المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الخيار في البيع: - المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام - جـ ١٤

[جواد علي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع عشر

- ‌الفصل الثاني بعد المئة: القوافل

- ‌مدخل

- ‌قوافل الميرة:

- ‌الفصل الثالث بعد المئة: طرق الجاهليين

- ‌الفصل الرابع بعد المئة: الأسواق

- ‌مدخل

- ‌أسواق العرب الموسمية:

- ‌سوق عكاظ في الإسلام:

- ‌الفصل الخامس بعد المئة: البيع والشراء

- ‌أنواع البيع

- ‌الخلابة:

- ‌الحكرة:

- ‌شهود البيع:

- ‌فسخ البيع:

- ‌العربون:

- ‌الخيار في البيع:

- ‌صفات البيع:

- ‌الدَّيْن:

- ‌المنحة:

- ‌الفصل السادس بعد المئة: الشركة

- ‌مدخل

- ‌أنواع الشركات:

- ‌المشاركة:

- ‌السفتجة:

- ‌الوكالة:

- ‌السمسرة:

- ‌الفصل السابع بعد المئة: المال

- ‌مدخل

- ‌رأس المال:

- ‌استثمار الأموال:

- ‌الربا:

- ‌القراض:

- ‌التسليف:

- ‌الإفلاس:

- ‌الفصل الثامن بعد المئة: أصحاب المال

- ‌مدخل

- ‌عادات وأعراف:

- ‌سرقة أموال الآلهة:

- ‌دفن الذنوب:

- ‌الفصل التاسع بعد المئة: الطبقة المملوكة

- ‌مدخل

- ‌الاتجار بالرقيق:

- ‌الموالي:

- ‌بيع الولاء:

- ‌رزق المملوك:

- ‌العتق:

- ‌المكاتبة:

- ‌سوء حالة العبيد:

- ‌تعرب العبيد والموالي:

- ‌السخرة:

- ‌الفصل العاشر بعد المئة: الاتاوة والمكس والاعشار

- ‌مدخل

- ‌الطعمة:

- ‌ضرائب الزراعة:

- ‌الفصل الحادي عشر بعد المئة: النقود

- ‌الفصل الثاني عشر بعد المئة: الصناعة والمعادن والتعدين

- ‌مدخل

- ‌الإجارة:

- ‌الأحجار:

- ‌النسيج والحياكة:

- ‌الفصل الثالث عشر بعد المئة: حاصلات طبيعية

- ‌الصبغ

- ‌العصير:

- ‌الزيوت والدهون:

- ‌الصمغ:

- ‌الدباغة:

- ‌الخمور:

- ‌الفصل الرابع عشر بعد المئة: الحرف

- ‌مدخل

- ‌النجارة:

- ‌الحدادة:

- ‌الصياغة:

- ‌حرف الإعاشة:

- ‌حرف أخرى:

- ‌حرف الجلد:

- ‌الحياكة والنسيج والثياب:

- ‌الفصل الخامس عشر بعد المئة: قياس الابعاد والمساحات والكيل

- ‌فهرس الجزء الرابع عشر

الفصل: ‌الخيار في البيع:

وحفظه لديه. وأنا لا أستبعد أن يكون هذا المعنى هو معناها في لغة المسند أيضا.

ويقال للعربون: الأربون كذلك، وهو ما عقد به المبايعة، أو البيعة من الثمن. وفي الحديث: أنه نهى عن بيع العربان، وهو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا، على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن، وإن لم يمضِ البيع كان لصاحب السلعة، ولم يرتجعه المشتري. وذكر هو القليل من الثمن أو الأجرة يقدمه الرجل إلى الصانع أو التاجر ليرتبط العقد بينهما حتى يتوافيا بعد ذلك، فكما أنه يكون في البيع يكون في الإجارة. وللعلماء الفقهاء آراء في جواز أو عدم جواز البيع بالعربون1.

و"الكُلأة": النسيئة والعربون، أي: السلفة. وفي الحديث نهي عن الكالئ بالكالئ، يعني: النسيئة بالنسيئة2.

و"المسكان" العربون كذلك. وجاء في الحديث النهي عن بيع المسكان، وهو أن يشتري شيئًا فيدفع إلى البائع مبلغًا على أنه إن تم البيع احتسب من الثمن، وإن لم يتم كان للبائع ولا يرتجع منه3.

1 "وفي حديث عمر أن عامله اشترى دارًا للسجن بأربعة آلاف، وأعربوا فيها أربعمائة، أي: أسلفوا"، تاج العروس "1/ 376"، "عرب".

2 تاج العروس "1/ 111"، "كلأ".

3 تاج العروس "7/ 177"، "مسك".

ص: 90

‌الخيار في البيع:

والخيار في البيوع: طلب خير الأمرين: إما الإمضاء وإما البيع أو فسخه1. فقد يرى البائع أو المشتري في السلعة المشتراة رأيًا، لم يكن له حين عقد صفة البيع. وللفقهاء كلام عليه، وهو أنواع عندهم، منها خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الرؤية وهو شراء ما لم يره على أنه بالخيار إذا رآه، وخيار العيب، وخيار تلقي الركبان، وخيار تفريق الصفقة وتفريقها بتعددها بالابتداء، وخيار العجز عن الثمن، وخيار فقد الوصف المشروط في المبيع، والخيار فيما رآه

1 تاج العروس "3/ 195"، "خير".

ص: 90