الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَانُوا في الهِجْرَة سَوَاءً فأَقدَمُهُم سِنًا. أو قال: سِلْمًا" (1).
الخامس: الخلاف في القواعد الأصولية والفقهية:
قد يكون الخلاف في الفروع ثمرة مترتبة على اختلاف العلماء في قواعد أصولية أو فقهية، يلمس أثرها واضحًا من قرأ كتب القواعد التي ألفت في كل مذهب من المذاهب الأربعة، أو قرأ كتب الأصول التي تتكلم عن القواعد الأصولية ممزوجة بأمثلتها من الفروع الفقهية أو مستنتجة منها، وسوف نتعرض هنا لبعض القواعد التي لمسنا أثرها واضحًا في هذا الكتاب منها:
1 -
الجمع بين الدليلين مقدم على النسخ أو الترجيح عند التعارض إذا أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين فإنه يقدم على القول بالنسخ أو الترجيح عند الحنابلة والشافعية؛ لأنّ العمل بالدليلين إذا أمكن فهو أولى من إهمالهما (2). ويختلف العلماء في تطبيق هذه القاعدة على آحاد الوقائع المختلفة ومنها:
أ- جمع الإمام أحمد بين حديث جابر -قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي -يعني الجمعة- ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس" رواه مسلم (3) - وبين حديث سلمة بن الأكوع: "كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس". رواه البخاري (4) فجعل حديث جابر دالًا على وقت الجواز وحديث سلمة على وقت الأفضلية.
ب- جمع الإمام أحمد بين آية الخلع: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} الآية (5). وبين ما رواه ابن ماجة؛ أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم
(1) مسلم برقم 673، وأبو داود برقم 584.
(2)
اللمع 55، والروضة مع مذكرة الشنقيطي 317.
(3)
مسلم 858.
(4)
البخاري 7/ 346.
(5)
سورة البقرة آية 230.
فقالت: والله يا رسول الله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإِسلام لا أطيقه بغضًا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أَتَرُدِّينَ عَلَيهِ حَدِيقَتهُ"؟ قالت: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد (1) فجعل رحمه الله الآية دالة على جواز أخذ الزيادة على المهر في الخلع، والنهي في الخبر دالًا على كراهة ذلك.
2 -
أن صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب، ولا تدل على غيره إلا بقرينة.
وهذا مذهب الجمهور (2). ومنه:
أ- وجوب قبول الحوالة على مليء، فلا يعتبر فيها رضا المُحَال. وقد أخذ أحمد بأمره صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة:"مَطْلُ الغَنِي ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليءٍ فَليَتّبعْ"[متفق عليه](3). وحمله الجمهور على الاستحباب (4).
ب- وضع الجوائح. وقد أخذ أحمد بحديث جابر رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، رواه مسلم وأبو داود (5).
3 -
اقتضاء النهي الفساد:
وقد نص الإمام أحمد عليه في مواضع. قال علاء الدين ابن اللحام: إطلاق النهي؛ هل يدل على الفساد أم لا؟ في ذلك مذاهب:
أحدها: أنه يدلّ على الفساد مطلقًا.
قال أبو البركات: نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهي المطلق على الفساد، وهذا قول جماعة من الفقهاء، حكاه القاضي أبو يعلى.
(1) ابن ماجة برقم 2057، والبيهقيُّ 7/ 313.
(2)
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 260 - 261.
(3)
البخاري 4/ 381، ومسلمٌ برقم 1564.
(4)
انظر فتح الباري 4/ 381، ونيل الأوطار 5/ 267.
(5)
مسلم برقم 1554، وأبو داود برقم 3374، والنسائيُّ 7/ 364 - 365.
قال الخطابي: ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه، إلا أن تقوم دلالة على خلافه، قال: وهذا هو مذهب العلماء.
الثاني: لا يدلّ عليه مطلقًا، ونقله في المحصول عن أكثر الفقهاء، والآمدي عن المحققين.
الثالث: يدلّ عليه في العبادات دون المعاملات، وهو المختار في المحصول والمنتخب وغيرهما، وقاله أبو الحسين البصري.
الرابع: أنه يدلّ عليه في العبادات مطلقًا وفي المعاملات، إلا إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له بل ينفك عنه، كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء، فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة لا لخصوص البيع؛ إذ الأعمال كلها كذلك، التفويت غير لازم لماهية البيع. وهذا القول قد نقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي، واختاره الرازي في المعالم في أثناء الاستدلال، ونقله الآمدي بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعي (1)، هذه خلاصة آراء العلماء في المسألة. ولهذه القاعدة عند أحمد فروع موجودة في هذا الكتاب منها:
1 -
لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة، ولا من إناء اشتراه صاحبه بثمن محرم، ولا من إناء مغصوب.
2 -
لا يصح الاستجمار بالمغصوب.
3 -
لا تصح الصلاة في ثوب الحرير ولا في الثوب المغصوب.
4 -
بطلان بيع الحاضر للبادي إذا توفرت الشروط الخمسة، وستأتي في موضعها إن شاء الله.
5 -
بطلان الصلاة في المواضع المنهي عنها.
6 -
بطلان صلاة الفذ خلف الصف.
7 -
تحريم ما ذبح بسكين مغصوب.
(1) القواعد والفوائد الأصولية 192، وانظر أيضًا: العدة 2/ 432، والإحكام للآمدي 2/ 174 - 175 المطبوع سنة 1387 هـ.
التعريف بمؤلف الكتاب
ويشمل:
1 -
عصره.
2 -
نسبه ومولده.
3 -
نشأته وتعلمه.
4 -
خلقه.
5 -
صلاته بعلماء نجد.
6 -
شيوخه.
7 -
تلاميذه.
8 -
مؤلفاته.
9 -
وفاته.