المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

السلم فروق عرفية1، والقرض: ما تعطيه من المال لتقضاه2. وقد كان - المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام - جـ ١٤

[جواد علي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع عشر

- ‌الفصل الثاني بعد المئة: القوافل

- ‌مدخل

- ‌قوافل الميرة:

- ‌الفصل الثالث بعد المئة: طرق الجاهليين

- ‌الفصل الرابع بعد المئة: الأسواق

- ‌مدخل

- ‌أسواق العرب الموسمية:

- ‌سوق عكاظ في الإسلام:

- ‌الفصل الخامس بعد المئة: البيع والشراء

- ‌أنواع البيع

- ‌الخلابة:

- ‌الحكرة:

- ‌شهود البيع:

- ‌فسخ البيع:

- ‌العربون:

- ‌الخيار في البيع:

- ‌صفات البيع:

- ‌الدَّيْن:

- ‌المنحة:

- ‌الفصل السادس بعد المئة: الشركة

- ‌مدخل

- ‌أنواع الشركات:

- ‌المشاركة:

- ‌السفتجة:

- ‌الوكالة:

- ‌السمسرة:

- ‌الفصل السابع بعد المئة: المال

- ‌مدخل

- ‌رأس المال:

- ‌استثمار الأموال:

- ‌الربا:

- ‌القراض:

- ‌التسليف:

- ‌الإفلاس:

- ‌الفصل الثامن بعد المئة: أصحاب المال

- ‌مدخل

- ‌عادات وأعراف:

- ‌سرقة أموال الآلهة:

- ‌دفن الذنوب:

- ‌الفصل التاسع بعد المئة: الطبقة المملوكة

- ‌مدخل

- ‌الاتجار بالرقيق:

- ‌الموالي:

- ‌بيع الولاء:

- ‌رزق المملوك:

- ‌العتق:

- ‌المكاتبة:

- ‌سوء حالة العبيد:

- ‌تعرب العبيد والموالي:

- ‌السخرة:

- ‌الفصل العاشر بعد المئة: الاتاوة والمكس والاعشار

- ‌مدخل

- ‌الطعمة:

- ‌ضرائب الزراعة:

- ‌الفصل الحادي عشر بعد المئة: النقود

- ‌الفصل الثاني عشر بعد المئة: الصناعة والمعادن والتعدين

- ‌مدخل

- ‌الإجارة:

- ‌الأحجار:

- ‌النسيج والحياكة:

- ‌الفصل الثالث عشر بعد المئة: حاصلات طبيعية

- ‌الصبغ

- ‌العصير:

- ‌الزيوت والدهون:

- ‌الصمغ:

- ‌الدباغة:

- ‌الخمور:

- ‌الفصل الرابع عشر بعد المئة: الحرف

- ‌مدخل

- ‌النجارة:

- ‌الحدادة:

- ‌الصياغة:

- ‌حرف الإعاشة:

- ‌حرف أخرى:

- ‌حرف الجلد:

- ‌الحياكة والنسيج والثياب:

- ‌الفصل الخامس عشر بعد المئة: قياس الابعاد والمساحات والكيل

- ‌فهرس الجزء الرابع عشر

الفصل: السلم فروق عرفية1، والقرض: ما تعطيه من المال لتقضاه2. وقد كان

السلم فروق عرفية1، والقرض: ما تعطيه من المال لتقضاه2.

وقد كان من الصعب دفع الديون أو استحصالها؛ للأحوال الاقتصادية السيئة التي قد تحيط بالمدين، فإذا أخذ الرجل الدين أكله، فإذا أراد صاحب الدين حقه لواه به، أي: مطله، ومنه المثل: الأخذ سلجان، والقضاء ليان3.

1 تاج العروس "9/ 207"، "دين".

2 تاج العروس "5/ 76"، "قرض".

3 تاج العروس "2/ 59"، "سلج".

ص: 93

‌المنحة:

والمنحة: العطيَّة. وقد تقع المنحة على الهبة مطلقًا، لا قرضًا ولا عارية، فتكون له، وقد تكون إعارة للاستفادة من منفعة، ثم تعاد. ومن هذا القبيل منحة الأرض؛ فقد تمنح هبة، فتكون لمن وهبت له، يستغل منفعتها، وله أن يبيعها متى شاء؛ لأنها هبة وهبت له، فصارت في حكم ملكه، وقد تستغل إعارة لأجل يتفق عليه، أو بغير أجل، يستردها صاحبها متى شاء وأحب. ومن المنح، منح الإبل؛ للاستفادة من وبرها وألبانها وولدها، والسفر عليها، وإكرائها للقوافل وللأشخاص. والمنحة المعارة مردودة، وقد ورد في الحديث:"المنحة مردودة، والعارية مؤداة"1. وورد أن المنحة عند العرب على معنيين: أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه المال هبة أو صلة فتكون له، وأما لمنحة الأخرى، فأن يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة يحلبها زمانًا وأيامًا ثم يردها، وهو تأويل ما ورد في الحديث من قوله: "المنحة مردودة، والعارية مؤداة"2.

1 تاج العروس "2/ 232"، "منح".

2 تاج العروس "2/ 232"، "منح".

ص: 93