الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الثاني: دليل الاستثناء.
وفيه جانبان هما:
1 -
دليل استثناء الربا.
2 -
دليل استثناء القرض.
الجانب الأول: دليل استثناء الربا:
دليل إخراج الربا من مسمى البيع قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقر ة: 275].
ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أن الله سماه ربا ولم يسمه بيعا ولو كان من صور البيع لصدق عليه اسم البيع.
الوجه الثاني: أن الله فرق بينه وبين البيع في الحكم ولو كان بيعًا لم يفرق بينهما.
الجانب الثاني: دليل استثناء القرض:
يدل لإخراج القرض من مسمى البيع شيئان:
الأول: أن المقصود به الإرفاق، وليس التكسب والربح.
الثاني: أنه لا توجد فيه المبادلة؛ لأن الدافع للقرض واحد وهو المقرض، والذي يعيده المقترض هو نفس القرض حكمًا، وإن لم يكن نفس العين، وليس تعويضًا عنها.
المطلب الثاني حكم البيع
وفيه مسألتان:
1 -
بيان الحكم.
2 -
دليل الحكم.
المسألة الأول: بيان الحكم
تأتي على البيع الأحكام الخمسة وهي: -
1 -
الوجوب: كالبيع على المضطر إلى المبيع كبيع الماء والطعام للمضطر إليهما لإنقاذ نفسه من الهلكة.
2 -
الاستحباب: كالبيع على المحتاج إلى البيع من غير ضرورة كبيع الوقود للمحتاج إليه للتدفئة أو إصلاح الطعام من غير ضرورة.
3 -
التحريم: كبيع السلاح في الفتنة والعنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرًا.
4 -
الكراهة: كبيع السلاح لمن يخشى منه أن يستعمله في قتل معصوم، من غير يقين في ذلك، وإلا حرم.
- الإباحة: وذلك في الأحوال العادية.
المسألة الثانية: دليل مشروعية البيع:
ومن أدلة مشروعية البيع ما يأتي:
- قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (1).
2 -
قوله: (البيعان كالخيار)(2).
3 -
الإجماع: فلا خلاف في مشروعية البيع، ولم يزل الناس يتبايعون من غير نكير.
4 -
المصلحة: وذلك أن كل واحد محتاج إلى ما بيد الآخر ولا يبذل كل واحد ما بيده إلا بعوض، فلو منعت المعاوضة للحق بالناس الضرر
(1) سورة البقرة [275].
(2)
صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه 2/ 2112.