الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
كراهية المشي بالنعلين في المقابر. فقد روى فيه أحمد حديث بشر بن الخصاصية وقال: إسناده جيد (1).
6 -
إرث الجدة أم الأب مع ابنها الذي أَدْلَتْ به، لحديث ابن مسعود الذي رواه الترمذيُّ وسعيد بن منصور (2).
الثاني: كثرة آثار الصحابة:
كثر تدوين آثار الصحابة في هذا العصر، فظهر رجال من المحدثين جعلوا أكبر همهم -بعد تدوين الحديث- تتبع أفعال الصحابة وفتاواهم وتجميعها وترتيبها على أبواب الفقه أو أسماء رواتها. وكان من أقدم من اشتهر بذلك -وكان له فيه باع كبير- شيخ الإمام أحمد عبد الرزاق الصنعاني المتوفى 211هـ، الذي ألف كتاب المصنف. وهو كتاب ضخم فريد. ثم كان الإمام الحافظ الحجة أبو بكر ابن أبي شيبة المتوفى 235 هـ، الذي ألف كتاب (المصنف) وهو مملوء بالآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. وكان للإمام أبي محمَّد الدارمي المتوفى 255 هـ باع كبير في ذلك، فقد جمع في كتابه السنن كثيرًا من آثار الصحابة وفتواهم.
وكان لآثار الصحابة منزلة كبيرة في دليل الفقه الحنبلي، حتى قل أن تجد مسألة لم يستدل لها بأثر عن الصحابة. ويستطيع القارئ أن يلمس ذلك واضحًا في كتب الفقه التي اهتمت بذكر الدليل، كالمغني والشرح الكبير وغيرهما.
وقد كان أحمد رحمه الله إذا لم يكن عنده نص ولا إجماع، ووجد في المسألة قولًا لأحد الصحابة، ولم يعرف له مخالفًا أخذ به، ولا يكون عنده بمنزلة الإجماع. ولكنه يقول: لا أجد شيئًا يدفعه، أو نحو ذلك (3).
وإليك بعض الأمثلة التي ذكرها الأصحاب عن الإمام مما يوضح ذلك، وهي موجودة في هذا الكتاب.
(1) أحمد 5/ 83 - 84، وأبو داود 3230.
(2)
الترمذيُّ برقم 3/ 21، وسعيد بن منصور 1/ 34، 36.
(3)
انظر إعلام الموقعين 1/ 31.
1 -
يرى الإمام أحمد أن بيع العربون جائز، وهو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهمًا أو غيره؛ على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائع.
ويرى الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز (1)، ويستدلون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، رواه ابن ماجة (2) وقد ضعف أحمد هذا الحديث، وأخذ بما صح عن عمر رضي الله عنه؛ فإن نافع بن عبد الحارث اشترى له دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا (3).
وقد روى الأثرم قال: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر رضي الله عنه، وضعف الحديث المروي (4).
2 -
إذا ضرب رجل رجلًا حتى أحدث، فهل يجب للمضروب دية؟
يرى الأئمة الثلاثة أنه لا دية له؛ لأنّ الدية إنما تجب لإتلاف منفعة أو عضو أو إزالة جمال. وهو القياس (5).
(1) انظر الموطأ مع شرح الزرقاني 3/ 251 وعون المعمود 9/ 400 - 401 ومغني المحتاج 2/ 39.
(2)
رواه ابن ماجة برقم 2192 - 2193 وقال المجد في المنتقى: (رواه أحمد والنسائيُّ وأبو داود وهو لمالك في الموطأ وقال الشوكاني في نيل الأوطار 5/ 173: الحديث منقطع؛ لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه فبينهما راو لم يسم وسماه ابن ماجة فقال: عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي وعبد الله لا يحتج بحديثه وقد قيل: إن الرجل الذي لم يسم هو ابن لهيعة ذكر ذلك ابن عديّ وهو أيضًا ضعيف، ورواه الدارقطني والخطيب عن مالك عن عمرو بن الحرث عن عمرو بن شعيب وفي إسناده الهيثم بن اليمان وقد ضعفه الأزدي، وقال أبو حاتم: صدوق ورواه البيهقي موصولًا من غير طريق مالك.
(3)
انظر المحلى 8/ 373، وذكره النوويّ في المجموع 9/ 369 نقلًا عن ابن المنذر وسكت عليه.
(4)
انظر المغني 4/ 289.
(5)
انظر بدائع الصنائع 7/ 320، ومغني المحتاج 4/ 81، وتكملة المجموع 19/ 134.