الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به)
(1)
الجهاد: بذل الوسع في قتال العدو مصدر (2) جاهد جهادًا أو مجاهدة وشرعًا: قتال كفار خاصة.
ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع (3)، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الكل، وإلا أثم الناس كلهم.
مع واحد من أبويه الطفل
…
إن يسب يسلم وعليهم (4) يعلو
أي: إذا سبي من لم يبلغ مع أحد (5) أبويه فهو مسلم حكمًا (6) إذا
(1) سقطت من د، س وهي في هـ وما يلتحق به.
(2)
في د ومصدر.
(3)
أما من الكتاب فقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216] وقوله تعالى {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [التوبة: 122].
ومن السنة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا". رواه البخاري 6/ 28، 29 ومسلمٌ برقم 1353 والترمذيُّ برقم 1590 وأبو داود برقم 2480 والنسائيُّ 8/ 146 وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعيته. انظر مطالب أولي النهي 2/ 497.
(4)
في د، س وعليه.
(5)
في أمع واحد أبويه وفي ج ط واحد من أبويه وفي هـ من أحد أبويه.
(6)
في ط حكاه.
كان سابيه مسلمًا تبعًا له، وبه قال الأوزاعي.
وقال أبو الخطاب: يتبع أباه، وهو رواية حكاها القاضي وفاقًا لأبي حنيفة والشافعيُّ؛ لأنه لم ينفرد عن أبويه فلم يحكم بإسلامه كما لو سبى معهما (1).
وقال مالك: (إن سبي مع أبيه تبعه لأنّ الولد يتبع أباه في الدين كما يتبعه في النسب)(2)، وإن سبي مع أمه فهو مسلم؛ لأنه لا يتبعها في النسب فكذا في الدين (3).
ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه". رواه (4) مسلم. فمفهومه أنه لا يتبع أحدهما لأنّ الحكم متى (5) علق بشيئين لم (6) يثبت بأحدهما (7) وكما لو أسلم أحدهما، وإن سبي منفردًا فمسلم إجماعًا، ومعهما فعلى دينهما.
أو واحد من أبويه هلكًا
…
يسلم حكمًا لا يخاف دركًا
أي: إذا هلك أحد أبوي (8) غير بالغ بدارنا حكم بإسلامه تبعًا للدار لمفهوم الحديث السابق (9).
(1) انظر الهداية لأبي الخطاب 1/ 114؛ وحاشية ابن عابدين 2/ 228 - 229 والأم 7/ 333 وقوله يتبع أباه أي أحد أبويه كما في الأم وحاشية ابن عابدين والهداية.
(2)
بين القوسين سقط من النجديات، هـ ط.
(3)
انظر المدونة 1/ 178 - 179 وفيها أنه لا يكون الصغير مسلمًا إلا إذا أجاب إلى
الإِسلام بشيء يعرف.
(4)
مسلم برقم 2658 ورواه البخاري 3/ 197 - 199 واللفظ له.
(5)
في أ، حـ ط نفي.
(6)
سقطت من د، س.
(7)
وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الاختيارات 315: والطفل إذا سبي يتبع سابيه في الإِسلام إن كان مع أبويه، وهو قول الأوزاعي ولأحمد نص يوافقه.
(8)
في ب أبويه وهو.
(9)
وذهب الجمهور إلى أنه لا يحكم بإسلامه بذلك وهو رواية عن أحمد، لأنّ من هلك=
وقوله: لا يخاف دركًا، أي: للكفر لزواله عنه حكمًا ولا نقطع (1) بجنة أو نار إلا لمن ثبت بالنص القطع لهم.
وولد المسلم بالنصراني
…
إن يشتبه يحكم بالإيمان
يعني: إذا اشتبه ولد مسلم بولد كافر ولم يعلم أحدهما من الآخر، حكم بإسلام ولد الكافر تغليبًا للإسلام لأنه يعلو ولا يعلى عليه (2) ولا قرعة لاحتمال خطأها (3) فيؤدي إلى تصيير (4) المسلم كافرًا.
وهكذا لقيط دار الحرب
…
كافرة إن نزن من ذا الضرب (5)
يعني: يحكم بإسلام لقيط دار الحرب إذا التقطه مسلم تبعًا لملتقطه قياسًا على المسبي منفردًا، وهذا مقتضى ما نقله عبد الله والفضل (6) يتبع مالكًا مسلمًا كسبي، واختاره الشيخ تقي الدين (7)، وإليه يميل كلام ابن نصر الله في حواشيه.
ولكن الذي عليه أكثر الأصحاب أن لقيط دار الحرب كافر رقيق إذا لم يكن بها (8) مسلم أو كان نحو تاجر وأسير فإن أكثر المسلمون (9) فمسلم.
= أبواه أو أحدهما بدار الإِسلام لا تنقطع تبعيته لهما فإنه يتبع أقاربه أو وصي أبيه بخلاف المسبي فإنه يتبع سابيه. ويدل عليه العمل المستمر من عهد الصحابة يموت أهل الذمة ويتركون الأطفال ولم يتعرض أحد من الأئمة وولاة الأمور لأطفالهم ولم يقولوا هؤلاء مسلمون. انظر حاشية ابن قاسم على الروض 4/ 273 وحاشية ابن عابدين 4/ 173.
(1)
في النجديات، ط يقطع.
(2)
سقطت من النجديات، هـ ط.
(3)
في جـ، هـ ط خطأهما.
(4)
في أ، حـ تصير.
(5)
في نظ كافرة ترى من ذا الضرب، وفي د، س من ذي الضرب.
(6)
في ب والطفل وهو تصحيف.
(7)
الاختيارات 315.
(8)
أي: بالدار وفي النجديات به وسقط من هـ.
(9)
في ب كثروا وسقطت كلمة المسلمون من النجديات، ط.
وإذا (1) زنت كافرة فأتت بولد بدار الإِسلام فهو مسلم حكمًا تبعًا للدار لانقطاع نسبه عن أبيه (2) فانقطعت تبعيته له في الدين فيكون على الفطرة وهي الإِسلام لمفهوم الحديث السابق (3).
والزوج إن تسبه (4) دون امرأته
…
لم ينفسخ نكاحه في مدته
أي: إذا سبي الزوج دون امرأته لم ينفسخ نكاحه بذلك؛ لأنه لا نص فيه ولا قياس يقتضيه، وقد سبى النبي صلى الله عليه وسلم سبعين (5) من الكفار يوم بدر فمن على بعضهم وفادى (6) بعضًا (7) فلم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم.
وقال أبو حنيفة وأبو الخطاب: إذا سبي أحد الزوجين انفسخ النكاح لأنهما افترقت بهما الدار، وطرأ الملك على أحدهما فانفسخ النكاح كما لو سبيت المرأة وحدها (8).
وقال الشافعي: إذا سبي واسترق انفسخ نكاحه، وإن مُنّ عليه أو فودي (9) فلا (10)، ولا ينفسخ (11) النكاح بسبي الزوجين معًا سواء (12) اتحد السابي أو تعدد.
(1) في النجديات، هـ ط وأن.
(2)
في أ، ج، ط مكتوب كلمة فابق بعد كلمة أبيه ولا معنى لها.
(3)
وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الاختيارات 315: ويحكم بإسلام الطفل إذا مات أبواه أو كان نسبه منقطعًا مثل كونه ولد زنا أو منفيًا بلعان وقاله غير واحد من العلماء.
(4)
في الأزهريات تسبيه.
(5)
في د تسعين.
(6)
في ط فدي.
(7)
أسر النبي صلى الله عليه وسلم سبعين من المشركين في بدر وفداهم. رواه مسلم برقم 1763 وأحمدُ 1/ 30 - 33.
(8)
بدائع الصنائع 2/ 339 أما أبو الخطاب فقد ذكر في الهداية 1/ 114 عن شيخه القاضي أبي يعلى أنه ينفسخ إذا سبي أحدهما واسترق ورجح هو أنه لا ينفسخ.
(9)
في النجديات، ط فدى.
(10)
مغني المحتاج 4/ 229.
(11)
في ب، جـ يفسخ.
(12)
في ب وسواء.
والأبوان إن (1) سبيا (2) والولد
…
بالبيع لو (3) بالغ لا ينفرد
يعني: يحرم أن يفرق في البيع والهبة ونحوهما بين الولد وأبويه أو أحدهما ولو أنه بالغ، لحديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من فرق بين والدة (4) وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" رواه الترمذيُّ (5) وقال: حديثٌ حسنٌ غريب (6)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا توله (7) والدة عن ولدها"(8)، وقال (9) أحمد: لا يفرق بين الأم وولدها وإن رضيت، وذلك لما فيه من الإضرار بالولد ولأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها ثم يتغير قلبها فتندم.
وقيس الأب على الأم لأنه أحد الأبوين، وحكم الجد والجدة في تحريم التفريق بينهما وبين ولد ولدهما (10) كالأبوين، وكذا الإخوة وكل ذي رحم محرم يحرم التفريق بينهما في القسم والبيع والهبة ونحوها، لحديث علي قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي (11) رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما فعل غلامك؟ " فأخبرته فقال:
(1) سقطت من د، س ن.
(2)
في جـ سبينا.
(3)
في ب أو.
(4)
في النجديات، هـ ط الوالده.
(5)
الترمذيُّ برقم 1283 الفتح الرباني 14/ 105 وفي إسناده حيي المعافري وهو مختلف فيه. انظر تلخيص الحبير 3/ 15.
(6)
سقطت من ب، جـ ط.
(7)
الوله: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد ومعنى الحديث يفرق بينهما في البيع، وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله. انظر النهاية 5/ 227.
(8)
قال فيه ابن حجر في التلخيص 3/ 15: رواه البيهقي من حديث أبي بكر بسند ضعيف، وأبو عبيد في غريب الحديث من مرسل الزهري وراويه عنه ضعيف، والطبرانيُّ في الكبير من حديث نقاده في حديث طويل.
(9)
سقطت الواو من د، س.
(10)
في د ولديهما وفي س ولد ولديهما.
(11)
سقطت من النجديات، ط.
"رده رده"(1) رواه الترمذيُّ (2) وقال: حديثٌ حسنٌ غريب، وعن عبد الرحمن بن فروخ قال: كتب لنا عمر بن الخطّاب: لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدها في البيع" (3)، ولأنه ذو رحم محُرّم فحرم (4) التفريق بينهما كالولد والوالدة (5).
أو ادعى الأسير إسلامًا سبق
…
مع حلف وشاهد لا يسترق
يعني: إذا ادعى الأسير إسلامًا سبق أسره وأقام شاهدًا وحلف معه خلي سبيله فلا يسترق.
وقال الشافعي: لا يقبل إلا شهادة عدلين؛ لأنه ليس بمال ولا يقصد منه المال (6).
ولنا: ما روى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم بدر لا يبقي (7) منهم أحدٌ إلا أن يفدى أو تضرب عنقه فقال عبد الله بن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإِسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إلا سهيل بن بيضاء"(8)، فقبل شهادة عبد الله وحده.
(1) في أ، ب ردوه.
(2)
الترمذيُّ برقم 1284 والدراقطني 2/ 66.
(3)
رواه سعيد بن منصور في سننه 2/ 266 عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن فروخ عن أبيه.
(4)
سقط من النجديات، هـ محرم ومن ط فحرم.
(5)
الصحيح أنه يجوز التفريق بين من ذكر بعد البلوغ ودليل ذلك ما رواه الدارقطني 3/ 61 والحاكم 2/ 55 عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين الأم وولدها فقيل: إلى متى؟ قال: حتى يبلغ وتحيض الجارية، وفي إسناده عبد الله بن عمرو الواقفي وهو ضعيف، ويعضده حديث سلمة بن الأكوع حين سبى المسلمون قومًا من فزارة، وكان سلمة رضي الله عنه هو الذي ردهم عن الجبل وفيهم امرأة معها ابنة لها من أجمل العرب فنفله أبو بكر -وكان أمير السرية- ابنتها ثم استوهبها منه صلى الله عليه وسلم ففادى بها أسرى المسلمين الذين كانوا بمكة. رواه مسلم برقم 1755.
(6)
انظر تكملة المجموع 20/ 254، 255، 257.
(7)
في النجديات، ط أبقي.
(8)
الترمذيُّ برقم 3085 وقال: حديثٌ حسنٌ، وأحمدُ في المسند. انظر الفتح الرباني 14/ 107 وإسناده منقطع فإن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه كما قاله الترمذيُّ.
من ليس في الكفركتاب لهم
…
كلا ولا شبهة (1) عرب عجم
كعابد الأوثان لا يرقوا
…
لقتلهم والقلب لا يرق
يعني: من ليس له كتاب ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان لا يجوز استرقاقهم (2) عربًا كانوا أو عجمًا (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز في العجم (4) دون العرب (5).
ولنا: أنه كافر لا يقر بالجزية فلم يجز استرقاقه كالمرتد، وعلى هذا فيخير فيهم الإمام بين القتل والمنّ والفداء.
وأما أهل الكتاب كاليهود والنصارى ومن تدين بدينهم ومن له شبهة كتاب كالمجوس فيخير الإمام فيهم بين الرق والقتل والمن (6) والفداء فيفعل وجوبًا ما هو أصلح وأنفع للمسليمن.
وما ذكره من أن من ليس له كتاب ولا شبهة كتاب لا يرق، هو رواية، والصحيح من المذهب أنه يجوز استرقاق من لا تقبل منه الجزية أيضًا وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسترق سبايا (7) عبدة الأوثان وأكثر ما كانت سبايا الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من عبدة الأوثان (8).
(1) في أتنبهه.
(2)
في ط استرقافهم.
(3)
هو وجه في المذهب الشافعي حكاه النوويّ في المنهاج 4/ 288: (وقيل: لا يسترق وثني وكذا عربي في قول) واستدل لذلك الشربيني في شرحه بأن الوثني لا يجوز تقريره بالجزية، ورده:(بأن من جاز أن يمن عليه ويفادى جاز أن يسترق كالكتابي).
(4)
في النجديات، ط يجوز في العرب دون لعجم.
(5)
انظر مختصر الطحاوي 383 - 284 وبدائع الصنائع 7/ 119 وحاشية ابن عابدين 4/ 139، 198.
(6)
سقط من النجديات، هـ ط (والمن والفداء).
(7)
في النجديات، بسبايا.
(8)
وقد استرق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا هوازن ثم أمر بإطلاقهم بعد أن أسلموا وطلبوا منه ذلك، واسترق صلى الله عليه وسلم وأصحابه سبايا بني المصطلق ثم منّوا عليهم بسبب جويرية، واسترق علي رضي الله عنه بني ناجية وهم من العرب. انظر صحيح البخاري 5/ 123، 8/ 24 والفتح الرباني 14/ 96، 109 - 110.
وقوله: لقتلهم أي: لأنهم يقتلون إذا لم يكن في المن والفداء مصلحة.
وقوله: والقلب لا يرق أي: لا ينبغي أن يرق ويعطف بهم القلب، بل يجب فعل ما هو الأصلح مما تقدم (1)، قال الله تعالى:{أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح: 29].
وشجر الكفار ثم الزرع
…
فحرقه محرم والقطع
هذا هو المفتى به في الأشهر
…
وقدم الجواز في المحرر
أي: يحرم حرق شجر الكفار وزرعهم وقطعه في إحدى الروايتين إلا أن لا (2) يقدر عليهم إلا به أو يكونوا (3) يفعلونه بنا، قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر (4) قال الزركشي: وهو أظهر لقول أبي بكر (5) في وصيته ليزيد (6) حين بعثه أميرًا: ولا تعقرن شجرًا مثمرًا (7)(8)، ولأن فيه اتلاقًا محضًا فلم يجز كعقر الحيوان، وبهذا قال الأوزاعي والليث وأبو ثور.
والرواية الثانية: يجوز أي: إذا لم يضر بالمسلمين وهو المذهب قطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، وبه قال مالك والشافعيُّ وإسحاق وابن المنذر (9).
وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى للعدو، ولقوله تعالى:
(1) سقط من د، س مما تقدم.
(2)
سقطت لا من د، هـ.
(3)
في د، س ويكونوا.
(4)
الفروع 6/ 210.
(5)
سقطت من حـ كلمة في.
(6)
في د زيد.
(7)
سقط من ط كلمة مثمرًا.
(8)
سنن سعيد بن منصور 2/ 158 ورواه مالك في الموطأ 3/ 12 بلفظ: ولا تقطعن. وإسناده منقطع. لأنه قد رواه يحيى بن سعيد عن أبي بكر رضي الله عنه ولم يدركه.
(9)
انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 467 ومغني المحتاج 4/ 226.
{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ (1) أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر: 5]، وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البُوَيْرَة (2)، فأنزل الله تعالى:{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} وفيها يقول حسان.
وهان على سراة (3) بني لؤي
…
حريق بالبويرة مستطير (4)
متفق عليه (5).
بغير إذن تحرم المبارزة
…
فالسلب المشهور ليست جائزة (6)
أي: تحرم (7) المبارزة بغير إذن الأمير.
ورخص فيها مالك والشافعيُّ وابن المنذر، لأنّ أبا قتادة قال:(بارزت رجلًا يوم حنين (8) فقتلته (9)) (10)، ولم يعلم أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولنا: أن الإمام أعلم بفرسانه (11) وفرسان عدوه، ومتى برز الإنسان إلى من لا يطيقه كان معرضًا نفسه للهلاك فتنكسر قلوب المسلمين، فينبغي
(1) اللينة: النخلة الناعمة. انظر المفردات في غريب القرآن ص 457.
(2)
تصغير بئر وهي موضع منازل بني النضير اليهود بالمدينة. انظر معجم معالم الحجاز 1/ 260 وفي د البوره.
(3)
سقطت من جـ كلمة على.
(4)
البيت في ديوان حسان 1/ 210.
وسرة جمع سري وهو الشريف في قومه، ومستطير: منتشرة، وإنما قال حسان: ذلك تعييرًا لقريش لأنهم كانوا أغروهم بنقض العهد ووعدوهم أن ينصروهم إن قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم.
(5)
البخاري 7/ 256 ومسلمٌ برقم 1746 وأبو داود برقم 2615 والترمذيُّ برقم 3298.
(6)
في نظ بجائرة وفي ص، ك لست جائزة.
(7)
في أ، ب يحرم.
(8)
سقطت من جـ، ط كلمة حنين.
(9)
في الأزهريات وقتلته.
(10)
رواه عبد الرزاق في المصنف برقم 9476 والدارميُّ 2/ 229 ولفظه عنده: بارزت رجلًا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه.
(11)
في د، س أعلم بفرسان عدوه.
أن يفوض ذلك إلى الإمام أو الأمير ليختار (1) مبارزة من يرضاه لها، فيكون أقرب إلى الظفر وجبر (2) قلوب المسلمين وكسر قلوب الكافرين.
وهذا بخلاف المنغمس في الكفار (3) فإنه يطلب الشهادة ولا يترقب (4) منه ظفر ولا مقاومة بخلاف المبارز فإن قلوب الجيش تتعلّق به وتترقب ظفره) (5) فافترقا.
وقوله: فالسلب المشهور ليست جائزة يعني: أن من بارز (6) بغير إذن الإمام أو نائبه فقتل كافرًا لم يستحق سلبه على المشهور، قطع به في الإرشاد، لأنه عاص بفعله، وقطع في المغني بأنّه يستحقه، وهو ظاهر التنقيح والمنتهى والإقناع وغيرها لعموم الأدلة (7).
(1) في ج، ط يختار وفي د، س والأمير يختار.
(2)
في النسخة التي اعتمد عليها الناشر وجه.
(3)
هو الذي يقتحم صفوف الكفار ويدخل بينهم للقتال، ويفارق المبارز بما ذكر المؤلف وبأن قلوب الجيش تتعلّق بالمبارز وتترقب ظفره فترتفع معنويتهم وتقوى قلوبهم بانتصاره وانكسار خصمه، وبالعكس يحدث العكس بخلاف المنغمس.
وأجيب عن حديث أبي قتادة بأنّه كان بعد التحام الحرب رأى رجلًا يريد أن يقتل رجلًا من المسلمين فضربه أبو قتادة فالتف إليه وضمه ضمة كاد أبو قتادة أن يموت منها كما ذكر ذلك في رواية مسلم رقم 1751، وليست هذه هي المبارزة المختلف فيها بل المختلف فيها أن يبرز رجل من بين الصفين قبل التحام الحرب يدعو إلى المبارزة فهذا هو الذي يعتبر له إذن الإمام، لأنّ أعين الطائفتين تمتد إليهما، وقلوب الفريقين تتعلّق بهما، وأيهما غلب سر أصحابه، وكسر قلوب أعدائه، بخلاف ما ورد في قصة أبي قتادة. انظر المغني 10/ 395.
(4)
في د، س يتقرب.
(5)
ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ، ط.
(6)
في أ، ب بارزه.
(7)
التي تدل على أن من قتل قتيلًا فله سلبه فمنها عند البخاري 6/ 177 ومسلمٌ برقم1751 عن أبي قتادة مرفوعًا: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه". وعن أبي قتادة مرفوعًا: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه". وعند أبي داود برقم 2721 عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. وانظر في ذلك المغني 10/ 419 - 421.
والعين قل (1) من ورق أو ذهب (2)
…
غنيمة ولا تقل في (3) السلب
يعني: المال الذي مع الكافر المقتول في المبارزة في هميانه (4) أو خريطته (5) من ذهب أو فضة مضروبة غنيمة وليس من السلب لأنه ليس من الملبوس ولا مما يستعين به في الحرب فهو كرحله وأثاثه (6) والسلب: هو ما (7) عليه من ثياب وحلي وسلاح (8) ودابة (9) بآلتها قاتل عليها، وهو للقاتل (10) المغرر بنفسه غير مخموس، لقوله صلى الله عليه وسلم:"من قتل قتيلًا فله سلبه غير مخموس" متفق عليه (11).
والكافر الغازي مع الإمام
…
بإذنه يرغب بالإسهام (12)
أي: إذا غزا الكافر مع الإمام أو الأمير بإذنه فإنه يسهم له كالمسلم وبه قال الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق وهذا المذهب (13).
(1) في نظ بل.
(2)
في نظ ود و.
(3)
في د فيها.
(4)
الهميان: المنطقة التي تحفظ فيها النقود ويطلق على تكة السروال والكمر. انظر النهاية 5/ 276.
(5)
في د س، هـ خريطه.
(6)
وبهذا قالت طائفة من المالكية قال في المنتقى 3/ 191: وأما السلب الذي يستحقه القاتل -بهذا القول- قال سحنون: قال أصحابنا: لا نفل في العين وإما هو الفرس وسرجه ولجامه وخاتمه ودرعه وبيضته ومنطقته في ذلك من رجليه إلى ساعديه وساقيه رأسه والسلاح ونحوه وحلية السيف تبع للسيف.
(7)
في جـ ط مما.
(8)
سقطت من د، س.
(9)
في س ثياب.
(10)
في حـ، ط وهو المقاتل.
(11)
سبق تخريجه ولفظه: (غير مخموس) ليست في الصحيحين.
(12)
في نظ الإِسلام.
(13)
واختاره ابن حبيب من المالكية قال الباجي في المنتقى 3/ 179: قال ابن حبيب: إذا أذن الإمام لقوم من أهل الذمة في الغزو معه أسهم بينهم وبين المسلمين.
وعنه لا يسهم له (1)، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعيُّ، لأنه من غير أهل الجهاد كالعبد (2).
ولنا: ما روى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم، رواه سعيد في سننه (3)، وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو على شركه فأسهم له وأعطاه (من) سهم المؤلفة (4)، ولأن الكفر نقص في الدين فلم يمنع من استحقاق السهم لفسق بخلاف العبد فإن نقصه (5) في دنياه وأحكامه، وإن غزا بغير إذن الإمام لم يسهم له لأنه غير مأمون على الدين فهو كالمرجف (6) وشر منه.
وتاجر بلا قتال قد (7) حضر
…
وقعتنا بسهمه يقضي الوطر (8)
وأسهم لحداد وللبيطار (9)(10)
…
أيضًا وللخياط والمكارى
كذاك للصباغ والإسكافي (11)
…
ونحوهم بذاك نص وافي
يعني: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة وإن لم يقاتل، فيسهم لتاجر (12)
(1) سقطت من أ، حـ ط.
(2)
انظر بدائع الصنائع 7/ 16 والكافي لابن عبد البر 1/ 475 ومغني المحتاج 3/ 105.
(3)
روى الترمذيُّ مرسلًا برقم 1858 وقال الزيلعيّ في نصب الراية 3/ 422 - 423: قال صاحب التنقيح: مراسيل الزهري ضعيفة، كان يحيى القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا ويقول هي بمنزلة الريح.
(4)
رواه الشافعي في الأم 4/ 177: أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان وهو مشرك، وروى البيهقي 7/ 18 - 19: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من سهم المؤلفة قلوبهم مائة من الإبل.
(5)
في النجديات، هـ، ط فإنه نقص.
(6)
المرجف: هو الذي ينقل الأراجيف وهي الأخبار الكاذبة التي توهن عزائم الجيش وتبث في نفوسهم الرعب من العدو.
(7)
في نظ بل.
(8)
في د س الوتر.
(9)
في نظ للحداد والبيطار.
(10)
البيطار: طبيب الدواب. انظر القاموس 1/ 374.
(11)
الإسكافي: الذي يصنع الخفاف، أو النجّار وكل صانع بحديدة .. القاموس 3/ 153.
(12)
في د، س فيهم كتاجر.
وحداد وبيطار ومكاري وصباغ وإسكافي ونحوهم.
وقال القاضي: يسهم له إذا كان مع المجاهدين وقصد الجهاد فأما لغير ذلك فلا، واحتج ابن المنذر (1) بحديث سلمة بن الأكوع أنه كان (2) أجيرًا لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عيينه حين أغار على سرح النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم (3) الفارس والراجل (4).
* * *
لفرسين جوّز الإسهامًا
…
......................
أي: يسهم (5) لفرسين مع رجل، ولا يزاد عليهما لو كان معه أكثر فيعطي خمسة أسهم سهمًا له وأربعة لفرسيه إذا كانتا عربيتين (6).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يسهم لأكثر من فرس واحد (7) لأنه لا يمكن أن يقاتل (8) على أكثر منها كالزائد على الفرسين (9).
(1) لم يذكر المؤلف مذهب ابن المنذر وهو أنه يسهم له إذا شهد القتال فلعله تركه، لأنه اكتفى بما نقله عن القاضي ولا شك أن سلمة كان مع المجاهدين واشترك في القتال بل كان صاحب اليد الطولى في ذلك كما دلّ عليه الحديث.
(2)
سقطت من النجديات، ط.
(3)
سقطت من ط كلمة سهم.
(4)
رواه مسلم برقم 1807.
(5)
في ب سهم.
(6)
الإسهام لفرسين رأي الليث بن سعد وأبي يوسف وإسحاق، ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري 6/ 51.
واستدل الكاساني في بدائع الصنائع 7/ 126 لقول أبي يوسف بأن المغازي تقع له الحاجة إلى فرسين يركب إحداهما ويجنب الآخر حتى إذا أعيا المركوب عن الكر والفر تحول إلى الجنيبة.
(7)
في النجديات، ط واحده.
(8)
في هـ قال.
(9)
انظر بدائع الصنائع 7/ 126 والكافي لابن عبد البر 1/ 475 ومغني المحتاج 3/ 104.
ولنا: ما روى الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس، وعن أزهر (1) بن عبد الله أن عمر بن الخطّاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبها سهم، فذلك خمسة أسهم وما كان فوق الفرسين فهي (2) جنائب (3)، رواهما سعيد (4)، ولأن به إلى الثاني حاجة فإن إدامة ركوب واحد يضعفه ويمنع القتال عليه (5) فيسهم له كالأول بخلاف الثالث فإنه مستغنى (6) عنه.
* * *
......................
…
وللبعير أسهم ولا ملامًا (7)
إن لم يكن له (8) سواه فرسًا
…
في النص والشيخان في ذا عكسًا
قال الخرقي: (من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان)(9).
وروى عن أحمد أنه يسهم للبعير سهم ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره، وحكى نحو هذا عن الحسن لقوله تعالى: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ
(1) في د، س أزهد.
(2)
في د فهو.
(3)
قال في النهاية 1/ 303 الجنب بالتحريك في السباق أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب.
(4)
سنن سعيد بن منصور 2/ 304 أما الأوّل فقال عنه الحافظ في التلخيص 3/ 107: معضل، وأما الثاني فقال فيه الألباني في إرواء الغليل 5/ 67: منقطع بلا ريب.
(5)
في ط عليهم.
(6)
في د يستغني.
(7)
في نظ، ب، ط ملالًا.
(8)
سقط من أ، جـ.
(9)
مختصر الخرقي مع المغني 10/ 448.
وَلَا رِكَابٍ} [الحشر:6](1)، ولأنه حيوان تجوز (2) المسابقة عليه (3) فيسهم له كالفرس.
واختار أبو الخطاب والشيخان وغيرهم وأكثر الفقهاء لا يسهم له وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن (4) من غزا على بعير فله سهم راجل (5)، كذلك قال الحسن ومكحول والثوري والشافعيّ وأصحاب الرأي (6)، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل من البهائم، وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرًا (7)، ولم تخل غزاة من غزواته من الإبل، بل هي غالب دوابهم وكذا خلفاؤه من بعده وغيرهم مع كثرة غزواتهم، ولم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنه أسهم لبعير، ولو أسهموا لم يخف، ولأنه لا يمكن صاحبه الكر والفر فهو كالبغل.
وبالغ القاضي في الأحكام
…
قال: كذاك الفيل في الإسهام
أي قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: إن الفيلة حكمها حكم الهجين (8) لها سهم.
والمذهب خلافه؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لها ولا أحد من خلفائه؛ ولأنها لا تجوز المسابقة عليها بعوض فلم يسهم لها كالبقر (9).
(1) وأوجفتم من الوجيف وهو سرعة السير والركاب الإبل. انظر تفسير أبي السعود 5/ 301.
(2)
في ط، جـ يجوز.
(3)
المراد المسابقة بعوض.
(4)
سقطت من د.
(5)
الإجماع 6، وانظر الهداية لأبي الخطاب 1/ 118 المقنع 1/ 506.
(6)
انظر الأم 4/ 69 وحاشية ابن عابدين 4/ 148، والكافي لابن عبد البر 1/ 475.
(7)
روى ذلك ابن إسحاق في السيرة. انظر سيرة ابن هشام 2/ 186.
(8)
الهجين من الخيل: من كان أبوه عتيقًا وكانت أمه غير عتيقة. انظر النهاية 5/ 248.
(9)
في النجديات، س، ط البقرة.
والفرس المعار والمغتصبة
…
بسهمها المالك يقضي أربه (1)
يعني: أن سهم الفرس المعار والمغصوب لمالكه دون المستعير والغاصب (2)؛ لأنه من نمائه فأشبه ولده (3)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين (4) وما كان للفرس فهو لمالكه وهذا في المعار رواية.
والصحيح من المذهب أن سهمه للمستعير قطع به في الإقناع والمنتهى وغيرهما، لأن سهم الفرس مستحق بمنفعته وهي (5) للمستعير بإذن المالك فيها فهو كالمستأجر.
وفارق النماء فإنه غير مأذون له (6) فيه، وإن استعاره لغير الغزو فغزا به فهو كالمغضوب.
تنبيه: اسم الجنس يذكر ويؤنث قال تعالى: {كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} [القمر: 20] وفي أخرى {خَاوِيَةٍ} [الحاقة: 7]، وقد اجتمعا (7) في قول الناظم معار ومغتصبة.
وفرس السيد إن غزا بها
…
مملوكه فارضخ له وأسهم لها
(1) في نظ يقطي ر.
(2)
وهذا أحد قولي ابن القاسم من المالكية في الفرس المستعار قال الحطاب في مواهب الجليل 3/ 372: فرعان.
الأوّل: في سهم الفرس المستعار هل هو لربه أو للمستعير قولان: الأوّل: أحد قولي ابن القاسم، والثاني: لمالك وأحد قولي ابن القاسم. أ. هـ أما المغصوب الذي مالكه في الجيش وليس له فرس سواه فهل يكون سهمه للغاصب أو لمالكه؟ قولان عزاهما اللخمي لابن القاسم، وإن كان له سواه فسهمه لغاصبه وعليه أجرة المثل، وكذا لو غصبه من أرض الإِسلام ولم يشهد صاحبه الوقعة ذكر ذلك ابن يونس عن سحنون. انظر التاج والإكليل 3/ 72.
(3)
سقطت الواو من ط.
(4)
أبو داود برقم 2733، 2734، 2735 والنسائيُّ 6/ 228.
(5)
في النجديات، ط بنفقته وهو.
(6)
سقطت من الأزهريات.
(7)
في ط اجتمعتا.
أي: إن غزا العبد على فرس سيده. رضخ للعبد فيعطيه الإمام باجتهاده شيئًا غير مقدر (1)، ويسهم للفرس إن لم يكن مع سيده فرسان سواها (2) نص عليه.
(و)(3) قال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يسهم للفرس لأنها تحت من لا يسهم له، فلم يسهم له كما لو كان (4) تحت مخذل (5).
ولنا: أنه فرس حضر الوقعة وقوتل عليه فأسهم له كما لو كان السيد راكبه (6) وسهم الفرس ورضخ العبد للسيد لأنه مالكه ومالك فرسه.
وسواء حضر السيد القتال أو غاب عنه، وفارق فرس المخذل لأنّ الفرس له، فإذا لم يستحق شيئًا بحضوره فلئلا (7) يستحق بحضور فرسه أولى.
يجوز للإمام بعد الخمس
…
تنفيله (8) بثلث أو سدس
أي: يجوز للإمام أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازيًا بعث سرية تغير على العدو ويجعل لهم الربع فأقل بعد الخمس، وإذا رجع بعث سرية تغير ويجعل لهم الثلث فأقل بعد الخمس (9)، فما قدمت به السرية أخرج خمسه
(1) هذا هو تفسير الرضخ في باب قسمة الغنائم.
(2)
في جـ، ط سواهما.
(3)
ما بين القوسين من ب.
(4)
في النجديات، ط كانت.
(5)
انظر البحر الرائق 5/ 97 والمجموع 19/ 30 - 363 ولم أجد هذه المسألة بنصها.
(6)
في ب، جـ راكب.
(7)
في ط فلأن.
(8)
التنفيل من النفل وهو الزيادة وهو هنا تخصيص من له أثر في الحرب بشيء من المال زيادة على نصيبه من الغنيمة .. انظر فتح الباري 6/ 169.
(9)
زيد في الرجعة على البدء لمشقة الرجعة، لأنّ الجيش في البدء ردء للسرية بخلاف الرجعة، ولأن في الرجعة يشتاقون إلى أهليهم فالخروج مع السرية أكثر مشقة. انظر كشاف القناع 3/ 68 وعون المعبود 7/ 425.
ثم أعطى السرية ما جعله لها ثم قسم سائره في الجيش والسرية معه وبهذا قال حبيب بن مسلمة (1)، والحسن والأوزاعي وجماعة من أهل العلم (2)(3).
وقال سعيد بن المسيّب ومالك: لا نفل إلا من الخمس (4).
وقال الشافعي: يخرج من خمس الخمس لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر فغنموا إبلًا كثيرًا فكانت سهمانهم اثني (5) عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا، متفق (6) عليه؛ ولو أعطاهم من الأربعة الأخماس (7) التي هي لهم لم تكن نفلًا وكانت (8) من سهمانهم (9).
ولنا: ما روى حبيب بن مسلمة (10) الفهري قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، وفي لفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. رواهما أبو داود (11). وعن عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل (12) في البدأة الربع وفي القفول
(1) في النجديات، ط سلمه.
(2)
سقط من النجديات، ط من أهل العلم.
(3)
وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الفتاوى 27/ 271: وكان ينفل السرية في البداية الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس وهذا النفل قال العلماء: إنه يكون من الخمس، وقال بعضهم: إنه يكون من خمس الخمس لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض، والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوى النفس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة. أ. هـ.
(4)
انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 475.
(5)
في النجديات اثنا عشر وهو خطأ لأنه خبر كان.
(6)
البخاري 6/ 169 ومسلمٌ برقم 1749.
(7)
في النجديات أخماس وفي د، س أربعة أخماس.
(8)
في النجديات، ط كان.
(9)
انظر الأم 4/ 68 ومغني المحتاج 2/ 102.
(10)
في النجديات سلمة.
(11)
أبو داود برقم 2749، 2750 وإسنادهما صحيح.
(12)
في د يفعل.
الثلث (1). رواه الترمذيُّ، وقال: حديثٌ حسنٌ غريب (2)، وما ثبت للنبي- صلى الله عليه وسلم ثبت للأئمة بعده ما لم يقم على تخصيصه به دليل.
وأما حديث ابن عمر فهو حجة عليهم فإن بعيرًا على اثني عشر بعيرًا يكون جزءًا من ثلاثة عشر وخمس الخمس جزء من خمسة وعشرين وجزء من ثلاثة عشر أكثر، فلا يتصور أخذ الشيء من أقل منه فيتعين أن يكون (3) من غيره، على أن ما رويناه صحيح (4) صريح في الحكم فلا يعارض بشيء مستنبط يحتمل غير ما حمّله من استنبطه.
ولا يجوز أن ينفل (5) أكثر من الثلث لأنّ نفله عليه السلام انتهى إليه فينبغي أن لا يتجاوزه (6).
من غل من غنيمة لذلّه
…
عقابه إحراق كل رحله
إلَّا سلاحًا حيوانًا مصحفًا
…
......................
الغال: الذي يكتم ما أخذه (7) من الغنيمة أو بعضه ولو قل فلا يطلع الإمام عليه ولا يطرحه في الغنيمة فحكمه أن يحرق رحله كله إلا ما استثني، وبه قال الحسن وفقهاء الشام منهم مكحول والأوزاعي والوليد بن هشام ويزيد بن يزيد بن جابر (8).
وأتي سعيد بن عبد الملك بغال فجمع ماله وأحرقه وعمر بن
(1) كررت في د، س.
(2)
الترمذيُّ مع التحفة 5/ 176 وليس في النسخة التي رجعنا إليها كلمة غريب وقال في التحفة 5/ 177: وأخرجه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبّان.
(3)
في د، س آن لا يكون.
(4)
سقطت من النجديات، هـ، ط.
(5)
في ط ينقل.
(6)
في النجديات، ط يجاوزه.
(7)
في النجديات، هـ، س، ط يأخذه.
(8)
ويرى شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن تحريق رحل الغال من باب التعزير دون الحد الواجب وهو راجع إلى اجتهاد الإمام حسب المصلحة، فإنه صلى الله عليه وسلم حرق وترك وكذلك خلفاؤه من بعده. انظر الاختيارات 314 وزاد المعاد 2/ 66.
عبد العزيز حاضر فلم يعبه، وقال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله رواهما سعيد في سننه (1).
وقال أبو حنيفة ومالك والليث والشافعيُّ: لا يحرق (2)؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق في خبر رواه أبو داود (3)، ولأن إحراق المتاع إضاعة له (4) وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال (5).
ولنا: ما روى صالح بن محمَّد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالمًا عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطّاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه"، قال (6): فوجدنا في متاعه مصحفًا فسأل سالمًا عنه فقال: "بعه وتصدق بثمنه"، رواه سعيد وأبو داود والأثرم (7)، وروى عمرو بن
(1) الأثر الأوّل في سنن سعيد 2/ 291 وأما أثر يزيد بن يزيد بن جابر فلم أره في المطبوع من سنن سعيد بل الذي عنده عن الحسن ولفظه: (حدثنا سعيد قال: نا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن في الذي يغل قال: يحرق رحله. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه برقم 9511 عن ابن عيينه عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول قال في الذي يغل يجمع رحله ويحرق).
(2)
انظر عمدة القاري 15/ 7 - 8 والكافي لابن عبد البر 1/ 472 - 473 والأم 4/ 167.
(3)
أبو داود برقم 2712 وهو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالًا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل يومًا بعد النداء بزمام من شعر فقال: يا رسول الله، هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة، فقال:"أسمعت بلالًا ينادي ثلاثًا"؟ قال: نعم، قال:"فما منعك أن تجيء به"، فاعتذر إليه فقال: كلا، أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. وإسناده حسن وهو عند أحمد في الفتح الرباني 14/ 93 - 94.
(4)
في النجديات، ط مال.
(5)
وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال". رواه البخاري 2/ 575 وأحمدُ في المسند 2/ 327.
(6)
في النجديات، هـ، ط فقال.
(7)
سعيد بن منصور 2/ 292 وأبو داود برقم 2713 والترمذيُّ برقم 1461 وقال الترمذيُّ: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمَّد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو=
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال (1).
وأما حديثهم فلا حجة لهم فيه فإن الرجل يعترف أنه أخذ ما أخذه على وجه الغلول وما أخذه لنفسه، وإنما توانى في المجيء به، وليس الخلاف فيه، ولأن الرجل جاء به من عند نفسه تائبًا معتذرًا، والتوبة تجب (2) ما قبلها.
وأما النهي عن إتلاف المال فمقيد (3) بعدم المصلحة.
ولا يحرق السلاح لأنه يحتاج (4) إليه في القتال، ولا الحيوان لحرمته، ولا المصحف لحرمته أيضًا ولا نفقته، ولا ثيابه التي عليه ولا آلة دابته، ولا كتب علم، ولا ما لا تأكله النار، ويكون ذلك كله للغال، ويؤخذ ما غله للمغنم، فإن تاب بعد القسمة رد (5) خمسه للإمام وتصدق بالباقي نص عليه.
......................
…
وسهمه يحرمه (6) عند الوفا
أي: يحرم الغال سهمه فلا يعطاه عقوبة له اختاره الآجري.
والصحيح من المذهب أنه يعطى سهمه قدمه في المغني والشرح ونصراه (وقدمه)(7) في الفروع وصححه في النظم وقطع به في الإقناع والمنتهى؛ لأنّ سبب الاستحقاق (8) موجود (9) ولم يثبت حرمان سهمه في
= منكر الحديث قال محمَّد: وقد روى في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمر فيه بحرق متاعه وقال: هذا حديث غريب. أ. هـ.
(1)
أبو داود برقم 2715.
(2)
في أ، جـ تجبه.
(3)
في ب، جـ، ط فقيد.
(4)
في د محتاج.
(5)
في د، ورد.
(6)
في د، س يحرم.
(7)
ما بين القوسين من ب وفي هـ ونصره في الفروع.
(8)
وهو حضور المعركة بقصد القتال.
(9)
في ب موعود.
خبر ولا دلّ عليه قياس، ولا يحرق سهمه لأنه ليس من رحله.
إن (1) أدرك المسلم عين ماله
…
بعد اقتسام الغنم وانفصاله
إن بيع (2) فهو أولى به بالثمن
…
وليس بالقيمة خذ بالأحسن
إذا أخذ أهل الحرب أموال المسلمين ثم أخذها المسلمون منهم قهرًا وأدركها أربابها بعد القسمة فهم (3) أحق بها بثمنها، وكذا لو أخذ (ها)(4) أحد الرعية بثمن فصاحبها أحق بها بثمنها وهذا قول الثوري والأوزاعي (5).
وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ (ها)(6) بالقيمة (7)(8).
وقال الشافعي وابن المنذر: يأخذها صاحبها ويعطى (9) مشتريها ثمنها من خمس المصالح، لأنه لم يزل عن ملك صاحبه فوجب أن يستحق أخذه بغير شيء كما قبل القسمة (10).
ولنا: ما روي أن عمر كتب إلى السائب أيّما رجل من المسلمين أصاب رقيقه و (11) متاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه. وقال سلمان بن ربيعة: إذا قسم فلا
(1) في د، وإن.
(2)
في نظ يباع وفي ب ببيع وفي الأزهريات أبيع.
(3)
في النجديات، طا فهو.
(4)
ما بين القوسين من ب.
(5)
وهو قول لمالك قال في المدونة 2/ 14: (وأما ما ذكرت من أموال أهل الإِسلام فقد أخبرتك فيه بما قال مالك أنه إن أدركه قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن أدركه بعد ما قسم كان أولى به بالثمن، وإن عرف أنه مال لأهل الإِسلام ردوه إلى أهله ولم يقتسموه إن عرفوا أهله، وإن لم يعرفوا أهله فليقتسموه.
(6)
ما بين القوسين من ب.
(7)
في ب، طا بالغنيمة وهو تصحيف.
(8)
انظر فتح القدير 6/ 7 والكافي لابن عبد البر 1/ 474.
(9)
في جـ تعطي.
(10)
انظر مختصر المزني 5/ 189.
(11)
في النجديات، ط أو.
حق له فيه، رواهما سعيد (1) في سننه، ولأنه إجماع قال أحمد: إنما قال الناس فيها قولين، إذا اقتسم فلا شيء له وقال قوم: إذا اقتسم فهو له بالثمن، فأما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك فلم يقله أحد، متى انقسم أهل (2) العصر في حكم (3) على قولين لم يجز إحداث قول ثالث لمخالفته الإجماع.
وقولهم: لم يزل ملك صاحبه عنه ممنوع بل يملك أهل الحرب ما لنا بالقهر.
إذا أخذت من نصارى تغلب
…
مثلي زكاة مسلم بالنصب
فخذ من الصبي والمجنون
…
كنسوة وأضرب عن المجنون
بنو تغلب بن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية فدعاهم عمر إلى بذل الجزية (4) فأبوا وأنفوا (5) وقالوا: نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة، فقال عمر: لا آخذ من مشرك صدقة، فلحق بعضهم بالروم، فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين، إن القوم لهم بأس وشدة وهم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عليك عدوك بهم، وخذ منهم الجزية باسم الصدقة، فبعث عمر في طلبهم فردهم وضعف عليهم من الإبل من كل خمس شاتين، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعين (6) ومن كل عشرين دينارًا دينارًا، ومن كل مأتي درهم
(1) سنن سعيد بن منصور 2/ 311، 212 وفي سند الأثر الأوّل عثمان بن مطر الشيباني وهو ضعيف انظر ميزان الاعتدال 3/ 53 وسلمان بن ربيعة المذكور صحابي وهو أول قاض في البصرة وستأتي ترجمته في فهرس التراجم إن شاء الله.
(2)
سقطت من هـ.
(3)
في أ، ط ومتى أنفسم اقتصر على قولين وفي د، س ومتى انقسم انقصر.
(4)
الجزية: هي المال المأخوذ من الذمي على وجه الصغار كل عام بدلًا من قتلهم وإقامتهم بدارنا. انظر كشاف القناع 3/ 117.
(5)
من الأنفة: أي: كرهته نفوسهم ترفعًا عنه وشرفًا. انظر النهاية 3/ 76.
(6)
في النجديات والأزهريات تبيعان والتبيع من البقر: ما له سنة احدة.
عشرة دراهم، وفيما سقت السماء الخمس، وفيما سقي بنضح (1) أو غرب (2) أو دولاب (3) العشر (4)، فاستقر ذلك من قول عمر، ولم يخالفه أحد من الصحابة فصار إجماعًا، وفي معناهم من تهود أو تنصر أو تمجس من العرب، فيؤخذ مثل ذلك من مال من تؤخذ منه الزكاة كما لو كان مسلمًا، وبه قال أبو حنيفة وأبو عبيد (5) وذكر أنه قول أهل الحجاز (6): فتؤخذ من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم ومكافيفهم (7) وشيوخهم إلا (8) أن أبا حنيفة لا يوجب الزكاة في مال صبي ولا مجنون إلا من الأرض خاصة فكذا في صبيانهم ومجانينهم (9).
وقال الشافعي: (لا يؤخذ ممّن لا جزية عليه كالنساء والصبيان والمجانين لأنه جزية لا زكاة (10)، قال الموفق (11): وهذا أقيس (12)، وحجة أصحابنا أنهم سألوا عمر أن يأخذ منهم ما يأخذ بعضكم (13) من بعض
(1) النضح: في اللغة الرش ويطلق على السقي والمراد به هنا السقي بواسطة السانية والنواضح الإبل التي يستقى عليها. انظر النهاية 5/ 69 والقاموس 1/ 253.
(2)
الغرب: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور. انظر النهاية 3/ 349.
(3)
الدولاب: آلة كالناعورة يستقى بها الماء وهي معربة. انظر القاموس 1/ 66.
(4)
هذا أثر أخرجه أبو عبيد في الأموال 36/ 65: ورواه البيهقي 9/ 216 وليس عندهما: من الإبل من كل خمس إلى آخره وقد رأيت بعضه تفسيرًا لأبي عبيد لمعنى التضعيف في الأثر وذلك في كتابه الأموال ص 38.
(5)
في ط عبيده.
(6)
انظر الأموال 37.
(7)
سقطت من النجديات، هـ، ط.
(8)
في أ، حـ، ط لأنّ.
(9)
انظر حاشية ابن عابدين 4/ 216.
(10)
المنهاج مع شرحه مغني المحتاج 4/ 252.
(11)
المغني 10/ 592.
(12)
هو الصحيح: إن شاء الله لا سيما، وقد قال عمر رضي الله عنه كما نقل المؤلف:(هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى وأبو الاسم) وقال النعمان في الأثر السابق: وخذ منهم الجزية باسم الصدقة.
(13)
في النجديات، ط بعضهم.
فأجابهم عمر إليه بعد الامتناع منه، والذي يأخذه بعضنا من بعض هو الزكاة من أي: مال زكوي (1) لأي مسلم كان صغير وكبير وصحيح ومريض (2) كذلك المأخوذ من بني تغلب ولأن نساءهم وصبيانهم صينوا عن السبي بهذا الصلح ودخلوا في حكمه فجاز أن يدخلوا في الواجب به كالرجال العقلاء) ولا يؤخذ ذلك من غير زكوي كالرقيق والدور
…
وتغلب بفتح التاء المثناة فوق وكسر اللام اسم قبيلة، والمجون: اللعب، ومصرف ما يؤخذ منهم كجزية (3)؛ لأنه (4) جزية مسماة بالصدقة، قال عمر: هؤلاء حمقى (5) رضوا بالمعنى وأبو الاسم (6)(7) يحققه أن الزكاة طهرة وهؤلاء لا طهرة لهم.
والكافر التاجر إن مر على
…
عاشرنا يأخذ عشرًا انجلًا (8)
حتى ولو لم ذا عليهم شرطًا
…
أو لم يبيعوا عندنا ما سقطا (9)
أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا
…
هذا هو الصحيح في (10) مذهبنا
يعني: إذا اعتبر الكافر إلينا أخذ منه العشر مطلقًا جزم به في الواضح.
والصحيح من المذهب أن الحربي يؤخذ منه العشر، والذمي (11) يوخذ
(1) في د زكي.
(2)
كذا جاءت عبارة المصنف في جميع النسخ وكان الأصح أن تكون هذه الأسماء منصوبه به لأنها خبر كان وما عطف عليه ولعله قد سقط حرف (من) قبل لفظ صغير وهو في عبارة المغني الذي نقل منه المؤلف.
(3)
في ب مصرف الجزية.
(4)
في طا لأنّ.
(5)
في ط حمقاء.
(6)
في د س الإِسلام.
(7)
ذكره الموفق في المغني 10/ 592 عن الشافعي ولم أجده له وقد استقصى الزيلعيّ في نصب الراية 2/ 363 روايات تضعيف الجزية علي بني تغلب ولم يذكره.
(8)
في جـ انخلى.
(9)
في نظ أو لم يبيع عندنا فأسقطا.
(10)
في أد شطب عليها وكتب بدلًا منها من.
(11)
في جـ، الذي.
منه نصف العشر سواء شرط عليهم أم لا، باعوا عندنا أم لا، فعلوا ذلك بنا إذا اتجرنا (1) إليهم أم لا.
وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئًا فنأخذ منهم مثله (2) لما روي عن أبي مجلز قال: قالوا لعمر: كيف (3) نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال (4): كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا: العشر، قال: فكذلك خذوا منهم (5).
وقال الشافعي في الحربي: إذا دخل إلينا لتجارة لا يحتاج إليها المسلمون لم (6) يأذن له الإمام إلا بعوض يشرطه، وما شرطه جاز. ويستحب أن يشترط (7) العشر ليوافق فعل عمر، فإن أذن من غير شرط لم يأخذ شيئًا (8)، لأنه أمان من غير شرط فلم يستحق به شيئًا كالهدنة.
وقال في الذمي: ليس عليه إلا الجزية، إلا أن يدخل أرض الحجاز فينظر في حاله فإن كان لرسالة أو نقل (9) ميرة أذن له بغير شيء، وإن كان بتجارة لا حاجة بأهل الحجاز إليها لم يأذن له إلا أن يشترط عليه عوضًا بحسب ما يراه، والأولى أن يشترط نصف العشر لفعل عمر (10).
ولنا: ما روى أبو داود (11) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلمين
(1) في جـ إذا اتجر.
(2)
انظر الفتح القدير 2/ 228 - 229.
(3)
في د، س قالوا كيف.
(4)
في د، س قالوا.
(5)
الأموال لأبي عبيد 68.
(6)
سقطت من حـ وفي ط لا.
(7)
في النجديات، هـ، ط يشرط.
(8)
في ب، جـ، ط لم يؤخذ شيء.
(9)
في حـ برة وفي أنقل مسيرة.
(10)
انظر المهذب مع تكملة المجموع 19/ 428، 428، 429، 438.
(11)
أبو داود برقم 3049 وهو عن رجل من بني تغلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه البخاري في التاريخ وذكر فيه اضطرابًا وقال: لا يتابع عليه. انظر نيل الأوطار 8/ 70.
عشور إنما العشور على اليهود والنصارى". وروى أبو عبيد في كتاب الأموال (1) بإسناده عن لاحق بن حميد: "أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل (2) على أهل الذمة في أموالهم الذين (3) يختلفون فيها في كل عشرين درهمًا درهمًا"، وهذا كان بالعراق واشتهر ذلك فيما بين الصحابة وعمل به الخلفاء بعده والأئمة في كل عصر فأي إجماع أقوى من هذا، ولم ينقل أنه شرط عليهم ذلك عند دخولهم ولا يثبت بالظن من غير نقل، ولم يأت تخصيص الحجاز بنصف العشر في شيء من الأحاديث.
وأما سؤال عمر عما يأخذون منا فإنما كان لأنهم سألوا عن كيفية الأخذ ومقداره، ثم استمر الأخذ من غير سؤال، ولو تقيد أخذنا منهم بأخذهم منا لوجب أن يسأل عنه في كل وقت (4).
ولا فرق في ذلك بين التغلبي وغيره ولا بين الرجل والمرأة، والكبير والصغير، ويمنعه الدين كزكاة، ولا يؤخذ من غير مال التجارة (5) ولا من أقل من عشرة دنانير ولا أكثر من مرة كل عام.
والأرضون عنوة إن (6) فتحت
…
فللإمام خيرة ما (7) رجحت
من قسمها مع (8) جملة الغنيمة
…
أو (9) وقفها فذاك لا ظليمة (10)
أرض العنوة: هي ما أجلي (11) عنها أهلها بالسيف، فيخير الإمام بين
(1) الأموال 639.
(2)
في د، س فيجعل.
(3)
في كتاب الأموال 639 التي وهو أصح مما ذكر المؤلف لأنّ الذين اسم موصول خاص بالجمع المذكر العاقل.
(4)
سقطت من د، س.
(5)
في النجديات، هـ، ط تجارة.
(6)
في نظ أو.
(7)
في نظ و.
(8)
في د من.
(9)
في د، س ووقفها.
(10)
في النجديات، هـ، ط في ذاك لا ظليمة.
(11)
في د، س أجلوا.
قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممّن هي في يده يكون أجرة لها في كل عام (1)، وتقر في أيدي أربابها يتوارثونها ما داموا يؤدون خراجها مسلمين كانوا أو من أهل الذمة، ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم، لأنه بمنزلة أجرتها، قال في الشرح (2): ولم نعلم أن شيئًا مما (3) فتح عنوة قسم بين الغانمين إلا خيبر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم نصفها فصار لأهله لا خراج عليه، وسائر ما فتح عنوة مما فتحه عمر ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغيرها لم يقسم منه شيء.
فروى أبو عبيد (4) في كتاب الأموال أن عمر قدم الجابية (5) فأراد (6) قسم الأرضين بين المسلمين فقال له معاذ: والله إذن ليكونن ما تكره إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون (7) ويصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإِسلام مسدًا، وهم لا يجدون شيئًا فانظر أمرًا يسع (8) أولهم وآخرهم فصار عمر إلى قول معاذ (9).
وروى أيضًا قال: قال الماجشون: قال بلال: لعمر بن الخطّاب في
(1) وهذا مذهب الحنفية قال في الهداية 5/ 469 - 471: وإذا فتح الإمام بلدًا عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمه بين الغانمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، وإن شاء أقر أهله عليه ووضع عليهم الجزية وعلى أرضهم الخراج كذلك فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق بموافقة من الصحابة ولم يحمد من خالفه.
(2)
الشرح الكبير 10/ 538.
(3)
في النجديات ممّن.
(4)
في ط عبيدة.
(5)
الجابية: مركز على مسافة يوم جنوب غرب دمشق وفيها كانت إمارة الغساسنة قبل الإِسلام.
(6)
في النجديات، ط وأراد.
(7)
في أ، جـ، طا يبدون.
(8)
في د لبيع وفي س ليسع.
(9)
الأموال 59.
القرى التي افتتحها عنوة اقسمها بيننا وخذ خمسها، فقال عمر: لا هذا عين المال، ولكني (1) أحبسه فيئًا يجري عليهم وعلى المسلمين، فقال بلال وأصحابه: أقسمها بيننا، فقال عمر: اللَّهم اكفني بلالًا وذويه قال: فما حال الحول ومنهم عين تطرف (2).
وروى أيضًا أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر رضي الله عنهما في أرض مصر فكتب إليه عمر أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة (3).
وقال مالك وأبو ثور: يجب قسمها لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعله أولى من فعل غيره (4).
وأجيب بأن عمر وقفها مع علمه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فدلّ على أن فعله ذلك لم يكن متعينًا كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد (5) وقف نصف خيبر (6)، ولو كانت (7) للغانمين لم يكن له وقفها، وهذا قول الثوري وأبي عبيد (8).
(1) سقطت من د، س.
(2)
الأموال 58 وقال في القاموس 3/ 167 ما بقي منهم عين تطرف أي ماتوا وقتلوا.
(3)
مسند الإمام أحمد 1/ 166، وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف وراو آخر لم يسم، ومعنى الأثر في لسان العرب لابن منظور حتى يغزو منها أولاد الأولاد، وذكر أن حبل الحبلة لفظ عام يطلق على الإنسان وعلى الدواب، وقد نهى الشرع عن بيع حبل الحبلة وهو بيع ولد الجنين أو البيع إلى أن يلد الجنين لما فيه من الغرر فهو بيع شيء لم يخلق بعد أو لأنّ الأجل فيه مجهول. انظر مادة حبل في لسان العرب 11/ 140.
(4)
الذي في الكافي لابن عبد البر: وبداية المجتهد 1/ 401 أن مذهب مالك أن الأرض المفتوحة عنوة لا تقسم بل توقف قال ابن عبد البر: أرض العنوة موقوفة لمنافع المسلمين يجري خراجها وغلتها مجرى الفيء وقال ابن رشد: واختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة، فقال مالك: لا تقسم الأرض وتكون وقفًا يصرف خراجها في مصالح المسلمين .. إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسم الأرض.
(5)
سقطت من أ، ح، ط.
(6)
رواه أحمد 4/ 27، 35 وأبو داود برقم 3013 وسكت عليه أبو داود والمنذري. انظر نيل الأوطار 8/ 15 - 16.
(7)
في النجديات، ط كان.
(8)
في د، س أبو عبيد في ط أبو عبيدة.
ومثل أرض العنوة في ذلك ما جلا عنها أهلها خوفًا منا، وما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج على ما في التنقيح والمنتهى وصحح في الإنصاف وغيره (1) أنها تكون وقفًا بمجرد ذلك، وتبعه في الإقناع وغيره (2).
كنيسه مذ هدمت يمتنع (3)
…
بناؤها الحق إليه يرجع
أي: إذا هدمت كنيسة أو نحوها ولو ظلمًا لم يعد بناؤها وهو قول بعض الشافعية (4).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: يجوز كرّم (5) شعثها (6)، ولأن استدامتها جائزة، وبناؤها كاستدامتها (7).
ووجه قولنا: أن في كتاب أهل الجزيرة (8) لعياض (9) بن غنم ولا نجدد ما خرب من كنائسنا (10)، وروى كثير بن مره قال: سمعت عمر بن الخطّاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تبنى الكنيسة في الإِسلام ولا يجدد ما خرب منها"(11)، ولأنه بناء كنيسة في الإِسلام فلم
(1) سقطت الواو من د، س.
(2)
التنقيح 118 والمنتهى 2/ 118 - 119 والإنصاف 4/ 191 والإقناع 3/ 95.
(3)
في نظ (كنيسة مذهب من يمتنع).
(4)
انظر مغني المحتاج 4/ 254 - 255.
(5)
كرت في د وفي س رم.
(6)
انظر بدائع الصنائع 7/ 114 ومغني المحتاج 4/ 254.
(7)
لا ينبغي أن يفهم من هذا جوازه لهم بل هو من جملة المعاصي التي لا تنكر عليهم كشرب الخمر فلا ينبغي لولي الأمر أن يأذن لهم فيه كما يأذن في الأشياء الجائزة في الشرع، وإنما يخلي بينهم وبين بنائها ولا ينكر عليهم. انظر مغني المحتاج 4/ 254.
(8)
في د، س الجزية.
(9)
كذا في جميع النسخ والصواب عبد الرحمن بن غنم كما ذكر ذلك في المغني 10/ 606 والبيهقيُّ 9/ 202.
(10)
ذكره في المغني 10/ 606 - 607 وعزاه إلى الخلال وساقه بتمامه وأخرجه البيهقيُّ 9/ 202.
(11)
رواه ابن عديّ في الكامل وفي سنده سعيد بن سنان وقد ضعفه أحمد وابن معين وقال ابن القطان: وفيه من الضعفاء غير سعيد محمَّد بن جامع وسعيد بن عبد الجبار. انظر نصب الراية 3/ 454.
يجز كما لو ابتدئ بناؤها وفارق رَمّ (1) ما تشعث فإنه إبقاء واستدامة وهذا إحداث.
(1) في د رمات.