الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث: توجيه الحكم:
وجه عدم انعقاد البيع إذا خالف القبول الإيجاب: هو عدم وجود الرضا بالعقد؛ لعدم اتفاق إرادة المتعاقدين على المطلوب.
المطلب الثاني الصيغة الفعلية
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
تعريف الصيغة الفعلية.
2 -
صور الصيغة الفعلية.
3 -
انعقاد البيع بالصيغة الفعلية.
المسألة الأول: تعريف الصيغة الفعلية:
الصيغة الفعلية للبيع: هي ما كانت بمجرد الفعل من المتعاقدين أو من أحدهما.
المسألة الثانية: صور الصيغة الفعلية:
وفيها أربع صور:
الصورة الأول: أن يضع المشتري الثمن ويأخذ البيع، من غير كلام منه ولا من البائع، ومن أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يدخل المشتري المحل ويأخذ كيس خبز ويضع قيمته أمام البائع.
2 -
أن يدخل المشتري المحل ويأخذ علبة لبن ويضع قيمتها أمام البائع.
3 -
أن يدخل المشتري المحل ويأخذ قزازة عسل ويضع قيمته أمام البائع.
الصورة الثانية: أن يناول البائع السلعة للمشتري فيأخذها ويضع الثمن، ومن أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يناول بائع البطيخ حبة منه لشخص فيأخذها ويعطيه الثمن.
2 -
أن يقول المشتري لبائع اللحم: أعطنى كيلو لحمًا فيزن له الكيلو ويناوله إياه فيأخذه ويعطيه الثمن.
الصورة الثالثة: أن يناول المشتري الثمن للبائع فيأخذ البائع المبيع ويعطيه إياه، ومن أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يناول المشتري النقود للخباز فيعطيه مقابلها خبزًا.
2 -
أن يناول المشتري النقود لبائع الوقود فيصب له ما تساويه.
الصورة الرابعة: أن يقدم المشتري للبائع مبلغًا من المال ويطلب منه أن يعطيه بذلك سلعة معينة فيناوله إياها، ومن أمثلة ذلك ما يأتي (1):
1 -
أن يقدم المشتري النقود إلى الخباز ويقول: أعطنى خبزًا فيعطيه.
2 -
أن يعطي المشتري النقود لبائع البنزين ويقول: صب لي بنزينًا. فيصب له.
المسألة الثالثة: انعقاد البيع بالصيغة الفعلية:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم العقد.
2 -
دليل الحكم.
الفرع الأول: حكم العقد.
الصيغة الفعلية (المعاطاة) كالصيغة القولية في انعقاد البيع بها.
الفرع الثاني: دليل الحكم.
يدل لانعقاد البيع بالصيغة الفعلية ما يأتي:
(1) الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها: أن هذه الصورة فيها طلب من المشتري بالقول، والتي قبلها ليس فيها كلام من أحد.
1 -
قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت جواز أكل المال على التراضي، والصيغة الفعلية يحصل بها التراضي، وتدل عليه، فينعقد العقد بها.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما البيع عن تراض)(2).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب صحة البيع على التراضي، والصيغة الفعلية يحصل بها التراضي، وتدل عليه فينعقد البيع بها.
3 -
أن المقصود من إباحة البيع الإرفاق بالناس وتحقيق مصالحهم، فكل ما دل على التراضي وحقق هذه المصلحة انعقد به البيع، وهذا متحقق بالصيغة الفعلية.
(1) سورة النساء (29).
(2)
سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب بيع الخيار (2185).