الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقت الحاجة، أو يدخرها ويبيع منها على التفريق بغية الربح، فلا ينافسه على ربحها أحد1، ويجعل لما اشتراه السعر الذي يشاء.
ومن التجار من كان يتلقى "الركبان" ليشتروا ما معهم من طعام، وذلك قبل وصولهم السوق2؛ فيتضرر بذلك تجار الأسواق والمستهلكون، أي: المشترون. ومن هذا القبيل، خروج الحضر لاستقبال البدو، أي: الأعراب الذين يقصدون الحواضر؛ لبيع ما عندهم من سلع، فكان أصحاب المال يستقبلونهم قبل وصولهم السوق، وقبل اتصالهم بالتجار ووقوفهم على السعر، فيشترون منهم ما يحملونه من سلع، لبيعها في السوق3.
1 اللسان "4/ 624"، "عير".
2 إرشاد الساري "4/ 74".
3 إرشاد الساري "4/ 72 وما بعدها".
شهود البيع:
وقد كان من الجاهليين من يشهد "شهودًا" على التبايع، أي: يجعل له شهودا يشهدون على صحة المعاملة، ومنهم من كان يكتب التبايع وشروطه بكتاب، حتى لا ينكل أحد المتبايعين عن البيع ويلحق الضرر بالطرف الآخر؛ إذ يكون الكتاب حجة وشاهدًا، وإلى ذلك أشير في القرآن الكريم:{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} 1؛ وذلك منعًا لما قد يحدث من خلاف ونزاع بين المتكاتبين، فيرجع عندئذٍ إلى ما هو مكتوب ويعمل بموجبه.
1 البقرة، الآية 282، تفسير الطبري "3/ 88".
فسخ البيع:
والبيع عقد فيه إيجاب وقبول، فلا يجوز فسخه والتخلص منه من غير سبب مخل بعقد شرط البيع. أما إذا حصل تراضٍ على فسخ الصفقة فذلك مباح؛ لأنه قد حصل عن رضا وموافقة واختيار، دون إكراه ولا إجبار. ويعبر عن تفاسخ الصفقة بـ"تقايل البيع"، يقال: تقايلا بعدما تبايعا أي: تتاركا، وأقلته البيعَ إقالة: فسخه، وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما1.
1 اللسان "11/ 579 وما بعدها"، "قيل".