الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع ما المقصود منه في قشره من غير أن يخلص منه ما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد (1) وذلك أن مفهومه يدل على جواز بيع الحب إذا اشتد، وهو حينئذٍ في قشره، والمراد بالحب البر والشعير ونحوهما، والباقي بمعناهما.
2 -
الإجماع الفعلي على جواز بيع هذه الأشياء في قشورها؛ إذ لم يزل المسلمون يتبايعونها كذلك من غير نكير.
3 -
أن الحاجة قد تدعوا إلى بيعها قبل يبسها، وإخراجها من قشورها حينئذٍ سبب لفسادها.
المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وأن يكون الثمن معلومًا، فإن باعه برقمه، أو بألف درهم ذهبًا وفضه، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيد، وجهلاه، أو أحدهما لم يصح. وإن باع ثوبًا، أو صبرة، أو قطيعًا، كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، أو بمائة درهم إلا دينارًا أو عكسه، أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه.
وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدًا وحرًا، أو خلًا وخمرًا صفقة واحدة صح في عبده، وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار، إن جهل الحال.
(1) سنن أبي داود، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (3371).
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 -
دليل هذا الشرط.
2 -
وجه اشتراطه.
3 -
ما يعلم به الثمن.
4 -
ما يخرج بهذا الشرط.
المسألة الأولى: دليل هذا الشرط:
من أدلة هذا الشرط ما يأتي:
1 -
ما ورد من النهي عن بيع الغرر، وذلك أن البيع مع الجهل بالثمن من الغرر.
2 -
أن الثمن أحد العوضين، فيشترط العلم به كالمبيع.
المسألة الثانية: وجه اشتراط العلم بالثمن:
وجه ذلك ما تقدم في توجيه العلم بالمبيع.
المسألة الثالثة: ما يحصل به العلم بالثمن:
يحصل العلم بالثمن بما يحصل به العلم بالمبيع وقد تقدم.
المسألة الرابعة: ما يخرج بهدا الشرط:
وفيها اثنا عشر فرعًا هي:
1 -
البيع من غير ذكر للثمن.
2 -
البيع بالرقم المثبت على المبيع.
3 -
البيع بنقدين مختلفين.
4 -
البيع بما ينقطع به السعر.
5 -
البيع بما يبيع به فلان.
6 -
تحديد الثمن مضافًا إلى أفراد المبيع دون جملته.
7 -
بيع جزء غير محدد من البيع.
8 -
الاستثناء من الثمن لنقد من غير جنسه.
9 -
جمع الصفقة بين المعلوم والمجهول.
10 -
جمع الصفقة مشاعًا بين المتصرف وغيره.
11 -
جمع الصفقة بين ملك المتصرف وملك غيره.
12 -
جمع الصفقة بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه.
الفرع الأول: البيع من غير ذكر للثمن:
وفيه أمران هما:
1 -
مثاله.
2 -
حكم البيع.
الأمر الأول: أمثلة البيع من غير ذكر للثمن:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يقول شخص لآخر بع على هذه السيارة، فيعطيه الفاتيح من غير تحديد للثمن.
2 -
أن يقول شخص لآخر بع علي هذا البيت فيعطيه مفاتيحه فيسكنه أو يتصرف فيه من غير تحديد للثمن.
3 -
أن يقول شخص لآخر بع على هذه البضاعة فيقول: خذها، فيأخذها من غير تحديد للثمن.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيه الحكم.
الجانب الأول: بيان الحكم:
البيع من غير اتفاق من الطرفين على الثمن لا يصح.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم صحة البيع من غير اتفاق على الثمن: أنه من الغرر المنهي عنه؛ لأنه يؤدي إلى الخلاف، والنزاع، والخصومات؛ وذلك أن البائع يظن أن المشتري سيأخذ السلعة بثمن أكثر، والمشتري يظن أن البائع سيبيعها بثمن أقل، فيقع الخلاف بينهما.
الفرع الثاني: البيع بالرقم المثبت على المبيع:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان العاقدان يعلمان الرقم المكتوب على البضاعة.
2 -
إذا كان العاقدان لا يعلمان الرقم المكتوب على البضاعة.
الأمر الأول: إذا كان العاقدان يعلمان الرقم المكتوب:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
توجيه الحكم.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان العاقدان يعلمان الرقم المكتوب على البضاعة كان البيع صحيحًا.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه صحة البيع بالرقم إذا علمه العاقدان: أنه لا جهالة ولا غرر فيه، لعلم الثمن من العاقدين.
الأمر الثاني: إذا كان العاقدان لا يعلمان الرقم المكتوب على المبيع:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
توجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم البيع:
البيع بالرقم المكتوب على السلعة إذا جهله العاقدان أو أحدهما لا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع بالرقم المكتوب على السلعة حين الجهل به؛ أن الثمن مجهول، وجهالة الثمن من الغرر المنهي عنه؛ لأن الجاهل بالرقم قد يظنه بخلاف ما هو عليه، فيقع الخلاف حينما يتبين الأمر.
الفرع الثالث: البيع بنقدين:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة البيع بنقدين.
2 -
حكم البيع.
الأمر الأول: أمثلة البيع بنقدين:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
البيع بذهب وفضة.
2 -
البيع بريالات سعودية ودولارات.
3 -
البيع بعملة كويتية وعملة قطرية.
4 -
البيع بعملة مصرية وعملة سورية.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان:
1 -
إذا تساوت القيم.
2 -
إذا اختلفت القيم.
الجانب الأول: إذا تساوت القيم.
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تساوت قيم العملات التي حصل بها البيع فالبيع صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع بالعملات المتساوية في القيمة هو انتفاء الجهالة والغرر؛ لعدم الفرق بينهما.
الجانب الثاني: إذا اختلفت القيم:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا حدد مقدار كل عملة.
2 -
إذا لم يحدد مقدار كل عملة.
الجزء الأول: إذا حدد مقدار كل عملة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم البيع.
الجزئية الأولى: أمثلة تحديد مقدار كل عملة:
من أمثلة تحديد مقدار كل عملة ما يأتي:
1 -
أن يكون البيع بألف دولار، وخمسائة ريال.
2 -
البيع بمائة جنيه ذهبًا، وألف ريال فضة.
3 -
البيع بألف جنيه مصرع وألف ريال سعودي.
الجزئية الثانية: حكم البيع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا حدد مقدار كل عملة من العملات التي تم البيع بها فالبيع صحيح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه صحة البيع بالعملات المختلفة إذا حدد مقدار كل عملة: انتفاء الجهالة والغرر؛ لأن المقدار من كل عملة معروف.
الجزء الثاني: إذا لم يحدد مقدار كل عملة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم البيع.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة البيع بعملتين من غير تحديد مقدار كل عملة ما يأتي:
1 -
البيع بريالات سعودية، ودولارات أمريكية من غير تحديد مقدار.
2 -
البيع بذهب وفضة من غير تحديد مقدار كل واحد منهما.
3 -
البيع بعملة مصرية وعملة سورية من غير تحديد المقدار من كل منهما. لا يصح.
الجزئية الثانية: حكم البيع:
وفيها فقرتان:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
البيع بعملات مختلفة من غير تحديد المقدار من كل منها لا يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع بعملات مختلفة من غير تحديد المقدار لكل منها: وجود الجهالة والغرر في هذا البيع، وذلك أنه قد يختلف البائع والمشتري في المقدار المراد من كل عملة من هذه العملات، فيحصل النزاع والخصومات.
الفرع الرابع: البيع بما ينقطع به السعر:
وفيه أمران:
1 -
معنى ما ينقطع به السعر.
2 -
حكم البيع.
الأمر الأول: معنى ما ينقطع به السعر
معنى ما ينقطع به السر يحتمل معنيين:
أحدهما: ما يقف عليه السعر في المزاد.
الثاني: ما يبيع به صاحب البضاعة من غير مزاد، سواء كان في السوق أو في غيره.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم البيع:
البيع بما ينقطع به السعر غير صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع بما ينقطع به السعر الجهالة والغرر، وذلك أن ما ينقطع به السعر مجهول، وقد يظن البائع أنه سيكون كبيرًا، ويظن المشتري العكس فيحصل الخلاف.
الفرع الخامس: البيع بما يبيع به فلان:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان ما باع به معروفًا لهما.
2 -
إذا كان ما باع به غير معروف لهما أو لأحدهما.
الأمر الأول: إذا كان ما باع به معروفًا للمتعاقدين:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم البيع:
البيع بما باع به فلان إذا كان معروفًا للمتعاقدين فهو صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع بما باع به فلان إذا كان معلومًا للمتعاقدين: أنه لا جهالة فيه ولا غرر؛ لعلم المتعاقدين بالثمن.
الأمر الثاني: إذا كان المتعاقدان لا يعرفان ما باع به فلان:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
توجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم البيع:
البيع بما باع به فلان إذا كان المتعاقدان لا يعرفانه أو أحدهما لا يعرفه غير صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع بما باع به فلان إذا كان مجهولًا للمتعاقدين أو أحدهما: أن الثمن مجهول، وقد يؤدي إلى الخلاف، والخصومة؛ لأن البائع قد يظن أنه يبيع بكثير والمشتري يظن أنه يبيع بقليل.
الفرع السادس: تحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء البيع أوأفراده دون جملته:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة تحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع أو أفراده.
2 -
حكم البيع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة تحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع أو أفراده ما يأتي:
1 -
بيع الطول من القماش كل متر بكذا.
2 -
بيع القطعة من الأرض كل متر بكذا.
3 -
بيع الصبرة من الطعام كل كيلو بكذا.
4 -
بيع الكومة من البطيخ كل حبة بكذا.
5 -
بيع القطيع من الماشية كل واحدة بكذا.
6 -
بيع حمل السيارة من أكياس الإسمنت كل كيس بكذا.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
البيع بتحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع أو أفراده صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع إذا كان تحديد الثمن مضافًا إلى أجزاء المبيع وإن لم تعلم جملته: أن جملة الثمن ستؤول إلى العلم من غير مجال للخلاف؛ لأن تحديده بواسطة عدد المبيع، وهو معلوم بالمشاهدة، وليس بواسطة المتعاقدين أو أحدهما.
الفرع السابع: بيع جزء أو فرد من المبيع غير محدد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
أمثلة بيع الجزء أو الفرد من غير تحديد.
2 -
حكم البيع.
3 -
الفرق بينه وبين بيع الكل بإضافة الثمن إلى الجزء أو الفرد.
الأمر الأول: أمثلة بيع الجزء أو الفرد من غير تحديد:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
البيع من الصبرة كل قفيز بكذا.
2 -
البيع من قطيع الماشية كل واحدة بكذا.
3 -
البيع من القماش كل متر بكذا.
4 -
البيع من الأرض كل متر بكذا.
5 -
البيع من الإسمنت كل كيس بكذا.
الأمر الثالث: حكم البيع:
وفيه ثلاث جوانب هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
اختلف في بيع الجزء أو الفرد من المبيع من غير تحديد المقدار على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول بعدم الصحة.
2 -
توجيه القول بالصحة.
الجزء الأول: توجيه القول بعدم الصحة:
وجه عدم صحة بيع الجزء أو الفرد من المبيع من غير تحديد المقدار: بأن المبيع مجهول؛ لأن المبيع لم يحدد فلا يعلم المقدار الذي سيأخذه المشتري، ويلزم من هذا جهالة الثمن.
الجزء الثاني: توجيه القول بالصحة:
وجه صحة بيع الجزء أو الفرد من المبيع من غير تحديد المقدار بما يأتي:
1 -
أن نسبة الثمن إلى المبيع معلومة، وهذا هو المطلوب؛ لأن الغرر والضرر ينتفي به، وهو علة المنع حين الجهل بالثمن أو المثمن.
2 -
أن المبيع يعلم حين يحدد المشتري حاجته، فيكون من بيع المعلوم لا المجهول.
3 -
أن الإجارة تصح كل يوم بكذا، والعاقدان لا يعلمان مقدار المدة، وإذا صح ذلك في الإجارة صح في البيع؛ لأن الكل من باب المعاوضة.
4 -
ما ورد أن عليًا رضي الله عنه أجر نفسه كل دلو بتمرة ولم ينكر، فإذا جاز ذلك في الإجارة جاز في البيع كما تقدم.
5 -
أن البائع لا يشكل عليه كون البائع يأخذ حبة أو أكثر؛ لأنه لا يتضرر بذلك.
6 -
أن الأصل في العقود الإباحة والصحة ولا دليل على المنع في محل الخلاف غير دعوى الجهالة وقد تقدم الجواب عنه.
7 -
أن الناس ما زالوا يتبايعون بهذا البيع ولم يذكر أحد أن أحدًا منهم اشتكى الضرر من ذلك.
8 -
أن المصلحة للبائع والمشتري تقتضى هذا البيع، إذ فيه السلامة من المماكسة مع كل مشتر، ويستوي فيه من يحسن المماكسة ومن لا يحسنها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجزء الثاني: وجه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالصحة: أن أدلته أظهر وأقوى.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
الجواب عن وجهة القول المرجوح: ما تقدم في الدليل الأول والثاني من أدلة القول الراجح.
الأمر الثالث: الفرق بين بيع الكل وبين بيع البعض من غير تحديد المقدار:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الفرق بينهما من حيث الصورة.
2 -
الفرق بينهما من حيث الحكم.
3 -
الفرق بينهما من حيث علة الحكم.
الجانب الأول: الفرق من حيث الصورة:
الفرق بينهما من حيث الصورة: أن المبيع في الفرع السادس الكل، وفي الفرع السابع البعض.
الجانب الثاني: الفرق بينهما من حيث الحكم:
الفرق بينهما من حيث الحكم على رأي المؤلف: الصحة في الفرع السادس، وعدم الصحة في الفرع السابع، وعلى القول الراجح لا فرق بينهما.
الجانب الثالث: الفرق بينهما في العلة:
الفرق بينهما في العلة على رأي المؤلف: "أن المبيع في الفرع السادس معلوم قبل البيع، وفي الفرع السابع لا يعلم إلا بعد ما يتم التحديد من المشتري".
الفرع الثامن: الاستثناء من الثمن:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة الاستثناء من الثمن.
2 -
حكم البيع.
الأمر الأول: أمثلة الاستثناء من الثمن:
من أمثلة الاستثناء من الثمن ما يأتي:
1 -
استثناء الدراهم من الدراهم، كهذه السيارة بمائة ألف ريال إلا ألف ريال.
2 -
استثناء الدنانير من الدنانير كهذه الشاة بمائة دينار إلا عشرة دنانير.
3 -
استثناء الدنانير من الدراهم كهذه الأمة بمائة ألف ريال إلا خمسمائة دينار.
4 -
استثناء الدراهم من الدنانير كهذا العبد بألف دينار إلا مائة ريال.
5 -
استثناء العرض من العرض كهذه الأرض بألف طن بر إلا مائة كيلو شعير.
6 -
استثناء العرض من النقد كهذه الدار بمائة ألف ريال إلا طن تمر.
7 -
استثناء النقد من العرض كهذه الأرض بألف طن من التمر إلا ألف ريال.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه.
2 -
إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه.
الجانب الأول: إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المستثنى من الثمن من جنسه فالبيع صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع إذا كان المستثنى من جنسه: أن الثمن حينئذٍ يكون معلومًا جهالة ولا غرر فيه، وبذلك ينتفي المانع من الصحة.
الجانب الثاني: إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة كون المستثنى من غير جنس المستثنى منه.
2 -
حكم البيع.
الجزء الأول: أمثلة كون المستثنى من غير جنس المستثنى منه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
استثناء الدنانير من الدراهم، كهذه السيارة بمائة ألف ريال إلا خمسة آلاف دينار.
2 -
استثناء الدراهم من الدنانير، كهذه الأمة بثمانمائة دينار إلا مائة ريال.
3 -
استثناء العرض من النقد، كهذه الدار بمائة ألف دينار إلا ألف كيس من السكر.
4 -
استثناء النقد من العرض كهذا البيت بألف طن من البر إلا خمسة آلاف ريال.
الجزء الثاني: حكم البيع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن (1) معلومة.
2 -
إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن غير معلومة.
الجزئية الأولى: إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن معلومة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم البيع.
الفقرة الأولى: أمثلة كون قيمة المستثنى من جنس الثمن معلومة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
معرفة قيمة الدينار بالنسبة للريال.
2 -
معرفة قيمة الدولار بالنسبة إلى الريال.
3 -
معرفة قيمة العملة المصرية بالنسبة للعملة السورية.
(1) المراد إذا صرف المستثنى بجنس الثمن.
الفقرة الثانية: حكم البيع:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن معلومة فالبيع صحيح.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن معلومة: أن الاستثناء لا يؤثر على العلم بالثمن؛ لأن المستثنى في هذه الحالة كالمستثنى من جنس الثمن، فإذا كانت قيمة الدولار خمسة ريالات، والثمن ريالات فكان المستثنى خمسة ريالات، وذلك صحيح.
الجزئية الثانية: إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن غير معلومة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
أمثلة كون قيمة المستثنى من جنس الثمن غير معلومة.
2 -
حكم البيع.
الفقرة الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
إذا كانت قيمة الدينار بالنسبة للريال غير معلومة.
2 -
إذا كانت قيمة الدولار بالنسبة للريال غير معلومة.
3 -
إذا كانت قيمة العملة السورية بالنسبة للعملة المصرية غير معلومة.
الفقرة الثانية: حكم البيع.
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن غير معلومة فالبيع غير صحيح.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع إذا كانت قيمة المستثنى من جنس الثمن غير معلومة: أن الثمن مجهول؛ لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا، فإذا كان الثمن ألف ريال، واستثنى منه عشرة دنانير وقيمة الدينار بالريال مجهولة، لم يعلم كم يؤخذ من الثمن، ولا كم يبقى، فيؤول إلى جهالة الثمن وهي مانعة من صحة البيع.
الفرع التاسع: جمع الصفقة بين معلوم ومجهول:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع، وإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه".
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور:
1 -
أمثلة جمع الصفقة بين المعلوم والمجهول.
2 -
حكم البيع.
3 -
خيار المشترى.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة جمع الصفقة بين المعلوم والمجهول ما يأتي:
1 -
بيع الناقة وما في بطن الأخرى صفقة واحدة (1).
2 -
بيع سيارة حاضرة وسيارة غائبة من غير وصف.
3 -
بيع ثمرة بستان في بلد العقد معلومة وبستان في بلد آخر من غير وصف.
4 -
بيع بيت في بلد العقد معلوم وبيت في بلد آخر من غير وصف.
(1) الصفقة العقد، سمي بذلك لأن أحد المتعاقدين كان يصفق بيده على يد الآخر.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا تعذر علم المجهول.
2 -
إذا لم يتعذر علم المجهول.
الجانب الأول: إذا تعذر علم المجهول:
وفيه جزءان هما:
1 -
مثال المجهول الذي يتعذر علمه.
2 -
حكم البيع.
الجزء الأول: مثال تعذر علم المجهول:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
بيع الناقة وحمل الأخرى.
2 -
بيع الناقة وحملها.
3 -
بيع سلعة حاضرة وسلعة غائبة تلفت قبل تقويمها.
الجزء الثاني: حكم البيع.
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا حدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول.
2 -
إذا لم يحدد ثمن كل واحد منهما.
الجزئية الأولى: إذا حدد ثمن حل واحد من المعلوم والمجهول.
وفيها فقرتان هما:
1 -
مثال تحديد الثمن.
2 -
حكم البيع.
الفقرة الأول: مثال تحديد الثمن.
من أمثلة تحديد الثمن ما يأتي:
1 -
بيع الناقة وحمل الأخرى بعشر آلاف، ثمانية آلاف للناقة، وألفان لحمل الأخرى.
2 -
بيع الناقة وحملها بعشرة آلاف، ثمانية آلاف لها وألفان لحملها.
الفقرة الثانية: حكم البيع:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا حدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول صح البيع في المعلوم دون المجهول.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع في المعلوم وعدم صحته في المجهول: أن المعلوم لا غرر ولا جهالة فيه؛ لأن ثمنه محدد والمجهول فيه غرر لعدم العلم به.
الجزئية الثانية: إذا لم يحدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول:
وفيها فقرتان هما:
1 -
مثال عدم تحديد الثمن.
2 -
حكم البيع.
الفقرة الأول: مثال عدم تحديد الثمن:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
بيع أمة حاضرة وعبد غائب مجهول مات بعد العقد وقبل تقويمه.
2 -
بيع الناقة وحملها بثمن واحد من غير تحديد الثمن لكل منهما.
3 -
بيع الناقة وحمل الفرس من غير تحديد الثمن لكل منهما.
الفقرة الثانية: حكم العقد:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوحيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يحدد ثمن كل واحد من المعلوم والمجهول لم يصح العقد في واحد منهما.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع إذا لم يحدد الثمن لكل واحد من المعلوم والمجهول: الجهالة والغرر؛ لأن المجهول لا يصح بيعه ولا مجال لمعرفة ثمن المعلوم حتى يصح فيه العقد؛ لأن معرفة ثمنه تتوقف على معرفة ثمن المجهول، وهو متعذر.
الجانب الثاني: إذا لم يتعذر علم المجهول:
وفيه جزءان:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم البيع.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة المجهول الذي لا يتعذر علمه ما يأتي:
1 -
بيع الحاضر في المجلس والغائب عنه إذا أمكن الاطلاع على الغائب وتقويمه.
2 -
بيع الحيوان وحمله إذا انفصل بعد العقد، فإنه يمكن تقويمه حينئذٍ.
الجزء الثاني: حكم البيع:
وفيه ثلاث جزئيات:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
كيفية تقسيط الثمن.
الجزئية الأولى: بيان الحكم.
إذا لم يتعذر علم المجهول المبيع مع المعلوم صح العقد في المعلوم بقسطه من الثمن.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صحة العقد في المعلوم إذا بيع مع المجهول ولم يتعذر علم المجهول: أنه يمكن معرفة ثمن المعلوم بتقسيط الثمن على المبيعين، وبذلك تنتفي الجهالة عن ثمن المعلوم فيصح العقد فيه؛ لانتفاء المانع من صحته.
الجزئية الثالثة: كيفية تقسيط الثمن:
وفيها فقرتان:
1 -
كيفية التقسيط.
2 -
الأمثلة.
الفقرة الأول: بيان كيفية التقسيط:
كيفية التقسيط: أن يقوم كل واحد من المعلوم والمجهول إذا علم؛ وتجمع القيمتان ثم يقسم الثمن عليها ويضرب الناتج بقيمة كل واحد منهما وما يخرج فهو القسط من الثمن.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
بيع سيارة معلومة وسيارة مجهولة بخمسة عشر ألف ريال. إذا قومت المعلومة بعشرة آلاف ريال، والمجهولة بخمسة.
كانت النتيجة كما يلي:
قسط الحاضرة = 15000 × 10000/ 15000 = 10000 ريال
قسط المجهولة = 15000 × 5000/ 15000 = 5000 ريال
أو يقسم الثمن على القيمتين قبل الضرب، ثم يضرب الحاصل بقيمة كل واحدة من السيارتين كما يلي:
خارج قسمة الثمن على القيمتين= 15000/ 15000 = 1.
قسط السيارة المعلومة= 10000 × 1 = 10000 ريال.
قسط السيارة المجهولة = 5000 × 1 = 5000 ريال.
2 -
بيع سيارة معلومة وسيارة مجهولة بعشرة آلاف ريال.
إذا قومت السيارة المعلومة بثمانية آلاف ريال، والمجهولة بسبعة آلاف ريال.
كانت النتيجة كما يلي:
قيمة السيارتين= 8000 + 7000 = 15000 ريال.
قسط السيارة المعلومة = (10000 × 8000) / 15000 = 8000/ 15 = 5333.33
قسط السيارة المجهولة = (10000 × 7000) / 15000 = 7000/ 15 = 4666.66
وبالوجه الثاني: يكون العمل كما يلي:
خارج قسمة الثمن على القيمتين= 10000/ 15000 = 666.66.
قسط السيارة المعلومة= 666.66 × 7000 = 5333.28 (1).
قسط السيارة المجهولة= 666.66 × 7000 = 4666.62.
الأمر الثالث: خيار المشتري:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا علم المشتري الأمر.
2 -
إذا لم يعلم المشتري الأمر.
الجانب الأول: خيار المشتري إذا علم الأمر:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
(1) تغيرت قيمة الكسر بسبب حذف الكسر.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا علم المشتري عدم صحة البيع في المجهول فلا خيار له.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا علم عدم صحة بيع المجهول: أنه دخل على بصيرة فلا عذر له، فلا يثبت له الخيار؛ لعدم المبرر له.
الجانب الثاني: خيار المشتري إذا لم يعلم الحال:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يعلم المشتري صحة البيع في المجهول كان له الخيار.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا لم يعلم عدم صحة بيع المجهول: أنه معذور بالجهل فيثبت له الخيار؛ دفعًا للضرر عنه بتفريق الصفقة.
الفرع العاشر: إذا جمعت الصفقة مشتركًا بين المتصرف وغيره:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه".
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم البيع.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة المشاع.
2 -
أمثلة غير المشاع.
الجانب الأول: أمثلة المشاع:
من أمثلة المشاع ما يأتي:
1 -
بيع أحد الشركاء السيارة المشاعة بينهم من غير إذنهم.
2 -
بيع أحد الشركاء الأرض المشاعة بينهم من غير إذنهم.
3 -
بيع أحد الشركاء العمارة المشاعة بينهم من غير إذنهم.
الجانب الثاني: أمثلة المشترك غير المشاع:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء.
2 -
أمثلة ما لا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء.
الجزء الأول: أمثلة ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يشتري اثنان فأكثر حمل السيارة من أكياس الاسمنت لكل واحد عدد من الأكياس غير معينة (1) فيبيعها أحدهم من غير إذنهم.
2 -
أن يشترى اثنان فأكثر شحنة سيارة من أكياس الأرز لكل واحد عدد من الأكياس غير معينة فيبيعها أحدهم من غير إذنهم.
الجزء الثاني: أمثلة ما لا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء:
من أمثلة ذلك:
1 -
أن يكون لشخص مائة كيلو تمر متوسط فيخلطه بتمر لآخر جيد ثم يبيعهما من غير إذن الآخر.
(1) غير معلمة.
2 -
أن يكون لشخص كيس من البر متوسط فيخلطه ببر لآخر أجود منه ثم يبيعهما من غير إذن الآخر.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيع المشاع وما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء.
2 -
بيع المشترك الذي لا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء.
الجانب الأول: بيع المشاع وما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء:
وفيه جزءان:
1 -
حكم البيع.
2 -
خيار المشتري.
الجزء الأول: حكم البيع:
وفيه ثلاث جزئيات:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
تقسيط الثمن.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا باع أحد الشركاء نصيبه ونصيب شريكه من غير إذنه صفقة واحدة صح البيع في نصيبه دون نصيب شريكه، سواء كان مشاعًا أو غير مشاع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه صحة البيع في نصيب البائع.
2 -
توجيه عدم صحة البيع في نصيب الشريك.
الفقرة الأول: توجيه صحة البيع في نصيب البائع:
وجه صحة البيع في نصيب البائع: أنه تصرف من جائز التصرف في ملكه، خال من موانع الصحة فيصح.
الفقرة الثانية: توجيه عدم الصحة في نصيب الشريك:
وجه عدم الصحة في نصيب الشريك: أنه تصرف من غير مختص ولا مأذون فلا يصح.
الجزئية الثالثة: تقسيط الثمن:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان كيفية التقسيط.
2 -
الأمثلة.
الفقرة الأول: بيان كيفية التقسيط:
تقدم ذلك في جمع الصفقة بين المعلوم والمجهول.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
وفيها شيئان هما:
1 -
أمثلة المشاع.
2 -
أمثلة غير المشاع.
الشيء الأول: أمثلة المشاع:
من أمثلة ذلك: أن يبيع شخص سيارة مشاعة بينه وبين آخر بمائة ألف من غير إذن شريكه، فإذا كان للبائع ثلاثة أرياع السيارة ولشريكه ربعها كان التقسيط كما يأتي:
نصيب البائع = 10000 × 3/ 4 = 75000 ريال
نصيب الشريك = 10000 × 1/ 4 = 25000 ريال
ترد على المشتري لعدم صحة البيع في نصيب الشريك.
الشيء الثاني: أمثلة غير المشاع.
من أمثلة ذلك: أن يبيع شخص حمل سيارة من الاسمنت له منها مائة كيس، ولآخر مئتان من غير إذن شريكه بثلاثة آلاف ريال صفقة واحدة، وكيفية التقسيط كما يلي:
نصيب البائع = 3000 × 100/ 3000 = 1000 ريال
نصيب الشريك = 3000 × 200/ 300 = 2000 ريال
الجزئية الثانية: خيار المشتري:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا كان المشتري يعلم الحال.
2 -
إذا كان المشتري لا يعلم الحال.
الفقرة الأول: إذا كان المشتري يعلم الحال:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المشتري يعلم ما تضمنته الصفقة ويعلم الحكم فيها فلا خيار له.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا علم ما تضمنته الصفقة وعلم الحكم فيها: أنه دخل على بصيرة فلا عذر له فلا يثبت له الخيار.
الفقرة الثانية: إذا كان المشتري لا يعلم الحال:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المشتري يجهل الحال فله الخيار بين الفسخ للبيع وبين إمضائه مع تفريق الصفقة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا لم يعلم الحال: أنه معذور بالجهل فيثبت له الخيار دفعًا للضرر عنه بتفريق الصفقة.
الجانب الثاني: بيع المشترك الذي لا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا باع الشخص مشتركًا بينه وبين غيره مما لا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء لم يصح البيع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة البيع إذا باع الشخص مشتركًا بينه وبين غيره مما لا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، هو الجهل بالثمن؛ لأنه لا يمكن معرفة ثمن نصيب البائع من ثمن نصيب الشريك.
الفرع الحادي عشر: جمع الصفقة بين ملك التصرف وملك غيره.
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدًا وحرًا، أو خلا وخمرًا، صفقة واحدة صح في عبده، وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال".
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم البيع.
3 -
خيار المشتري.
الأمر الأول: أمثلة جمع الصفقة بين مل المتصرف وملك غيره:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يبيع الشخص سيارته وسيارة غيره بغير إذنه صفقة واحدة بثمن واحد.
2 -
أن يبيع بيته وبيت غيره بغير إذنه صفقة واحدة بثمن واحد.
3 -
أن يبيع أرضه وأرض غيره بغير إذنه صفقة واحدة بثمن واحدة.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
تقسيط الثمن.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا جمعت الصفقة بين ملك المتصرف وملك غيره صح البيع في ملك المتصرف دون ملك غيره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه صحة البيع في ملك المتصرف.
2 -
توجيه عدم الصحة في ملك الغير.
الجزء الأول: توجيه صحة البيع في ملك المتصرف.
وجه ذلك: أنه وقع من جائز التصرف في ملكه خاليًا من الموانع فصح كما لو أفرد ملكه بالبيع.
الجزء الثاني: توجيه عدم صحة البيع في ملك الآخر:
وجه ذلك: أنه وقع من مخير مختص ولا مأذون فلم يصح كما لو انفرد.
الجانب الثاني: تقسيط الثمن:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان كيفية التقسيط.
2 -
الأمثلة.
الجزء الأول: بيان الكيفية:
بيان ذلك تقدم فيما إذا جمعت الصفقة بين المعلوم والمجهول.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ذلك: أن يبيع شخص سيارته وسيارة غيره بعشرة آلاف صفقة واحدة بثمن واحد، وكيفية التقسيط كما يأتي:
تقوم كل واحدة من السيارتين فإذا كانت قيمة سيارة المتصرف عشرة آلاف (10000) وقيمة سيارة الآخر خمسة آلاف (5000) كانت النتيجة كما يلي:
مجموع قيمة السيارتين = 10000 + 5000 = 15000 خمسة عشر ألفًا.
قسط سيارة البائع = 10000 × 10000/ 5000 = 6.666.66 ريالًا
قسط سيارة الآخر = 10000 × 5000/ 15000 = 3.333.33 ريالًا
الأمر الثالث: خيار المشتري:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان لا يعلم الحال.
2 -
إذا كان يعلم الحال.
الجانب الأول: خيار المشتري إذا كان لا يعلم الحال:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المشتري لم يعلم جمع الصفقة لما لا يملكه البائع فله الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع في ملك البائع.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا كان لا يعلم الحال: أنه معذور بالجهل، فيثبت له الخيار؛ دفعًا للضرر عنه، الحاصل بتفريق الصفقة.
الجانب الثاني: خيار المشتري إذا كان عالمًا بالحال:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المشتري عالمًا بالحال فلا خيار له.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا كان عالمًا بالحال أنه قد أقدم على بصيرة فلا عذر له، فلا يثبت له الخيار لعدم المبرر له.
الفرع الثاني: جمع الصفقة بن ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه:
تقدم قول المؤلف رحمه الله: "وإن باع عبده وعبد غيره أو عبدًا وحرًا أو خمرًا وخلًا
…
إلخ".
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 -
أمثلة جمع الصفقة بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه.
2 -
حكم البيع.
3 -
خيار المشتري.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة جمع الصفقة بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه ما يأتي:
1 -
بيع الحر والعبد صفقة واحدة.
2 -
بيع الخل والخمر صفقة واحدة.
3 -
بيع الشاة والكلب صفقة واحدة.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه ثلاث جوانب:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيه الحكم.
3 -
تقسيط الثمن.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا جمعت الصفقة بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صح البيع فيما يصح بيعه، ولم يصح فيما لا يصح بيعه.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه الصحة فيما يصح بيعه.
2 -
توجيه عدم الصحة فيما لا يصح فيه العقد.
الجزء الأول: توجيه الصحة فيما يصح فيه العقد.
وجه الصحة فيما يصح فيه العقد: أنه عقد وقع من جائز التصرف في ملكه من غير مانع فصح كما لو انفرد.
الجزء الثاني: توجيه عدم الصحة فيما لا يصح فيه العقد:
وجه عدم الصحة فيما لا يصح فيه العقد: أنه لا يصح بيعه منفردًا؛ لحديث: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه)(1). فلا يصح مع غيره؛ لأن بيعه مع غيره لا يزيل وصف منع البيع عنه.
الجانب الثالث: تقسيط الثمن:
وفيه جزءان هما:
1 -
كيفية تقدير ما لا يصح فيه العقد.
2 -
كيفية تقسيط الثمن.
الجزء الأول: كيفية تقدير قيمة ما لا يصح فيه العقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
كيفية التقدير.
2 -
الأمثلة.
الجزئية الأول: كيفية التقدير:
يقدر ما لا يصح فيه العقد بالأقرب شبهًا به مما يصح بيعه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
تقدير الحر عبدًا.
2 -
تقدير الخمر خلًا.
3 -
تقدير شحم الميتة بشحم مذكاة.
الجزء الثاني: كيفية تقسيم الثمن:
تقدم ذلك أكثر من مرّة فليراجع.
(1) سنن أبي داود، باب ثمن الخمر والميتة (3488).
الأمر الثالث: خيار المشتري:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا لم يكن يعلم الحال.
2 -
إذا كان يعلم الحال.
الجانب الأول: خيار المشتري إذا كان لا يعلم الحال:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيهه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المشتري لا يعلم اشتمال البيع على ممنوع فله الخيار بين الفسخ والإمضاء مع تفريق الصفقة.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا كان لا يعلم الحال: أنه معذور بالجهل، فيثبت له الخيار؛ دفعًا للضرر عنه، الحاصل بتفريق الصفقة.
الجانب الثاني: خيار المشترى إذا كان يعلم الحال:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المشتري يعلم أن الصفقة قد جمعت ما لا يصح بيعه فلا خيار له.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا كان يعلم الحال: أنه دخل على بصيرة فلا عذر له، فلا يثبت له خيار لعدم المبرر له.