المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن باب صلاة الجماعة - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أهمية البحث

- ‌أسباب اختياري للموضوع:

- ‌خطة البحث:

- ‌القسم الأوّل

- ‌ثانيًا: التحقيق

- ‌ثالثًا: وضعت الفهارس الآتية لخدمة الكتاب:

- ‌لمحة عن مفردات الإمام أحمد

- ‌المفردات

- ‌لكل إمام مفردات:

- ‌أولًا: أمثلة لما انفرد به الإمام أبي حنيفة رحمه الله:

- ‌ثانيًا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك:

- ‌ثالثًا: أمثلة لما انفرد به الشافعي:

- ‌التآليف في مفردات الإمام أحمد:

- ‌أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل

- ‌الأصل الأوّل: النصوص من الكتاب والسنة:

- ‌الأصل الثاني: الإجماع:

- ‌الأصل الثالث: قول الصحابي:

- ‌الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف:

- ‌الأصل الخامس: القياس:

- ‌الأصل السادس: استصحاب الحال:

- ‌الأصل السابع: المصالح المرسلة:

- ‌الأصل الثامن: الاستحسان:

- ‌الأصل التاسع: شرع من قبلنا:

- ‌الأصل العاشر: سد الذرائع وإبطال الحيل:

- ‌الأصل الحادي عشر: العرف:

- ‌أسباب الانفراد:

- ‌الأوّل: كثرة الأحاديث النبوية الصحيحة:

- ‌الثاني: كثرة آثار الصحابة:

- ‌الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس:

- ‌الرابع: الأخذ بظاهر النص ما لم ترد قرينة قوية تصرفه أو يدل دليل على نسخه:

- ‌الخامس: الخلاف في القواعد الأصولية والفقهية:

- ‌التعريف بمؤلف الكتاب

- ‌عصره:

- ‌نسبه ومولده:

- ‌نشأته وتعلمه:

- ‌خلقه:

- ‌صلاته بعلماء نجد:

- ‌شيوخه:

- ‌1 - عبد الرحمن بن يوسف البهوتي:

- ‌2 - يحيى بن موسى الحجاوي:

- ‌تلاميذه:

- ‌1 - محمَّد الخلوتي:

- ‌2 - عبد الله بن عبد الوهاب المشرفي:

- ‌مؤلفاته:

- ‌أ- كشات القناع عن متن الإقناع:

- ‌ب- شرح منتهى الإرادات:

- ‌د- عمدة الطالب:

- ‌د- المنح الشافيات:

- ‌هـ- حاشية على الإقناع:

- ‌و- حاشية على المنتهى:

- ‌تنبيه

- ‌وفاته:

- ‌التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: العنوان:

- ‌ثانيًا: نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثالثًا: منهج المؤلف في الكتاب:

- ‌رابعًا: قيمة الكتاب:

- ‌خامسًا: المآخذ على الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌أ- كتب الحديث:

- ‌1 - الجوزجاني:

- ‌2 - النجاد:

- ‌3 - الخلال:

- ‌4 - الأثرم:

- ‌5 - أبو بكر البرقاني:

- ‌6 - أبو بكر عبد العزيز:

- ‌7 - أبو حفص بن شاهين:

- ‌8 - عمر بن شبة:

- ‌ب- كتب الفقه:

- ‌1 - الإجماع:

- ‌2 - الأحكام السلطانية في مصلحة الراعي والرعية:

- ‌3 - الاختيارات:

- ‌4 - إدراك الغايه في اختصار الهداية:

- ‌5 - الإرشاد في فروع الحنبلية:

- ‌6 - الإفادات بأحكام العبادات:

- ‌7 - الإفصاح عن معاني الصحاح:

- ‌8 - الإقناع:

- ‌9 - الإقناع:

- ‌10 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:

- ‌11 - البلغة:

- ‌12 - التبصرة:

- ‌13 - تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية:

- ‌14 - التذكرة:

- ‌15 - التذكرة:

- ‌16 - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع:

- ‌17 - التصحيح

- ‌18 - التلخيص:

- ‌19 - التنبيه:

- ‌20 - الجامع لعلوم أحمد بن حنبل:

- ‌21 - الجامع الصغير:

- ‌22 - الحاويان:

- ‌23 - حاشية ابن مفلح على المقنع:

- ‌24 - الخلاصة:

- ‌25 - الخلاف الكبير:

- ‌26 - رؤوس المسائل:

- ‌27 - رؤوس المسائل:

- ‌28 - الرعايتان وهما كبرى وصغرى:

- ‌29 - كتاب الروايتين والوجهين:

- ‌30 - زاد المسافر:

- ‌31 - شرح ابن رزين:

- ‌32 - الشرح الكبير:

- ‌34 - شرح ابن منجا:

- ‌35 - شرح ابن عبيدان:

- ‌36 - شرح المجد ابن تيمية على الهداية:

- ‌37 - شرح أبي المعالي:

- ‌38 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي:

- ‌39 - شرح المحرر:

- ‌40 - العدة:

- ‌41 - الفائق:

- ‌42 - الفروع:

- ‌43 - الفصول:

- ‌45 - القواعد الفقهية:

- ‌46 - الكافي:

- ‌47 - المبدع:

- ‌48 - المبهج:

- ‌49 - المجرد:

- ‌50 - مجمع البحرين:

- ‌51 - المحرر:

- ‌52 - مختصر ابن تميم:

- ‌53 - المذهب الأحمد:

- ‌54 - مسائل الإمام أحمد:

- ‌أ- مسائل أبي داود:

- ‌ب- مسائل ابن منصور الكوسج:

- ‌ج- مسائل إبراهيم بن إسحاق الحربي:

- ‌د- مسائل ابن هانئ:

- ‌55 - مسبوك الذهب:

- ‌56 - المستوعب:

- ‌57 - المطلع على أبواب المقنع:

- ‌58 - المنتخب:

- ‌59 - منتخب الأزجي:

- ‌60 - المنتهى:

- ‌61 - المنور في راجح المحرر:

- ‌62 - النكت على المحرر:

- ‌63 - النهاية:

- ‌64 - الهداية:

- ‌65 - الهادي:

- ‌66 - الواضح:

- ‌67 - الوجيز:

- ‌68 - الوسيلة:

- ‌جـ- كتب اللغة:

- ‌1 - تهذيب اللغة:

- ‌2 - القاموس المحيط:

- ‌3 - النهاية في غريب الحديث والأثر:

- ‌بين يدي التحقيق

- ‌من كتاب الطهارة

- ‌(فائدة)

- ‌ومن باب الوضوء

- ‌ومن باب المسح على الجوارب

- ‌ومن باب نواقض الوضوء

- ‌ومن باب الغسل

- ‌ومن باب التيمم

- ‌ومن باب الحيض

- ‌ومن كتاب الصلاة

- ‌ومن باب الأذان

- ‌ومن باب سجود السهو

- ‌ومن باب صلاة الجماعة

- ‌ومن باب صلاة المسافر والخوف

- ‌ومن باب صلاة الجمعة

- ‌ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء

- ‌ومن كتاب الزكاة

- ‌ومن باب زكاة الفطر

- ‌ومن كتاب الصوم والاعتكاف

- ‌ومن كتاب الحج

- ‌ومن كتاب الأضاحي

- ‌ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به)

- ‌ومن كتاب البيوع

- ‌(ومن باب البيع الفاسد والباطل

الفصل: ‌ومن باب صلاة الجماعة

‌ومن باب صلاة الجماعة

وهي (1): ما فوق الواحد فأقلها اثنان إمام ومأموم في غير جمعة وعيد.

في كل فرض تجب الجماعة

......................

أي: تجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة ولو سفرًا أو في خوف على الرجال الأحرار القادرين (2) ويروى نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور، لقوله تعالى:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102] فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى ويؤكده قوله تعالى:{وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] وروى

(1) أي: الجماعة في الصلاة.

(2)

وممن قال بوجوب صلاة الجماعة عامة مشائخ الحنفية قال الكاساني في بدائع الصنائع 1/ 155.

أما الأول -أي حكم صلاة الجماعة - فقد قال عامة مشايخنًا: أنها واجبة. وقال الكرخي. إنها سنة.

ثم قال بعد ذلك: وأما بيان من تجب عليه الجماعة، فالجماعة إنما تجب على الرجال العاقلين الأحرار القادرين عليها من غير حرج. أ. هـ. وهو وجه ضعيف في مذهب الشافعية حكاه النووي في المنهاج، 1/ 230 قال: وقيل فرض عين. وهو مذهب الظاهرية ذكره ابن حزم في المحلى 4/ 188 - 196 وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .. انظر الفتاوى 23/ 226 وبدائع الفوائد 4/ 159 - 161.

ص: 239

أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أثقل صلاة على النافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوًا ولقد هممت أن آمر (1) بالصلاة فتقام ثم آمر رجلًا يصلي (2) بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" متفق عليه (3)، روى أيضًا أن رجلًا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص فيصلي في بيته فرخص (4) له فلما ولى دعاه فقال:"هل تسمع النداء؟ " فقال: نعم، قال:"فأجب"(5) رواه مسلم (6). وعن ابن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به (7) يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف .. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذيُّ (8).

ويعضد وجوب الجماعة أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز في الأمن وأباح الجمع للمطر وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة ولو كانت سنة لما جاز ذلك.

* * *

......................

وقال باشتراطها جماعة

أي: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم (9): إن الجماعة يشترط لصحة المكتوبات وهي رواية ذكرها القاضي وابن الزاغوني في الواضح والإقناع

(1) في أ، جـ، ط والأزهريات ولقد هممت بالصلاة فتقام.

(2)

في د فيصلي.

(3)

البخاري 2/ 104 - 108 ومسلمٌ برقم 651 وأبو داود برقم 548، 549 والنسائيُّ 2/ 107.

(4)

في هـ فيرخص.

(5)

في هـ فأجب.

(6)

مسلم برقم 653 والنسائيُّ 2/ 109.

(7)

سقطت من هـ.

(8)

مسلم برقم 654 وأبو داود 550 والنسائيُّ 2/ 107 - 109.

(9)

سقطت من النجديات، ط.

ص: 240

واختارها ابن أبي موسى وابن عقيل والشيخ تقي الدين، فلو صلى وحده من غير عذر لم تصح (1) قال في الفتاوى المصرية: هو قول طائفة من أصحاب الإِمام أحمد ذكره القاضي في شرح المهذب عنهم (2) أ. هـ. وروي عن (3) غير واحد من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو موسى قالوا: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له (4) لكن قال الشريف أبو جعفر: لا يصح عن صاحبنا (5) كونها شرطًا، قال في الحاوي الكبير: وفي هذا القول (6) -يعني: باشتراطها- بعد:

وإن نوى المنفرد الإمامة

فلا يصح ذا ولا كرامة

نيّتها واجبة في الأول

في الفرض هذا ليس في التنفل (7)

يعني: [أنه (8)] يشترط للجماعة أن ينوي الإمام كونه مقتدى به عند

(1) وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى 4/ 188: ولا تجزئ صلاة فرض أحدًا من الرجال إذا كان بحيث يسمع الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام فإن تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته، فإن كان بحيث لا يسمع الأذان ففرض عليه أن يصلي في جماعة مع واحد إليه فصاعدًا ولا بد فإن لم يفعل فلا صلاة له إلا أن لا يجد أحدًا يصليها معه فيجزئه حينئذ وإلا من له عذر فيجزئه حينئذ التخلف عن الجماعة.

(2)

الفتاوي 23/ 226.

(3)

سقطت من النجديات، هـ ط.

(4)

أما أثر أبي موسى فقد رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي واستدل به ابن حزم في المحلى. انظر حاشية الشيخ أحمد شاكر على المحلى 4/ 195، وقد رواه أحمد قال: حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي الحصين عن أبي برده عن أبي موسى .. انظر كتاب الصلاة لابن القيم ص74 وقد سكت عليه واحتج به.

وأما أثر ابن مسعود فقد استدل به ابن حزم معلقًا وسكت عليه. وقد رواه أحمد قال: حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن ابن مسعود .. انظر كتاب الصلاة لابن القيم ص74 وقد سكت عليه واحتج به.

(5)

في ب أصحابنا وفي ط صحابي.

(6)

في أ، ب، ج، ط العذر وفي هـ القدر.

(7)

في أ، ب، ج (في الفرض ليس هذا في المتنفل).

(8)

ما بين القوسين من النجديات، هـ ط.

ص: 241

الإحرام في غير مسألة الاستخلاف وشبهها، فلو أحرم منفردًا ثم نوى كونه إمامًا لم يصح ذلك؛ لأن محل (1) النية عند الإحرام فلا يعتد بها بعده، ولأن الإمام إنما يتميز عن المأموم بالنية فكانت شرطًا لانعقاد الجماعة كالجمعة إن كانت الصلاة فرضًا. فإن كانت نفلًا صح أن يؤم من أحرم منفردًا لحديث ابن عباس لما نام عند خالته ميمونه وقام النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل ثم جاء ابن عباس وأحرم معه عليه السلام ولم ينهه (2) .. وهذه (3) إحدى الروايتين واختاره الموفق (4) والمجد في شرحه وجزم به في الشرح والوجيز والإفادات وشرح ابن منجا قال في الفروع: وهو المنصوص (5) قال في الإقناع: وهو الصحيح (6).

وعنه: لا يصح في النفل أيضًا قال في الإنصاف (7): وهو المذهب وعليه الجمهور، قال في الفروع (8): اختاره الأكثر، قال المجد: اختاره القاضي وأكثر أصحابنا وقدمه في الفروع والهداية والمجد في شرحه وقطع به في المنتهى وغيره (9)، ولا يصح أن يأتم من لم ينوه عند الإحرام أيضًا

(1) في د، س محله.

(2)

الحديث أخرجه البخاريُّ في الصلاة باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة 3/ 57 ورواه مسلم برقم 763.

(3)

في الأزهريات وهذا.

(4)

الذي اختاره الموفق صحة إمامة من أحرم منفردًا في الفرض والنفل قال في المقنع 1/ 137: وأن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي. وكذلك صححه في المغني 2/ 61.

(5)

الفروع 1/ 400.

(6)

الإقناع مع شرحه كشاف القناع 1/ 108.

(7)

الإنصاف 2/ 29.

(8)

الفروع 1/ 400.

(9)

وعن أحمد ما يدل على جوازه في الفرض والنفل. أما في النفل فلحديث ابن عباس الذي استدل به المؤلف وأما في الفرض فلما رواه أحمد 5/ 294 وابن ماجة برقم 974 أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في صلاة المغرب وحده فجاءه جابر وجبار فصلى بهما. واختار هذا الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب المالكية والشافعية .. انظر المقنع وحاشيته 1/ 137 والشرح الكبير للدسوقي 1/ 338 والأم 1/ 141.

ص: 242

لما تقدم إلا إذا أحرم إمامًا لغيبة إمام الحي ثم حضر وبنى على صلاة نائبه وصار الإمام مأمومًا فيصح ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم لما أحرم أبو بكر لغيبته ثم حضر عليه السلام وتأخر أبو بكر وتقدم النبي- صلى الله عليه وسلم (1)، ولا يختص ذلك بالإمام الأعظم بل الراتب.

وعندنا في سائر المساجد

إلا الثلاثة (2) لا تكن بالجاحد

لا تكرهن إعادة الجماعة

لكونها تفضي (3) إلى إلاضاعة

يعني: إذا صلى الإمام الراتب ثم حضر جماعة لم يصلوا فإنه يستحب لهم أن يصلوا جماعة فلا يكره لهم الصلاة جماعة وهو (4) قول ابن مسعود (5) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "تفضل (6) صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"(7) إلا إذا كانت الصلاة بأحد المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فتكره إعادة الجماعة بها. هذا مفهوم كلامه في المقنع والوجيز وقدمه في النظم وهي إحدى الروايتين (8) عن الإمام (9) وعلله (10) بأنه أرغب في توفير الجماعة أي: لئلا يتوانى الناس في حضور

(1) البخاري 2/ 139 - 141 ومسلمٌ برقم 417.

(2)

في نظ والأزهريات الثلاث.

(3)

في النجديات يفضي وفي س تقضي.

(4)

في النجديات، هـ، ط وهذا.

(5)

وقال باستحباب إعادة الجماعة في المسجد -لمن فاتتهم الصلاة مع الإمام الراتب- عطاء والحسن والنخعي وقتادة وإسحاق واختاره الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية. انظر المغني 2/ 7 - 12 والفتاوى 23/ 257 - 258.

(6)

في جـ يفضل.

(7)

رواه البخاري 2/ 109 - 110 ومسلمٌ برقم 650 وأحمدُ انظر. الفتح الرباني 5/ 165 والترمذيُّ برقم 215. والنسائيُّ 2/ 103.

(8)

في النجديات، هـ، ط الروايات.

(9)

الذي عليه الأئمة الثلاثة أنها لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس بل عليهم أن يخرجو ليجمعوا خارج المسجد أو مع إمام راتب آخر لم يصل بعد أو يصلوا أفذاذًا. شرح الدردير مع حاشية الدسوقي 1/ 332 وحاشية ابن عابدين 1/ 395 والأم.

(10)

في د، س وعليه.

ص: 243

الجماعة مع الراتب أن أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى فتفوتهم فضيلة أول الوقت المضاعفة في هذه المساجد التضاعف الكثير (1): وهذا هو ما أشار إليه الناظم في قوله: لكونها تفضي إلى الإضاعة فهو علة لما فهم (2) من كراهتها بالمساجد الثلاثة المشار إليها (3) بالاستثناء.

وعنه لا تكره إعادة الجماعة إلا في مسجدي مكة والمدينة فقط (4) لمزيد المضاعفة فيهما (5) قال في الإنصاف (6): وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمنور وقدمه في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين والفائق قال المجد: وهو الأشهر عن أحمد وذكره الموفق عن الأصحاب (7).

ومحل الكراهة إذا لم يكن عذر فمن فاتته الجماعة لعذر لم يكره له إعادتها حتى في المساجد الثلاثة لقوله عليه السلام: "ألا من يتصدق على هذا فيصلي معه"، فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد (8) وحسنه الترمذيُّ (9).

(1) تخصيص هذه المساجد الثلاثة بكراهة إعادة الجماعة فيها انفرد به أحمد عن الذين وافقوه على سنيّة الإعادة ورجح محققوا المذهب استحباب إعادتها في جميع المساجد لعدم الفرق ولأن أدلة الجواز كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال الموفق في المغني 2/ 10: وظاهر حديث أبي سعيد وأبي أمامة أن ذلك لا يكره لأن الظاهر أن هذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى يقتضيه أيضًا فإن فضيلة الجماعة تحصل فيها كحصولها في غيرها.

(2)

في ب، جـ فيه وفي ط يفهم.

(3)

في جـ والأزهريات إليه.

(4)

كررت في د والمدينه فقط.

(5)

في د فيها.

(6)

الإنصاف 2/ 220.

(7)

الذي ذكره الموفق عن الأصحاب كراهة الإعادة في المساجد الثلاثة. انظر المغني 2/ 8 - 9.

(8)

الفتح الرباني 5/ 343 وأبو داود برقم 574 والترمذيُّ برقم 220 ولفظ الترمذيُّ يتجر بدل يتصدق وهو في النجديات، ط أبي سعيد وليس ابن مسعود وهو تصحيف من النساخ.

(9)

وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم دخلوا المسجد بعد انقضاء الصلاة فصلوا بمن معهم جماعة فقد ذكر ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود، وإسناده صحيح. =

ص: 244

تنبيه: قال في الإنصاف (1): الذي يظهر أن مراد من يقول: يستحب، أولًا يكره نفي الكراهة لا أنها (2) غير واجبة إذ (3) المذهب أن الجماعة واجبة، فإما أن يكون مرادهم نفي الكراهة. وقالوا ذلك لأجل المخالف أو يكون على ظاهره لكن ليصلوا في غيره .. أي: غير المسجد الذي أقيمت

فيه الجماعة.

سبق الإمام بالركوع فصلوا

إن كان عمدًا للصلاة يبطل

أو (4) كان سهوًا فذكر قبل انحنا

إمامه فالعود أوجب للبناء

فإن أباه بطلت قد قدموا

وقيل بل صحيحة ويأثموا

يعني: أنه يحرم على المأموم سبق إمامه بالركوع لقوله عليه السلام: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا" وقال البراء: كان النبي- صلى الله عليه وسلم إذا قال: "سمع الله لمن حمده" لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدًا ثم نقع سجودًا بعده .. متفق عليهما (5)، فإن (6) فعل فركع قبل إمامه عمدًا بطلت صلاته قدمه الشارح قال (7): فتبطل صلاته في ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال: ليس (8) لمن سبق الإمام صلاة لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه

= وذكر البخاري صحيحه 2/ 109: أن أنس بن مالك جاء إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة قال الحافظ في الفتح: وصله أبو يعلى في مسنده، وهو قول عطاء والحسن في رواية وأحمدُ وإسحاق وأشهب .. انظر تحفة الأحوذي 2/ 8 - 9.

(1)

الإنصاف 2/ 219.

(2)

في أ، جـ، ط لأنها.

(3)

في ب، جـ، د إذا.

(4)

في أ: إن كان.

(5)

في د عليه.

(6)

أما الأول: فقد سبق تخريجه وأما الثاني: فقد رواه البخاري 2/ 152 - 153 ومسلمٌ برقم 474 والترمذيُّ برقم 281.

(7)

الشرح الكبير 2/ 14.

(8)

في د، س يسن.

ص: 245

العقاب (1). قال (2) في الحواشي اختاره بعض أصحابنا (3).

والصحيح من المذهب لا تبطل صلاته بمجرد ذلك وعليه الجمهور واختاره القاضي وغيره (4)، قال (5) في الفروع (6): والأشهر لا تبطل إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه. فعلى المذهب يجب عليه أن يرجع لمتابعة إمامه وكذا ناس وجاهل ذكر يلزمه الرجوع فإن أباه عالمًا عمدًا (7) حتى أدركه الإِمام فيه بطلت صلاته لتركه (8) متابعة إمامه بلا عذر.

وقال القاضي: لا تبطل لأن العادة أن (9) المأموم يسبق الإمام بالقدر اليسير فعفي عنه كفعله سهوًا أو جهلًا، واختاره جماعة من الأصحاب وصححه ابن الجوزي في المذهب، وذكر في التلخيص أنه المشهور.

وقيل: تبطل بالركوع فقط، وإن لم يعد سهوًا أو جهلًا لم تبطل صلاته ويعتد (10) به لحديث:"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان"(11).

مثل الركوع سائر الأركان

وقيل تختص (12) بهذا الشأن

(1) يشير إلى ما ثبت في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار". رواه البخاري 2/ 153، ومسلمٌ برقم 427.

(2)

في ط وقال.

(3)

وهو مذهب الظاهرية لحديث أبي هريرة السابق، ولأن النهي يقتضي الفساد. انظر المحلى 4/ 60 - 61.

(4)

سقط من جـ، د، س، ط لفظ:(وغيره).

(5)

سقط من هـ.

(6)

الفروع 1/ 592.

(7)

في ط متعمدًا.

(8)

في النجديات، هـ، ط لترك.

(9)

سقطت د، س.

(10)

في د، س يعتبر.

(11)

الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 1/ 280 - 281 وعزاه إلى ابن ماجة وابن حبان والدارقطنيُّ، وقد أسهب في تخريجه وضعفه وقد حسنه النووي في الأربعين ص 129.

(12)

في النجديات، ط تختص.

ص: 246

أي: سائر الأركان إذا سبق بها المأموم الإمام حكمها حكم السبق بالركوع على التفصيل السابق (1)(2).

وقيل: يختص الركوع بهذا الأمر لأنه الذي تدرك (3) به الركعة وغيره لا يساويه في ذلك قطع بمعناه في التنقيح (4) والمنتهى (5).

وليس للقادر الائتمام

بمدنف (6) يعجزه القيام

أي: لا تصح إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه إذا لم يكن إمام الحي (7) قال في الشرح: رواية واحدة، لأنه يخل بركن من أركان الصلاة أشبه العاجز عن الركوع وتجوز إمامته بمثله (8).

إلا إمام الحي في بلائه

إن كان يرجى برؤه من دائه

أي: إذا مرض إمام المسجد (9) الراتب مرضًا يرجى زواله فصلاة القادر على القيام خلفه صحيحة لحديث عائشة الآتي.

فإن لم يرج زوال علته كالزمن ومن لا يرجى قدرته على القيام على الدوام (9) لم تصح إمامته [لأن اتخاذ الزمن ومن لا ترجى قدرته على القيام إمامًا راتبًا](10)

(1) سقطت من ب.

(2)

وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى 4/ 60 - 61: وفرض على كل مأموم أن لا يرفع ولا يركع ولا يسجد ولا يكبر ولا يقوم ولا يسلم قبل إمامه، ولا مع إمامه فإن فعل عامدًا بطلت صلاته لكن بعد تمام ذلك من إمامه فإن فعل ذلك ساهيًا فليرجع ولا بد حتى يكون ذلك كله منه بعد كل ذلك من إمامه وعليه سجود السهو.

(3)

في د، س ترك.

(4)

التنقيح المشبع ص 57.

(5)

المنتهى مع شرحه للبهوتي 1/ 249 - 250.

(6)

في لفظ بمدفن.

(7)

وهو رواية عن مالك ذكرها في شرح الزرقاني 1/ 379 وشرح الدردير 1/ 327 لكنه لم يستثن إمام الحي في هذه الرواية.

(8)

الشرح الكبير 2/ 43.

(9)

سقطت من ح!، هـ ط في أن فلا.

(10)

ما بين القوسين من ب.

ص: 247

يفضي إلى تركهم القيام على الدوام [أو إلى مخالفة قوله عليه السلام: فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوساً أجمعون (1) ولا حاجة إليه](2) ولأن الأصل في هذا فعله عليه السلام وكان يرجى برؤه.

* * *

(به)(3) فيأتموا جلوسًا خلفه

......................

يعني: إذا مرض إمام الحي مرضًا يرجى زواله وصلى جالساً وأتموا به فإنهم يصلون جلوسًا مع قدرتهم على القيام. لحديث عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ركع فاركعوا [وإذا رفع فارفعوا] (4) وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون"(5) رواه البخاري قال ابن عبد البر (6): روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة من حديث أنس

(1) جزء من حديث عائشة الآتي بعد أسطر.

(2)

ما بين القوسين كله من ب مستدرك في الهامش.

(3)

سقطت من ب.

(4)

ما بين القوسين سقط من د، س.

(5)

الحديث أخرجه البخاريُّ في صلاة الجماعة باب "إنما جعل الإمام ليؤتم به"، وفي قصر الصلاة باب صلاة القاعد، وفي السهو باب الإشارة في الصلاة، وفي المرض باب إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة، وليس بهذا اللفظ المذكور في شيء من أبواب البخاري عن عائشة وهو في صلاة الجماعة بلفظ: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بينه وهو شاك فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن أجلسوا فلما انصرف قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا". وهو في مسلم برقم 412 في الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام وفي أبي داود برقم 605 في الصلاة باب الإمام يصلي من قعود.

(6)

هو أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي إمام عصره في الحديث والأثر له كتاب التمهيد والاستذكار في شرح الموطأ، والاستيعاب في تراجم الصحابة توفي رحمه الله بشاطبة شرق الأندلس سنة 463 هجرية.

ص: 248

وجابر وأبي هريرة وابن عمر وعائشة كلها بأسانيد صحيحة وقد فعله أربعة من أصحاب (1) النبي صلى الله عليه وسلم بعده.

فإن كان الإِمام ابتدأ (2) بهم الصلاة قائمًا ثم جلس لمرضه أتموها قيامًا لحديث عائشة المتفق عليه في صلاته صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه جمعًا بين الحديثين، كما أشار إليه الإمام أحمد (3) رحمه الله.

* * *

......................

فإن هم قاموا وراموا خلفه (4)

فعندنا قولان في البطلان

أصحها (5) لا لذوي العرفان

أي: إذا صلوا خلف إمام الحي قيامًا ففي بطلان صلاتهم قولان: أصحهما: لا تبطل لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة (6).

والوجه الثاني: تبطل وهو ظاهر كلام الخرقي لمخالفتهم الأمر (7)

(1) هم جابر وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد وقد حكاه ابن حبان، رحمه الله، عنهم في صحيحه بأنهم قالواه وأفتوا به. انظر صحيح ابن حبان 3/ 412 - 417.

(2)

في ط ابتدؤهم.

(3)

يرى بقية الأئمة أن الحديث الذي استدل به المؤلف على صلاة المأمومين قعودًا خلف الإمام القاعد منسوخ بحديث عائشة الذي أشار إليه ومضمونه أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في مرض موته جالسًا وكانوا قد افتتحوا الصلاة مع أبي بكر فجاء النبي بين رجلين حتى جلس جنب أبي بكر فصلى بالناس وهو قاعد وصلوا خلفه قيامًا. الحديث في مسلم برقم 418. وانظر في ذلك الأم 1/ 151.

(4)

في أ، ب، ج فإن هم راموا وقاموا خلفه في نظ رادوا.

(5)

في ط أقواهما وفي نظ أصحهما.

(6)

أي: في حديث عائشة السابق فقد قاموا خلفه حتى أمرهم بالجلوس.

(7)

يشير إلى أمره صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة السابق: "وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون".

ص: 249

والمذهب: أن جلوسهم خلفه مستحب لا واجب فلا تبطل (1) بتركه كما تقدم وقوله: وراموا خلفه بضم الخاء أي: قصدوا مخالفته.

فائدة: يستحب للإمام الراتب إذا مرض أن يستخلف من يصلي بهم خروجًا من الخلاف.

وقدم القاري على الفقيه

فالنص قد جاء بلا تمويه

أي: السنة أن يقدم القاري على الفقيه، وهو قول ابن سيرين والثوري وابن المنذر وإسحاق وأصحاب الراي (2).

لما روى أبو مسعود (3) البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا (4) في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا -أو قال (5) - سلمًا (6) "(7) وعن أبي سعيد (8) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اجتمع ثلاثة فيؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم" رواهما (9) مسلم (10).

(1) في د فتبطل.

(2)

بدائع الصنائع 1/ 157: وليس هو مشهور المذهب عندهم بل المشهور تقديم الأعلم بالسنة على الأقرأ، قال الكاساني في البدائع 1/ 157: ثم من المشايخ من أجرى الحديث على ظاهره وقدم الأقرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به، والأصح أن الأعلم بالسنة إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة فهو أولى، كذا ذكر في آثار أبي حنيفة أ. هـ. ووافقنا أيضًا الظاهرية فقال ابن حزم في المحلي 4/ 207: فالأفضل أن يؤم القوم في الصلاة أقرؤهم للقرآن وإن كان أنقص فضلًا فإن استووا في القرآن فأفقههم وإن أستووا في الفقه والقراءة فأقدمهم صلاحًا.

(3)

في أ، حـ ابن مسعود.

(4)

في د كان.

(5)

في د قا.

(6)

في أ، حـ، ط مسلمًا.

(7)

مسلم برقم 673 وأبو داود برقم 584.

(8)

في النجديات، ط أبي شعبة وهو تصحيف وما أثبته هو الصواب وهو في مسلم رقم 672 وفي الشرح الكبير 2/ 17.

(9)

في النجديات، ط رواه.

(10)

مسلم رقم 672 والنسائيُّ 2/ 77.

ص: 250

وأجاب أحمد: عن تقديم أبي بكر رضي الله عنه بأنه كان للخلافة والخليفة أحق بالإمامة (1)، ومن شرط تقديم الأقرأ حيث قلنا به أن يكون عالمًا فقه صلاته فقط حافظًا للفاتحة وإن لم يعلم أحكام سجود السهو لندرة عروضه، وقوله: فالنص أي: عنه عليه السلام كما تقدم أو عن الإمام أحمد:

وولد الزنا فالائتمام

به (2) فلا يكره يا غلام

أي: لا تكره إمامة ولد الزنا حيث صلح لها، وهو قول عطاء وسليمان بن موسى والحسن والنخعي والزهري (3) وعمرو بن دينار وإسحاق (4)، لعموم قوله عليه السلام:"يؤم القوم أقرؤهم" وقالت عائشة (5): ليس عليه من وزر أبويه شيء، قال الله تعالى:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء: 15]، وقال:{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]، وغلام مبنى على الضم لقطعه (6) عن الإضافة على لغة من لا ينتظر المحذوف:

(1) هذا جواب اعتراض ساقه المؤلف في كشاف القناع مفاده إذا قلنا بتقديم الأقرأ على الأفقه فكيف نجيب عن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن غيره في ذلك الزمن أحفظ منه وأقرأ كأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت؟.

وقد أجاب عنه الإمام أحمد بما ذكره المؤلف وأجاب عنه الشيخ هلال المصيلحي في حاشية كشاف القناع بأنه غير مسلم أن هؤلاء أو غيرهم كانوا أقرأ من أبي بكر أو أعلم وإنما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة لظنه أنهم لا يقدمونه في حياته صلى الله عليه وسلم وإلا فهو في رأي الصحابة المقدم فيهم وأعلمهم وأقرؤهم جميعًا لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كشاف القناع وحاشيته 1/ 471.

(2)

سقطت من أ، جـ.

(3)

في ط الزبيري.

(4)

وبه قالت الظاهرية قال ابن حزم في المحلى 4/ 211: مسألة: والأعمى والبصير والخصي والفحل والعبد والحر وولد الزنا والقرشي سواء في الإمامة في الصلاة كلهم جائز أن يكون إمامًا راتبًا ولا تفاضل بينهم إلا بالقراعة والفقه وقدم الخير والسن فقط. وعند المالكية يكره أن يتخذ إمامًا راتبًا. انظر حاشية الدسوقي 1/ 330.

(5)

ابن أبي شيبة 2/ 216 وابن حزم في المحلى 2/ 213.

(6)

في ب تقطعه.

ص: 251

إمامة المرأة بالرجال

فعندنا تصح في مثال

امرأة قارئة مجيدة

حافظة لسور عديدة

وغيرها من الرجال أمي

أو حافظ لسورة في النظم

ففي التراويح فقط تؤمهم

قيامها من خلفهم لا عندهم

ونصه (1) في الأقدمين اشتهرا

وخالف الشيخان فيما ذكرا

يعني: أن إمامة المرأة بالرجال لا تصح إلا في صورة، وهي إذا كانت قارئة والرجال أميون فتؤمهم في صلاة التراويح خاصة، جزم به في المذهب والفائق وابن تميم والحاويين والزركشي وقدمه في الرعاية "الكبرى" وتكون وراءهم (2)، لحديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها (3) مؤذنًا يؤذن لها وأذن لها (4) أن تؤم أهل دارها .. رواه أبو داود (5) وهذا القول هو الأشهر عند المتقدمين (6).

وقال الشيخان وجمهور المتأخرين: لا تصح إمامتها برجل مطلقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تؤمن امرأة رجلًا" رواه ابن ماجة (7) ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون.

وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، كذلك رواه الدارقطني (8)، وهذه زيادة يجب قبولها ولو لم تذكر لتعين (9) حمل الحديث

(1) سقطت الواو من نظ.

(2)

في أ، ج، د، س أشهر.

(3)

في النجديات، ط معهم.

(4)

سقط من ط (لها).

(5)

سقطت من النجديات، ط وأذن لها.

(6)

أبو داود برقم 592 وفي سنده عبد الرحمن بن خلاد وهو مجهول ورواه أحمد. انظر الفتح الرباني 5/ 233.

(7)

ابن ماجة برقم 1081 أو في سنده عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان والعدوي متهم بوضع الحديث اتهمه وكيع وشيخه ضعيف. انظر تلخيص الحبير 2/ 32.

(8)

الدارقطني 1/ 403 أو الحاكم في المسندرك 1/ 203.

(9)

في أ، جـ، ط لتبين.

ص: 252

على ذلك لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لها مؤذنًا، والأذان إنما يشرع (1) في الفرائض، والتخصيص بالتراويح تحكم بغير دليل.

وقوله: أو حافظ لسورة في النظم، إما أن يكون المراد غير الفاتحة فلا حاجة إليه، لأنه أمي، أو يكون المراد هي فيكون مبنيًا على قول أنها تؤمهم إن كانت أقرأ من الرجال.

وقوله: لا عندهم أي: إذا أمت الرجال في الصورة المذكورة لا تقف بينهم ولا قدّامهم بل (2) وراءهم كما تقدم لحديث آخروهن من حيث أخرهن الله (3).

والفذ من صلى (4) خليف الصف

صلاته (5) باطلة لا تكفي

أي: لو صلى ركعة خلف الصف فذا لم تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لفرد خلف الصف"(6) رواه الأثرم وكذا لو وقف الرجل وحده خلف الإِمام وإن لم يكن صف (7):

(1) في ط شرع.

(2)

في ط بل هي وراءهم.

(3)

أخرجه عبد الرزاق والطبرانيُّ من قول ابن مسعود: ولا يصح رفعه. انظر نصب الراية 2/ 36 وكشف الخفاء 1/ 69.

(4)

في ط من يقوم خلف الصف.

(5)

في النجديات، هـ باطلة صلاته.

(6)

رواه أحمد. انظر الفتح الرباني 5/ 327 - 328 وابن ماجة برقم 1003. وقال في بلوغ الأماني: قال البوصيري في زوائد ابن ماجة: إسنادُهُ صحيحٌ ورجاله ثقات.

(7)

وممن يرى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف النخعي والحسن بن صالح وإسحاق وحماد وابن أبي ليلى ووكيع وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى 4/ 52: مسألة: وأيما رجل صلى خلف الصف بطلت صلاته ولا يضر ذلك المرأة شيئًا. انظر أيضًا نيل الأوطار 3/ 210، ورجح هذا شيخ الإِسلام ابن تيمية في غير المضطر إليه. قال في الفتاوى 23/ 396: ونظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفًا إلا خلف الصف فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد، والأظهر صحة صلاته في هذا الموضع لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز. وقد بين رحمه الله قبل هذا الكلام أن صلاة

المنفرد. خلف الصف لا تصح لما ثبت في السنة من بطلانها فقد صحح حديث =

ص: 253

والصف بالصبيان والنساء

يبطل في الفرض بلا امتراء

يعني: إذا لم يقف مع الرجل إلا صبي فأكثر أو امرأة فأكثر فهو فذ تبطل صلاته إذا صلى (1) ركعة كذلك و (2) كانت الصلاة فرضًا في مسألة مصافة (النساء و (3)) الصبي؛ لأن المرأة لا تصح (4) أن تؤمه (5) فلا تكون معه صفًا لأنها من غير أهل الوقوف (6) معه فوجودها كعدمه (7)، وكذا الصبي في الفرض فإن كانت الصلاة نفلًا صح وقوف الرجل مع الصبي لحديث أنس (8)(9)؛ لأنه يصح أن يؤمه فيه.

وقال ابن عقيل: يصح وقوف الرجل مع المرأة والصبي مطلقًا كوقوفه مع فاسق ومن يعيد الصلاة، والخنثى كالمرأة (10).

أو صف مأموم على الشمال

من الإِمام واليمين خالي

= وابصة وعلي بن شيبان غير واحد من أئمة الحديث وليس فيهما ما يخالف الأصول بل ما فيهما هو مقتضى النصوص المشهورة والأصول المقررة.

(1)

سقطت من أ، ج، ط، هـ.

(2)

في أ، جـ، ط أو.

(3)

ما بين القوسين سقط من الأزهريات وسقطت واو العطف من أ، ج، ط.

(4)

في النجديات، ط، س، هـ تصح.

(5)

في د تؤمهم.

(6)

في ج القوف.

(7)

في د كعدمها.

(8)

سقطت من د، س.

(9)

وهو ما رواه الستة إلا ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قال: "قوموا فلأصلى لكم" فقمت إلى حصير لنا قد أسرد من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف .. رواه البخاري 3/ 411 - 412 ومسلمٌ برقم 658 وأبو داود برقم 612. والترمذيُّ برقم 234 والنسائيُّ 2/ 56 - 57.

(10)

في النجديات، ط كأمرأة.

ص: 254

صلاته تبطل لا تمار

......................

يعني: إذا وقف المأموم عن شمال الإِمام مع خلو يمينه وصلى ركعة لم تصح صلاته لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أداره عن يمينه (1)، وكذلك حديث جابر (2)، ولم يأمرهما عليه السلام بابتداء التحريمة لأن ما (3) يفعله قبل الركوع لا يؤثر، فإن الإِمام يحرم قبل المأمومين وبعضهم يحرم قبل بعض، ولا يضر انفراده، ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة. قال في الشرح: والقياس أنه يصح كما لو كان يمينه وكون النبي صلى الله عليه وسلم -أدار ابن عباس وجابرًا يدل على الفضيلة لا على عدم الصحة بدليل رد جابر وجبار (4) إلى ورائه مع صحة صلاتهما عن جانبيه. أ. هـ (5).

وقاله: أنه القياس هو قول أكثر أهل العلم، لكن المذهب ما سبق، ولا فرق فيما سبق بين أن يكون خلفه صف (6) أو لا على الصحيح.

* * *

......................

ويكره الصف حذا السواري (7)

يعني: يكره وقوف مأمومين بين سوار (8) تقطع الصفوف عرفًا (9)،

(1) رواه البخاري 2/ 160 - 161. ومسلمٌ برقم 763 وأبو داود برقم 610 - 611 والترمذيُّ برقم 232 والنسائيُّ 2/ 104.

(2)

رواه مسلم برقم 766 وأبو داود برقم 633.

(3)

في النجديات، ط من.

(4)

سقط من أ، ج، هـ، ط.

(5)

الشرح الكبير 2/ 65.

انظر حاشية ابن عابدين 1/ 567 والكافي لابن عبد البر 1/ 211 أو مغني المحتاج 1/ 246.

(6)

سقطت من ط كلمة صف.

(7)

جمع سارية وهي الأسطوانة (العمود). انظر القاموس 4/ 341.

(8)

في د يكره الوقوف ما بين سواري.

(9)

في جـ، ط حرفًا.

ص: 255

وكره ذلك ابن مسعود والنخعي (1) لحديث معاوية بن قره (2) عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف (3) بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد (4) عنها طردًا. رواه ابن ماجة (5). فإن كان الصف صغيرًا لا ينقطع بها أو كانت هي لا تقطعه لصغرها فلا كراهة كما لا يكره ذلك للإمام.

ويجهر الإِمام والمأموم

بقول آمين عداك اللوم

يعني: يسن للإمام والمأموم الجهر بقول: آمين معًا في الصلاة الجهرية (6)[لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمن الإِمام فأمنوا](7). فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه (8)، وأخرج الشافعي بسنده عن ابن جريح عن عطاء قال: كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون: آمين ومن خلفهم: آمين حتى إن للمسجد لجة (9).

واللجة بلام مفتوحة وجيم مشددة: اختلاط الأصوات.

وإن نسيه إمام أو أسرّه أتى به مأموم جهرًا.

(1) وهو كذلك عند المالكية قال الدردير: (وكرهت للجماعة صلاة بين الأساطين أي الأعمدة). مع حاشية الدسوقي 1/ 331.

(2)

في جـ، طا فزو.

(3)

في ط، جـ يصف.

(4)

في ط يطرد.

(5)

ابن ماجة برقم 1002 في إقامة الصلاة والسنة فيها وفيه هارون بن مسلم قال فيه أبو حاتم: مجهول، وقد رواه أصحاب السنن خلا ابن ماجة من طريق أنس وهو عند أبي داود برقم 673 والترمذيُّ برقم 229.

(6)

وهو الأظهر في مذهب الشافعية قال النووي في المنهاج 1/ 161: ويسن عقب الفاتحة: آمين خفيفة الميم بالمدّ، ويجوز القصر ويؤمن مع تأمين إمامه ويجهر به في الأظهر.

(7)

ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ. ط.

(8)

البخاري 2/ 218 - 221 ومسلم برقم 410.

(9)

أثر ابن الزبير أخرجه البخاريُّ تعليقًا 2/ 217 وهو في بدائع المنن جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن 1/ 76. وقد رواه الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء.

ص: 256