الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن باب صلاة الجمعة
بضم الميم وهو الأصل وسكونها وفتحها سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير أو جمع الجماعات أو غير ذلك.
لجمعة وقت الوجوب يدخل
…
إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا
يعني: أن [وقت الجمعة يدخل بارتفاع الشمس قيد (1) رمح وهو أول، (2) وقت صلاة العيد، هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب نص عليه، قال في رواية عبد الله: نذهب إلى أنها كصلاة العيد، قال مجاهد: ما كان للناس عيد إلا في أول النهار (3)، وقال عطاء: كل عيد حين يمتد (4) الضحى الجمعة والأضحى والفطر (5)، لما روى ابن مسعود قال: ما كان عيد إلا في أول النهار (6)، وروى عنه وعن معاوية أنهما صليا الجمعة ضحى وقالا: إنما عجلنا خشية الحر عليكم (7). وعن ابن مسعود قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) في أ، ج، هـ، ط قدر.
(2)
سقط من د، س.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة 2/ 107.
(4)
في النجديات تميد وفي ط تميل.
(5)
المصنف لعبد الرزاق 3/ 174.
(6)
لم أجده وهو في المغني 25/ 210 بلفظ لما روي عن ابن مسعود.
(7)
أما أثر ابن مسعود فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 107 وفيه عبد الله بن سلمة -بكسر اللام- وهو صدوق إلا أنه تغير لما كبر قاله شعبة وغيره.
وأما أثر معاوية فقال في فتح الباري: رواه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن سويد وسعيد ذكره ابن عدي في الضعفاء. انظر فتح الباري 2/ 323.
يصلي: بنا الجمعة في ظل الحطيم (1). رواه ابن البحتري (2) في أماليه بإسناده.
وقال أكثر أهل العلم: وقتها الظهر لحديث سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع النبي (3) صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه البخاري (4).
ولنا حديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني: الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها (5) حين (6) تزول الشمس أخرجه مسلمٌ (7) وعن سهل بن سعد قال: كنا لا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق (8) عليه. قال ابن قتيبة: لا يسمى غداء (9)، ولا قائلة بعد الزوال، وروى الإمام أحمد عن وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله بن سيدان قال: شهدت الخطبة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته، وخطبته، إلى أن أقول: قد انتصف النهار ثم صليتها مع عثمان بن عفان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك (10) ولا أنكره (11)، وروي عن
(1) الحطيم: هو الحجر المخرج من الكعبة، وقيل: هو ما بين الركن والباب، النهاية 1/ 403.
(2)
في ط البخاري في مسنده وفي النجديات بالنجري وفي د امحترى والأثر لم أجده وهو في المغني 2/ 21 والشرح الكبير 2/ 164.
(3)
في النجديات، ط رسول الله.
(4)
البخاري 7/ 346.
(5)
في د، س فنذبحها.
(6)
في النجديات حتى وفي د، س حيث.
(7)
مسلم برقم 858.
(8)
البخاري 2/ 356 ومسلمٌ برقم 859.
(9)
في د، س عذرًا.
(10)
في د، س عاب على ذلك.
(11)
المصنف لابن أبي شيبة 2/ 107 وقد رده ابن حجر بأن عبد الله بن سيدان غير معروف العدالة. وقال البخاري: لا يتابع على حديثه. بل عارضه ما هو أقوى منه وهو حديث سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس رواه ابن أبي شيبة وإسناده قوي. انظر فتح الباري 1/ 321.
ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال (1).
وأحاديثهم تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته (2). ولا خلاف في جوازه وأنه الأولى، وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال (3). فلا تعارض بينها (4).
تنبيه: ظاهر كلام الناظم أنها تلزم بدخول وقت العيد وهو رواية قال في مجمع البحرين اختارها: القاضي وأبو حفص المغازلي (5). (6) أهـ.
والصحيح أنه (7) وقت جواز وأنها تلزم بالزوال وعليه أكثر الأصحاب.
والعيد (8) والجمعة إن قد جمعا
…
فتسقط (9) الجمعة نصًا سمعًا
عمن أتى بالعيد لا يستثنى
…
سوى الإِمام في أصح المعنى
يعني: إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإِمام وممن قال بالسقوط الشعبي والنخعي والأوزاعي، وقد قيل إنه مذهب عمر
(1) سبق تخريج أثري ابن مسعود ومعاوية أما أثر سعد فقد رواه ابن أبي شيبة عن مصعب بن سعد قال: كان سعد يقيل بعد الجمعة. والقيلولة هي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. كما قاله ابن الأثير في النهاية 4/ 133. انظر إرواء الغليل 3/ 64، وأما أثر جابر فلم أجده.
(2)
المؤلف رحمه الله لم يذكر إلا حديثًا واحدًا فكأنه نبه به على غيره.
(3)
الخلاف الذي ذكره الخرقي واستدل له ابن قدامة بحديثي جابر وسهل بن سعد هو جواز فعلها في الساعة السادسة التي قبل الزوال أما فعلها قبل ذلك فهو قول ضعيف، وإن كان قد روي عن أحمد واختاره القاض وأصحابه والأولى كما قال صاحب المغني أن لا تصلى إلا بعد الزوال خروجًا من الخلاف؛ ولأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فيه في كثير من أوقاته. انظر المغني 2/ 212.
(4)
في د، س، ط بينهما.
(5)
في د، س، ب المغاربي.
(6)
الإنصاف 2/ 376.
(7)
في النجديات، هـ، ط أنها.
(8)
في نظ الجمعة.
(9)
في نظ تسقط.
وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير (1).
وقال أكثر الفقهاء: لا تسقط الجمعة لعموم الآية (2)، والأخبار الدالة على وجوبها (3).
ولنا حديث معاوية أنه سأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين (4) اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف (5) صنع؟.
قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل. رواه أبو داود، وفي لفظ الإِمام (6) أحمد من شاء أن يجمع فليجمع (7). وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون" رواه ابن ماجة (8).
وأما الإِمام فلا تسقط عنه الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"وإنا مجمعون" فإن (9) حضر معه العدد المعتبر ولو ممّن صلى (10) العيد جمع بهم؛ لأن سقوطها عنهم سقوط حضور (11) لا وجوب (12)، وكذا العيد يسقط بالجمعة
(1) وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الفتاوى 24/ 213 بعد أن ساق الأحاديث في ذلك: وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه، وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار.
(2)
وهي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9)} [الجمعة: 9]
(3)
انظر حاشية ابن عابدين 2/ 166 وبداية المجتهد 1/ 219.
(4)
في د عيدان.
(5)
في ج، ط كيف.
(6)
في النجديات، ط الإِمام.
(7)
أبو داود برقم 1070 وابن ماجة برقم 1310 ورواه أحمد في المسند انظر الفتح الرباني 6/ 32 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
(8)
ابن ماجة برقم 1311 وأبو داود برقم 1073.
(9)
في النجديات، هـ، ط فإذا.
(10)
في النجديات، ط ولو في صلاة.
(11)
في د، س حضورهم.
(12)
فيكون حكمه كمريض ونحوه ممّن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة فتنعقد به الجمعة ويصح أن يؤم فيها، انظر كشاف القاع 2/ 40.
فيعتبر العزم على فعلها (1)؛ لأنها إذا سقطت به مع تأكدها فهو أولى بذلك.
إن خرج الوقت وهو في الجمعة
…
صحت ولو قبل كمال ركعة
وعنه بل بدونها (2) لا تدرك (3)
…
والخرقي والشيخ هذا (4) سلكوا
يعني: إذا أحرم بالجمعة ثم خرج الوقت بعد التحريمة ولو قبل إدراك ركعة أتمها جمعة على الصحيح من المذهب؛ لأنه (5) أحرم بها في وقتها أشبه ما لو أتمها فيه.
وعنه: إن كان لم يدرك منها ركعة لم يدركها اختاره الشيخ (6) الموفق، وهو ظاهر قول الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما، وقدمه ابن رزين في شرحه، قال ابن منجا في شرحه: هو قول أكثر أصحابنا (7)، قال في الإنصاف: وليس كما قال (8)، وعلى القول بأنه لا (9) يدركها هل يتمها
ظهرًا أو يستأنف ظهرًا؟ فيه وجهان مبنيان على القولين في المسبوق إذا أدرك مع الإِمام دون ركعة.
(1) هذا إذا أراد أن يصليها بعد الزوال -بعد خروج وقت العيد- أما إذا أراد أن يصليها قبل الزوال فلا يشترط ذلك لأنها حينئذ تقع في وقت صلاة العيد. انظر كشاف القناع 2/ 41.
(2)
في س دونها.
(3)
في د، س تترك.
(4)
في د، س بهذا.
(5)
في د لأنها.
(6)
سقطت من النجديات، ط.
(7)
وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية لما رواه مسلم برقم 607 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"، فهذا نص عام في جميع صور إدراك ركعة من الصلاة سواء كان إدراك جماعة أو إدراك وقت. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم:"من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". انظر البخاري 2/ 46 ومسلمٌ رقم 608 والفتاوى 23/ 255 - 257.
(8)
الإنصاف 1/ 377.
(9)
في النجديات، ط لم.
ولا يؤم العبد والمسافر
…
في جمعة دليله فظاهر
لا فرق إن كان كمال العدد
…
بغيره أو لم يكن في مقصدي
يعني: من (1) لا تجب عليه الجمعة بنفسه كالعبد (2) ولو مكاتبًا (3) أو مبعضًا (4) والمسافر ولو أقام ما يمنع القصر لعلم ونحوه لا يصح أن يؤم في الجمعة سواء كمل العدد بدونه أو لا، لأن الجمعة إنما صحت منه تبعًا فلم يصح أن يكون إمامًا متبوعًا، إذ التابع لا يكون متبوعًا (5).
(1) سقطت من د، س.
(2)
في ح، ط كالعبد.
(3)
المكاتب: العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مقسط في ذمته. انظر المقنع 2/ 498.
(4)
وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق كالمعتق نصفه نحوه.
(5)
وهو قول في مذهب الشافعية قال في المنهاج 1/ 284: وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره، ثم قال في شرحه مغني المحتاج: والثاني لا تصح لأن الإِمام ركن في صحة هذه الصلاة فاشترط فيه الكمال كالأربعين بل أولى.