الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن باب سجود السهو
قال في النهاية (1): السهو في الشيء تركه من غير علم والسهو عن الشيء تركه مع العلم به.
ومن (2) قرأ القرآن في التشهد
…
أو عكسه فقس عليه واقتد
أو (3) جاء في ثالثه للظهر
…
بسورة أو مغرب أو عصر
إذا أتى بذاك سهوًا يشرع
…
له السجود في الأصح فاسمعوا
أي: يسن السجود إذا أتى بقول مشروع في الصلاة غير السلام في غير موضعه، كإن قرأ في موضع التشهد أو راكعًا أو ساجدًا أو تشهد قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو قرأ سورة في غير الأوليين من مغرب أو ظهر أو عصر أو عشاء أو أتى بتسبيح الركوع في السجود أو عكسه ونحوه ليسجد (4) للسهو استحبابًا في أصح الروايتين لعموم قوله عليه السلام:"إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس". رواه مسلم (5). ولا يجب السجود لسهوه لأن عمده لا يبطل الصلاة بخلاف السلام قبل إتمامها.
وأما إن أتى فيها بذكر أو دعاء لم يرد به الشرع كقوله: آمين رب
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر 2/ 430.
(2)
في، نظ من.
(3)
في أ، س، جاء، في جـ وإن.
(4)
في د فيسجد.
(5)
مسلم برقم 572.
العالمين، وقوله في التكبير: الله أكبر كبيرًا ونحوه لم يشرع له سجود السهو (1)، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلًا يقول في الصلاة: الحمد لله حمدًا كثيراً طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى (2) فلم يأمره بالسجود.
ولا يسن السجود لتركه (3) سنة قولية أو فعلية؛ لأنه لا يمكن التحرز من تركها لكنه مباح فلا (4) تبطل الصلاة به (5).
ومن سها عن ركن ركعة فلم
…
يذكره حتى يقراءة (6) الأخرى ألم
فإنه نبطل تلك الركعة
…
فقط ولا تقل إذا بالرجعة
يمتنع الرجوع بالشروع
…
ومالك قيد بالركوع
والشافعيُّ (7) والنعمان فيما (8) حققا
…
يرجع قالا: عندنا (9) ذا مطلقًا
يعني: إذا ترك ركنًا كركوع أو سجود أو طمأنينة ونحوه سهوًا ولم يذكره حتى شرع في قراءة الركعة التي تليها بطلت (10) التي تركه منها فقط،
(1) ليست في الأزهريات.
(2)
أبو داود برقم 773 والنسائيُّ 2/ 196.
(3)
في النجديات، هـ، ط لترك.
(4)
في د، س لا.
(5)
يرى بعض العلماء أنه لا يجوز السجود لترك سنة من السنن؛ لأن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف فلو فعله لشيء من ذلك ظانًا جوازه بطلت صلاته إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو بعيدًا عن العلماء، ذكر ذلك البغوي ونقله الشربيني في مغني المحتاج هـ1/ 206.
(6)
في ط (يذكره حتى بقراءة ألم). وقد ذكر الناشر في الحاشية أن في النسختين اللتين اعتمد عليهما نحو ما أثبته هنا وقد زعم أنه تركه لأنه لا يستقيم معه الوزن وذلك غير صحيح وفي نظ. (يذكر حتى بقراءة الأخرى ألم).
(7)
في جـ د، هـ، ط والشافعيُّ النعمان.
(8)
في أفيها.
(9)
في نظ يرجع قالا ذا عندنا مطلقًا وفي ب سقطت (ذا).
(10)
لو قال: لغت لكان أحسن لأن العبادة إذا حكم عليها بالبطلان حكم عليها كلها.
ولا يرجع ليأتي بالركن المتروك وما بعده بل يمضي في صلاته. والركعة التي تليها تكون مكانها عوضها (1) نص عليه في رواية جماعة.
وقال مالك: إن ذكر قبل رفعه من ركوع الثانية رجع واعتد بالركعة الأولى، وإن ذكر بعد رفعه من ركوع الثانية ألغى الأولى (2).
(و)(3) قال أبو حنيفة والشافعيُّ: يرجع إلى المتروك مطلقًا فيأتي به لكن عند الشافعية يرجع إليه ما لم يصل إلى مثله فتلغو الركعة (4).
ولنا أن المزحوم في الجمعة إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه ويكون السجود من الثانية دون الأولى كذا هنا.
فأما إن ذكر قبل الشروع في القراءة أعاد (5) فأتى به وبما بعده، لأنه ذكره في موضعه فلزمه الإتيان به كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه يأتي بها في الحال، وإن علم بعد السلام فهو كتركه (6) ركعة، إن طال الفصل أو أحدث أو تكلم ابتدأ الصلاة لتعذر البناء وإلا أتى بركعة كاملة.
سجدتي السهو فقل قبل السلام
…
وبعده في صورتين والسلام
سلم من نقصانها فيما نقل
…
كذا إمام شك بالظن عمل
يعني: أن سجود السهو محله ندبا قبل السلام في جميع الصور إلا في صورتين (7).
إحداهما: أن يسلم قبل إتمام صلاته فيندب (8) له السجود بعد
(1) في النجديات، ط غوضًا.
(2)
في النجديات، ط غوضًا.
(3)
سقطت من أ، جـ ط.
(4)
فتح القدير 1/ 393 - 394 ومغني المحتاج 1/ 178 - 179.
(5)
في أ، ب عاد وفي ج! ط، أعاد.
(6)
في النجديات، ط كتركه.
(7)
يوجد في النجديات، هـ، ط بعد كلمة صورتين إلى آخره.
(8)
في ط فيثبت.
السلام (1)، لحديث ذي اليدين وعمران بن حصين، فإن فيه فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم، رواه (2) مسلم.
الثانية: إذا كان إمامًا و (3) شك في عدد الركعات وبنى على غلبة ظنه فإنه يسجد بعد السلام أيضًا ندبًا، لحديث ابن مسعود (4)، نص على ذلك في رواية الأثرم.
فقال: أنا أقول كل (5) سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد (6) فيه بعد السلام (فإنه يسجد فيه بعد السلام)(7).
وسائر السهو سجد فيه قبل السلام لأنه من شأن الصلاة فكان فيها كسجود صلبها، وإنما خولف في الصورتين (8) للنص لكن الصورة الثانية (9) مبنية على كون الإمام يعمل عند الشك بظنه لأن له من ينبهه (10) إن أخطأ
(1) في النجديات، ط بعد السلام له.
(2)
حديث ذي اليدين رواه البخاري3/ 77 - 78 ومسلمٌ برقم 573 وأبو داود برقم 1008، 1109.
وحديث عمران رواه مسلم برقم 574 وأبو داود برقم 1018 والنسائيُّ 2/ 26.
(3)
في ب أو.
(4)
يشير إلى ما رواه إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم: زاد أن نقص، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، حدث في الصلاة شيء؟ قال:"لا وما ذاك؟ " قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين، ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال:"إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلِّم ثم ليسجد سجدتين". رواه البخاري 1/ 422، 423 ومسلمٌ برقم 572 وأبو داود برقم 1019، 1020، 1021 والترمذيُّ برقم 392، 393 والنسائيُّ 3/ 31، 23.
(5)
في أ، ج، ط لكل.
(6)
في أ، ج، ط يسجد.
(7)
ما بين القوسين من ب.
(8)
في النجديات الصورتان.
(9)
سقطت من د، س.
(10)
في د ينبه.
والمذهب أنه يبني على اليقين حتى ينبهوه (1).
وإذا سجد ما قلنا إنه قبل السلام بعده أو العكس صح لأن كونه قبله أو بعده ندب فقط، وحيث سجد بعد السلام فإنه يتشهد بعد السجود (2)، ويسلم لحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد بهم (3) سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذيُّ وقال: حديث حسن (4)، ولأنه سجود له تسليم فكان له تشهد كسجود صلب الصلاة.
ويحتمل أنه لا يجب التشهد لأن ظاهر الحديثين الأولين أنه سلَّم (5) من غير تشهد، وهما أصح من هذه الرواية، ولأنه سجود منفرد (6) أشبه سجود التلاوة قاله في الشرح (7)، ومراده بالحديثين الأولين حديث عمران بن حصين الذي رواه مسلم قال فيه: سجد سجدتي السهو ثم سلم (8)، وحديث ابن مسعود: ثم سجد سجدتين ثم سلم (9).
(1) معنى البناء على اليقين أن يأخذ بالأقل في عدد الركعات فإذا شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ فليجعلها ثلاثًا لأنها اليقين، وإذا شك هل أتى بالركن أم لا؟ فاليقين عدمه فيأتي به ويتم صلاته. الروض المربع 2/ 166 - 168.
(2)
في النجديات، ط السلام.
(3)
سقطت من النجديات، هـ ط.
(4)
أبو داود برقم 1039 والترمذيُّ برقم 395 وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 79: قال الترمذيُّ: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين
…
وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما ووهموا رواية أشعت -يعني: هذه- لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين .. فصارت زيادة أشعت شاذة ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت، لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائيُّ، وعن المغيرة عند البيهقي وفي إسنادها ضعف، وقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله. أخرجه ابن أبي شيبة. وفي النجديات وهـ وط أن الترمذيُّ قال: حسنٌ صحيحٌ.
(5)
في ط يسلم.
(6)
ف د، مفرد.
(7)
الشرح الكبير 1/ 704.
(8)
مسلم برقم 574.
(9)
البخاري 1/ 422 - 423 ومسلمٌ برقم 572.
ومن باب صلاة (1) التطوع وسجود التلاوة
التطوع: لغة فعل (2) الطاعة وشرعًا: طاعة غير واجبة، والنفل والنافلة: الزيادة، والتنفل (3): التطوع.
من وتره بركعات (4) خمس
…
بجلسة ترد لا بالعكس
أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة (5) للأخبار، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ويجوز بواحد (6) سردًا (7) وإذا أوتر بخمس سردها فلا يجلس إلا في آخرها (8) لحديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها .. [متفق عليه](9).
(1) في أ، ب، ج، طا سجود التطوع.
(2)
في أ، ب نفل.
(3)
في د نفل.
(4)
في د بركعاتان.
(5)
في ط عشر.
(6)
في النجديات، ط بواحده.
(7)
أي: ويجوز ثلاث سردًا بسلام واحد.
(8)
وهذه الصورة من صور الوتر عند الشافعية فقد نص النووي على جواز الإيتار بخمس بتشهد واحد في آخر. وإن فعلها بتشهدين وسلام واحد يجلس في الآخرة والتي تليها جاز. المجموع 3/ 507.
(9)
مسلم برقم 737 ولم أجده في البخاري مع البحث الكثير عنه في مظانة منه وبواسطة المعاجم.
وهكذا الوتر بسبع يفعل
…
إذ مثله عن النبي ينقل
أي: إذا أوتر بسبع سردها فلا يجلس إلا في آخرها (1) لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "توضأ ثم صلى سبعًا أو خمسًا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن" .. رواه مسلم (2) وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو خمس لا يفصل بتسليم .. رواه النسائي (3).
ومن يكن بالتسع أيضًا صانعه
…
فجلستين الثامنة والتاسعة
أي: من أوتر بتسع ركعات سرد ثمانيًا ثم يجلس فيتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ثم يتشهد التشهد (4) الثاني ويسلم (5)، لفعله عليه السلام. رواه مسلم (6) من حديث عائشة رضي الله عنها.
وقيل في السبع كذا تفعل لا
…
كالخمس والشيخ (7) لهذا نقلًا
يعني: إذا أوتر بسبع قيل: إنه يسرد ستًا ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالركعة السابعة ثم يتشهد التشهد الأخير ويسلم (8)، واختاره
(1) وهذه أيضًا من صور الوتر عند الشافعية. انظر المجموع 3/ 507.
(2)
لم أجد هذا الحديث في مسلم وهو في أبي داود برقم 1356 وقد عزاه في المغني 1/ 709 إلى أبي داود فقط وفي الشرح الكبير 1/ 715 إلى مسلم وأبي داود.
(3)
النسائي 3/ 237 ولفظه، لا يفصل بينهن بتسلم.
(4)
سقط من د، هـ.
(5)
وهذه صورة أخرى من صور الوتر عند الشافعية وعندهم صورة أخرى في الإيتار بتسع وأنه لا يجلس إلا في آخرها. المجموع 2/ 507.
(6)
مسلم برقم 746 وأبو داود برقم 1346.
(7)
في أالسيخ.
(8)
وهذه صورة أخرى من صور الوتر عند الشافعية فيما إذا أوتر بسبع والصورة الثانية أن لا يجلس إلا في آخرها وقد ذكرها المصنف قبل قليل وخلاصة القول: أن مذهب الشافعية يجيز الإيتار بخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة ويخير المكلف بين أن يجمعها بتشهد واحد في آخرها أو يصليها بتشهدين وسلام واحد يجلس في الآخرة والتي قبلها. المجموع 3/ 507.
الشيخ الموفق والشارح وغيرهما، لأن حديث عائشة من رواية أبي داود: أوتر بسبع لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة (1).
رفع اليدين في سجود التالي
…
لو (2) في الصلاة جاء عن رجال
أي: يسن لمن سجد للتلاوة قارئًا كان أو مستمعًا أن يرفع يديه إذا أراد السجود ولو كان في صلاة (3) نص عليه وهو المذهب لما روى وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرن (4) إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا خفض ورفع ويرفع يديه في التكبير (5) قال أحمد: هذا يدخل في هذا كله.
وفيه رواية أخرى: لا يرفع يديه في الصلاة اختاره القاضي قال الشارح: وهو قياس المذهب لقول ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود متفق (6) عليه (ويتعين تقديمه على حديث وائل بن حجر؛ لأنه أخص منه ولذلك قدم عليه)(7) في سجود الصلب كذلك ها هنا (8).
ومن يكن سامع لا مستمعًا
…
سجوده فليس في ذا (9) شرعًا
يعني: أن سجود التلاوة ليس سنة للسامع الذي لم يقصد الاستماع روي ذلك عن عثمان وابن عباس وعمران بن حصين وبه قال مالك (10)(11).
(1) أبو داود برقم 1342.
(2)
في د أو.
(3)
في النجديات، ط الصلاة.
(4)
في النجديات لأنظر وفي ط قال إني لأنظر.
(5)
أحمد في المسند 4/ 316 ولفظه: أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبير ويسلم عن يمينه وعن يساره.
(6)
البخاري 2/ 181 ومسلمٌ برقم 390.
(7)
ما بين القوسين سقط من أ، ح!، هـ ط.
(8)
الشرح الكبير 1/ 791.
(9)
في ط مستمًا بدل مستمعًا. وفي النجديات في الشطر الثاني فليس هذا شرعًا.
(10)
بداية المجتهد 1/ 225.
(11)
وهو وجه في مذهب الشافعية. قال النووي في المجموع 3/ 552: وبه قطع أبو حامد والبندنيجي.
وقال أصحاب الرأي: عليه السجود؛ وروي نحوه (1) عن ابن عمر والنخعي وإسحاق، لأنه سامع للسجدة أشبه المستمع (2).
وقال الشافعي: لا أؤكد (3) عليه السجود وإن سجد فحسن (4).
ولنا ما روي عن عثمان أنه مرَّ بقاص فقرأ القاص (5) سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال: إنَّما السجدة على من استمع (6). وقال ابن مسعود وعمران ما جلسنا لها (7) ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم.
فأما ابن عمر فإن ما روي عنه أنه قال: إنما السجدة على من سمعها (8)؛ فيحتمل أنه أراد من سمعها (9) قاصدًا وينبغي حمله على ذلك جمعًا بين أقوالهم، ولأن السامع لا يشارك التالي في الأجر فلم يشاركه في السجود كغيره، أما المستمع فقد قال عليه السلام:"التالي والمستمع شريكان في الأجر"(10) فلا يقاس عليه غيره.
(1) في النجديات، هـ، ط عنه.
(2)
انظر حاشيه ابن عابدين 2/ 104 - 105.
(3)
في النجديات، ط الأكد وفي هـ لا أكد.
(4)
المجموع 3/ 551.
(5)
في د، ط مر بقاض فقرأ القاضي.
(6)
البخاري تعليقًا 2/ 460 وبدون ذكر السبب الذي ساقه المصنف ورواه بتمامه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 344 قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان. الأثر.
(7)
أما أثر ابن مسعود فلم أجده.
وأما أثر عمران فقد روى ابن أبي شيبة عن مطرف قال: سألت عمران بن حصين عن الرجل لا يدري أسمع السجدة أو لا؟ فقال: وسمعها أو لا، فماذا؟. وروى عبد الرزاق عن مطرف أن عمران مر بقاص فقرأ القاص السجدة فمضى عمران ولم يسجد معه. قال ابن حجر في فتح الباري 2/ 460: إسنادهما صحيح.
(8)
ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 5 - 6 وسكت عليه الزيلعي في نصب الراية 2/ 178.
(9)
في ب استمعها.
(10)
لم أجده وهو في الشرح الكبير 1/ 780.
وقوله سامع خبر يكن (1) منصوب ولم ينونه للضرورة أو سجد الإمام في الإخفات مأمومه إن شاء لا يواتي.
يعني: إن قرأ الإِمام آية سجدة في صلاة سر وسجد لها لم يلزم المأموم متابعته، لأنه ليس بمسنون للإمام ولم يوجد (2) الاستماع المقتضي للسجود.
قال الموفق: والأولى السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا"(3) وما ذكروه (4) يبطل بما إذا كان المأموم بعيدًا أو أطروشًا (5) في صلاة الجهر، فإنه يسجد بسجود (6) إمامه وإن لم يسمع (7).
ويكره للإمام قراءة آية السجدة في صلاة سرية وفاقًا لأبي حنيفة (8).
وقال الشافعي: (لا يكره (9)) لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر ثم قام فركع فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة رواه أبو داود (10) وقال (11) الموفق: واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى (12).
(1) في ب ليكن.
(2)
في ط يوجه.
(3)
سبق تخريجه.
(4)
في النجديات، هـ، ط وما ذكره.
(5)
الأطروش: والأطروش الأصم من الطرش وهو الصمم وقيل: أهونه وقيل: هو مولد. لسان العرب.
(6)
في ب، د، سجود.
(7)
قد يبدو أن قوله: (وما ذكروه يبطل) إلخ. رد على الموفق وليس كذلك بل هو من كلام الموفق يرد به على طائفة من الحنابلة كرهوا قراءة السجدة في السرية. انظر المغني 1/ 654 والشرح الكبير 1/ 792.
(8)
انظر حاشة ابن عابدين 2/ 122.
(9)
انظر مغني المحتاج 1/ 216.
(10)
أبو داود برقم 807 وفيه أمية شيخ لسليمان التيمي وهو لا يعرف. وقد أخرج الحديث الحاكم. والطحاويُّ. انظر تلخيص الحبير 2/ 10.
(11)
سقطت الواو من د، س.
(12)
المغني 1/ 654.
مستمع سجوده لا يشرع
…
إن يكن التالي به (1) يمتنع
يعني: إن لم يسجد التالي لم يسجد المستمع (2) لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنك كنت (3) إمامنا ولو سجدت سجدنا"(4)، واعتبر لسجود (5) المستمع أيضًا أن يصلح التالي إمامًا (له)(6) فلا يسجد المستمع قدّام التالي ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن وصبي مميز، ولا يسجد مصل لتلاوة غيره إلا إمامه متابعة له.
(1) في د، س بها.
(2)
وذكره ابن رشد في بداية المجتهد 1/ 225 عن مالك قال: وقال مالك: يسجد السامع بشرطين:
أحدهما: إذا قعد ليسمع القرآن.
والآخر: أن يكون القارئ يسجد وهو مع هذا ممّن يصح أن يكون إمامًا للسامع. وروى ابن القاسم عن مالك أنه يسجد السامع وإنه كان القارىء ممّن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه. أ. هـ وذهب إلى هذا من الشافعية الصيدلاني واختاره إمام الحرمين .. انظر المجموع 3/ 551.
(3)
سقطت من أ، حـ، هـ ط.
(4)
اختلاف الحديث المطبوع مع الأم 1/ 119 - 120 وقال السراج البلقيني في حاشيته على الأم: مرسل.
ورواه البيهقي مرسلًا عن عطاء وموصولًا عن أبي هريرة وفي سند المرسل إسحاق بن عبد الله وهو ضعيف. أ. هـ.
(5)
في ج، د، س بسجود.
(6)
سقطت من أ، ب، ط.