الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن كتاب الصلاة
وهي لغة الدعاء، قال ([الله تعالى (1)]:{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} أي: ادع لهم وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليصل"(2) وشرعًا: أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير (3) مختتمة بالتسليم، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع (4) وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفرضت ليلة الإسراء (5) سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء.
لا تسقط الصلاة بالإغماء
…
بمرض كالشرب للدواء
لا فرق إن طال به الإغماء
…
أو قصر (6) الحكم كذا سواء
(1) سقطت من د، ومن س، هـ، ص سقط لفظ الجلالة فقط.
(2)
الحديث أخرجه مسلمٌ برقم 1150 وأبو داود 2461 ومعنى فليصل: فليدع.
(3)
في ط التبكير.
(4)
أما أدلة وجوبها من الكتاب فكثيرة منها قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5)} [البينة: 5].
والأحاديث في وجوبها كثيرة أيضًا منها حديث ابن عمر: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت". متفق عليه.
وقد أجمعت الأمة على وجوبها وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين.
انظر المغني 1/ 376 وبداية المجتهد 1/ 89 ونيل الأوطار 1/ 333 في السنة الثانية عشر قبل الهجرة بسنة.
(5)
كان ذلك في السنة العاشرة من البعثة قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل. انظر البداية والنهاية 3/ 119والكامل 2/ 51.
(6)
في نظ قصد.
أي: لا يسقط وجوب الصلاة بالإغماء بسبب مرض كما لو شرب دواءً مباحًا أو محرمًا أو مسكرًا، وكذا الصوم ونحوه، ويروى ذلك عن عمار وعمران بن حصين وسمرة بن جندب (1) وسواء طال الإغماء أو قصر.
وقال مالك والشافعيُّ: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها (2) لأنه يروى أن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فقال رسول الله (3) صلى الله عليه وسلم: "ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها"(4).
وقال أصحاب الرأي: إن أغمي عليه أكثر من خمس صلوات لم يقض شيئًا وإلا قضى الجميع لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء كالجنون (5).
ولنا أن الإغماء لا يسقط فرض الصيام ولا يؤثر في ثبوت الولاية ولا تطول مدته غالبًا أشبه النوم، وحديثهم يرويه الحكم (6) بن سعد قال البخاري: تركوه (7)، وقياسه على الجنون لا يصح، لأنه تطول مدته غالبًا وتثبت عليه الولاية ويسقط عنه الصوم، ولا يجوز على الأنبياء عليهم السلام بخلاف الإغماء وما يؤثر في إسقاط الخمس لا يؤثر في إسقاط الزائد عليها كالنوم.
(1) في النجديات، ط حبيب.
(2)
انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 237 ومغني المحتاج 1/ 131.
(3)
في د النبي صلى الله عليه وسلم.
(4)
قال الزيلعيُّ في نصب الراية 2/ 177: أخرجه الدارقطني عن الحكم بن عبد الله بن سعيد الأيلي أن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر رضي الله عنه حدثه: أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله
…
الحديث وهو: ضعيف جدًا قال أحمد في الحكم بن سعيد الأيلي: أحاديثه موضوعة وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون وكذبه الجوزجاني وأبو حاتم وتركه النسائي وابن الجنيد والدارقطنيُّ وقال البخاري: تركوه وبقية السند كله إلى الحكم مظلم.
(5)
كشف الأسرار على أصول البزدوي 4/ 280.
(6)
في ط الحاكم وفي هـ الحكيم.
(7)
في طا تركوا.
وتارك الصلاة حتى كسلا
…
يقتل كفرًا إن دعي وقال: لا
وما له فيء ولا يغسل
…
وصحح الشيخان حدًا يقتل
من يجحد (1) وجوب الصلاة عالمًا أو جاهلًا وعرف وأصر كفر، قال الموفق: لا أعلم في هذا خلافًا (2)، لأنه لا يجحدها إذن إلا تكذيبًا لله ورسوله وإجماع الأمة فيستتاب فإن تاب وإلا قتل.
وإن تركها تهاونًا وكسلًا لا جحودًا دعاه (3) الإمام أو نائبه إلى فعلها وهدده فقيل له: صل وإلا قتلناك فإن لم يصل حتى تضايق وقت التي (4) بعدها وجب أن يستتاب فإن تاب بفعلها وإلا وجب قتله كفرًا في إحدى الروايتين قال في الإنصاف: (وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب). أهـ (5). وحينئذٍ فلا يغسل ولا يصلى عليه بل يوارى (6) لعدم [من يواريه](7) وما له فيء لبيت (8) المال (9).
(1) في النجديات ط يجحد.
(2)
المغني 2/ 299.
(3)
في في النجديات، ط ودعاه.
(4)
في النجديات الوقت التي، وفي ط الوقت الذي.
(5)
الإنصاف 1/ 401.
(6)
في أ، جـ، ط يورى.
(7)
ما بين القوسين من ص، ك.
(8)
في د في بيت المال.
(9)
وقد أطال ابن القيم في كتابه الصلاة في الانتصار لهذا القول وساق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة ومن حكى الإجماع على ذلك وقال رحمه الله 491: "ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على ترك الصلاة ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه، ويشد للقتل، وعصبت عيناه، وقيل له: تصلي وإلا قتلناك فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبدًا، ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل فلا يستحيي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة والله
الموفق.
وقال أبو حنيفة: (لا يقتل لحديث لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)(1) وكالحج (2).
وقال مالك والشافعيُّ: يقتل حدًا (3) واختاره أبو عبد الله بن بطه وأنكر قول من قال: إنه يكفر [واختاره الموفق وقال: هو أصوب القولين](4)، ومال إليه الشارح واختاره ابن عبدوس [في تذكرته وابن عبدوس](5) المتقدم وصححه المجد وصاحب المذهب ومسبوك الذهب وابن رزين والناظم والتصحيح ومجمع البحرين وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب (6) وقدمه في المحرر وابن تميم والفائق وحينئذ فيغسل (7) ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويورث.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم (8) قوله: "من ترك الصلاة متعمدًا برئت منه ذمة الله ورسوله" رواه أحمد (9) وقوله: "نهيت عن قتل المصلين"(10) ولأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة فوجب أن يقتل تاركه كالشهادتين (11)، وحديثهم حجة لنا، لأن الأخبار المذكورة تدل على أن تركها كفر فيكون من إحدى (12) الثلاث، ثم
(1) البخاري 12/ 176 - 177 ومسلمٌ برقم 1676.
(2)
انظر حاشية ابن عابدين 1/ 352.
(3)
بداية المجهد 1/ 909 ومغني المحتاج 1/ 227.
(4)
المغني 2/ 301 وما بين القوسين سقط من د.
(5)
ما بين القوسين سقط من النجديات، ط.
(6)
سقط من النجديات، ط.
(7)
في ط فيقتل.
(8)
مسلم برقم 82 ولفظه عن جابر: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".
(9)
رواه أحمد في المسند 1/ 230 من طريق مكحول عن أم أيمن وفيه انقطاع وكذلك رواه البيهقي والحاكم وابن ماجة وفي إسناده ضعف. انظر تلخيص الحبير 2/ 148.
(10)
أبو داود برقم 4907.
(11)
في الأزهريات الشهاده.
(12)
في د، س أحد.
إن أحاديثنا خاصة تخص عموم ما ذكروه، وقياسهم على الحج لا يصح لاختلاف الناس في جواز تأخيره بخلافها.
وكافر فبالصلاة يسلم
…
في كل حال وبهذا يحكم
حتى ولو منفردًا قد صلى
…
أو خارج المسجد ليس إلا
أي: يحكم بإسلام الكافر إذا صلى في كل حال سواء صلى في جماعة أو منفردًا داخل المسجد أو خارجه في دار إسلام (1) أو حرب، لقوله عليه السلام:"من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا (2) ". وقال عليه السلام: "بيننا وبينهم الصلاة"(3) فجعل الصلاة حدًا فمن أتى بها فينبغي أن يدخل في حد الإسلام، ولأنها أحد مباني الإسلام المختصة به فإذا فعلها حكم بإسلامه كالشهادتين (4).
بالجزء من وقت الصلاة تلزم (5)
…
إن يطر منع فالقضا محتم
أي: إذا دخل وقت صلاة ولو بقدر تكبيرة ثم طرأ مانع من حيض أو (6) جنون أو (7) نحوهما لزم القضاء لأن الصلاة تجب بأول وقتها ويستقر وجوبها بذلك.
(1) في النجديات، هـ، ط الإسلام.
(2)
البخاري 1/ 417 ولفظه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته".
(3)
الفتح الرباني 2/ 232 والترمذيُّ برقم 2623 والنسائيُّ 1/ 187 واللفظ المذكور هنا مختصر ولفظه: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". والحديث صحيح الإسناد قال هبة الله الطبري: صحيح على شرط مسلم. المحرر 32.
(4)
وعند الحنفية أنه يحكم بإسلام الكافر إذا صلى ولكن بشروط أربعة.
1 -
أن يصلي في الوقت.
2 -
أن يصلي مع جماعة.
3 -
إن يكون مؤتمًا لا إمامًا.
4 -
أن يتم صلاته صحيحة. انظر في ذلك حاشية ابن عابدين 1/ 353.
(5)
في نظ يلتزم.
(6)
في د، س و.
(7)
في ط و.
وقال الشافعي وإسحاق: لا تستقر (1) إلا بمضي زمن يمكن فعلها فيه فلا يجب القضاء بما دونه (2)، واختاره أبو عبد الله بن بطة.
ويجب الترتيب في القضاء
…
مع عدم النسيان كالأداء (3)
حتى ولو في الحكم زاد المقضي
…
عن فرض يوم فانتبه للفرض
أي: يجب الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة وبين الفوائت قلت أو كثرت كأداء الفرائض ويسقط بالنسيان.
وقال الشافعي: لا يجب مطلقًا (4).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة لأنه يشق (5).
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات فقضاهن مرتبات. رواه أحمد والترمذيُّ والنسائيُّ (6)، وقال:"صلوا كما رأيتموني أصلي"(7) .. وكالأربع ما زاد عليها، ولأنها صلوات واجبات تفعل في كل وقت متسع لها فوجب فيها الترتيب كالخمس، وإفضاؤه إلى التكرار لا يمنع وجوبه كترتيب الركوع والسجود.
وأما سقوطه بالنسيان فلحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان (8)
(1) في د، س، ط يستقر.
(2)
مغني المحتاج 1/ 132.
(3)
في نظ القضا، الأدا بدون همزة.
(4)
المجموع 2/ 74 - 75.
(5)
الهداية مع فتح القدير 1/ 488 - 490 والكافي لابن عبد البر 1/ 224.
(6)
الفتح الرباني 2/ 309 - 310 والترمذيُّ برقم 179 والنسائيُّ 1/ 297 - 298 وفيه انقطاع فإن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود ذكر ذلك الترمذيُّ وغيره وحسن في بلوغ الأماني إسناده.
(7)
البخاري 2/ 93.
(8)
سبق تخريجه.
وحيث اعتبر (1) الترتيب فهو شرط لصحة الصلاة، ويسقط (2) أيضًا بخشية خروج الوقت ولو (3) المختار (4)، وقوله: فانتبه للفرض أي: تيقظ للواجب عليك ولا تغفل عنه.
(1) في د اعتبروا.
(2)
كررت هذه اللفظة في نسخة (أ).
(3)
في ط وهو سقطت من د، س.
(4)
أي: يسقط الترتيب بين الفوائت إذا خشي الذي يقضي من فوات وقت الصلاة الحاضرة سواء كان وقت الضرورة أو الوقت المختار.