المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ولما كتب الرسول إلى "ربيعة بن ذي مرحب" الحضرمي وآله، - المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام - جـ ١٤

[جواد علي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع عشر

- ‌الفصل الثاني بعد المئة: القوافل

- ‌مدخل

- ‌قوافل الميرة:

- ‌الفصل الثالث بعد المئة: طرق الجاهليين

- ‌الفصل الرابع بعد المئة: الأسواق

- ‌مدخل

- ‌أسواق العرب الموسمية:

- ‌سوق عكاظ في الإسلام:

- ‌الفصل الخامس بعد المئة: البيع والشراء

- ‌أنواع البيع

- ‌الخلابة:

- ‌الحكرة:

- ‌شهود البيع:

- ‌فسخ البيع:

- ‌العربون:

- ‌الخيار في البيع:

- ‌صفات البيع:

- ‌الدَّيْن:

- ‌المنحة:

- ‌الفصل السادس بعد المئة: الشركة

- ‌مدخل

- ‌أنواع الشركات:

- ‌المشاركة:

- ‌السفتجة:

- ‌الوكالة:

- ‌السمسرة:

- ‌الفصل السابع بعد المئة: المال

- ‌مدخل

- ‌رأس المال:

- ‌استثمار الأموال:

- ‌الربا:

- ‌القراض:

- ‌التسليف:

- ‌الإفلاس:

- ‌الفصل الثامن بعد المئة: أصحاب المال

- ‌مدخل

- ‌عادات وأعراف:

- ‌سرقة أموال الآلهة:

- ‌دفن الذنوب:

- ‌الفصل التاسع بعد المئة: الطبقة المملوكة

- ‌مدخل

- ‌الاتجار بالرقيق:

- ‌الموالي:

- ‌بيع الولاء:

- ‌رزق المملوك:

- ‌العتق:

- ‌المكاتبة:

- ‌سوء حالة العبيد:

- ‌تعرب العبيد والموالي:

- ‌السخرة:

- ‌الفصل العاشر بعد المئة: الاتاوة والمكس والاعشار

- ‌مدخل

- ‌الطعمة:

- ‌ضرائب الزراعة:

- ‌الفصل الحادي عشر بعد المئة: النقود

- ‌الفصل الثاني عشر بعد المئة: الصناعة والمعادن والتعدين

- ‌مدخل

- ‌الإجارة:

- ‌الأحجار:

- ‌النسيج والحياكة:

- ‌الفصل الثالث عشر بعد المئة: حاصلات طبيعية

- ‌الصبغ

- ‌العصير:

- ‌الزيوت والدهون:

- ‌الصمغ:

- ‌الدباغة:

- ‌الخمور:

- ‌الفصل الرابع عشر بعد المئة: الحرف

- ‌مدخل

- ‌النجارة:

- ‌الحدادة:

- ‌الصياغة:

- ‌حرف الإعاشة:

- ‌حرف أخرى:

- ‌حرف الجلد:

- ‌الحياكة والنسيج والثياب:

- ‌الفصل الخامس عشر بعد المئة: قياس الابعاد والمساحات والكيل

- ‌فهرس الجزء الرابع عشر

الفصل: ولما كتب الرسول إلى "ربيعة بن ذي مرحب" الحضرمي وآله،

ولما كتب الرسول إلى "ربيعة بن ذي مرحب" الحضرمي وآله، يدعوه إلى الإسلام، أشار إلى "رقيقهم" في الكتاب، مما يدل على أن عددهم كان كبيرًا1.

1 ابن سعد، طبقات "1/ 266".

ص: 151

‌بيع الولاء:

وقد نهى الإسلام عن بيع الولاء وعن هبته. وهو أنه إذا مات "المُعْتَق" ورثه شرعًا "مُعْتِقه" حسب قوانين أهل الجاهلية، وكانت العرب تبيعه وتهبه مع أنه كالنسب فلا يزول بالإزالة. وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره، فإذا أعتق رجل عبده، صار له حق ولائه، وله ولورثته حق بيع ذلك الولاء، على نحو ما كان لهم من حق الحصول على إرثه، فنهى الشارع عن ذلك1.

1زاد المسلم "5/ 503 وما بعدها".

ص: 151

‌رزق المملوك:

وما يحصل عليه العبد من عمل يديه، يكون لسيده؛ لأنه ملك يمينه، مملوك الرقبة. وإذا شهد غزوًا أو حربًا فلا يسهم له بسهم في الغنائم؛ لكونه مملوكا1، وإذا حارب سيده حارب معه، وإذا أمر بالاشتراك في غزو أو حرب وجبت عليه الطاعة وبذل النفس في القتال، دون أن يصيب من غنائمه أي شيء.

وإذا عهد السيد إلى مملوكه القيام بتجارة، فإن التجارة وأرباحها تكون لسيد العبد، وكان الرسول قد أعطى "العباس" عمه عشرين غلامًا، تجروا بماله2. وكان لـ"تميم الداري" خمسة غلمان يتاجرون بالخمر؛ اسم أحدهم "فتحا"، وكان من بيت المقدس، فلما رآهم الرسول مع "تميم" قال له: "بعني غلمانك لأعتقهم"، فقال له تميم: قد أعتقتهم يا رسول الله. و"فتحا" هو الذي

1 الإصابة "2/ 150"، "رقم 3916".

2 المقريزي، إمتاع الأسماع "1/ 61".

ص: 151

أسرج مسجد النبي، وكان يسرج بسعف النخل. فقدم "فتحا" بالقناديل والزيت والحبال وأسرج المسجد، فسماه الرسول "سراجًا"1.

وإذا أجاز مالك عبد لعبده الاشتغال بالتجارة، صار من حقه الاتجار حسب ما اتفق عليه. ويقال للعبد المأذون له في التجارة:"المجيز"2.

وقد يقرر السيد ضريبة يفرضها على عبده، يدفعها إليه في كل يوم، وعلى العبد أداؤها له3، فيشتغل العبد في السوق أو يقوم بأي عمل يتمكن منه لأداء ما فرضه سيده عليه. ونظرًا إلى عدم تمكن بعضهم من الوفاء بما فرض عليه، فقد عمد بعضهم إلى السرقة ليسد مبلغ ما فرض عليه. وفرض بعض منهم على إمائه أن يزنين؛ ليأتين إليهم بما فرضوه عليهن من ضريبة، فقد ذكر علماء التفسير أن "عبد الله بن أبي بن سلول" كان يكره فتياته على البغاء، ليأخذ أجورهن. وروي عن "عبد الله بن عباس" أنه قال:"كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنى، يأخذون أجورهن، فقال الله: لا تكرهوهن على الزنى من أجل المنالة في الدنيا"4. وفي منع ذلك وتحريمه نزل في القرآن الكريم: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} 5.

وتكون المسبية ملكًا لسابيها، له أن يصيبها متى شاء، وله أن يبقيها عنده حتى تموت أو يموت هو، فتنتقل إرثًا لورثته، وله أن يبيعها متى أراد. وكان منهم من يصيب المسبيات، غير أنه يعزل، فلا ينزل فيها، حتى لا يحصل لها الولد المانع من البيع، وذلك لحبهم للأثمان6.

ومن الحرف التي شاعت بين الرقيق الحجامة، وقد كان سادتهم يأخذون أجورهم منها. ومن الحجامين الذين ورد اسمهم في الكتب "سالم الحجام"، وقد حجم الرسول وشرب دم المحجمة التي فيها دم الرسول تبركًا به7.

1 الإصابة "2/ 17"، "3103".

2 تاج العروس "4/ 21"، "جوز".

3 إرشاد الساري "4/ 139".

4 تفسير الطبري "18/ 103 وما بعدها"، الاستيعاب "4/ 401"، "حاشية على الإصابة"، الإصابة "4/ 394"، "رقم 1003".

5 سورة النور، الرقم 24، الآية 23، أسباب النزول "ص245 وما بعدها".

6 إرشاد الساري "4/ 110".

7 الإصابة "2/ 6"، "رقم 2051".

ص: 152