الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من كتاب الطهارة
أي فالمفردات من كتاب الطهارة المسائل التي ذكرها في النظم.
والكتاب كالكتابة، والكتب مصدر كتب بمعنى الجمع، يقال: تكتب (1) القوم إذا اجتمعوا، ومنه الكتابة لاجتماع الحروف، والطهارة (2) النظافة والنزاهة عن الأقذار، وشرعًا: ارتفاع حدث وما في معناه (3) وزوال خبث أو ارتفاع حكم ذلك (4).
لا يجزئ (5) الوضوء بالمغصوب
…
.......................
أي لا يصح الوضوء بالماء المغصوب، كالصلاة في الثوب المغصوب، وكالوضوء (6) الغسل ومثل المغصوب المسروق والمنهوب ونحوه، على قياسه الماء المسبل للشرب وماء آبار ديار
(1) في ط يقال (تكتبوا إذا اجتمعوا).
(2)
في ب وجـ (والطهارة والنظافة).
(3)
أي الذي على صورته كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، وعبّر في جانب الحدث بالارتفاع وفي جانب الخبث بالزوال لأن الحدث أمر معنوي والخبث شيء مادي.
(4)
أي بالتيمم بالصعيد الطاهر ونحوه فإنه عند كثير من الحنابلة مبيح لا رافع .. انظر الشرح الكبير 1/ 5.
(5)
في ب لا يجوز.
(6)
في أ، ب، جـ، ط وكالوضوء والغسل.
ثمود (1)، غير بئر الناقة لحديث:"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدّه"(2)، لكن قياس ما يأتي في الصلاة في المغصوب إذا كان عالمًا ذاكرًا لا جاهلًا وناسيًا، وكذا الحج بمال مغصوب (3)، بخلاف الوضوء والغسل والصوم ونحوه في مكان مغصوب فيصحّ؛ كالأذان والبيع ونحوه فيه.
...................
…
ولا يفي في النجو بالمطلوب
أي لا يكفي المغصوب ونحوه في الاستجمار، لأنه رخصة وهي لا تناط بالمعاصي كالتيمم بتراب مغصوب. واختار الشيخ تقي الدين إجزاء المغصوب في الاستجمار، لكن ما قدمناه هو الصحيح، وعليه الأصحاب، وأما إزالة النجاسة بالماء فلا يشترط فيها إباحته لأنها من قبيل التروك.
ويكره التطهير بالمسخن
…
بنجس في أشهر معنعن
أي يكره استعمال المسخن بنجس في طهارة إن لم يحتج إليه، في أشهر الروايتين عن أحمد، وهو الصحيح؛ جزم به في المجرد والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم، وقدمه أبو الخطاب في رؤوس المسائل والرعاية الصغرى وصححه (4) في التصحيح والرعاية الكبرى قال الزركشي:
(1) معروفة الآن باسم مدائن صالح وتقع بين المدينة وتبوك وقد مرّ بها صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى تبوك، وعمدة الحنابلة في أنه لا يجوز الوضوء من آبارها ما عدا بئر الناقة، ما رواه ابن عمر قال:(إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها، وعجنوا العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة) رواه البخاري 6/ 269 ومسلمٌ 298.
(2)
رواه مسلم برقم 1718 عن عائشة رضي الله عنها وقد أخرجه البخاريُّ معلقًا 4/ 298 و 13/ 267، وقد أخرجه موصولًا بلفظ:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" 5/ 221، وكذلك أخرجه مسلمٌ أيضًا برقم 1343.
(3)
وهذا مذهب الظاهرية، قال ابن حزم في المحلى 1/ 216: ولا يحل الوضوء بماء أخذ بغير حق، ولا الغسل إلا بإذن صاحبه، فمن فعل ذلك لا صلاة له وعليه إعادة الوضوء والغسل.
(4)
في النجديات هـ، ط وصحح، وانظر أيضًا الإنصاف 1/ 299.
اختارها الأكثر، وقال المجد في شرحه: وهو الأظهر (1).
علته كراهة الوقود
…
فاكره هنا قطعًا بلا قيود
أو وهم تنجيس فقل بالفرق
…
حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق
أي اختلف في علة كراهة المسخن بالنجاسة، هل هي كون الوقود نجسًا فيكره الماء، وإن كان كثيرًا، وتحقق (2) عدم وصولها إليه؟ أو (وهم ملاقاتها له فلا يكره إذا كان كثيرًا أو قليلًا، وتحقق عدم وصولها إليه)(3) لانتفاء العلة؟. على وجهين. ومقتضى كلام التنقيح والمنتهى والإقناع وغيرهم هو الأول حيث أطلقوا كراهته.
وإن عدم وصول دخانها إليه تنجس (4) إذا كان يسيرًا بمجرد الملاقاة، والوقود بالضم الفعل وبالفتح ما يوقد به.
واكره لرفع حدث من زمزم
…
......................
أي يكره استعمال ماء (5) زمزم في رفع الحدث (6) قدمه المجد في شرحه وقال: نص عليه ابن رزين.
وعنه: لا يكره. وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الوجهين وغيره، وقدمه في التلخيص ومختصر ابن تميم والرعايتين وشرح ابن عبيدان وتجريد العناية وغيرهم، وقدمه في المغني والشرح وقالا: هذا
(1) في النجديات، ط أظهر.
(2)
في أ، د، هـ، س أو تحقق.
(3)
ما بين قوسين كتب في جـ في الهامش وقد غطاه التجليد.
(4)
في النجديات، ط فنجس.
(5)
في النجديات، ط يكره ماء زمزم.
(6)
أي يكره استعماله في رفع الحدث سواء كان الأكبر أو الأصغر، وهذه هي الرواية الأولى في هذا الحكم، وسيسوق المصنف الرواية الثانية بعد قليل والرواية الثالثة بعد شرح بيت الناظم (والنص في الغسل) إلخ
…
والروايتان الأولى والثالثة مما انفرد به أحمد.
أولى (1). وكذا قال ابن عبيدان، قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين، وصححه في نظمه، وابن رزين في شرحه، وإليه ميل المجد في المنتقى وهو مفهوم التنقيح والمنتهى والإقناع.
......................
…
كخبث بل صنه للتكرم
أي كما يكره استعماله في خبث فيصان عنه كرامة له لشرف منمبعه وفضله.
والنص في الغسل أتى (2) محله
…
لقول عباس فلا أحله
أي وفي رواية ذكرها في التلخيص يكره الغسل بماء زمزم (لا الوضوء)(3) لقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: (لا أحلها لمغتسل)(4)، وقيل: قائله (5) عبد المطلب حين حفرها (6).
ويدل لعدم الكراهة حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد، فذكر الحديث وفيه: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه (7). والغسل كالضوء وكونه مباركًا لا يمنع الوضوء به كالماء الذي وضع
(1) المغني 1/ 18 الشرح الكبير 1/ 10 - 11.
(2)
في نظ إلى.
(3)
سقطت من ط.
(4)
ذكره الأزرقي في أخبار مكة، 2/ 58، عن زر بن حبيش.
(5)
في النجديات، ط قائله.
(6)
واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الفتاوى 12/ 600: الصحيح أن النهي من العباس إنما جاء عن الغسل فقط لا عن الوضوء، والتفريق بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه؛ فإن الغسل يشبه إزالة النجاسة، ولهذا يجب أن يغسل في الجنابة ما يجب أن يغسل في النجاسة، وحينئذ فصون هذه المياه المباركة من النجاسات متوجه بخلاف صونها من التراب ونحوه من الطاهرات.
(7)
انظر الفتح الرباني 1/ 84 وسنده جيد قاله في بلوغ الأماني.
-عليه السلام يده فيه. وقول العباس السابق محمول على ما إذا ضيّق على الشاربين (1).
وامرأة بالماء في الطهر خلت
…
لا يطهر الرجال مما أفضلت
أي إذا خلت مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث بماء قليل وبقي (2) منه شيء فالباقي طهور لكنه لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى. هذا المذهب المعروف وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم؛ لحديث الحكم بن عمرو (3) الغفاري قال:(نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ)(4) قال أحمد: جماعة كرهوه، منهم عبد الله بن عمر (5) وعبد الله بن سرجس (6)، وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت ها هنا وهي (7) ها هنا، وأما إذا خلت به فلا تقربنه (8). والمنع منه تعبدي (9).
(1) وهذا رأي جمهور العلماء، وأجابوا عن قول العباس بأنه لا يصح وعلى فرض صحته فإنه قول صحابي لا يؤخذ بصريحه في التحريم ففي غيره أولى، ولا يجوز ترك النص له .. انظر المجموع 1/ 137 والمغنى 1/ 18 وحاشية ابن قاسم على الروض المربع 1/ 64.
(2)
في جـ وط أو بقي.
(3)
في ط عمر.
(4)
الترمذيُّ برقم 64 وأبو داود برقم 82 وقد صححه ابن حجر في فتح الباري 1/ 260 وضعفه النووي في شرح مسلم 4/ 3.
(5)
في الأزهريات عمرو.
(6)
في أسرخس.
(7)
سقطت من ط وجـ (وهي ها).
(8)
هذا الأثر ذكره في المبدع 1/ 49، 50 منسوبًا إلى الأثرم ولم يذكر سنده، وقد بحثت عنه في الكتب الستة والمجاميع ولم أجده، أما أثر ابن عمر فهو عند ابن أبي شبه 1/ 33.
(9)
وعن أحمد رواية أخرى اختارها ابن عقيل وأبو الخطاب وابن مفلح وشيخ الإسلام ابن تيمية: وهي أن خلوة المرأة لا تؤثر وهذا مذهب الجمهور ودليله ما رواه مسلم برقم 323 عن ابن عباس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. وحملوا النهي في حديث الحكم على التنزيه.
وعندنا في عكس ذا قولان
…
......................
أي إذا خلا الرجل بالماء (1) للطهارة، فهل يرفع الباقي منه حدث امرأة؟ على قولين، والصحيح أن خلوته لا تؤثر منعًا وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونقله جماعة عن أحمد، وحكاه (2) القاضي وغيره إجماعًا. ولا تؤثر خلوة الخنثى المشكل على الصحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
......................
…
كذاك ماء هو قلتان (3)
أي إذا كان الماء قلتين فأكثر ففي تأثير خلوتها به قولان، الصحيح من المذهب -وعليه جماهير الأصحاب- أن الخلوة لا تؤثر فيه منعًا؛ لأن النجاسة لا تؤثر في الماء الكثير فهذا أولى، فإن خلت بكثير واستعملت منه (4) خلوة وبقي منه دون القلتين فالظاهر (5) منه أنه لا يرفع حدث الرجل؛ لأنه (6) يصدق عليه أنه قليل خلت به لطهارة، وتغليبًا للحظر.
تنبيه: علم مما سبق أنه لا أثر لخلوتها في منعها من استعماله ولا منع امرأة أخرى ولا صبي من الطهارة به، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بماء في غير رفع الحدث على الصحيح في ذلك كله.
خلوتها (7) أن لا يراها تغتسل (8)
…
......................
(1) سقطت كلمة الماء من د.
(2)
ليست الواو في النجديات، ط.
(3)
في نظ (ما هو قلتان) وكذلك هو في د، و.
(4)
في أوج وط استعملت وفي ب استعملته وسقطت كلمة خلوة من د، س.
(5)
في الأزهريات الظاهر. أنه.
(6)
في أ، جـ، ط أنه.
(7)
في جـ وخلوتها.
(8)
في نظ (أم لم يرها تغتسل).
أي معنى الخلوة عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث (1) الجملة. قال الزركشي: هي المختارة. قال في الفروع: وتزول الخلوة بالمشاهدة على الأصح (2). وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق (وجزم به في المنتهى وغيره)(3).
......................
…
وعنه لا يشتركا فيه نقل
أي وعن أحمد معنى الخلوة: انفرادها بالاستعمال، شوهدت أم لا. اختارها ابن عقيل، وقدمها ابن تميم وصاحب مجمع البحرين. قال (4) في الحاوي الكبير: وهي أصح عندي (5). ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضآ من إناء واحد بلا كراهة؛ لأنه عليه السلام كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد؛ يغترفان منه جميعًا .. رواه البخاري (6).
وسؤرها فهكذا في قول
…
......................
أي إذا خلت المرأة بالماء للشرب ففي سؤرها أي فضل شرابها رواية أنه لا يرفع حدث الرجل، كما لو خلت به للطهارة، والمذهب: لا أثر لخلوتها به لغير طهارة حدث كما تقدم، حتى لو خلت به (7) لاستنجاء أو وضوء أو غسل مستحبين لم تؤثر (8) خلوتها لذلك.
(1) في جـ وط حديث.
(2)
الفروع 1/ 84.
(3)
ما بين القوسين سقط من د، س.
(4)
سقطت من ط.
(5)
يؤيد هذا التفسير ما أخرجه أبو داود والنسائيُّ من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا. قال الحافظ في الفتح 1/ 260: رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر وقد صرح التابعي بأنه لقبه.
(6)
البخاري 1/ 32.
(7)
سقطت من د، س.
(8)
في جـ وط لم يؤثر.
................
…
قد جاء في لفظ عن الرسول
أي جاء (1) النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة عنه صلى الله عليه وسلم (2).
كل النجاسات إذا ما وردت
…
على كثير الما إذا ما غيرت
طهره الجمهور لم يفرقوا
…
ومعهم (3) الشيخان فيما حققوا
وابن عقيل وأبو الخطاب
…
كل يقول هكذا جوابي
أي الماء الكثير -وهو ما بلغ قلتين بقلال هجر وهما خمسمائة رطل بالعراقي- لا ينجس إذا لاقته نجاسة (4) من آدمي أو غيره إلا بالتغير (5) لقوله عليه السلام: "إذا كان الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ (6) لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيءً". رواه أحمد. وقوله: "الْمَاءُ لا يُنَجِّسْهُ شَيْءً إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ (7) لَوْنِهِ". رواه ابن ماجة والدارقطنيُّ (8) ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى. قال في الإنصاف (9): وعليه
(1) سقطت من النجديات، ط.
(2)
الذي يظهر من كلام الناظم أنه أراد أن يؤكد أنه ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بسؤر المرأة، وهو يشير إلى ما رواه الدارقطني في حديث الحكم بن عمرو الغفاري 1/ 53: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، قال شرابها: وقد حكى الدارقطني الخلاف في رفعه ووقفه.
وقد شرح المؤلف عجز هذا البيت بغير المتبادر منه فإن الناظم رحمه الله قال في البيت:
وسؤرها فهكذا في قول
…
قد جاء في لفظ عن الرسول
(3)
في نظ (وتبعهم).
(4)
في النجديات، ط النجاسه.
(5)
في جـ وط (بالتغيير).
(6)
الفتح الرباني 1/ 217 أو إسناده جيد، وقد شك الراوي فيه هل هو بلفظ قلتين أو ثلاث؟.
(7)
في الأزهريات وبدل أو في الموضعين.
(8)
ابن ماجة برقم 521، والدارقطنيُّ 1/ 11، وفي سنده رشدين بن سعد وهو ضعيف .. انظر سبل السلام 1/ 30.
(9)
الإنصاف 1/ 59.
جماهير المتأخرين، وهو المذهب عندهم. قال ابن المنجا في شرحه: عدم النجاسة أصح. واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والمصنف أي الموفق والمجد والناظم وغيرهم (1)، و (ما) في البيت الأول (2) الأولى زائدة والثانية نافية، وأبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني قرأ على القاضي أبي يعلى وغيره. ومولده سنة اثنين (3) وثلاثين وأربعمائة ومات في جمادى الآخرة سنة عشر وخمسمائة.
والخرقي في الأقدمين حرروا
…
نصًا أتى بالفرق وهو الأشهر
تنجيسه من آدمي بالبول
…
ومائع الغوط فقط في القول
إلا حياضًا نزحها لا يمكن
…
وفقًا لما قال علي والحسن
أي: وعن أحمد: ينجس ما لا (4) يشق نزحه مشقة عظيمة ببول آدمي وعذرته المائعة، وهذا المذهب عند أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في الكافي (5) "أكثر الروايات أن البول والغائط ينجس الماء الكثير. قال ابن عبيدان: أشهرها أنه ينجس اختارها الشريف وابن البنا والقاضي، وقال: اختارها الخرقي وشيوخ أصحابنا. ويروى نحو ذلك عن علي بن أبي طالب فروى الخلال بإسناده أن عليًا سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها (6).
(1) سقطت من د ومن س سقطت الأولى.
(2)
وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينجس إلا بالتغير قليلًا كان أو كثيرًا، وقد اختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب مالك وقول للشافعي، واستدلوا بحديث بئر بضاعة حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه حيث تلقى فيه الحيض والنتن فقال:"الماء طهور لا ينجسه شيء". رواه أحمد 3/ 31، وأبو داود برقم 66، والترمذيُّ 66، والنسائيُّ 1/ 174، وانظر الكافي لابن عبد البر 1/ 156، والمغني 1/ 24 - 25.
(3)
كذا في جميع النسخ والصواب (اثنتين).
(4)
سقطت كلمة لا من (أ).
(5)
الكافي 1/ 11.
(6)
قال ابن قدمه في المغنى 1/ 37: قال الخلال: حدثنا عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم أن ينزحوها، وقد بعثت عنه في كتب الحديث ولم أجده.
وهو قول الحسن لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذيِ لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِل فِيهِ". متفق عليه (1). وهذا يتناول القليل والكثير وهو خاص في (2) البول، فيجمع بينه وبين حديث القلتين، يحمل (3) هذا على البول، وحمل حديث القلتين على سائر النجاسات، والعذرة المائعة في معنى البول لأن أجزاءها تتفرق في الماء وهي أفحش منه، وكذا العذرة الرطبة. جزم به في الإرشاد والمستوعب والمحرر والحاويين والفائق وتجريد العناية والزركشي، وقدمه في الفروع، وقطع به في الإقناع والمنتهى، وكذا يابسة ذابت (4)، نص عليه. وعلم منه أنه ما تعظم مشقة نزحه كمصانع مكة (5) وطريقها لا ينجس إلا بالتغير. قال في الشرح:(6) لا نعلم فيه خلافًا. ثم ذكر كلام ابن المنذر في حكاية الإجماع على معنى ذلك. والخرقي هو أبو القاسم عمر (7) بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، قرأ العلم على من قرأ على أبي بكر المروذي وحرب الكرماني وصالح وعبد الله ابني (8) إمامنا، وله المصنفات الكثيرة، ولم ينتشر (9) منها إلا المختصر في الفقه. توفي سنة 334 هـ أربع وثلاثين وثلاثمائة ودفن بدمشق.
وعلي رضي الله عنه هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن
(1) البخاري 1/ 298 - 299 ومسلمٌ برقم 282 وأبو داود 69 والنسائيُّ 1/ 49.
(2)
في جـ، ط في كل بول.
(3)
في النجديات، ط لحمل.
(4)
في أ، ب، جـ ذابة وفي ط ذابة وما في المخطوطات غلط إملائي تتابع عليه النساخ.
(5)
مصانع مكة: حياض كبيرة يجتمع فيها الماء الكثير وقد جعلت موردًا للحجاج يصدرون عنها ولا ينفذ ما فيها. انظر القاموس 3/ 53 والشرح الكبير 1/ 27.
(6)
الشرح الكبير 1/ 27.
(7)
في ج، ط أبو القاسم بن الحسين.
(8)
في ب، جـ، ط، د، هـ، س ابن.
(9)
في الأزهريات ينشر.
هاشم بن عبدمناف أبو الحسن، كناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا تراب. وروى عنه ابناه الحسن والحسين وابن مسعود وابن عمر وأبو موسى وابن عباس وأبو سعيد الخدري في آخرين من الصحابة والتابعين. ولي الخلافة أربع سنين وسبعة أشهر وأيامًا مختلفًا فيها. وقتل سنة أربعين في رمضان رضي الله عنه والحسن هو البصري؛ من سادات التابعين. جمع كل فن من علم وعبادة، أبوه مولى زيد بن ثابت، ولد في زمن عمر بن الخطاب وحنكه عمر بيده، ومات في أول رجب سنة عشر ومائة.
من بعد نوم الليل يبغي (1) الطهرا
…
تثليث غسل اليد فرضًا (2) فاقرا
أشار بذلك إلى ما ذكره الأصحاب من وجوب غسل اليدين ثلاثًا على القائم من نوم الليل (3)، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذَا اسْتيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلْهُماَ الإنَاءَ ثَلاثَاً فَإنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" متفق عليه (4) ولم يذكر البخاري ثلاثًا.
وغمسها في الماء قبل الغسل
…
يسلبه (5) التطهير جا في النقل
أي غمس المسلم المكلف القائم من نوم الليل يده إلى الكوع في الماء القليل قبل غسلها ثلاثًا يسلبه الطهورية فيصير طاهرًا غير مطهر، وهذا
(1) في نظ فردا.
(2)
في نظ ينبغي.
(3)
وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يجب غسلهما بل يستحب، اختارها الخرقي وصاحب العمدة والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وصححها المجد، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة الآية 6] وهذا يشمل القائم من النوم وقد فسره بذلك زيد بن أسلم رحمه الله ولم يذكر سبحانه غسل اليدين، ولأنه صلى الله عليه وسلم علل بتوهم النجاسة وأمر بذلك احتياطًا فلا يكون واجبًا بل مستحبًا. وهذا هو مذهب جمهور العلماء كما حكى ذلك النووي في المجموع 1/ 399، وكما في شرح العناية مع فتح القدير 1/ 13، والإنصاف 1/ 130، وحاشية الروض لابن قاسم 1/ 168.
(4)
البخاري 1/ 229 - 230 ومسلمٌ برقم 278.
(5)
في نظ يلسبها.
المذهب. قال أبو المعالي في شرح الهداية: عليه أكثر الأصحاب، قال في مجمع البحرين: هذا المنصوص.
وعنه بل ينجس أيضًا قالوا
…
منصوصه واختاره الخلّال (1)
أي وعن الإمام رواية أن الماء ينجس بغمس القائم من نوم الليل (2) يده فيه قبل غسلها ثلاثًا (3)، واختارها (4) الخلال؛ وهو أحمد بن محمد بن هارون، صحب أبا بكر المروذي إلى أن مات، وسمع من (5) جماعة من أصحاب أحمد، ومات يوم الجمعة لليلتين خلتا من شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثلاثمائة.
تتمة:
لا أثر لغمس (6) كافر (7) ولا صغير ولا مجنون (8) ولا قائم من نوم
(1) في نظ الخلالوا.
(2)
في النجديات، ط ليل.
(3)
وهو قول داود وحكي عن الحسن البصري وإسحاق بن راهويه ومحمَّد بن جرير وعن الإمام أحمد رواية ثالثة أنه طهور، واختارها الخرقي والموفق والشارح والشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو مذهب الأئمة الثلاثة؛ لأنه ماء لاقى أعضاء طاهرة فكان على أصله، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد إن كان لوهم النجاسة فهو لا يزيل الطهورية، كما لا يزيل الطاهرية وإن كان تعبديًا اقتصر على موضع النص، وحديث أبي هريرة محمول على الاستحباب. انظر المجموع 1/ 399، وشرح فتح القدير 1/ 13، والخرشى على مختصر خليل 1/ 122 - 123، والفتاوى 21/ 45 - 46، والمبدع 1/ 47.
(4)
ففي د واختاره وفي س واختار.
(5)
في جـ ط منه.
(6)
في جـ ط بغمس.
(7)
لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة عند أصحاب هذا القول ولأن العلة تعبديه.
(8)
لأنهما غير مكلفين والخطاب في حديث الأمر بغسل اليدين للمكلفين فلا يتناولهما وعلة الحكم تعبدية فلا تتعدى بالقياس لأن في الحديث: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" والبيتوتة إنما تكون من نوم الليل.