المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌منهح البحث:

- ‌الموضوع الأول البيع

- ‌المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته

- ‌المطلب الأول تعريف البيع

- ‌المطلب الثاني حكم البيع

- ‌المطلب الثالث حكمة مشروعية البيع

- ‌المبحث الثاني صيغ البيع

- ‌المطلب الأول الصيغة القولية

- ‌المطلب الثاني الصيغة الفعلية

- ‌المبحث الثالث شروط البيع

- ‌المطلب الأول التراضي من المتعاقدين

- ‌المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين

- ‌المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة

- ‌المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

- ‌المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع

- ‌المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

- ‌المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن

- ‌المبحث الرابع البيوع المنهي عنها

- ‌المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني

- ‌المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام

- ‌المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر

- ‌المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد

- ‌المطلب الخامس البيع على البيع

- ‌المطلب السادس الشراء على الشراء

- ‌المطلب السابع السوم على السوم

- ‌المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي

- ‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

- ‌المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

- ‌المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

- ‌المطلب الثاني عشر التسعير

- ‌المطلب الثالث عشر الإحتكار

- ‌المطلب الرابع عشر الادخار

- ‌المطلب الخامس عشر التوثيق

- ‌المبحث الخامس الشروط في البيع

- ‌المطلب الأول معنى الشرط

- ‌المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع

- ‌المطلب الرابع محل الشروط

- ‌المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

- ‌المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط

- ‌المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره

- ‌المطلب الثامن الجمع بين الشروط

- ‌الموضوع الثاني الخيار

- ‌المبحث الأول تعريف الخيار

- ‌المطلب الأول تعريف الخيار في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بالمعنيين

- ‌المبحث الثاني حكم الخيار

- ‌المطلب الأول بيانه الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث دليل مشروعية الخيار

- ‌المطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيع

- ‌المطلب الثاني دليل الخيار في غير البيع

- ‌المبحث الرابع أقسام الخيار

- ‌المطلب الأول خيار المجلس

- ‌المطلب الثاني خيار الشرط

- ‌المطلب الثالث خيار الغبن

- ‌المطلب الرابع خيار التدليس

- ‌المطلب الخامس خيار العيب

- ‌المطلب السابع (*) خيار الاختلاف عما يخبر به

- ‌المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين

الفصل: ‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

2 -

حديث: (وإذا استنصحك فانصحه).

3 -

أنه من التعاون على البر، وقد قال الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1).

الفرع الثاني: إذا لم يطلب البادي من الحاضر أن يخبره:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يطلب البادي من الحاضر أن يخبره بثمن السلعة فلا ينبغي للحاضر أن يقصده ليعلمه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع الحاضر من قصد البادي ليعلمه بثمن السلعة إذا لم يطلب منه: قوله صلى الله عليه وسلم: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)(2).

وذلك أنه إذا علم البادي بالسعر لم يبع بأقل منه، فلا يتحقق المعنى الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله:(دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).

‌المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن باع ربوياً بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة أو اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز، وإن

(1) سورة المائدة [2].

(2)

صحيح مسلم، باب تحريم بيع الحاضر للبادي (1522).

ص: 268

اشتراه بغير جنسه، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته، أو من غير مشتريه، أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز".

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل.

1 -

أمثلة الاعتياض عن ثمن الربوي المبيع نسيئة بما لا يباع به نسيئة.

2 -

حكم الفعل (الاعتياض).

3 -

حكم العقد.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يباع بر بدرهم نسيئة، ثم يؤخذ عن الدراهم برًا.

2 -

أن يباع بر بدراهم نسيئة ثم يؤخذ عن الدراهم شعيرًا.

3 -

أن يباع بر بدراهم نسيئة ثم يؤخذ عن الدراهم تمرًا.

4 -

أن يسلم ذهب ببر ثم يؤخذ عن البر دراهم.

5 -

أن يباع لبن بدراهم نسيئة ثم يؤخذ عن الدراهم سمنًا.

6 -

أن يباع عنب بدراهم نسيئة ثم يؤخذ عن الدراهم زبيبًا.

المسألة الثانية: حكم الفعل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: بيانه الخلاف.

اختلف في الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة على ثلاثة أقوال،

القول الأول: أنه لا يجوز مطلقًا.

القول الثاني: أنه يجوز مطابقًا.

القول الثالث: أنه يجوز للحاجة.

ص: 269

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة وسيلة إلى الربا وهو بيع الربوي بالربوي نسيئة، وهو لا يجوز لحديث:(فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)(1).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن هذا البيع بعد لزوم البيع الأول، فكان صحيحًا كما لو كان المبيع غير ريوي.

الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: بأن فيه توسعة على الناس ودفعاً للحرج عنهم.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو المنع مطلقًا.

(1) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (1587).

ص: 270

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ترجيح القول بالنع مطلقًا: أن فيه سداً لذريعة الربا وسد الذرائع المفضية إلى الحرام واجب.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جانبان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن كون الاعتياض بعد لزوم العقد الأول لا يمنع كونه وسيلة إلى الربا، وهو علة المنع، وقياس الربوي على غير الربوي قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن غير الربوي لا وسيلة فيه إلى الربا، بخلاف الربوي فإن الوسيلة فيه ظاهرة.

الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -

أن التوسعة على الناس ودفع الحرج عنهم لا يكون في إباحة ما حرم عليهم.

2 -

أن إباحة هذا العقد ليس هو الوسيلة الوحيدة للتوسعة ورفع الحرج؛ وذلك أن بإمكان الدائن أن يشتري حاجته من الدين بالدراهم ثم يقاصه بها عن ما في ذمته، ويكون الشراء الثاني لغير ما يمتنع البيع الأول به نسيئة.

المسألة الثالثة: حكم العقد:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكم العقد الثاني (الاعتياض).

2 -

حكم العقد الأول (بيع الربوي نسيئة).

ص: 271

الفرع الأول: حكم العقد الثاني:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الطريق إلى تصحيحه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

حكم العقد الثاني: ينبني على الخلاف في جواز الاعتياض المتقدم، فمن منع الاعتياض أبطل هذا العقد ومن جوزه صحح هذا العقد.

الأمر الثاني: الطريق إلى تصحيح العقد عند المبطلين له:

الطريق إلى ذلك: أن يتم الشراء بدراهم لغير ما يمتنع البيع الأول به نسيئة، ثم تحط في مقابل الثمن الأول، أو يقبض المشتري الأول الثمن من البائع الأول ثم يرده إليه مقابل الثمن الذي في ذمته، من غير مواطأة ولا شرط، ولا عرف، ولا قصد.

الفرع الثاني: حكم العقد الأول:

وفيه أمران هما:

1 -

على القول بصحة العقد الثاني.

2 -

على القول بعدم صحة العقد الثاني.

الأمر الأول: حكم العقد الأول على القول بصحة العقد الثاني:

إذا قيل: بصحة العقد الثاني فالعقد الأول صحيح سواء قيل بصحته مطلقًا أو للحاجة.

الأمر الثاني: حكم العقد الأول على القول بعدم صحة العقد الثاني:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان مواضع الصحة.

2 -

بيان مواضع عدم الصحة.

ص: 272

الجانب الأول: بيان مواضع الصحة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الواضع أو الحالات.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان مواضع الصحة.

يصح العقد الأول إذا تم من غير مواطأة على العقد الثاني ولا عرف، ولا قصد، وفي حالة قصد البائع من غير علم المشتري.

الوجه الثاني: التوجيه.

وجه صحة العقد الأول مع بطلان العقد الثاني: أنه قد تم من غير مناف له فيكون صحيحًا.

الجانب الثاني: بيان مواضع عدم الصحة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الواضع.

2 -

توجيه عدم الصحة.

الجزء الأول: بيان المواضع:

يبطل العقد الأول بسبب بطلان العقد الثاني في ثلاثة مواضع هي:

- إذا تواطأ المتعاقدان على العقد الثاني.

2 -

إذا جرى بين المتعاقدين عرف على تنفيذ العقد الثاني.

3 -

إذا علم المشتري أن البائع يريد العقد الثاني.

الجزء الثاني: توجيه عدم الصحة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

توجيه عدم الصحة في الوضع الأول.

2 -

توجيه عدم الصحة في الوضع الثاني.

3 -

توجيه عدم الصحة في الوضع الثالث.

ص: 273