الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ومن باب البيع الفاسد والباطل
(1))
بيع العصير أبطله من (2) خمار
…
والعبد لو كافر من كفار
أي: لا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرًا وكذا كل ما (3) قصد به الحرام (4) كالعنب والزبيب لمن يتخذه خمرًا ولو ذميًا، ولا بيع سلاح ونحوه في فتنة أو لأهل حرب أو قطاع طريق إذا علم البائع ذلك ولو بقرائن وكذا بيع مأكول ومشروب ومشموم (5) لمن يشرب عليه مسكرًا، ولا بيع أقداح ونحوها لمن يشرب (6) بها، ولا بيض وجوز ونحوهما لقمّار، ولا بيع غلام (7) وأمة لمن عرف بوطء دبر أو غناء وكذا إجارتهما (8) لقوله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] وهذا نهي يقتضي التحريم، ولأنه عقد على عين لمعصية الله فلم يصح كإجارة الأمة للزنا (9).
(1) هذا العنوان ليس في شيء من نسخ الشرح وهو من نظ.
(2)
في نظ في.
(3)
في د، سمن.
(4)
سقطت من النجديات، هـ، ط.
(5)
سقطت من النجديات، ط.
(6)
في دلمن يشتريه.
(7)
في أ، جـ غلامه.
(8)
في النجديات، ط أجارتها.
(9)
وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله قال في مواهب الجليل 4/ 253 - 254: وذكر القرطبي والأبي في أوائل شرح مسلم في منع بيع العنب لمن يعصرها خمرًا قولين. =
ولا يصح أيضًا بيع عبد ولو كافرًا دخل في ملك مسلم لكافر وهذا قول الحسن (1) قال أحمد: ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبى المسلمون قال: وكتب عمر بن الخطّاب ينهى (2) عنه أمراء الأمصار هكذا حكى أهل الشام (3) ولأن فيه تفويتًا لإسلامه الذي يظهر وجوده؛ لأنه إذا بقي رقيقًا للمسلمين فالظاهر أنه يسلم.
قبيل عقد البيع إن يتفقا (4)
…
أن لا يكون ماضيًا محققًا
= قال الأبّي: والمذهب في هذا سد الذرائع كما يحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد قطع الطريق على المسلمين أو إثارة الفتنة بينهم وأكثرون منهم على فسخ البيع وذكر بعضهم أنه يصح ويباع على المشتري لمن لا يظن منه ذلك.
وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى 9/ 29: ولا يحل بيع شيء ممّن يوقن أنه يعصي الله به أو فيه وهو مفسوخ أبدًا، ورجحه شيخ الإِسلام ابن تيمية وابن القيم قال ابن القيم في إعلام الموقعين 3/ 142:(قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته).
وذكر في ص 204 (أنه لا يجوز بيع السلاح في الفتنة وكذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله سدًا للذرائع). ويحرم البيع في هذه الصورة عند الشافعية ويصح العقد؛ لأنّ النهي فيها إنما هو لمعنى يقترن بالبيع لا لذاته إلا بيع السلاح لأهل الحرب فلا يصح عندهم وعند الحنفية يكره بيع هذه الأشياء ويصح العقد).
انظر مغني المحتاج 2/ 27 وبدائع الصنائع 5/ 233 والاختيارات 122.
(1)
ذهب المالكية والشافعية والظاهرية إلى أنه لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر إذا لم يعتق عليه لما فيه من إذلال المسلم ولقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]. وإذا وقع فينقض البيع عند سحنون وأكثر المالكية.
أما إذا كان العبد كافرًا فيجوز بيعه للكافر عند المالكية والشافعية ما لم يكن صغيرًا وليس معه أبواه فإنه لا يجوز بيعه عند المالكية لأنه حينئذ يجبر على الإِسلام. انظر مواهب الجليل 4/ 253 - 257 ومغني المحتاج 2/ 8. أما الظاهرية فلا يجيزون ذلك ويعلل ابن حزم ذلك بنحو تعليل الحنابلة. انظر المحلى 9/ 29.
(2)
في د كتب وعمر بن الخطّاب نهى عنه.
(3)
هو في كتاب عمر حين صالح أهل الذمة من أهل الشام الذي رواه عبد الرحمن بن غنم وأخرجه البيهقيُّ 9/ 202 وقد سبقت الإشارة إليه.
(4)
في نظ إذا اتفقا.
وعقداه فهو بيع تلجئه
…
فاردده تحظ (1) بالخصال المنجيه
وكان ذا في نصه بالرد
…
كصورة اقتران ذا بالعقد
يعني: إذا خشي إنسان أن يأخذ السلطان أو غيره ملكه فواطأ (2) رجلًا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحتمي بذلك ولا يريد (3) بيعًا حقيقةً، فهذا يسمى بيع تلجئة ولا يصح، وبه قال أبو يوسف ومحمَّد (4).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو صحيح؛ لأنّ البيع تم بأركانه وشروطه خاليًا عن مقارنة مفسد فصح كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا (5) البيع بغير شرط (6).
ولنا: أنهما ما (7) قصدا البيع فلم يصح منهما كالهازلين، وكما لو اقترن ذلك الشرط بالعقد، فإن لم يواطئه حال العقد ولا قبله فالبيع صحيح لازم لصدوره من أهله في محله ولا إكراه.
ومثله إذا أسر (8) ثمنًا
…
وعقدا بفوقه وأعلنا
بالسر خذلًا كالنكاح (9) الآتي
…
لنصه السابق ذا مواتي
يعني: إذا اتفقا سرًا على ثمن وعقدا (10) البيع بأكثر منه علانية فالثمن
(1) في نظ تحظلأى.
(2)
في د فواطأة.
(3)
في الأزهريات أن بيعا.
(4)
وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله قال في بدائع الصنائع 5/ 176 في تصوير هذا البيع وبيان حكمه: نحو أن يخاف رجل السلطان فيقول لرجل: إني أظهر أني بعت منك داري وليس ببيع في الحقيقة وإنما هو تلجئة فتبايعا فالبيع باطل في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف ومحمَّد. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن البيع جائز. أ. هـ.
(5)
في أ، ط عقد.
(6)
بدائع الصنائع 5/ 176 والمجموع 9/ 367.
(7)
في د، س أنهما إنما قصد البيع فلا يصح.
(8)
في نظ استبرا.
(9)
في د، س بالنكاح.
(10)
في هـ، ط وعقد.
هو ما اتفقا عليه سرًا، لأنّ المشتري إنما دخل عليه فقط فلم (1) يلزمه الزائد (2) بخلاف النكاح فإنه يؤخذ فيه (3) بالزائد وهذا المذكور في البيع هو (4) الموافق لنصه السابق في بيع التلجئه.
فإن عقداه سرًا بثمن ثم علانية بآخر فالثمن الأوّل مطلقًا على ما في الإقناع (5) كما لو اتفقا عليه بلا عقد وأولى، وقال الحلواني: كنكاح، وفي التنقيح: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في (6) مدة خيار وإلا فالأول (7).
ويكره الرهن وبيع المصحف
…
وعنه بل يحرم جا عن سلف
أي: يكره رهن المصحف وبيعه، صححه (8) في البيع في التصحيح ومسبوك الذهب والخلاصة وجزم به في المنور وإدراك الغاية ومنتخب الآدمي، قال في الرعاية الكبرى: وهو أظهر وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق (9).
وعنه يحرم قال في الإنصاف (10): وهو المذهب على ما اصطلحناه
(1) سقطت من د، س.
(2)
وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمَّد إذا صرحا عند المواضعة بأن الزائد رياء وسمعة. انظر بدائع الصنائع 5/ 177.
(3)
في النجديات، هـ ط منه.
(4)
في حـ ط المبيع.
(5)
الإقناع مع شرحه كشاف القناع 3/ 173.
(6)
في د، س فيه.
(7)
التنقيح المشبع ص 125.
(8)
في ط وصححه.
(9)
وكراهة بيعه هو الصحيح من مذهب الشافعي قال النوويّ في المجموع 9/ 273 - 274: (والصحيح من المذهب أن بيعه مكروه وهو نص الشافعي في كتاب اختلاف علي وابن مسعود وبه قطع البيهقي في كتاب السنن الكبرى).أ. هـ وقد ذكر المؤلف بعد قيل أن مذهب الشافعي جواز البيع من غير كراهة وهو مقتضى عبارة المذهب 9/ 273 وبعض كتب الشافعية.
(10)
الإنصاف 4/ 278.
وجزم به في الوجيز واختاره الموفق والشارح وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى والنظم والكافي وابن رزين في شرحه ونصره، وقطع به في الإقناع والمنتهى. قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصه، ورخص في شرائه وقال: الشراء أهون.
وممن كره بيعه (1) ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وسعيد بن جبير وإسحاق (2) قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها (3) ورخص في بيعها (4) الحسن والحكم وعكرمة والشافعيُّ وأصحاب الرأي (5)؛ لأنّ البيع يقع على الورق والجلد وبيعه مباح (6).
ولنا: قول من تقدم من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، والخلاف في رهنه كبيعه؛ لأنه وسيلة إليه.
والحاضر القاصد بيع (7) البادي
…
إذا أتى بسلعة للنادي
وقصده البيع بسعر (8) اليوم
…
مع جهله بسعرها يا قومي
وحاجة الناس إليها عندنا
…
فلا يصح البيع نصًا متقنًا
البادي ها هنا: من يدخل البلد من غير أهلها سواء كان بدويًا أو من قرية أو بلدة أخرى.
والنادي: مجلس القوم ومتحدثهم كالنديّ والندوة.
(1) في النجديات، ط بيعه.
(2)
انظر مصنف عبد الرزاق 8/ 111 - 112.
(3)
رواه البيهقي 6/ 16 وعبد الرزاق في المصنف 8/ 112 وابن أبي شيبة 6/ 61.
(4)
سقطت من أ، جـ ورخص في بيعها وفي ط وجوزه.
(5)
وهو رواية عن أحمد ذكرها عنه أبو الخطاب وعليه عمل الناس اليوم ولا يسعهم غيره. انظر تصحيح الفروع 4/ 15.
(6)
انظر المهذب 9/ 273.
(7)
في نظ مع.
(8)
في ب ببيع.
ولا يجوز أن يبيع الحاضر (1) للبادي (2) لقول ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال: فقلت (3) لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: (لا يكون سمسارًا (4)) متفق عليه (5)(6) وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لبادي دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" رواه مسلم (7)، والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص ويوسع عليهم السعر، وإذا تولى الحاضر بيعها يمتنع من بيعها إلا بسعر (8) البلد فيضيق على أهل البلد. وممن (9) كره بيع الحاضر للبادي طلحة بن عبيد الله (10) وابن عمر وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز ومالك والليث والشافعيُّ (11) وإذا باع الحاضر للبادي واجتمعت الشروط الخمسة التي أشار إليها الناظم لم يصح البيع.
وقال الشافعي وغيره: البيع صحيح، لأنّ النهي لمعنى في غير المنهي عنه فلم يبطل كتلقي الركبان (12).
(1) سقطت من النجديات، ط وفي هـ حاضر لبادي.
(2)
في ط البادي.
(3)
القائل طاووس بن كيسان أحد تلاميذ ابن عباس من مشاهير أئمة التابعين وكان شيخ أهل اليمن ومفتيهم وكان كثير الحج مات يوم التروية في مكة سنة ست ومائة وصلى عليه الخليفة هشام بن عبد الملك. انظر تذكرة الحفاظ 1/ 90.
(4)
السمسار لغة: القيم بالأمر الحافظ له، وهو في البيع الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع ويسمى أيضًا الدلال. انظر النهاية 2/ 400.
(5)
سقطت كلمة عليه من د، س.
(6)
البخاري 4/ 371 ومسلمٌ برقم 1521 والنسائيُّ 7/ 257.
(7)
مسلم برقم 1522 وأبو داود برقم 3442 والترمذيُّ برقم 1223 والنسائيُّ 7/ 256.
(8)
في جـ إلا سعر.
(9)
في أ، جـ ومن.
(10)
في النجديات، ط عبد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة واحد الستة الذين جعل عمر فيهم الخلافة بعده شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد وأبلى بلاءً حسنًا في أحد قتل رحمه الله في معركة الحمل. انظر الإصابة 2/ 299 - 230.
(11)
انظر مغني المحتاج 2/ 36 والكافي لابن عبد البر 2/ 738.
(12)
انظر الأم 3/ 81 - 82 وبدائع الصنائع 5/ 232.
ولنا: أنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد فإن اختل شرط منها بأن كان البادي هو القاصد للحاضر وعارفا بالسعر أو جلبها ليأكلها أو يخزنها أو لم يرد بيعها (بسعر يومها بل أحضرها وفي نفسه أن لا يبيعها)(1) رخيصة أو لم يكن بالناس إليها حاجة لم يحرم البيع؛ لأنه لا تضييق (2) عليهم (3) إذن.
وأما شراء الحاضر للبادي فيصح؛ لأنّ النهي لم يتناوله بلفظه (4) ولا هو في معناه (5) فإن النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر ليتسع عليهم السعر فيزول عنهم الضرر، وليس ذلك في الشراء لهم إذ لا يتضررون (6) لعدم الغبن للبادين بل هو دفع ضرر عنهم، والخلق في نظر الشارع على السواء (7).
وإن أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر له البيع (8) جاز رخص فيه طلحة بن عبيد (9) الله والأوزاعي وابن المنذر، وكرهه (10) مالك والليث (11) وقول الصحابي أولى، ويخبر مستخبرًا عن سعر جهله (12).
(1) ما بين القوسين سقط من د، س.
(2)
في ب، جـ، ط تضيق.
(3)
في جـ، ط عليهما.
(4)
في النجديات، ط بلفظ.
(5)
في ج، ط بمعناه.
(6)
في جـ يتضرون.
(7)
وقيل: لا يجوز ذلك فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد، يشمل البيع والشراء ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود عن أنس بن مالك أنه قال. كان يقال لا يبع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئًا ولا يبتاع له شيئًا، وقد أخرج مثله أبو عوانه في صحيحه وفي إسناد أبي داود محمَّد بن سليم الراسبي وقد تكلم فيه غير واحد، ويدل له أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم:"دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"، فإن ذلك يحصل في الشراء كما يحصل في البيع. انظر نيل الأوطار 5/ 186 - 187.
(8)
في جـ المبيع.
(9)
في النجديات، ط عبد الله.
(10)
في ج، طا وكرر منه وفي أوكرهه منه.
(11)
انظر بداية المجتهد 2/ 166.
(12)
أي: يخبر من سأله عن السعر ولو كان باديًا ولا يعتبر ذلك من بيع الحاضر للبادي المنهي عنه ولا يلحق به.
لبائع دريهما (1) من أعطى
…
عربونه يصح هذا الإعطا
إن رده ليس به مطلوب
…
أو يمضه من ثمن محسوب
أي: يصح بيع العربون، ومعناه أن يشتري شيئًا ويعطي البائع من (2) ثمنه درهمًا أو نحوه ويقول إن أخذته فالدرهم من الثمن وإلا فهو لك فإن تم العقد فالدرهم من الثمن وإلا فهو للبائع.
قال أحمد: لا بأس به وفعله عمر وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن سيرين لا بأس به، وقال سعيد بن المسيّب وابن سرين لا بأس (به)(3) إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا.
واختار أبو الخطاب: لا يصح وهو قول مالك والشافعيُّ وأصحاب الرأي (4) ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع العربون". رواه ابن ماجة (5) ولأنه شرط (6) للبائع شيئًا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول قال في المغني: وهذا هو (7) القياس وإنما صار أحمد فيه إلى ما روى عن نافع بن عبد الحارث (8) أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا
(1) في ط في الحاشية كذا في النسخة التيمورية وفي نسخة الشرح دراهمًا.
(2)
في أ، جـ ط عن.
(3)
ما بين القوسين ليس من لفظ الشرح الكبير الذي اعتمد المؤلف النقل عنه وسياق المعنى يقتضي حذفه.
(4)
انظر الموطأ مع شرح الزرقاني 3/ 250 - 251 وعون المعبود 9/ 400 - 401 ومغني المحتاج 2/ 39.
(5)
رواه مالك في الموطأ 3/ 186 وأبو داود برقم 3502 وابن ماجة برقم 2191، 2193 وفي سند الموطأ راو مبهم وسمي في رواية ابن ماجة بأنّه عبد الله بن عامر الأسلمي، وقيل: ابن لهيعة، وقيل: الحارث بن عبد الرحمن والجميع ضعفاء. قاله النوويّ في المجموع 9/ 367 - 368.
(6)
في النجديات، ط يشرط.
(7)
سقطت من د، س.
(8)
في ط عنه نافع به عبد الله.
رواه الأثرم (1) قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه قال: أي: شيء أقول هذا عمر، وضعف الحديث المروي (2) والإجارة فيما تقدم كالبيع.
فإن دفع إليه قبل البيع درهمًا وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك، فإن اشتراها بعد ذلك بعقد مبتدإ صح وحسب الدرهم من الثمن وإلا رد لربه؛ لأنّ (3) أخذه إذن بغير عوض ولا يصح جعله عوضًا عن انتظاره؛ لأنه لا يقابل بعوض.
يكره أن يقول في المرابحة
…
لكل عشر (4) درهم مسامحة
وذا هو المعني ده دوازده (5)
…
وقيل بل يحرم ذاك عنده
(ممّن يكون بائعًا (6) بالربح
…
فهكذا يخبره بالنصح) (7)
أي: يكره أن يقول في المرابحة -وهي البيع برأس المال وربح معلوم- على أن أربح في كل عشرة درهمًا وهو معنى قولهم ده يازده وأما ده دوازده (8) فالعشرة اثنا (9) عشر وهو مكروه أيضًا، ورويت فيه الكراهة عن ابن عمر وابن عباس والحسن ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير (10) وعطاء بن يسار و (11) قال إسحاق: لا يجوز؛ لأنّ الثمن مجهول حال العقد فلم يجز كما لو باعه بما يخرج به الحساب.
(1) ذكره النوويّ في المجموع نقلًا عن ابن المنذر وسكت عليه 9/ 369 وهو في المحلى 8/ 273.
(2)
انظر المغني 4/ 289.
(3)
في النجديات، ط لأنه.
(4)
في د، س عشرة.
(5)
ده يازده وله دوازده ألفاظ فارسية وقد بين المصنف رحمه الله معناها بالعربية. انظر مغني المحتاج 2/ 77.
(6)
في طا بالعا.
(7)
سقط من نظ، د، س.
(8)
في د، س ده وازده.
(9)
في النجديات، ط أثني.
(10)
الآثار عن ابن عباس والحسن ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ساقها ابن أبي شيبة في مصنفه 6/ 434 - 436.
(11)
سقطت الواو من أ، ج، ط.
ورخص فيه سعيد بن المسيّب وابن سيرين وشريح والنخعي والثوري والشافعيُّ وأصحاب الرأي وابن المنذر؛ لأنّ رأس المال معلوم والربح معلوم (1).
ووجه الكراهية أن (2) ابن عمر وابن عباس كرهاه ولم يعلم لهما في الصحابة مخالف، ولأن فيه نوعًا من الجهالة فالتحرز عنها أولى.
وفي ده يازده أو ده دوازده (3)؛ لأنه بيع الأعاجم والتشبه (4) بهم (5) مكروه والبيع صحيح، لأنّ الجهالة تزول بالحساب كبيعه (6) الصبرة كل قفيز بدرهم.
إذا اشترى ثوبًا بنحو عشرة
…
وهكذا بمثلها قد قصره (7)
بقل كذا لا بكذا تحصلا
…
علي لا يجوز نصًا نقلا
يعني: من اشترى ثوبًا بعشرة ثم قصره أو صبغه ونحوه بعشرة أخبر بذلك على وجهه، ولا يجوز أن يقول تحصل علي بعشرين وبه قال الحسن وابن سيرين وابن المسيّب وطاووس والنخعي والأوزاعي وأبو ثور.
وقيل: يجوز لأنه صادق وبه قال الشعبي والحكم والشافعيُّ (8).
ولنا: أنه تغرير بالمشتري وعسى أنه لو علم أن بعض ما تحصل به
(1) انظر فتح القدير 6/ 497 - 498 ومغني المحتاج 2/ 77.
(2)
سقطت من د.
(3)
في د، س وازده.
(4)
في س، هـ الشبيه.
(5)
في النجديات، هـ، ط به.
(6)
في أ، جـ، ط كبيعة.
(7)
سقط هذا البيت من نظ.
(8)
ويجوز عند الحنفية إلحاق ما اعتاد التجار إلحاقه بالعرف كأجرة الخياط والقصار والسمسار فيقول: قام علي بكذا ولا يجوز أن يقول: اشتريته بكذا لأنه كذب. انظر بدائع الصنائع 5/ 223، وانظر في مذهب الشافعي المنهاج مع شرحه السراج الوهاج 195.
لأجل الصناعة لم يرغب فيها لعدم رغبته في ذلك فأشبه ما ينفق على الحيوان في مؤونته، وكذا حكم أجرة كيله ومخزنه ونقاده ودلاله (1) ونحوها (2) فيجب أن يخبر بالحال ولهذا (3) قال أحمد: بيع المساومة (4) أسهل عندي من بيع المرابحة؛ لأنّ بيع المرابحة يعتريه أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج فيه إلى تبيين الحال على وجهه (5) ولا يأمن هوى (6) النفس في نوع تأويل وخطر فتجنب ذلك أسلم وأولى.
وبعد الإخبار برأس ماله
…
من أدعى النسيان في مقاله
يرجع بالنقصان مع (7) يمينه
…
والشيخ لا لابد من تبيينه
يعني: لو قال البائع: اشتريته بمائة مثلًا ثم قال: نسيت أو غلطت، والثمن زائد عما أخبرت به فالقول قوله مع يمينه اختاره الأكثر منهم القاضي وأصحابه وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وجزم به في المنور، قال ابن رزين في شرحه:(وهو القياس) انتهى؛ لأنّ المشتري لما دخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الأمين فيحلف البائع أنه لم يكن وقت العقد يعلم أن ثمنها أكثر فإن حلف خُيِّر مشتر بين الرد ودفع الزيادة، وإن نكل لي يكن له غير ما وقع عليه العقد.
وقال الشيخ الموفق (8): لا يقبل قول البائع في ذلك إلا ببينة
(1) في ط دلالته.
(2)
يعني: لو اشترى سلعة بألف ودفع للدلال مائة، وخمسين لمن يكيلها، ومائة أجرة لمخزنها الذي حفظت فيه، فإنه يلزمه في بيع المرابحة أن يبين الحال ولا يجوز أن يقول تحصلت على هذه السلعة بألف ومائتين وخمسين.
(3)
في أ، ط وكذا وفي ب، هـ ولذا.
(4)
هو البيع الذي يسبقه سوم المشتري للسلعة ومعرفة ثمنها.
(5)
في أ، ج ط وجه.
(6)
في النجديات، د، س هو.
(7)
في د، س عن.
(8)
المغني 4/ 264.
وحمل كلام الخرقي عليه واختاره الشارح وقدمه ابن رزين في شرحه قال في الإنصاف (1): هو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة (2) انتهى وقدمه في التنقيح وجزم به في المنتهى؛ لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق المشتري.
وكونه مؤتمنًا لا يوجب قبول دعواه الغلط كالمضارب إذا أقر بربح ثم قال: غلطت، ونصه في رواية أبي طالب يقبل قول معروف بالصدق قال في التنقيح: وهو أظهر (3).
من اشترى شيئًا كنحو الثمرة (4)
…
قبل صلاح حالها المشتهرة (5)
بشرط قطع كي يصح المشترى
…
فإن تزد بتركه رد الشرا
يعني: أن (6) من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها أو زرعًا أخضر قبل
(1) الإنصاف 4/ 440.
(2)
يشير إلى ما ذكره في مقدمه كتاب الإنصاف في بيان المذهب في المسائل التي اختلف فيها الأصحاب قال رحمه الله في 1/ 17: وإن كان الترجيح مختلفًا بين الأصحاب في مسائل متجاذبة المآخذ فالاعتماد في معرفة المذهب من ذلك على ما قاله المصنف (الموفق) والمجد والشارح وصاحب الفروع والقواعد الفقهية والوجيز والرعايتين والنظم والخلاصة والشيخ تقي الدين وابن عبدوس في تذكرته فإنهم هذبوا كلام المتقدمين ومهدوا قواعد المذهب بيقين.
فإن أطلق الخلاف أو كان من غير المعظم الذي قدمه فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان المصنف والمجد أو وافق أحدهما الآخر في أحد اختياريه وهذا ليس على إطلاقه وإنما هو الغالب فإن اختلفا فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية أو الشيخ تقي الدين وإلا فالمصنف لا سيما إن كان في الكافي ثم المجد ..
وإن لم يكن لهما أو لأحدهما تصحيح فصاحب القواعد الفقهية ثم صاحب الوجيز ثم صاحب الرعايتين فمن بعدهم.
(3)
التنقيح المشبع ص 131.
(4)
في ب، ج التمري.
(5)
في با لمشتهرى.
(6)
سقطت من د، س.
اشتداد حبه بشرط القطع وليس مالكًا للأصل ثم تركه حتى بدا صلاحه واشتد حبه بطل البيع بمجرد الزيادة (1).
وقال أكثر أهل العلم: لا يبطل؛ لأنّ أكثر ما فيه أن المبيع اختلط بغيره أشبه ما لو اشترى ثمرة فاختطلت بأخرى ولم تتميز أو حنطة فانهالت عليها أخرى (2).
ولنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (3)، فاستثنى (4) منه ما اشتراه بشرط القطع فقطعه بالإجماع (5) فيبقى (6) ما عداه على أصل التحريم، ولأن (7) التبقية معنى حرّم الشرع اشتراطه لحق الله تعالى فأبطل وجوده العقد كالنسأ فيما يحرم فيه، ولأن صحة البيع تجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها ووسائل
(1) وهو مذهب المالكية قال ابن عبد البر في الكافي 2/ 684: (ومن اشترى قصيلًا أو ثمرًا قبل بدو صلاحه على القطع فتركها، فالبيع باطل ويرد الثمر والحب على البائع).أ. هـ وهو اختيار ابن القيم قال في إعلام الموقعين 3/ 384: إذا باعها بشرط القطع في الحال ثم اتفقا على بقائها إلى الكمال فهو عين ما نهى الله عنه لإفضائه إلى التشاجر والتشاحن فإن الثمار تصيبها العاهات كثيرًا فيفضي بيعها قبل اكتمالها إلى أكل مال المشتري بالباطل كما علل به الشرع.
(2)
انظر بدائع الصنائع 5/ 173 ومغني المحتاج 2/ 89.
(3)
ثبت النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق وعن عدد كثير من الصحابة منهم عبد الله بن عمر عند البخاري 4/ 330 - 33 ومسلمٌ برقم 1534 و 1535 وأبي داود برقم 3367 والترمذيُّ 1226، 1227 والنسائيُّ 7/ 262، 263. ومنهم أنس بن مالك عند البخاري 4/ 331، 223 ومسلمٌ برقم 1666، ومنهم أبو هريرة عند مسلم برقم 1538 والنسائيُّ 7/ 263، ومنهم جابر بن عبد الله عند البخاري 4/ 329 وأبي داود برقم 3372.
(4)
في أ، د، جـ، ط فاشتري.
(5)
انظر المغني 4/ 202.
(6)
في النجديات، ط فبقى.
(7)
سقطت الواو من د، س.
الحرام حرام كبيع العينة (1)، وكذا لو اشترى رطبًا (2) عرية (3) فتركه حتى أثمر فإن البيع يبطل بذلك.
ورهنها حتى (4) بشرط الإبقا
…
يصح لا (5) كالبيع فالمح فرقا
أي: يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر حتى بشرط الإبقاء بخلاف البيع.
وقال الشافعي: لا يصح رهنهما؛ لأنه لا يصح بيعهما فلم يصح رهنهما كسائر ما لا يجوز بيعه (6).
وأجيب بالفرق (7) بين الرهن والبيع فإن (8) الرهن يقل فيه الغرر فإن الثمرة أو الزرع متى (9) تلف فحق المرتهن في ذمة الراهن، ولأنه يجوز (10) بيعهما في الجملة فجاز رهنهما بشرط التبقية.
(1) بيع العينة: أن يبيع سلعة مؤجلًا ثم يشتريها من المشتري بثمن حال أقل مما باعها به. انظر نيل الأوطار 5/ 234.
(2)
في النجديات، هـ، ط عريا.
(3)
العرايا: بيع الرطب على رؤوس النخل خرصًا بمثل ما يؤول إليه إذا جف من التمر كيلا وهي جمع عريّة وهي النخلة ومراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الشارع إذا رخص في شيء معين لمعنى يقتضي الرخصة لا يجوز التحيل باستعمالها في غير موضعها فالشارع إنما رخص في العرية لمن يريد أن يأكلها رطبًا فقد كان الفقراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد عندهم النقد ويحتاجون إلى الرطب ويوجد عندهم التمر فرخص لهم الشارع في شراء الرطب على رؤوس النخل بخرصة تمرًا. انظر كشاف القناع 3/ 258 - 259.
(4)
في نظ حق.
(5)
سقطت لا من د، س.
(6)
الذي في الأم 3/ 143: (وكذلك لو ارتهن الثمر بعد ما خرج ورؤي جاز الرهن وله تركه في نخله حتى يبلغ وعلى الراهن سقيه والقيام بما لا بد له منه مما لا يثبت إلا به ويصلح في شجره إلا به كما يكون عليه نفقة عبده إذا رهنه.
وما ذكره المؤلف هو ما قاله الموفق في المغني 4/ 380.
(7)
في د، س بأن الفرق.
(8)
سقط من د، س فإن الرهن.
(9)
في النجديات، هـ من وفي ط أن.
(10)
في د، س ولأنه بيع يجوز بينهما.
وإن يكن بعد الصلاح المشترى
…
ونزلت (1) جائحة بها ترى
عن مشتر فوضعها لا ينتفي
…
ومالك لا بد بالثلث تفي
يعني: إذا تلفت الثمرة بجائحة سماوية وهي ما لا صنع فيها لآدمي (2) وكان قد اشتراها بعد بدو صلاحها انفسح البيع ورجع المشتري على البائع بالثمن إن كان دفعه وإلا سقط عنه، وإن تلف بعضها انفسخ العقد فيه فقط سواء أتلف (3) قدر الثلث أو أقل أو أكثر إلا أنه (4) يسامح في الشيء اليسير الذي لا ينضبط نص عليه (5).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: في الجديد هو من ضمان المشتري لما روى أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فتألى أن لا يفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تألى فلان أن يفعل خيرًا" متفق عليه (6)، ولو كان واجبًا
(1) في د، س أو.
(2)
وذلك كالبرد والسيل والريح ونحو ذلك. انظر المغني 4/ 216.
(3)
في د، س اتلفت.
(4)
في ط أن.
(5)
وهو قديم قولي الشافعي واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيِّم وبين ابن القيم في إعلام الموقعين 2/ 367 - 368 أنه لا يخالف شيئًا من النصوص الصريحة بل هو مقتضى أصول الشريعة ويتبين ذلك من مقامين. الأوّل: أن حديث وضع الجوائح لا يخالف كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا وهو أصل بنفسه فيجب قبوله ويهدر ما يخالفه من القياس، الثاني: أن وضع الجوائح كما هو منطوق السنة الصحيحة فهو مقتضى القياس الصحيح فإن المشتري لم يتسلم الثمرة ولم يقبضها القبض التام الذي يوجب نقل الضمان إليه فإن قبض كل شيء بحسبه وقبض الثمار إنما يكون بإداركها شيئًا فشيئًا فهو كقبض المنافع في الإجارة وتسليم الشجرة إليه كتسليم العين المؤجرة من الأرض والعقار والحيوان. انظر أيضًا مغني المحتاج 2/ 92 والاختيارات 130.
(6)
ليس هذا لفظ الصحيحين بل هو لفظ الموطأ 3/ 264 وأحمدُ في المسند 6/ 69، 105 وهو مرسل لأنه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تدركه.
وهو في البخاري 5/ 225 - 26 ومسلمٌ برقم 1557 عن عمرة عن عائشة قالت: "سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع:
لأجبره عليه (1)، ولأن التخلية (2) يتعلق بها جواز التصرف فتعلق بها الضمان كالنقل (3).
وقال مالك والشافعيُّ: في القديم ما كان دون الثلث فمن ضمان المشتري؛ لأنه لا بد أن يأكل الطائر منها ويثير الريح ويسقط منها فلم يكن (4) بد (5) من ضابط، والثلث قد اعتبره الشارع (6) في الوصية وعطايا المريض ونحوها (7).
ولنا: ما روى مسلم في صحيحه وأبو داود عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح .. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا (8) تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "(9). ولا حجة لهم في حديثهم فإن فعل الواجب خير فإذا تألى ألا يفعل الواجب فقد تألى أن لا يفعل خيرًا.
وأما الإجبار فلا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد إخبار أُمِّ المدعي من غير إقرار من البائع ولا حضوره، ولأن التخلية ليست بقبض تام، ولا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض بدليل المنافع في الإجارة يصح التصرف فيها ولو تلفت كانت من ضمان المؤجر.
= الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل فخرج عليهما صلى الله عليه وسلم فقال: (أين المتألي على الله لا يفعل المعروف" فقال: يا رسول الله، أنا وله أي ذلك أحبَّ".
(1)
سقطت من د، س.
(2)
انظر عمدة القاري 12/ 7 ومغني المحتاج 2/ 92.
(3)
في س التحلة.
(4)
سقطت فلم يكن من د، س.
(5)
في أ، حـ، وفي د، س بر.
(6)
في الشارح.
(7)
انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 685 - 686 والفواكه الدواني 2/ 141.
(8)
في ط ثم.
(9)
مسلم برقم 1554 وأبو داود برقم 3374، والنسائيُّ 7/ 364 - 365.
وما دون الثلث داخل في الخير (1) المذكور فيجب وضعه (2) وأما ما يأكله (3) الطير ونحوه فلا تأثير له في العادة؛ لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل في الجائحة فهو معلوم بحكم العادة فكأنه مشروط.
وإن كان بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع وتمكن منه المشتري ولم يفعله حتى اجتاحت فلا ضمان على البائع جزم به في الإقناع (4) وغيره وإن لم يتمكن منه (5) حتى اجتاحت فعلى البائع ضمانها، وما تتكرر ثمرته (6) كالقثاء والباذنجان حكم ثمرته في الجائحة وغيرها حكم الشجر بخلاف سائر الزروع، والله أعلم.
والنقد (7) في المبيع حيث عينا
…
وبعد ذا كساده تبينا
نحو الفلوس ثم لا يعامل
…
بها (8) فمنه عندنا لا يقبل (9)
بل قيمة الفلوس يوم العقد
…
والقرض أيضًا هكذا في الرد
أي: إذا وقع البيع بنقد معين كدراهم مكسرة أو مغشوشة أو بفلوس ثم حرمها السلطان فمنع المعاملة بها قبل قبض البائع لها لم يلزم البائع قبضها بل له الطلب بقيمتها يوم العقد، وكذلك لو أقرضه نقدًا أو فلوسًا فحرم السلطان المعاملة بذلك فرده المقترض لم. يلزم المقرض قبوله ولو كان باقيًا بعينه لم يتغير (10) وله الطلب بقيمة ذلك
(1) في ب (والأزهريات، اخير) بالباء الموحدة.
(2)
في ب وصفه.
(3)
قطت من النجديات، هـ، ط (ما يأكله).
(4)
الإقناع مع شرحه كشاف القناع 3/ 284.
(5)
ساقط من جـ، ط.
(6)
في النجديات، ط تكرر ثمريته.
(7)
في نظ والنقض.
(8)
ساقط من النجديات.
(9)
في د، س يقابل.
(10)
وقيد ذلك القاضي بما إذا اتفق الناس على تركها فأما إن تعاملوا بها مع تحريم السلطان لها لزمه أخذها. المغني 4/ 365.
يوم القرض (1)، وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل فإذا كان دراهم أعطى عنها دنانير وبالعكس لئلا يؤدي إلى الربا.
أما في مسألة البيع فلأنها من ضمان المشتري حتى يقبضها البائع وقد تعيبت (2) بيد المشتري فلم يلزم البائع قبولها، وأما في مسألة القرض فلأنها تعيبت (3) في ملك المقترض فلم يملك ردها.
ومثله من رام عود الثمن
…
برده المبيع خذ بالأحسن
قد ذكر الأصحاب ذا في (4) ذي الصور
…
والنص (5) في القرض عيانًا قد ظهر
أي: مثل ما تقدم من اشترى معيبًا أو نحوه بدراهم مكسرة (6) أو مغشوشة أو فلوس وأقبضها للبائع فحرمها السلطان ثم رد المشتري المبيع لعيب ونحوه وكان الثمن باقيًا فرده لم يلزم المشتري قبوله منه لتعيبه (7) عنده.
والأصحاب ذكروا هذه الصور بالقياس على القرض والنص عن الإمام
(1) وهو قول أبي يوسف رحمه الله قال في فتح القدير 7/ 157 - 158: ولو استقرض فلوسًا نافقة فكسدت عند أبي حنيفة رحمه الله يجب عليه مثلها؛ لأنه إعارة وموجبه رد العين معنى والثمنية فضل فيه إذ القرض لا يختص به، وعندهما تجب قيمتها؛ لأنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض فيجب رد قيمتها كما إذا استقرض مثليًا فانقطع لكن عند أبي يوسف يوم القرض وعند محمَّد يوم الكساد. أ. هـ. والبيع كالقرض عند أبي يوسف ومحمَّد فإذا وقع بالفلوس أو الدراهم المغشوشة ثم كسدت قبل قبض البائع الثمن وجبت قيمتها يوم البيع عند أبي يوسف وعند محمَّد يوم الكساد أما عند الإمام أبي حنيفة فيبطل البيع إذا كسد الثمن المسمى في العقد .. انظر حاشية ابن عابدين 5/ 32 وفتح القدير 7/ 156.
(2)
في د تعينت.
(3)
في د، س، ط تعيب.
(4)
في ب ونظ قد ذكر الأصحاب في ذي الصور، وفي أ، جـ قد ذكر الأصحاب في بعض الصور.
(5)
في ط والنصر.
(6)
في د مكسورة.
(7)
في ط لعيبه.
إنما ورد في القرض في الدراهم المكسرة قال: يقومها كم (1) تساوي يوم أخذها ثم يعطيه (2).
وقال مالك والليث والشافعيُّ: ليس له إلا مثل ما أقرضه؛ لأنّ ذلك ليس بعيب حدث بها فهو كرخص سعرها (3).
ولنا: أن تحريمها منع نفاقها وأبطل ماليتها فأشبه كسرها (4).
والنص بالقيمة في بطلانها
…
لا (5) في ازدياد القدر (6) أو نقصانها
بل إن غلت فالمثل فيها أحرى (7)
…
كدانق (8) عشرين صار عشرًا
يعني: أن النص في رد القيمة إنما ورد عن الإمام فيما إذا أبطلها السلطان فمنع المعاملة بها (9) لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها فيرد مثلها سواء غلت أو رخصت أو كسدت سواء كان الغلو (10) أو الرخص كثيرًا بأن كانت عشرة بدانق فصارت عشرين بدانق وعكسه أو قليلًا؛ لأنه لم يحدث فيها شيء إنما تغير السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت (11) أو غلت.
(1) في د لم تساوي.
(2)
انظر المغني 4/ 365.
(3)
انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 644 - 645 ومغني المحتاج 2/ 119.
(4)
أي: كسرها عند المقترض بعد أن قبضها من المقرض سليمة إذ قد تعيبت عنده فلا يلزم المقرض أخذها حينئذ.
(5)
في نظ كفي.
(6)
في نظ العقد.
(7)
في نظ أمرًا.
(8)
الدانق: قال في القاموس 3/ 233: سدس الدرهم.
(9)
سقطت من ط.
(10)
ذكر في القاموس المحيط 4/ 371: أن الغلو مصدر غلا بمعنى جاوز الحد وأن الغلاء مصدر غلي ضد رخص فلو عبر المؤلف بالغلاء في هذا الموضع وفي الذي بعده حيث قرنه بالرخص لكان أولى.
(11)
في د، س رخص.
والشيخ في زيادة أو نقص
…
مثلًا كقرض في الغلا والرخص
أي: وقال الشيخ الموفق (1): إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت رد مثلها كما لو (2) اقترض عرضًا مثليًا (3) كبر وشعير وحديد ونحاس فإنه يرد مثله ولو غلا أو رخص؛ لأنّ غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض فلا يوجب المطالبة بالقيمة وهذا هو معنى ما تقدم من أن نص الإمام برد القيمة إنما هو إذا أبطل السلطان المعاملة بها لا في زيادة القيمة أو (4) نقصانها.
وشيخ الإِسلام فتى (5) تيمية
…
قال: قياس القرض عن جلية
الطرُدُ (6) في الديون كالصداق (7)
…
وعوض في الخلع والإعتاق (8)
والغصب والصلح عن القصاص
…
ونحو ذا طرا (9) بلا اختصاص
أي: قال شيخ الإِسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد تقي الدين ابن الشيخ عبد الحليم ابن شيخ الإِسلام مجد الدين عبد السلام بن تيمية (10) الحراني في شرح المحرر: قياس ذلك أي: القرض فيما إذا كان (11) مكسرة أو فلوسًا وحرمها (12) السلطان وقلنا يرد قيمتها جميع الديون من (13) بدل المتلف والمغصوب والصداق والفداء والصلح عن القصاص (14) والكتابة. انتهى.
(1) انظر المغني 4/ 365.
(2)
سقطت (لو) من د، س.
(3)
في أ، ط مثلها.
(4)
في النجديات، هـ ط، ونقصانها.
(5)
في نظ يعتى.
(6)
في النجديات أطرد.
(7)
في د، س كالطلاق.
(8)
في ب العتاق.
(9)
في نظ طدرًا.
(10)
سقط من النجديات، ط ابن تيمية.
(11)
في ب، 5، كانت.
(12)
الواو ليست في ط.
(13)
في النجديات، هـ ط في.
(14)
في النجديات، ط القياس.
وقوله: طرًا بضم الطا أي (1) جميعًا (2) من غير اختصاص وبفتحها أي: قطعًا بلا تردد، والفتى في الأصل الشاب السخي.
قال وجا في الدين نص (3) مطلق
…
حرره الأثرم إذ يحقق (4)
يعني: قال ابن تيمية إن الأصحاب إنما ذكروا النص عن أحمد في القرض قال: وكذلك (5) المنصوص عن أحمد في جميع الديون، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس قال: يكون (6) له عليه بقيمتها من الذهب، قلت لأبي عبد الله رجل له على رجل دراهم أي: يقر له قال: (7) باعه شيئًا؟ قلت: نعم (8) باعه ثوبًا بكذا وكذا درهمًا أو اكترى (9) منه بكذا وكذا درهمًا فاختلفا في النقد فقال: إنما يكون له بنقد الناس بينهم فقلت: نقد الناس بينهم مختلف قال: له أقل ذلك.
وقولهم: إن الكساد نقصًا
…
فذاك نقص النوع عابت رخصًا
قال: ونقص النوع ليس يعقل
…
فيما سوى القيمة ذا لا يجعل
يعني: أن تعليل القاضي ومن تابعه (10) من الأصحاب لوجوب رد قيمة الفلوس إذا (11) كسدت لمنع (12) السلطان التعامل بها بأن الكساد يوجب
(1) سقطت من جـ ط.
(2)
في جميعها.
(3)
في ب، جـ نصًا مطلقًا وفي ط نصًا مطلق.
(4)
في ب، جـ يحققا وفي د ذا يحقق وفي س أن يحقق.
(5)
في جـ، ط وكذا.
(6)
سقطت من د، س.
(7)
في النجديات، ط قال له.
(8)
ما بين القوسين من ب.
(9)
في ط أكثر.
(10)
في د، س تابعهم.
(11)
في هـ أن كسدت.
(12)
في ط كمنع.
النقصان وهو نوع عيب (1) معناه عيب النوع إذ ليس المراد عيب الشيء المعين فإنه ليس هو المستحق وإنما المراد عيب النوع والأنواع لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتها هذا معنى كلام الشيخ تقي الدين في الاستدلال لما ذكره المصنف عنه في البيتين المذكورين كما ستقف عليه بعد ذلك.
قوله نقصًا بالنصب إما على لغة من ينصب بأن الجزئين كقوله: إن حراسنا أسدًا (2) أو خبرًا ليكون المحذوفة مع اسمها، وقوله رخصًا مفعول لأجله أو تمييز، وجملة عابت رخصًا تبيين لنقص النوع.
وخرج القيمة في المثلي
…
بنقص نوع ليس بالخفي
واختاره وقال: عدل ماضي
…
خوف انتظار السعر بالتقاضي
قال في شرح المحرر: وقد نص (3) في القرض على أن الدراهم المكسرة إذا منع (4) التعامل بها فالواجب القيمة فيخرج في سائر المتلفات كذلك في الغصب والقرض (5)، فإنه معلوم أنه ليس المراد عيب الشيء المعيب فإنه ليس هو المستحق وإنما المراد عيب النوع، والأنواع لا يعقل (6) عيبها إلا نقصان قيمتها، فإذا أقرضه أو غصبه طعامًا فنقصت قيمته فهو نقص النوع فلا يجبر على أخذه ناقصًا فيرجع إلى القيمة وهذا هو العدل فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل، فعيب الدين المعين (7) إفلاس المدين وعيب العين المعينة خروجها عن
(1) في د، س نوع عين.
(2)
جزء من بيت شعر ينسب إلى عمر بن أبي ربيعة وليس في ديوانه وتمامه:
إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن
…
خطاك خفافًا، إن حرَّاسنا أسدًا
انظر إرشاد السالك على أوضح المسالك 166.
(3)
في النجديات، هـ، ط نصوا.
(4)
في النجديات، ط امتنع.
(5)
قد ذكر أن النص عن الإمام إنما ورد في القرض فكيف يجعل الحكم فيه هنا تخريجًا؟ أظن أن ذكر القرض هنا سهو، والله أعلم.
(6)
في ط لا يعقل عليها عيبها.
(7)
سقطت من النجديات، ط.
المعتاد بالنقص، وأما الأنواع فلا عيب فيها بالحقيقة وإنما نقصانها كعيبها، قال: ويخرج في جميع الدين من الثمن والصداق والفدية والصلح عن القصاص مثل ذلك كما في الأثمان (1) انتهى المقصود منه.
وقول الناظم (2): خوف انتظار السعر بالتقاضي، ليس من كلام الشيخ تقي الدين كما علمت بل هو تعليل لكون قوله عدلًا ماضيًا (3) أي: لئلا (4) ينتظر بالتقاضي عود السعر كما كان حين العقد الأوّل أو نحوه.
لحاجة الناس إلى ذي المسألة
…
نظمتها مبسوطة مطولة
يقول إنه نظم (5) هذه المسألة وأطال فيها لحاجة الناس إليها لكثرة وقوعها والسؤال عنها فرحمه الله وجزاه خيرًا.
(1) وقد رجح أئمة الدعوة ما ذهب إليه شيخ الإِسلام قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: (وكثير من الأصحاب تابعوا. الشيخ تقي الدين في إلحاق سائر الديون بالقرض وأما رخص السعر فكلام الشيخ صريح في أنه يوجب رد القيمة وهو أقوى فإذا رفع إلينا مثل ذلك وسطنا لصلح بحسب الإمكان هيبة الجزم بذلك. الدرر السنية 5/ 110 وقال حسن بن حسين بن علي بعد أن تكلم عن اختيار الشيخ: (وهو المعتمد لدينا في الفتوى) المرجع السابق 5/ 112.
(2)
في النجديات النظم.
(3)
في د عدلًا لا ماضيًا.
(4)
في ب لأنه لا ينتظر وسقطت أي من النجديات، ط.
(5)
في د، س يقول ناظم هذه المسألة.