الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرابع: الأخذ بظاهر النص ما لم ترد قرينة قوية تصرفه أو يدل دليل على نسخه:
ومن ذلك:
1 -
قبوله شهادة أهل الذمة في السفر على المسلمين، وقد أخذ أحمد بظاهر الآية:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} الآية (1).
2 -
يجوز عند الإمام أحمد أن يجعل الرجل عتق أمته صداقًا لها. وقد أخذ الإمام أحمد بظاهر حديث أنس، قال: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها [متفق عليه](2).
3 -
يجوز عند الإمام أحمد أن يشترط البائع نفعًا معلومًا في العين المبيعة، وقد أخذ الإمام أحمد بحديث جابر أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه قال: ولحقني النبي فدعا وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله. فقال: "بِعْنِيِه". فقلت: لا، ثم قال:"بِعْنِيِه" فبعته واستثنين حُملَانهُ إلى أهلي. [متفق عليه](3).
4 -
يرى أحمد قطع جاحد العارية وقد أخذ بظاهر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة، تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، الحديث رواه مسلم (4).
5 -
تقديم القارئ على الفقيه في أحقية الإمامة؛ أخذًا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري: "يَؤُمُ القَوْمَ أَقرَؤُهُمْ لِكِتابِ الله فَإِن كَانُوا في القِراءَةِ سَواءً فأَعلَمُهُمْ بالسُّنَّةِ فَإنْ كانُوا في السُّنَّةِ سَوَاءً فأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإنْ
(1) سورة المائدة: 106.
(2)
البخاري 9/ 11، ومسلمٌ برقم 1365.
(3)
البخاري 5/ 229 - 231، ومسلمٌ برقم 715.
(4)
مسلم برقم 1688، وأحمدُ 2/ 151.