المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن باب زكاة الفطر - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أهمية البحث

- ‌أسباب اختياري للموضوع:

- ‌خطة البحث:

- ‌القسم الأوّل

- ‌ثانيًا: التحقيق

- ‌ثالثًا: وضعت الفهارس الآتية لخدمة الكتاب:

- ‌لمحة عن مفردات الإمام أحمد

- ‌المفردات

- ‌لكل إمام مفردات:

- ‌أولًا: أمثلة لما انفرد به الإمام أبي حنيفة رحمه الله:

- ‌ثانيًا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك:

- ‌ثالثًا: أمثلة لما انفرد به الشافعي:

- ‌التآليف في مفردات الإمام أحمد:

- ‌أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل

- ‌الأصل الأوّل: النصوص من الكتاب والسنة:

- ‌الأصل الثاني: الإجماع:

- ‌الأصل الثالث: قول الصحابي:

- ‌الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف:

- ‌الأصل الخامس: القياس:

- ‌الأصل السادس: استصحاب الحال:

- ‌الأصل السابع: المصالح المرسلة:

- ‌الأصل الثامن: الاستحسان:

- ‌الأصل التاسع: شرع من قبلنا:

- ‌الأصل العاشر: سد الذرائع وإبطال الحيل:

- ‌الأصل الحادي عشر: العرف:

- ‌أسباب الانفراد:

- ‌الأوّل: كثرة الأحاديث النبوية الصحيحة:

- ‌الثاني: كثرة آثار الصحابة:

- ‌الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس:

- ‌الرابع: الأخذ بظاهر النص ما لم ترد قرينة قوية تصرفه أو يدل دليل على نسخه:

- ‌الخامس: الخلاف في القواعد الأصولية والفقهية:

- ‌التعريف بمؤلف الكتاب

- ‌عصره:

- ‌نسبه ومولده:

- ‌نشأته وتعلمه:

- ‌خلقه:

- ‌صلاته بعلماء نجد:

- ‌شيوخه:

- ‌1 - عبد الرحمن بن يوسف البهوتي:

- ‌2 - يحيى بن موسى الحجاوي:

- ‌تلاميذه:

- ‌1 - محمَّد الخلوتي:

- ‌2 - عبد الله بن عبد الوهاب المشرفي:

- ‌مؤلفاته:

- ‌أ- كشات القناع عن متن الإقناع:

- ‌ب- شرح منتهى الإرادات:

- ‌د- عمدة الطالب:

- ‌د- المنح الشافيات:

- ‌هـ- حاشية على الإقناع:

- ‌و- حاشية على المنتهى:

- ‌تنبيه

- ‌وفاته:

- ‌التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: العنوان:

- ‌ثانيًا: نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثالثًا: منهج المؤلف في الكتاب:

- ‌رابعًا: قيمة الكتاب:

- ‌خامسًا: المآخذ على الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌أ- كتب الحديث:

- ‌1 - الجوزجاني:

- ‌2 - النجاد:

- ‌3 - الخلال:

- ‌4 - الأثرم:

- ‌5 - أبو بكر البرقاني:

- ‌6 - أبو بكر عبد العزيز:

- ‌7 - أبو حفص بن شاهين:

- ‌8 - عمر بن شبة:

- ‌ب- كتب الفقه:

- ‌1 - الإجماع:

- ‌2 - الأحكام السلطانية في مصلحة الراعي والرعية:

- ‌3 - الاختيارات:

- ‌4 - إدراك الغايه في اختصار الهداية:

- ‌5 - الإرشاد في فروع الحنبلية:

- ‌6 - الإفادات بأحكام العبادات:

- ‌7 - الإفصاح عن معاني الصحاح:

- ‌8 - الإقناع:

- ‌9 - الإقناع:

- ‌10 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:

- ‌11 - البلغة:

- ‌12 - التبصرة:

- ‌13 - تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية:

- ‌14 - التذكرة:

- ‌15 - التذكرة:

- ‌16 - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع:

- ‌17 - التصحيح

- ‌18 - التلخيص:

- ‌19 - التنبيه:

- ‌20 - الجامع لعلوم أحمد بن حنبل:

- ‌21 - الجامع الصغير:

- ‌22 - الحاويان:

- ‌23 - حاشية ابن مفلح على المقنع:

- ‌24 - الخلاصة:

- ‌25 - الخلاف الكبير:

- ‌26 - رؤوس المسائل:

- ‌27 - رؤوس المسائل:

- ‌28 - الرعايتان وهما كبرى وصغرى:

- ‌29 - كتاب الروايتين والوجهين:

- ‌30 - زاد المسافر:

- ‌31 - شرح ابن رزين:

- ‌32 - الشرح الكبير:

- ‌34 - شرح ابن منجا:

- ‌35 - شرح ابن عبيدان:

- ‌36 - شرح المجد ابن تيمية على الهداية:

- ‌37 - شرح أبي المعالي:

- ‌38 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي:

- ‌39 - شرح المحرر:

- ‌40 - العدة:

- ‌41 - الفائق:

- ‌42 - الفروع:

- ‌43 - الفصول:

- ‌45 - القواعد الفقهية:

- ‌46 - الكافي:

- ‌47 - المبدع:

- ‌48 - المبهج:

- ‌49 - المجرد:

- ‌50 - مجمع البحرين:

- ‌51 - المحرر:

- ‌52 - مختصر ابن تميم:

- ‌53 - المذهب الأحمد:

- ‌54 - مسائل الإمام أحمد:

- ‌أ- مسائل أبي داود:

- ‌ب- مسائل ابن منصور الكوسج:

- ‌ج- مسائل إبراهيم بن إسحاق الحربي:

- ‌د- مسائل ابن هانئ:

- ‌55 - مسبوك الذهب:

- ‌56 - المستوعب:

- ‌57 - المطلع على أبواب المقنع:

- ‌58 - المنتخب:

- ‌59 - منتخب الأزجي:

- ‌60 - المنتهى:

- ‌61 - المنور في راجح المحرر:

- ‌62 - النكت على المحرر:

- ‌63 - النهاية:

- ‌64 - الهداية:

- ‌65 - الهادي:

- ‌66 - الواضح:

- ‌67 - الوجيز:

- ‌68 - الوسيلة:

- ‌جـ- كتب اللغة:

- ‌1 - تهذيب اللغة:

- ‌2 - القاموس المحيط:

- ‌3 - النهاية في غريب الحديث والأثر:

- ‌بين يدي التحقيق

- ‌من كتاب الطهارة

- ‌(فائدة)

- ‌ومن باب الوضوء

- ‌ومن باب المسح على الجوارب

- ‌ومن باب نواقض الوضوء

- ‌ومن باب الغسل

- ‌ومن باب التيمم

- ‌ومن باب الحيض

- ‌ومن كتاب الصلاة

- ‌ومن باب الأذان

- ‌ومن باب سجود السهو

- ‌ومن باب صلاة الجماعة

- ‌ومن باب صلاة المسافر والخوف

- ‌ومن باب صلاة الجمعة

- ‌ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء

- ‌ومن كتاب الزكاة

- ‌ومن باب زكاة الفطر

- ‌ومن كتاب الصوم والاعتكاف

- ‌ومن كتاب الحج

- ‌ومن كتاب الأضاحي

- ‌ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به)

- ‌ومن كتاب البيوع

- ‌(ومن باب البيع الفاسد والباطل

الفصل: ‌ومن باب زكاة الفطر

‌ومن باب زكاة الفطر

وهو اسم مصدر أفطر إفطارًا، وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان، قال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة لأن (1) الفطرة الخلقة، قال تعالى:{فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30] وهذه (2) يراد بها الصدقة عن البدن والنفس (3).

مكاتب فطرته (4) عليه

كذا قريب ينتمي إليه

أي: تجب فطرة المكاتب عليه دون (سيده وكذا فطرة من تجب عليه نفقته)(5) كزوجته ورقيقه وقريبه التابع له كولده من أمته لعموم قوله عليه السلام: "أدوا صدقة الفطر (6) عمن تمونون"(7).

وتفارق زكاة المال لأنه يعتبر لها النصاب والحول، ولا يحملها أحد

(1) في ج، ط لا الفطرة.

(2)

سقطت من د.

(3)

سقطت من د.

(4)

في ج فطريته.

(5)

ما بين القوسين سقط من ب.

(6)

ما بين القوسين من د، س فقط.

(7)

رواه الدارقطني 2/ 140 والبيهقيُّ 4/ 161 ولفظه: (ممّن تمونرن وهو أيضًا لفظ الشرح الكبير 2/ 649 والحديث قال فيه الدارقطني: رفعه القاسم وليس بالقوي والصواب موقوف وقال البيهقي: إسناده ليس بالقوي) ورواه البيهقي من وجه آخر بسند كله ثقات لكنه مرسل. انظر إرواه الغليل 3/ 319، 320.

ص: 310

عن غيره بخلاف الفطرة، ولا يصح قياسه على القن، لأن مؤنة القن على سيده بخلاف المكاتب.

والشركاء كلهم في عبد

فيلزم الصاع لكل فرد

وقدم المقنع والمحرر (1)

يلزمهم صاع ولا يكرر

يعني (2) تجب فطرة العبد المشترك بين اثنين فأكثر عليهم (3) لعموم الأحاديث، ولأنه عبد مسلم فأشبه (4) المملوك لواحد.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا فطرة على واحد منهم لأنه ليس لواحد منهم ولاية تامة أشبه المكاتب.

وفرق بينهما لأن (5) المكاتب لا تلزم سيده نفقته بخلاف المشترك.

وعلى الأول فعلى كل واحد من الشركاء صاع، لأنها طهرة فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء ككفارة القتل (6).

وعنه: على الجميع صاع واحد (7) على كل واحد بقدر ملكه فيه (8)، وهي المذهب وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى (9) وغيرها وقدمها في

(1) في نظ قدم في المغني والمحرر وفي د وقدم في المغني والمحرر وفي س وقدم في المغني والمحرر.

(2)

في النجديات، هـ ط أي.

(3)

سقطت من النجديات، هـ ط.

(4)

ف د أشبه.

(5)

في النجديات، هـ ط بأن.

(6)

وقد نقل الموفق في المغني 2/ 687 عن فوزان أن أحمد رجع عن ذلك.

(7)

سقطت من د، س.

(8)

وهما روايتان عن الإِمام مالك رحمه الله قال الباجي في المنتقى 2/ 182: (فرع) وكيف يخرج عنه زكاة الفطر مالكاه؟ عن مالك في ذلك روايتان روى ابن القاسم إنه يخرج كل واحد منهما عنه بقدر ملكه فيه، وروى عنه ابن الماجشون يخرج كل واحد منها عنه فطرة كاملة).

(9)

سقط من النجديات، هـ ط، الإقناع والمنتهى.

ص: 311

المقنع والمحرر (1) وغيرهما وهذا قول سائر من أوجب فطرته على سادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب صاعًا عن كل واحد (2) وهذا عام في المشترك وغيره، ولأن نفقته تقسم عليهم فكذلك (3) فطرته التابعة لها، وكماء (4) غسل الجنابة (5).

ومثله من ألحقته القافه

بأبوين فافهم (6) اللطافة

وهكذا جماعة تلزمهم

نفقة لواحد (7) يقر بهم

وهكذا مبعض الحرية

فالكل في (8) الإفتاء بالسوية

يعني: مثل القن المشترك فيما تقدم من ألحقته القافة (9) بأبوين فأكثر أو (10) وجبت نفقته (11) لعسرته على قريبين فأكثر له موسرين، والمبعض، فعلى المذهب الواجب صاع بالحصص ومن عجز منهم لم يلزم غيره ما عليه كشريك ذمي (12).

(1) المقنع 1/ 339 والمحرر 1/ 227.

(2)

وجوب صدقة الفطر ثبت بأحاديث كثيرة منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير، رواه البخاري 3/ 291 - 293 ومسلمٌ برقم 984.

(3)

في النجديات، ط وكذلك.

(4)

في طا كما غسل.

(5)

أي: كماء غسل الجنابة إذا احتاج إليه العبد فثمنه على سادته بالحصص على قدر ملكهم.

(6)

في النجديات، ط فإسمع.

(7)

في د، س الواحد.

(8)

في ط بالإفتاء.

(9)

القافة جمع قائف قال ابن الأثير في النهاية 4/ 121: القائف الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه.

(10)

في د، س، ط أوجبت.

(11)

سقطت من د، س.

(12)

فإنه لا يجب عليه قسطه من الفطرة إذا كان شريكًا في عبد مسلم لأن الفطرة إنما تجب على المسلمين ولا يجب نصيبه على شريكه المسلم بل يسقط ويؤدي الشريك المسلم حصته منها فقط. انظر كشاف القناع 2/ 247، 250.

ص: 312

ولا تدخل الفطرة في المهاياة (1) إذا كان (2) بين السيد والمبعض مهاياة، لأنها حق لله تعالى فلم تدخل في ذلك كالصلاة، وكذا العبد المشترك لو تهايوا فيه (3).

واللطافة رقة القوام أو كون الشيء شفافًا لا يحجب البصر عن رؤية (4) ما وراءه وقوله: يقربهم (5) أي: يقرب منهم قرابة موجبة لإنفاقهم عليه (6).

وهكذا من مان شهر الصوم (7)

فطرته تلزمه يا قومي

يعني: من تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان لزمته فطرته نص عليه أحمد في رواية أبي داود فيمن ضم إلى نفسه يتيمة يؤدي عنها لعموم قوله عليه السلام: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون" وهذا ممّن يمون ولأنه شخص أنفق عليه فلزمته فطرته كعبده.

واختار (8) أبو الخطاب لا تلزمه [فطرته لأنه لا تلزمه](9) مؤنته وهذا قول أكثر أهل العلم قال الشارح: وهو الصحيح وكلام أحمد في هذا محمول على الاستحباب والحديث محمول على من تلزمه مؤنته (10).

(1) في ج المهايا.

(2)

سقطت من ب، ج والعبارة في أ: إذا بين كالسيد والعبد.

(3)

المهايأة في العبد المشترك أن تقدر قسمة نفعه بين الشركاء بزمن معين مثلًا فيكون لكل شريك أسبوعًا أو عشرة أيام وكذلك المبعض إذا هيّأ من يملك بعضه فيستخدمه مدة معينة ويتركه يعمل لنفسه بنسبة ما فيه من الحرية ففي المبعض مثلًا إذا كان يوم العيد وهو في نوبة السيد فيجب على السيد من الفطرة بقدر ما يملكه منه ولا نوجبها كلها عليه لأنها وجبت وهو في نوبته كما هو عند الشافعية. انظر كشاف القناع 2/ 250 ومغني المحتاج 1/ 403.

(4)

أد ب ما وراء وراءه.

(5)

سقطت من د، س.

(6)

سقطت من د، س.

(7)

في أ، ب، ج ونسخة الشرح التي اعتمد عليها الناشر: وكذا من مان شخصًا كل شهر الصوم .. وفي ط من مان شخصًا كل شهر الصوم.

(8)

في أواختاره.

(9)

ما بين القوسين سقط من د، س وسقط من س أيضًا مؤنته.

(10)

الشرح 2/ 653 وانظر الهداية 1/ 75.

ص: 313

ولو مانه جماعة لم تجب عليهم فطرته كما لو مانه بعض الشهر.

[وفي نسخة (1) بل الشطر الأول من البيت المذكور من مان شخصًا كل شهر الصوم](2).

والصاع إن لفق من أجناس

جوازه موافق القياس

يعني: يجزئ إخراج صاع من الأجناس المنصوص عليها وهي التمر والزبيب والبر والشعير والأقط لأن كل واحد منها يجزئ (3) منفردًا فأجزأ بعض من هذا وبعض من هذا الآخر (4) كفطرة العبد المشترك إذا أخرج (5) عنه كل واحد (6) من جنس (7).

وواجد (8) المنصوص نحو التمر

أيضًا وكالشعير أو كالبر

فطرته إخراجها من ذاته

لا غيره ولو من إقتياته

أي: من وجد الأجناس المنصوص عليها أو بعضها أخرج فطرته منها ولا يجوز له (9) العدول عنها إلى غيرها مع القدرة عليها سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن، لأن النص قصرها على أجناس معدودة (10) فلم

(1) في ج نسخته.

(2)

ما بين القوسين سقط من د، س.

(3)

سقطت من ج.

(4)

في د، س فأجزا بعض أو بعض من الآخر.

(5)

في ط إذا خرج عن كل وسقطت عنه من د، س.

(6)

سقطت من د، س.

(7)

ويجوز هذا عند الحنفية في الأصناف المنصوص عليها قال ابن عابدين 2/ 365: يجوز عندنا تكميل جنس من جنس آخر من المنصوص عليه ففي البحر عن النظم لو أدى نصف صاع شعير ونصف صاع تمر أو نصف صاع تمر ومنّا واحدًا من الحنطة أو نصف صاع شعير وربع صاع من الحنطة جاز.

(8)

في ج واجب.

(9)

سقطت من ط كلمة له.

(10)

يشير إلى الأجناس المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو =

ص: 314

يجز العدول عنها كما لو أخرج القيمة وكما لو أخرج عن زكاة المال من غير جنسه.

فإن عدم الأجناس المذكورة أخرج ما يقوم مقامها من كل حب وثمر (1) يكال ويقتات كالذرة والدخن والأرز (2).

وواجد مبتدأ أول وفطرته مبتدأ ثان وإخراجها مبتدأ ثالث ومن ذاته أي: عين (3) المنصوص متعلق (4) بمحذوف خبر الثالث وهو وخبره خبر الثاني وهو وخبره (5) خبر الأول وغيره بالجر معطوف بلا على ذاته.

وفوق يومين قبيل العيد

تعجيلها فليس بالمفيد

= صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان مما كلم الناس إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا عن تمر المدينة فأخذ الناس بذلك.

قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه .. البخاري 3/ 294 ومسلمٌ برقم 985 والترمذيُّ برقم 676 واللفظ له ورواه أبو داود برقم 1616.

(1)

في أ، ج، ط تمر.

(2)

وعنه يجزي كل حب وثمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة وهو قول جمهور العلماء واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فيخرج من غالب قوت البلد قال شيخ الإِسلام في الفتاوى 25/ 69: وهو أصح الأقوال فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء كما قال تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89]. والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتون، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات وصدقة الفطر من حسن الكفارات، هذه معلقة بالبدن وهذه معلقة بالبدن، بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله. أ. هـ.

انظر حاشية ابن قاسم على الروض 3/ 287 وبداية المجتهد 1/ 281 ومغني المحتاج 1/ 405 - 406 وإعلام الموقعين 30/ 15 - 16.

(3)

في هـ غير.

(4)

في ط معلق.

(5)

سقطت من د، س.

ص: 315

أي: يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيومين ولا يجزئ (1) إخراجها قبل ذلك (2).

وقال أبو حنيفة: يجوز (3) تعجيلها من أول الحول، لأنها زكاة أشبهت زكاة المال (4).

وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب (5). ولنا حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم". رواه الجوزجاني (6)(7). والأمر للوجوب ومتى قدمها بالزمن الكثير لم يحصل إغناؤهم يوم العيد وسبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه، وزكاة المال سببها ملك النصاب (8)، والمقصود إغناء الفقير بها (9) في الحول كله فجاز إخراجها في (10) جميعه، وهذه المقصود منها الإغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الوقت، فأما تقديمها بيوم أو يومين فجائز (11)، لما روى البخاري (12) عن

(1) في هـ ولا يجوز.

(2)

ونحو هذا عند المالكية قال ابن عبد البر في الكافي 1/ 321: ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر إلا بالمدة اليسيرة مثل اليوم واليومين ونحو ذلك. وذكره في بدائع الصنائع 2/ 74 عن الكرخي من علماء الحنفية.

(3)

في د، س يجزي.

(4)

بدائع الصنائع 2/ 74.

(5)

مغني المحتاج 1/ 416.

(6)

في د الحروجاني.

(7)

رواه الدارقطني 3/ 152 - 153 والبيهقيُّ في سننه 4/ 175 وفيه أبو معشر قال فيه البيهقي: غيره أوثق منه، وضعفه الحافظ في التقريب، وقد ضعف الحديث النووي في المجموع 6/ 126 والحافظ في بلوغ المرام 2/ 270.

(8)

سقطت من د، س.

(9)

في ط منها.

(10)

في ط فيه وقد سقطت من ج.

(11)

في أ، ج، ط فجاز.

(12)

البخاري 3/ 298.

ص: 316

ابن عمر قال: (وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين) وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًا، ولأن تعجيلها بهذا القدر (1)، لا يخل بالمقصود منها فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغني عن الطواف.

(1) في ج العذر.

ص: 317