المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌منهح البحث:

- ‌الموضوع الأول البيع

- ‌المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته

- ‌المطلب الأول تعريف البيع

- ‌المطلب الثاني حكم البيع

- ‌المطلب الثالث حكمة مشروعية البيع

- ‌المبحث الثاني صيغ البيع

- ‌المطلب الأول الصيغة القولية

- ‌المطلب الثاني الصيغة الفعلية

- ‌المبحث الثالث شروط البيع

- ‌المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

- ‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

- ‌المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

- ‌المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

- ‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

- ‌المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

- ‌المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

- ‌المبحث الرابع البيوع المنهي عنها

- ‌المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

- ‌المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

- ‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

- ‌المطلب الخامس البيع على البيع

- ‌المطلب السادس الشراء على الشراء

- ‌المطلب السابع السوم على السوم

- ‌المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي

- ‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

- ‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

- ‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

- ‌المطلب الثاني عشر التسعير

- ‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

- ‌المطلب الرابع عشر الادخار

- ‌المطلب الخامس عشر التوثيق

- ‌المبحث الخامس الشروط في البيع

- ‌المطلب الأول معنى الشرط

- ‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع

- ‌المطلب الرابع محل الشروط

- ‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

- ‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

- ‌المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره

- ‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

- ‌الموضوع الثاني الخيار

- ‌المبحث الأول تعريف الخيار

- ‌المطلب الأول تعريف الخيار في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بالمعنيين

- ‌المبحث الثاني حكم الخيار

- ‌المطلب الأول بيانه الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث دليل مشروعية الخيار

- ‌المطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيع

- ‌المطلب الثاني دليل الخيار في غير البيع

- ‌المبحث الرابع أقسام الخيار

- ‌المطلب الأول خيار المجلس

- ‌المطلب الثاني خيار الشرط

- ‌المطلب الثالث خيار الغبن

- ‌المطلب الرابع خيار التدليس

- ‌المطلب الخامس خيار العيب

- ‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

- ‌المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

الفصل: ‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

1 -

أن الأصل في العقود الإباحة فيقتصر في المنع على مورد النص وهو البيع الوارد بقوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} (1).

2 -

أن ما سوى البيع من العقود يقل وقوعه بعد نداء الجمعة فلا تكون إباحته مفضية إلى تفويت صلاة الجمعة أو بعضها.

‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

وفيه مسألتان هما:

1 -

أمثلة بيع المباح لمن يستعمله في الحرام.

2 -

حكم البيع.

المسألة الأول: أمثلة بيع المباح لمن يستعمله في الحرام:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

بيع المأكولات والمشروبات لمن يعمل منها المسكر، كالعصير والعنب والتمر، والسكر، والحبوب، من ذرة، أو شعير، أو غير ذلك.

2 -

بيع الدار لمن يتخذها لممارسة الحرام.

3 -

بيع الجارية لمن يؤجرها لفعل الفاحشة.

4 -

بيع السلاح في الفتنة.

5 -

بيع السلاح على الحربى.

6 -

بيع السلاح على قطاع الطريق.

7 -

بيع الأواني لمن يشرب بها المسكر.

(1) سورة الجمعة [9].

ص: 237

8 -

بيع البيض والجوز لمن يلعب بها القمار.

9 -

بيع الغلام لمن يفجر به أو يؤجره لذلك.

المسألة الثانية: حكم البيع:

وفيها فرعان هما:

1 -

الحكم التكليفي للبيع.

2 -

الحكم الوضعي للبيع.

الفرع الأول: الحكم التكليفي:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

إذا كان البائع يعلم أن المشتري سيستعمل المبيع في المعصية.

2 -

إذا كان البائع مترددًا في هدف المشتري ولكنه يغلب على ظنه.

3 -

إذا كان البائع يجهل هدف المشتري.

الأمر الأول: إذا كان البائع يعلم هدف المشتري:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يعلم به هدف المشتري.

2 -

بيان حكم البيع.

الجانب الأول: ما يعلم به هدف المشتري:

مما يعلم به هدف المشتري ما يأتي:

1 -

معرفة حاله.

2 -

الإخبار عنه.

3 -

القرائن.

الجانب الثاني: بيان الحكم:

إذا كان البائع يعلم هدف المشتري وأنه سيستعمل المبيع في المحرم حرم البيع عليه.

ص: 238

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم البيع على من يستعمله في الحرام ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن التعاون على الإثم والعدوان، والبيع على من يستعمل البيع في الحرام من التعاون على الإثم والعدوان.

2 -

حديث: (من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعها ممن يتخذها خمرًا فقد اقتحم النار على بصيرة)(2).

الأمر الثاني: إذا غلب على ظن البائع أن المشتري يستعمل المبيع في حرام:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا غلب على ظن البائع أن المشتري يستعمل المبيع في المحرم حرم عليه أن يبيع عليه، ولو لم يتحقق ذلك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم البيع على من يستعمل البيع في الحرام إذا غلب على ظن البائع هدف المشتري ما يأتي:

1 -

ما تقدم فيما إذا تحقق البائع من هدف المشتري.

2 -

أن غالب الظن تبنى عليه الأحكام كالعلم.

(1) سورة المائدة [2].

(2)

مجمع الزوائد، باب فيمن باع العنب على العصاة (4/ 90).

ص: 239

الأمر الثالث: إذا كان البائع يجهل هدف المشتري:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حكم البيع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان البائع يجهل هدف المشتري جاز له البيع عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز البيع على من يستعمل المبيع في الحرام إذا كان البائع يجهل حاله: أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع ولم يؤمر بالتفتيش عن حال من يجري التعامل معه.

الفرع الثاني: الحكم الوضعي (الصحة والفساد):

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان البائع يعلم هدف المشتري أو يغلب على ظنه.

2 -

إذا كان البائع يجهل هدف المشتري.

الأمر الأول: إذا كان البائع يعلم هدف المشتري:

وفيه جانبان:

1 -

ما يعلم به هدف المشتري.

2 -

حكم البيع.

الجانب الأول: ما يعلم به هدف المشتري.

وقد تقدم ذلك في الحكم الوضعي.

الجانب الثاني: حكم البيع.

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 240