الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
أن الأصل في العقود الإباحة فيقتصر في المنع على مورد النص وهو البيع الوارد بقوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} (1).
2 -
أن ما سوى البيع من العقود يقل وقوعه بعد نداء الجمعة فلا تكون إباحته مفضية إلى تفويت صلاة الجمعة أو بعضها.
المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام
وفيه مسألتان هما:
1 -
أمثلة بيع المباح لمن يستعمله في الحرام.
2 -
حكم البيع.
المسألة الأول: أمثلة بيع المباح لمن يستعمله في الحرام:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
بيع المأكولات والمشروبات لمن يعمل منها المسكر، كالعصير والعنب والتمر، والسكر، والحبوب، من ذرة، أو شعير، أو غير ذلك.
2 -
بيع الدار لمن يتخذها لممارسة الحرام.
3 -
بيع الجارية لمن يؤجرها لفعل الفاحشة.
4 -
بيع السلاح في الفتنة.
5 -
بيع السلاح على الحربى.
6 -
بيع السلاح على قطاع الطريق.
7 -
بيع الأواني لمن يشرب بها المسكر.
(1) سورة الجمعة [9].
8 -
بيع البيض والجوز لمن يلعب بها القمار.
9 -
بيع الغلام لمن يفجر به أو يؤجره لذلك.
المسألة الثانية: حكم البيع:
وفيها فرعان هما:
1 -
الحكم التكليفي للبيع.
2 -
الحكم الوضعي للبيع.
الفرع الأول: الحكم التكليفي:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
إذا كان البائع يعلم أن المشتري سيستعمل المبيع في المعصية.
2 -
إذا كان البائع مترددًا في هدف المشتري ولكنه يغلب على ظنه.
3 -
إذا كان البائع يجهل هدف المشتري.
الأمر الأول: إذا كان البائع يعلم هدف المشتري:
وفيه جانبان هما:
1 -
ما يعلم به هدف المشتري.
2 -
بيان حكم البيع.
الجانب الأول: ما يعلم به هدف المشتري:
مما يعلم به هدف المشتري ما يأتي:
1 -
معرفة حاله.
2 -
الإخبار عنه.
3 -
القرائن.
الجانب الثاني: بيان الحكم:
إذا كان البائع يعلم هدف المشتري وأنه سيستعمل المبيع في المحرم حرم البيع عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم البيع على من يستعمله في الحرام ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن التعاون على الإثم والعدوان، والبيع على من يستعمل البيع في الحرام من التعاون على الإثم والعدوان.
2 -
حديث: (من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعها ممن يتخذها خمرًا فقد اقتحم النار على بصيرة)(2).
الأمر الثاني: إذا غلب على ظن البائع أن المشتري يستعمل المبيع في حرام:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا غلب على ظن البائع أن المشتري يستعمل المبيع في المحرم حرم عليه أن يبيع عليه، ولو لم يتحقق ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم البيع على من يستعمل البيع في الحرام إذا غلب على ظن البائع هدف المشتري ما يأتي:
1 -
ما تقدم فيما إذا تحقق البائع من هدف المشتري.
2 -
أن غالب الظن تبنى عليه الأحكام كالعلم.
(1) سورة المائدة [2].
(2)
مجمع الزوائد، باب فيمن باع العنب على العصاة (4/ 90).
الأمر الثالث: إذا كان البائع يجهل هدف المشتري:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان البائع يجهل هدف المشتري جاز له البيع عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز البيع على من يستعمل المبيع في الحرام إذا كان البائع يجهل حاله: أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع ولم يؤمر بالتفتيش عن حال من يجري التعامل معه.
الفرع الثاني: الحكم الوضعي (الصحة والفساد):
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان البائع يعلم هدف المشتري أو يغلب على ظنه.
2 -
إذا كان البائع يجهل هدف المشتري.
الأمر الأول: إذا كان البائع يعلم هدف المشتري:
وفيه جانبان:
1 -
ما يعلم به هدف المشتري.
2 -
حكم البيع.
الجانب الأول: ما يعلم به هدف المشتري.
وقد تقدم ذلك في الحكم الوضعي.
الجانب الثاني: حكم البيع.
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.