الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني صيغ البيع
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراضيًا عنه في مجلسه، فإن تشاغلا بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
الصيغة القولية.
2 -
الصيغة الفعلية.
المطلب الأول الصيغة القولية
وفيه خمس مسائل وهي:
1 -
تعريف الصيغة القولية.
2 -
تحديد ألفاظ الصيغة القولية.
3 -
تقدم القبول على الإيجاب.
4 -
تراخي القبول عن الإيجاب.
5 -
مخالفة القبول للإيجاب.
المسألة الأول: تعريف الصيغة القولية:
الصيغة القولية: هي التي يكون التبايع فيها بالأقوال.
المسألة الثانية: تحديد ألفاظ الصيغة القولية:
ألفاظ البيع غير محددة؛ لأن الشرع لم يقيده بألفاظ معينة، فيرجع فيه إلى العرف، فينفذ بكل لفظ يدل عليه عرفًا، كبعت، واشتريت، وخذ، وأخذت، وأعطنى، وأعطيتك، وملكنى، وملكتك، وهات، ودوك ..... إلخ.
المسألة الثالثة: تقدم القبول على الإيجاب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
تقدم القبول على الإيجاب.
2 -
الحالات التي يصح أن يتقدم فيها القبول على الإيجاب.
3 -
الحالات التي لا يصح أن يتقدم فيها القبول على الإيجاب.
الفرع الأول: حكم تقديم القبول على الإيجاب:
الأصل في القبول ألا يتقدم على الإيجاب؛ لأنه مبني عليه ويرتبط به، لكنه يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب في بعض الأحوال، ولا يجوز في بعضها، كما في الفرعين الآتيين.
الفرع الثاني: الحالات التي يجوز أن يتقدم فيها القبول على الإيجاب:
يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب فيما يأتي: -
1 -
إذا كان القبول بلفظ الأمر نحو يعني، وأعطني.
2 -
إذا كان القبول بلفظ الماضي مجردًا عن الاستفهام ونحوه من التمني والترجي، مثل:
1 -
اشتريت.
2 -
قبلت.
3 -
أخذت.
الفرع الثالث: الحالات التي لا يصح أن يتقدم فيها القبول على الإيجاب.
لا يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب فيما يأتي: -
1 -
إذا كان بلفظ المضارع مثل:
(أ) تبيعني.
(ب) تعطيني.
2 -
إذا كان بلفظ الماضي المقترن بالاستفهام، مثل:
(أ) أبعتني.
(ب) أوافقت على البيع.
3 -
إذا كان بلفظ التمني مثل: لعلك بعتني.
4 -
إذا كان بلفظ الترجي مثل: ليتك تبيعني.
المسألة الرابعة: تراخي القبول عن الإيجاب.
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان القبول بعد التفرق من مجلس العقد.
2 -
إذا كان القبول في مجلس العقد.
الفرع الأول: إذا كان القبول بعد التفرق من مجلس العقد.
إذا كان القبول بعد التفرق من مجلس العقد لم يصح العقد لقوله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)(1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل التفرق منهيًا للخيار، فإذا حصل التفرق قبل اختيار البيع فقد فات وقت قبوله فلا يقبل، ويكون القبول بعد التفرق بدءً لعقد جديد.
الفرع الثاني: إذا كان القبول في مجلس العقد.
وفيه أمران هما:
(1) صحيح البخاري، كتاب البيع، باب إذا خير أحدهما صاحبه (2112).
1 -
إذا حصل التشاغل بما يقطع القبول عن الإيجاب.
2 -
إذا لم يحصل التشاغل بما يقطعه.
الأمر الأول: إذا حصل التشاغل بما يقطع القبول عن الإيجاب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
أمثلة التشاغل بما يقطع القبول عن الإيجاب.
2 -
حكم العقد.
3 -
توجيه الحكم.
الجانب الأول: أمثلة التشاغل بما يقطع القبول عن الإيجاب.
من ذلك ما يأتي:
1 -
النوم.
2 -
الكلام الأجنبي عن العقد.
3 -
السكوت الطويل.
4 -
الأكل.
5 -
القراءة.
الجانب الثاني: حكم العقد:
إذا حصل التشاغل بما يقطع القبول عن الإيجاب لم يصح القبول، ولم ينعقد العقد.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه عدم انعقاد العقد إذا حصل التشاغل بما يقطع القبول عن الإيجاب: أنه إذا حصل ذلك كان المتعاقدان معرضين عن العقد فلا ينعقد بالرجوع إليه بعد لتشاغل عنه.
الأمر الثاني: إذا لم يحصل التشاغل بما يقطع القبول عن الإيجاب:
وفيه ثلاثة جوانب:
الجانب الأول: أمثلة التشاغل بما لا يقطع القبول عن الإيجاب:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
الرد على الهاتف.
2 -
السلام على الداخل وتوجيه بعض الأسئلة اليسيرة إليه.
3 -
طلب بعض الحاجات التي لا تشغل عن العقد.
الجانب الثاني: حكم العقد:
إذا حصل التشاغل بما لا يقطع القبول عن الإيجاب، جاز القبول وصح العقد.
الجانب الثالث: توجيه الحكم:
وجه صحة العقد إذا كان التشاغل بما لا يقطع القبول عن الإيجاب: أن مجلس العقد متصل لعدم ما يقطعه فيكون كان لم يحصل تشاغل.
المسألة الخامسة: مخالفة القبول للإيجاب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
صور مخالفة القبول للإيجاب.
2 -
حكم العقد إذا خالف القبول الإيجاب.
3 -
توجيه الحكم.
الفرع الأول: صور مخالفة القبول للإيجاب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
المخالفة في قدر الثمن.
2 -
المخالفة في جنس الثمن.
3 -
المخالفة في وصف الثمن.
الأمر الأول: صور المخالفة في قدر الثمن:
من صور المخالفة في قدر الثمن: أن يقول البائع: خذ هذه السلعة بمائة ريال، فيقول المشتري: أخذتها بتسعين ريالًا.
الأمر الثاني: صور المخالفة في جنس الثمن:
من صور المخالفة في جنس الثمن: أن يقول البائع: خذ هذه السلعة بمائة ريال سعودي، فيقول المشتري: أخذتها بمائة جنيه مصري.
الأمر الثالث: صور المخالفة في وصف الثمن:
وفيه جانبان هما:
1 -
صور المخالفة في الجودة.
2 -
صور المخالفة في الحلول والتأجيل.
الجانب الأول: صور المخالفة في الجودة:
من صور ذلك: أن يقول البائع: خذ هذه السلعة بكيلو ذهب عيار واحد وعشرين فيقول المشتر آخذها بكيلو ذهب عيار ثمانية عشر.
الجانب الثاني: صور المخالفة في الحلول والتأجيل:
من صور ذلك: أن يقول البائع: خذ هذه السلعة بمائة ريال حالة، فيقول البائع: آخذها بمائة ريال مؤجلة.
الفرع الثاني: حكم العقد إذا خالف القبول الإيجاب:
إذا خالف القبول الإيجاب لم ينعقد العقد ولم يتم البيع.