسة عشر طناً.

الجانب السابع: صورة فداء جناية المبيع:

من صور ذلك: أن يشتري عبداً فيتلف مالا فيفديه سيده المشتري.

ص: 557

الجانب الثامن: صورة نماء المبيع:

من صور ذلك: أن يشتري شاة فتحمل وتلد بعد لزوم العقد.

الجانب التاسع: صورة استخدام المبيع:

من صور ذلك: أن يشتري سيارة فيستعملها.

الجانب العاشر: صورة تغير قيمة المبيع بتغير الأسعار:

من صور ذلك: أن يشتري بيتاً فتزيد قيمته بسبب زيادة الأسعار، أو تنقص بسبب نقصها.

الأمر الثالث: حكم الإخبار:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

يستحب الإخبار بذلك ولا يلزم لما يأتي في الجانب الثاني.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه الاستحباب.

2 -

توجيه عدم اللزوم.

الجزء الأول: توجيه الاستحباب:

وجه استحباب الإخبار بما لا يؤثر في الثمن: أنه أكمل في الصدق وأبعد عن الكذب.

الجزء الثاني: توجيه عدم وجوب الإخبار:

وجه عدم وجوب الإخبار بما لا يؤثر في الثمن: أن عدم الإخبار لا يضر المشتري والإخبار لا ينفعه فلا يلزم.

ص: 558

المسألة الرابعة: الخيار حين عدم الإخبار:

وفيها فرعان هما:

1 -

الخيار حين عدم الإخبار بما يؤثر في العقد.

2 -

الخيار حين عدم الإخبار بما لا يؤثر في العقد.

الفرع الأول: لخيار حين عدم الإخبار بما يؤثر في العقد:

وفيه أمران هما:

1 -

الخلاف.

2 -

معاملة المشتري على القول بعدم ثبوت الخيار.

الأمر الأول: الخلاف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الأقوال:

اختلف في ثبوت الخيار في بيع التخبير بالثمن حين عدم الإخبار بالحقيقة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يثبت فيه الخيار مطلقاً تدليساً كان أولا.

القول الثاني: أنه لا يثبت فيه الخيار مطلقًا تدليسأ كان أولا.

القول الثالث: أنه يثبت فيه إن كان تدليساً وإلا فلا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

ص: 559

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بثبوت الخيار مطلقاً: بإن إخفاء الحقيقة تغرير بالمشتري، وتدليس عليه، فيثبت الخيار به ولو لم يقصد التغرير والتدليس كالعيب، حيث يثبت به الخيار ولو لم يعلم به البائع.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم ثبوت الخيار مطلقاً بأن المشتري رضي بما تم الاتفاق عليه وسيرد إليه كما سيأتي في الأمر الثاني، فلا ضرر عليه.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بالتفريق بين قصد التدليس وعدمه بما يأتي:

1 -

معاملة المدلس بنقيض قصده بإثبات الخيار عقوبة له.

2 -

أنه لا تؤمن خيانته بالخبر الثاني كما خان في الأول.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الأول، وهو إثبات الخيار مطلقاً: أن فيه سداً لذريعة التلاعب بالناس، والتغرير بهم، والتدليس عليهم.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

ص: 560

الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة القول بعدم ثبوت الخيار مطلقاً: بأن المشتري قد لا يريد التعامل مع البائع بعد خيانته له وتدليسه عليه، وتغريره به، ولو رد إلى الواقع لعدم ثقته به، واحتمال أن يكون في البيع عيوب خفية لا تظهر إلا بعد فوات الأوان وقد أخفيت عنه، فيجب أن يعطي المشتري الحق في الابتعاد عنه والتخلص منه وترك التعامل معه.

الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة القول بالتفريق بين قصد التدليس وغيره: بأن التفريق بين قصد التدليس وغيره أمر ليس بالسهل ويوقع الناس في إشكالات ومنازعات؛ لأن القصد أمر خفي، يحتاج إلى الإطلاع على سرائر الناس، وهذا أمر لا سبيل إليه.

الأمر الثاني: معاملة المشتري على القول بعدم ثبوت الخيار:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان ما يعامل به.

2 -

كيفية ما يعامل به.

3 -

أمثلة ما يعامل به.

الجانب الأول: بيان ما يعامل به:

إذا لم يخبر البائع تولية ونحوها بالواقع أو أخبر بخلافه رد المشتري إلى الواقع.

الجانب الثاني: كيفية المعاملة:

وفيه خمسة أجزاء هي:

الجزء الأول: إذا اشترى البائع تولية ونحوها بثمن مؤجل:

إذا اشترى البائع تولية ونحوها بثمن مؤجل أعطي المشتري منه كذلك ذلك الأجل.

الجزء الثاني: إذا زيد في أجل البائع تولية ونحوها:

إذا زيد في أجل البائع تولية ونحوها أعطى المشتري منه كذلك تلك الزيادة.

ص: 561

الجزء الثالث: إذا خفض للبائع تولية ونحوها:

إذا خفض للبائع تولية ونحوها خفض للمشتري منه كذلك ذلك التخفيض.

الجزء الرابع: إذا أخذ البائع تولية ونحوها أرشاً لعيب:

إذا أخذ البائع تولية ونحوها أرشاً لعيب، خصم ذلك الأرش من الثمن للمشتري منه تولية ونحوها.

الجزء الخامس: إذا أخذ البائع تولية ونحوها أرشاً لجناية على المبيع: إذا أخذ البائع تولية ونحوها أرشاً لجناية على المبيع خصم ذلك الأرش للمشتري منه تولية ونحوها.

الجانب الثالث: أمثلة ما يعامل به:

وفيه خمسة أجزاء هي:

الجزء الأول: مثال ما إذا اشترى البائع تولية ونحوها بثمن مؤجل:

من أمثلة ذلك: أن يشتري سيارة بثمن مؤجل إلى سنة ثم يبيعها تولية ولا يخبر بهذا التأجيل فيؤجل البيع الثاني إلى سنة.

الجزء الثاني: مثال ما إذا زيد في الأجل:

من أمثلة ذلك: أن يشتري بضاعة بثمن مؤجل إلى شهر وقبل لزوم العقد يزاد الأجل شهراً آخر، ثم يبيعها تولية ولا يخبر بهذه الزيادة، فإذا علمت الزيادة أضيفت إلى أجل المشتري الثاني.

الجزء الثالث: مثال ما إذا خفض للبائع من الثمن:

من أمثلة ذلك: أن يشتري بضاعة بعشرة آلاف وقبل لزوم العقد يخفض له ألفين، ثم يبيعها تولية ولا يخبر بهذا التخفيض، فإذا ثبت التخفيض خفض للمشتري منه تولية بقدر هذا التخفيض.

ص: 562

الجزء الرابع: مثال ما إذا أخذ البائع أرشاً لعيب:

من أمثلة ذلك: أن يشتري سيارة بثمانين ألفاً فيجد فيها عيباً ويقدر أرش هذا العيب بعشرين ألفاً، ثم يبيعها مرابحة بربح ثمانية آلاف ولا يخبر بهذا الأرش، فإذا ثبت ذلك خفض للمشتري الثاني من الثمن بقدر هذا الأرش وخفض له بنسبته من الربح، فيخفض ريع الثمن وربع الربح فيصير الثمن ستين ألفاً، والربح ستة آلاف.

الجزء الخامس: مثال ما إذا أخذ أرشاً لجناية على المبيع:

من أمثلة ذلك: أن يشتري سيارة بمائة ألف فتصدم ويقدر إصلاحها وأرش نقصها بعشرين ألفاً، ثم يبيعها مواضعة بخسارة عشرين ألفاً، فإذا ثبت ذلك خفض للمشتري من الثمن بقدر هذا الأرش واعتبرت الخسارة من الثمن بعد التخفيض، فيكون الثمن ثمانين ناقصاً الخسارة عشرين يكون الباقي ستين.

الفرع الثاني: الخيار حين عدم الإخبار بما لا يؤثر في الثمن:

وفيه أمران هما:

1 -

ثبوت الخيار.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: ثبوت الخيار:

عدم الإخبار بما لا يؤثر في الثمن لا يثبت به الخيار.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار بعدم الإخبار بما لا يؤثر في الثمن: أنه لا تدليس ولا ضرر فيه؛ لأنه ليس من مقتضيات العقد، ولا مكملاته، فلا يثبت به الخيار.

ص: 563