المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس عشر التوثيق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌منهح البحث:

- ‌الموضوع الأول البيع

- ‌المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته

- ‌المطلب الأول تعريف البيع

- ‌المطلب الثاني حكم البيع

- ‌المطلب الثالث حكمة مشروعية البيع

- ‌المبحث الثاني صيغ البيع

- ‌المطلب الأول الصيغة القولية

- ‌المطلب الثاني الصيغة الفعلية

- ‌المبحث الثالث شروط البيع

- ‌المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

- ‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

- ‌المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

- ‌المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

- ‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

- ‌المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

- ‌المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

- ‌المبحث الرابع البيوع المنهي عنها

- ‌المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

- ‌المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

- ‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

- ‌المطلب الخامس البيع على البيع

- ‌المطلب السادس الشراء على الشراء

- ‌المطلب السابع السوم على السوم

- ‌المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي

- ‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

- ‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

- ‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

- ‌المطلب الثاني عشر التسعير

- ‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

- ‌المطلب الرابع عشر الادخار

- ‌المطلب الخامس عشر التوثيق

- ‌المبحث الخامس الشروط في البيع

- ‌المطلب الأول معنى الشرط

- ‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع

- ‌المطلب الرابع محل الشروط

- ‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

- ‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

- ‌المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره

- ‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

- ‌الموضوع الثاني الخيار

- ‌المبحث الأول تعريف الخيار

- ‌المطلب الأول تعريف الخيار في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بالمعنيين

- ‌المبحث الثاني حكم الخيار

- ‌المطلب الأول بيانه الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث دليل مشروعية الخيار

- ‌المطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيع

- ‌المطلب الثاني دليل الخيار في غير البيع

- ‌المبحث الرابع أقسام الخيار

- ‌المطلب الأول خيار المجلس

- ‌المطلب الثاني خيار الشرط

- ‌المطلب الثالث خيار الغبن

- ‌المطلب الرابع خيار التدليس

- ‌المطلب الخامس خيار العيب

- ‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

- ‌المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

الفصل: ‌المطلب الخامس عشر التوثيق

الفرع الأول: بيان الأثر:

الادخار لا أثر له على التوكل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير الادخار على التوكل ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (اعقلها وتوكل)(1). ووجه الاستدلال به: أنه أمر بفعل السبب مع التوكل، ولو كان السبب ينافي التوكل لأمر بالتوكل دون فعل السبب.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له)(2).

فأمر بالعمل ولم يكتف بالقدر، ولو كان فعل السبب ينافي التوكل لاكتفى بالقدر ولم يأمر بالعمل.

‌المطلب الخامس عشر التوثيق

(3)

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

الإشهاد.

2 -

الكتابة.

3 -

الرهن.

المسألة الأولى: الإشهاد:

وفيها فرعان هما:

1 -

الإشهاد في قليل الخطر.

2 -

الإشهاد في المبايعات كبيرة.

(1) سنن الترمذي (2517).

(2)

صحيح مسلم، كتاب القدر (2648).

(3)

ذكر التوثيق هنا وإن لم يذكر في الزاد؛ لأن الشارح أورده؛ ولصلته بالبيوع؛ لأنها تحتاج إلى توثيق.

ص: 313

الفرع الأول: الإشهاد في المبايعات قليلة الخطر:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة هذه المبايعات.

2 -

حكم الإشهاد عليها.

الأمر الأول: أمثلة المبايعات قليلة الخطر:

من أمثلة هذه المبايعات: التعامل اليسير مع الخباز، والبقال، والغسال، والخياط، ونحو ذلك، مما تسلم فيه السلعة والقيمة في الوقت نفسه، ولو تأخرت القيمة لم تكن ذات بال يحمل على الإنكار والخلاف، والخصومة.

الأمر الثاني: حكم الإشهاد في هذه المبايعات.

الإشهاد في هذه المبايعات مباح، تركه وفعله سواء. ولا يرقى إلى درجة الاستحباب أو الوجوب، لقلة الآثار السلبية المترتبة على تركه، ولم ينقل الاشهاد في مثل هذه المبايعات.

الفرع الثاني: الإشهاد في المبايعات الكبيرة:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة هذه المبايعات.

2 -

حكم الإشهاد فيها.

الأمر الأول: أمثلة المبايعات الكبيرة:

من أمثلة هذه المبايعات: الصفات المشتملة على المبالغ الكبيرة، والسلع الثمينة، كالسيارات، والمعدات، والكميات الكثيرة من المأكولات، والمشروبات، والملبوسات، وغيرها.

الأمر الثاني: حكم الإشهاد في مثل هذه المبايعات:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الاشهاد.

2 -

ما يقوم مقام الإشهاد.

ص: 314

الجانب الأول: حكم الإشهاد:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في حكم الإشهاد في المبايعات الكبيرة على قولين:

القول الأول: أنه مستحب. وهذا قول الجمهور.

القول الثاني: أنه واجب، وهذا لبعض العلماء.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه المشروعية.

2 -

توجيه عدم الوجوب.

الفقرة الأولى: توجيه المشروعية:

من أدلة الإشهاد قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (1).

الفقرة الثانية: توجيه عدم الوجوب:

من أدلة عدم الوجوب قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} (2).

(1) سورة البقرة [282].

(2)

سورة البقرة [283].

ص: 315

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تلزم بالإشهاد حين يأمن بعض المتابيعين بعضاً، ولو كان واجباً لما ترك الإلزام به.

الجزئية الثانية: دليل القول الثاني:

من أدلة هذا القول قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} ووجه الاستدلال: أن الله أمر بالإشهاد عند التبايع، والأصل في الأمر الوجوب ولا صارف له عنه.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

وجه الترجيح.

3 -

الجواب عن أدلة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاستحباب.

الجزئية الثانية: وجه الترجيح:

وجه ترجيح عدم وجوب الإشهاد: أن الناس ما زالوا - قديماً وحديثاً - يتبايعون من غير إشهاد ولا ينكر بعضهم على بعض، وهذا إجماع عملي على عدم وجوب الاشهاد.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالإشهاد مصروف عن الوجوب بدليل الجمهور.

المسألة الثانية: الكتابة:

وفيها فرعان هما:

1 -

الكتابة في المداينات المؤجلة.

2 -

الكتابة في المبايعات الحاضرة.

ص: 316

الفرع الأول: الكتابة في المداينات المؤجلة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

دليله وتوجيهه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الكتابة في المداينات المؤجلة متأكدة الاستحباب، وقد تكون واجبة إذا خيف من النسيان، أو الإنكار، أو الجهل؛ بموت من عليه الحق، أو من له الحق.

الأمر الثاني: دليل الحكم وتوجيهه:

من أدلة مشروعية الكتابة في المداينات المؤجلة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1).

2 -

قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة، ومفهوم ذلك أن الآجلة لا ينفى الجناح عن ترك الكتابة فيها، ونفي الجناح لا يكون إلا فيما فيه إثم، فيكون ترك الكتابة غير جائز.

3 -

أن عدم كتابة الدين قد يؤدي إلى جحوده أو نسيانه وذلك لا يجوز فيكون ترك الكتابة لا يجوز.

4 -

أن ترك الكتابة قد يؤدي إلى الخلاف، والمنازعة والخصومات، وهذا لا يجوز فيكون ترك الكتابة المؤدي إليه لا يجوز.

(1) سورة البقرة [282].

(2)

سورة البقرة [282].

ص: 317

5 -

قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت الرهن على عدم الكاتب، وهذا يدل على أهميتها وتأكدها.

المسألة الثالثة: الرهن:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكم الرهن.

2 -

دليل الحكم وتوجيهه.

الفرع الأولى: بيان حكم الرهن:

الرهن له باب خاص مستوفاة أحكامه فيه، وإنما ذكر هنا باعتباره إحدى وسائل التوثيق.

الفرع الثاني: دليل الحكم وتوجهه:

من أدلة مشروعية الرهن ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (2).

2 -

أن الرهن وسيلة إلى استيفاء الحق عند تعذره من المدين، واستيفاء الحق مشروع، فيكون الرهن مشروعاً؛ لأنه وسيلة إلى مشروع؛ والوسيلة لها حكم الغاية.

(1) سورة البقرة [282].

(2)

سورة البقرة [283].

ص: 318