المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌منهح البحث:

- ‌الموضوع الأول البيع

- ‌المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته

- ‌المطلب الأول تعريف البيع

- ‌المطلب الثاني حكم البيع

- ‌المطلب الثالث حكمة مشروعية البيع

- ‌المبحث الثاني صيغ البيع

- ‌المطلب الأول الصيغة القولية

- ‌المطلب الثاني الصيغة الفعلية

- ‌المبحث الثالث شروط البيع

- ‌المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

- ‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

- ‌المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

- ‌المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

- ‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

- ‌المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

- ‌المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

- ‌المبحث الرابع البيوع المنهي عنها

- ‌المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

- ‌المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

- ‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

- ‌المطلب الخامس البيع على البيع

- ‌المطلب السادس الشراء على الشراء

- ‌المطلب السابع السوم على السوم

- ‌المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي

- ‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

- ‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

- ‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

- ‌المطلب الثاني عشر التسعير

- ‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

- ‌المطلب الرابع عشر الادخار

- ‌المطلب الخامس عشر التوثيق

- ‌المبحث الخامس الشروط في البيع

- ‌المطلب الأول معنى الشرط

- ‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع

- ‌المطلب الرابع محل الشروط

- ‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

- ‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

- ‌المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره

- ‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

- ‌الموضوع الثاني الخيار

- ‌المبحث الأول تعريف الخيار

- ‌المطلب الأول تعريف الخيار في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بالمعنيين

- ‌المبحث الثاني حكم الخيار

- ‌المطلب الأول بيانه الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث دليل مشروعية الخيار

- ‌المطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيع

- ‌المطلب الثاني دليل الخيار في غير البيع

- ‌المبحث الرابع أقسام الخيار

- ‌المطلب الأول خيار المجلس

- ‌المطلب الثاني خيار الشرط

- ‌المطلب الثالث خيار الغبن

- ‌المطلب الرابع خيار التدليس

- ‌المطلب الخامس خيار العيب

- ‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

- ‌المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

الفصل: ‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

ثانيًا: أمثلة فوات غرض البائع:

من أمثلة فوات غرض البائع ما يأتي:

أن يكون المطلب على ما وقع عليه العقد أكثر من المطلب على المساحة المحددة في العقد، وأكثر رواجًا.

النقطة الثانية: ثبوت الخيار:

إذا فات غرض أحد المتعاقدين بزيادة المبيع أو نقصه كان لمن فات غرضه الخيار بين الإمساك والفسخ.

النقطة الثالثة: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار بزيادة البيع أو نقصه: أن الزيادة أو النقص مع فوات الغرض عيب والعيب يثبت به الخيار.

النقطة الرابعة: المعاوضة عن الزيادة أو النقص:

أولًا: حكم المعاوضة:

إذا اتفق العاقدان على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز ذلك.

ثانيًا: التوجيه:

وجه جواز المعاوضة عن الزيادة أو النقص إذا اتفق العاقدان على ذلك: أن الحق لهما ولا محذور فيه.

‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

وفيه مسألتان هما:

1 -

أخذ العوض حين العذر.

2 -

أخذ العوض من غير العذر.

ص: 369

المسألة الأول: أخذ العوض على العذر:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

أمثلة العذر.

2 -

أخذ العوض.

3 -

اعتبار الرضا لمن عليه الشرط.

4 -

الخيار لمن فات شرطه.

الفرع الأول: أمثلة العذر:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يتلف محل الشرط، كأن يشترط المشتري خياطة الثوب أو تفصيله، فيسرق الثوب أو يحترق.

2 -

أن يموت البائع أو يمرض مرضًا يمنعه من التنفيذ.

3 -

أن يسجن البائع مدة تفوت على المشتري المنفعة أو بعضها.

الفرع الثاني: أخذ العوض عن الشرط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

حكم أخذ العوض.

2 -

توجيه الحكم.

3 -

كيفية معرفته.

الأمر الأول: حكم أخذ العوض:

إذا تعذر استيفاء الشرط جاز أخذ العوض عنه.

الأمر الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز أخذ العوض عن الشرط: أن الشرط مقابل بجزء من العوض ثمنًا أو مثمنًا، فإذا تعذر استيفاؤه جاز أخذ العوض عنه.

الأمر الثالث: كيفية معرفة العوض:

يعرف العوض بأحد طريقين:

ص: 370

الطريق الأول: اتفاق الطرفين؛ لأن الحق لهما فإذا اتفقا عليه جاز.

الطريق الثاني: أن يقوم المعقود عليه في حال وجود الشرط، ويقوم في حال عدم الشرط والفرق بين القيمتين هو العوض.

الفرع الثالث: اعتبار الرضا ممن عليه الشرط:

وفيه أمران هما:

1 -

اعتبار الرضا.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: اعتبار الرضا:

رضا من عليه الشرط في دفع العوض لا يعتبر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم اعتبار الرضا ممن عليه الشرط في دفع العوض: أن الشرط جزء من الشروط فيه يجب على من شرط عليه تسليمه، فإذا تعذر تعين تسليم عوضه.

الفرع الرابع: الخيار لمن فات شرطه:

وفيه أمران هما:

1 -

ثبوت الخيار.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: ثبوت الخيار لمن فات شرطه:

الذي يظهر - والله أعلم - أن من فات شرطه يكون له الخيار.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار لمن فات شرطه ما يأتي:

1 -

أن المعقود عليه لم يسلم له، فيخير بين فسخ العقد والتعويض.

2 -

أن التعويض كسائر العقود لا بد فيه من رضا المبذول له، فإذا لم يرض كان له الفسخ.

ص: 371

المسألة الثانية: أخذ العوض عن الشرط من غير عذر:

وفيه أربعة فروع هي:

1 -

أمثلة أخذ العوض من غير عذر.

2 -

حكم أخذ العوض.

3 -

كيفية معرفة العوض.

4 -

اعتبار الرضا بأخذ العوض.

الفرع الأول: أمثلة أخذ العوض عن الشرط من غير عذر:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة شروط البائع.

2 -

أمثلة شروط المشتري.

الأمر الأول: أمثلة شووط البائع:

من أمثلة تعويض البائع عن الشروط من غير عذر ما يأتي:

1 -

أن يبيع سيارة ويشترط على المشتري أن يستخدمها مدة معينة ثم يتفقان على تعويض البائع عن هذا الاستعمال والسيارة باقية.

2 -

أن يبيع دارًا ويشترط على المشترى أن يسكنها سنة ثم يتفقان على تعويض البائع عن هذا الشرط.

3 -

أن يبيع عبدًا ويشترط أن يخدمه شهرًا ثم يتفقان على تعويض البائع عن هذه الخدمة.

الأمر الثاني: أمثلة شروط المشتري.

من أمثلة تعويض المشتري عن الشروط من غير عذر ما يأتي:

1 -

أن يشترط سيارة ويشترط على البائع أن يوصلها إلى موضع معين ثم يتفقان على تعويض المشتري عن هذا الشرط.

2 -

أن يشتري حديدًا ويشترط على البائع أن يقطعه بمقاسات محددة، ثم يتفقان على تعويض المشتري عن هذا الشرط.

ص: 372

3 -

أن يشتري أبوابًا ويشترط على البائع أن يركبها، ثم يتفقان على تعويض المشتري عن هذا الشرط.

الفرع الثاني: حكم أخذ العوض:

وفيه أمران هما:

- حكم أخذ العوض.

2 -

توجيه الحكم.

الأمر الأول: حكم أخذ العوض:

أخذ العوض عن الشرط جائز ولو من غير عذر.

الأمر الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز أخذ العوض عن الشرط في البيع من غير عذر أنه يجوز أخذ العوض عنه من غير شرط فجاز أخذ العوض مع الشرط؛ لأن الشرط يزيده تأكيدًا.

الفرع الثاني: كيفية تحديد العوض:

وفيه أمران هما:

1 -

كيفية التحديد.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: كيفية التحديد:

إذا كان أخذ العوض عن الشرط من غير عذر فإن تحديده يتم باتفاق الطرفين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد التعويض عن الشرط باتفاق الطرفين: أنه غير واجب فيرجع في تحديده إلى اتفاق الطرفين وتراضيهما.

الفرع الرابع: اعتبار الرضا بالتعويض.

وفيه أمران هما:

1 -

اعتبار الرضا.

2 -

التوجيه.

ص: 373