الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نهار (1) ولا نوم ليل لا ينقض الوضوء (2)، لكن لا فرق بين قليل النوم وكثير حيث نقض، ولا لغمس بعض اليد على الصحيح، ولا يجزئ غسلها دون ثلاث. ولا بد فيه من نية وتسمية، لكن تسقط سهوًا ولا تكفي نية الوضوء والغسل عن نية غسلها (3)؛ لأن غسل (4) اليد طهارة مفردة، يجوز تقديمها بالزمن الطويل، وغسلهما لمعنى فيهما غير معقول لنا، فلو استمعل الماء (5) ولم يدخل يده في الإِناء (6) فسد ولم يجزئه الطهر (7).
* * *
(فائدة)
يستعمل ما غمس القائم من نوم الليل يده فيه إن لم يوجد غيره ثم يتيمم (8).
ص والقول في مسألة الأواني
…
إذا نجّس (9) البعض على المعاني
واشتبه الأمر على ذي اللب
…
ففرضه الترك وأخذ الترب
(1) لأن قوله في الحديث: "لا يدري أين باتت يده" يخرج القائم من نوم ليل لا ينقض الوضوء فإِنه يدري أين باتت يده لأنه لم يستغرق.
(2)
في جـ، د، س، ط بغمس.
(3)
في جـ، د، هـ، غسلها.
(4)
في د، س لأنها طهارة مفرده.
(5)
سقطت من د.
(6)
سقطت من د، س.
(7)
يعني: إذا صب على يديه من الإِناء ذاكرًا لنومه عالمًا بوجوب الغسل ولم ينو غسل يديه فإِن الماء يفسد باستعماله فيكون طاهرًا لا طهورًا ولا يجزئه الغسل لأنه لم ينو .. انظر الفواكه العديدة 1/ 23.
(8)
هذه الفائدة والتي قبلها بعنوان تتمة تفريع مبني على الرواية السابقة التي تنص على أن غمس يد القائم من نوم الليل الناقض للوضوء في الإِناء قبل غسلها يسلب الماء الطهورية إذا كان قليلًا وكان ذو اليد مسلمًا مكلفًا، وقد بينا مذهب الجمهور واختيار محققي الحنابلة.
(9)
في ط: أنجس.
أي: إذا اشتبهت آنية الطهور بآنية النجس وجب تركهما ولم يتحر بل يعدل إلى التيمم ذكره الأصحاب. ولو زاد عدد الطهور لأنه قد اشتبهه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه (1) الضروروة فلم يجز التحري كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات (2). ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لكن إن أمكن تطهير أحدهما "بالآخر"، بأن كان الطهور قلتين وعنده إناء يسعهما، وجب خلطهما عند إرادة الطهارة. وإن احتاج للشرب حال الاشتباه تحرى وشرب. فإن لم يغلب على ظنه شيء شرب من أحدهما؛ لأنه حال ضروروة، فإذا شرب من أحدهما أو أكل من المشتبه بالميتة لم يلزمه غسل فمه، لأن الأصل طهارته (3). وكاشتباه الطهور بالنجس، واشتباه المباح بالمحرم (4). وأما إذا اشتبه الطهور بالطاهر فإنَّه يتوضأ وضوءًا واحدًا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعم بكل غرفة محل الفرض ليكون متطهرًا من الطهور بيقين (5)، ويجزئه ولو مع طهور بيقين (6).
وإن يكن ذا في ثياب وجدا
…
لا يتحرى جاء نصًّا مسندًا
أي: إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة لم يتحر أيضًا نص عليه الإمام، بخلاف ما لو اشتبهت عليه القبلة؛ لأن القبلة عليها أدلة من النجوم وغيرها،
(1) في النجديات يستبحه.
(2)
هذا هو المشهور في المذهب وبه قال سحنون من المالكية وقال الشافعي: يتحرى ويجتهد فإذا غلب على ظنه طهارة أحدهما بعلامة تطهير به، وبمثل هذا قال بعض المالكية، وقال أبو حنيفة: لا يتحرى إلا إذا كان عدد الطاهر أكثر من عدد النجس، ومحل الخلاف إذا لم يكن أحدهما نجس الأصل بأن يكون بولا .. انظر المجموع 1/ 226 والمتتقى 1/ 59 وفتاوي ابن تيمية 21/ 76، .. ومختصر الطحاوي ص 17.
(3)
الواو ليست في النجديات ولا في ط.
(4)
في د اشتباه بالمحرم.
(5)
وفي المذهب وجه آخر عليه أكثر الأصحاب وهو أنه يتوضأ بكل واحد منها وضوءًا كاملًا وهو مذهب المالكية وأحد الوجهين عند الشافعية والوجه الثاني عندهم أنه يتحرى، انظر الخرشى 1/ 118 والإِنصاف 1/ 249.
(6)
يعني: يجزئه أن يتوضأ منهما وضوءًا واحدًا من هذا غرفه ومن هذه غرفه ولو كان عنده طهور بيقين.
فيغلب على الظن مع الاجتهاد فيها الإصابة بحيث يبقى احتمال الخطإ وهمًا ضعيفًا بخلاف الثياب.
بل في عداد (1) نجس يصلي
…
يزيد أخرى حررت في النقل
أي: بل (2) يصلي في كل ثوب صلاة ينوي بها الفرض، بعدد الثياب النجسة حيث علمه وزاد صلاة. هذا (3) المذهب (4) مطلقًا نص عليه -وعليه جماهير الأصحاب- ليؤدي فرضه بيقين، فإن جهل عدد النجسة صلى حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت، ولا نظر للمشقة لندرة ذلك خلافًا لابن عقيل (5).
وما يلي العورات من كتابي
…
فاحكم بتنجيس ولا تحابي
أي: ما يلي عورة الكتابي من ثيابه -كالسراويل- يحكم بنجاسته، فتمتنع الصلاة فيه، فغير الكتابي أولى. وهذا ما اختاره القاضي وجزم به في الإفادات؛ لأنه لا يخلو عن نجاسة غالبًا.
مستعمل الثياب والأواني
…
من المجوس فيهما قولان
فالنص من صلى بها يعيد
…
وليس في إرشادنا ترديد
والقاضي والكافي هذا المذهب
…
والمجد في الشرح كذا المستوعب
أي: ما استعمله من لا تحل ذبيحته -كالمجوس- من الثياب والأواني فيه روايتان كما في المحرر والفروع (6) وغيرهما.
(1) في أعدد وفي جـ عد.
(2)
سقطت من النجديات وط.
(3)
في د، س على.
(4)
وفي المذهب قول آخر اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية أنه يتحرى ويصلي في واحد وهو مذهب الشافعية .. انظر الاختيارات ص 5 ومغنى المحتاج 1/ 189.
(5)
فإِنه رحمه الله يرى أن إذا كثرت الثياب وشق صلاته في الكل فإنه يتحرى فيصلي في أحدها دفعًا للمشقة .. المبدع 1/ 64 والاختيارات 1/ 100.
(6)
المحرر 1/ 7 والفروع 1/ 100.
إحداهما: لا يستعمل إلا بعد غسله، ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها، اختاره القاضي وجزم به في المذهب والمستوعب، وقدمه في الكافي، وصححه المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان (1). يقول الناظم: وليس في هذا في الإرشاد (2) تردد، وقطع به في الإرشاد بلا (3) تردد.
وصرح الموفق والشارح بأن ثيابهم كثياب أهل الكتاب بخلاف أوانيهم (4).قال في الإنصاف: والظاهر أنهما روايتان (5). قال القاضي: وكذا من يأكل لحمًا لخنزير من أهل الكتاب في موضع يمكنهم أكله فيه (6)، أو يأكل الميتة، أو يذبح بالسن والظفر. وقال ابن أبي موسى: وكذا ثوب الصبي.
والأكثرون مطلقًا يطهروا
…
وقاله المقنع والمحرر (7)
أي: أكثر الأصحاب يطهرون ثياب الكفار وأوانيهم مطلقًا، من أهل الكتاب وغيرهم، وما ولي (8) عوراتهم وغيره. وهو المذهب الذي عليه الجمهور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة. متفق (9)
(1) ودليل هذه الرواية حديث أبي ثعلبة قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل من آنيتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء وكلوا فيها" .. رواه البخاري 9/ 523، 524 ومسلمٌ برقم 1930، ووجه أنه إذا منع في أهل الكتاب ونهي عن استعمال أوانيهم بدون غسلها ففي غيرهم أولى، ولأن ذبائحهم ميتة فنجاسة الآنية بها متيقنة، المبدع 1/ 70.
(2)
كتاب في الفقه الحنبلي ألفه أبو علي الهاشمي محمَّد بن أحمد بن أبي موسي المتوفي سنة 428 هـ.
(3)
في أ، جـ، ط بل وفي د بلا ترد.
(4)
المغني 1/ 68 والشرح الكبير 1/ 63.
(5)
الإنصاف 1/ 58، د7.
(6)
سقطت من الأزهريات.
(7)
في أ، ب، جـ المحرروا. وانظر المحرر 1/ 7 والمقنع 1/ 23.
(8)
في أ، هـ ومن ولي.
(9)
البخاري 6/ 425 - 426 ومسلمٌ برقم 682.
عليه، ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وكذا بدن الكافر وطعامه وماؤه وما صبغه أو نسجه ونحوه.
ومن (1) إناء فضة أو ذهب
…
فالطهر لا يصح أيضًا مذهبي
كذلك المغصوب والمبتاع (2)
…
بثمن محرم أذاعوا
أي: لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة. اختاره (3) أبو بكر والقاضي أبو الحسين والشيخ تقي الدين. قاله الزركشي. قال في مجمع البحرين: لا تصح الطهارة منها في أصح الوجهين وصححه ابن عقيل في تذكرته. أ. هـ (4). كالصلاة في الدار المغصوبة، وكذا حكم المموه ونحوه، والمغصوب ونحوه، وما ثمنه حرام. وحكم الطهارة منه وبه وفيه وإليه سواء.
والمذهب: الصحة في الجميع. قطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور والمنتخب والإفادات والإقناع والمنتهى وغيرهم، وصححه في المغني والشرح وابن عبيدان وتجريد العناية وابن منجا في شرحه وغيرهم، وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهما (5). (6).
ص كذا إهاب ميتة لا يطهر
…
بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر
أي: جلد الميتة المتنجس بالموت لا يطهر بالدبغ في أشهر الروايتين (7)، وهذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة، وعليه جماهير
(1) في أ، ب، جـ، د، ط كذا.
(2)
في ط المباع.
(3)
في ب، ط اختارها.
(4)
الإنصاف 1/ 81.
(5)
في جـ، د، س، ط وغيرهما.
(6)
وذلك لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن للعبادة فلم يؤثر لأنه أجنبي والقول بالتحريم لا يستلزم عدم صحة الطهارة، حاشية ابن قاسم على الروض 1/ 104.
(7)
وهو رواية عن الإمام مالك ذكرها ابن رشد في بداية المجتهد 1/ 78، 89 والخرشي في شرح مختصر خليل 1/ 89.
الأصحاب وقطع به كثير (1) منهم.
(وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهراً في حال الحياة (2)) وقال القاضي في الخلاف: رجع الإمام أحمد عن الرواية الأولى في رواية أحمد بن الحسن وعبد الله و (3) الصاغاني، ورده ابن عبيدان وغيره، وقال: إنما هي رواية أخرى.
وجه الأولى ما رواه عبد الله بن عكيم (4) أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: "إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". رواه أحمد وأبو داود (5) وليس في أبي داود: "كنت رخصت لكم"، ولا عند أحمد بل ذلك من رواية الطبراني والدارقطني قال أحمد: إسناده جيد (6) وفي لفظ: "أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين" وهو ناسخ لما قبله، لأنه في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه دال على سبق الرخصة، وأنه متأخر منع لقوله صلى الله عليه وسلم:"كنت رخصت لكم" وإنما يؤخذ بآخر أمره (7) عليه السلام.
(1) في أ، حـ، ط جماعة.
(2)
ما بين القوسين من ب.
(3)
في د أحمد بن أحمد بن الحسين وعبد الله الصاحاني وكذلك في س لكن فيها الحسن بدل الحسين وسقطت كلمة عبد الله من أ، حـ، ط.
(4)
في أ، جـ، س، ط حكيم وهو تصحيف وفي د عليم.
(5)
الفتح الرباني 1/ 216 وأبو داود برقم 1427، 4128 والترمذي برقم 1729 والبيهقي 1/ 14، 15 وابن حبان 1/ 410 وفي سند الحديث انقطاع واضطراب، أما الانقطاع فإنه يرويه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم ولم يسمع منه، وأما الإضراب فإنه تارة يرويه عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وتارة عن مشيخة من جهينة.
كلما أن في متنه اضطراب فإنه رواه أكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه مقيدًا بشهر أو بشهرين أو أربعين يومًا ولهذا رجع أحمد عن القول به، قال الخلال:"لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف". انظر نيل الأوطار 1/ 81.
(6)
قال في تلخيص الحبير 1/ 47: إسناده ثقات وقد عزاه إلى ابن عدي والطبراني ولم يعزه إلى الدارقطني كما أنني لم أجد الحديث في سنن الدارقطني في مظنته. منها.
(7)
في النجديات، ط عمره.
فإن قيل هو مرسل لأنه من كتاب لا يعرف حامله.
أجيب بأن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كلفظه ولذلك لزمت الحجة من كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحصل له البلاغ، لأنه لو لم يكن حجة لم يلزمهم الإجابة ولكان لهم عذر في ترك الإجابة لجهلهم بحامل الكتاب، والأمر بخلاف ذلك، وعلى هذا فلا يجوز بيع جلد الميتة المدبوغ كسائر أجزائها.
ويجوز الانتفاع بجلد ما كان طاهراً حال الحياة إذا دبغ (1) لأنه عليه السلام وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال:"ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به .. " رواه مسلم (2)، ولأن الصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم، وذبائحهم ميتة، ونجاسته لا تمنع الانتفاع به كالاصطياد بالكلب. وشعر وريش ووبر وصوف من طاهر في الحياة طاهر بعد الموت ..
مذهبنا نجاسة الحمار
…
والبغل والجارح في الأطيار
أي: الصحيح من المذهب نجاسة الحمار الأهلي والبغل منه وكل (3) ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة كالذئب والنمر والصقر والبازي (4) ونحوها، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه
(1) يظهر أن المؤلف يريد جزاز الانتفاع به في اليابسات فقط لأنه لم يصرح بطهارته بعد الدبغ والرواية الثانية لا يجوز الانتفاع به وهما مبنيتان على المشهور من المذهب الذي حكاه المؤلف وهو أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ.
وعن أحمد أن الدباغ يطهر جلد الميتة التي تطهرها الذكاة وهذه آخر الروايتين عنه كما ذكر المؤلف عن القاضي ودليلها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هلا استمتعتم بإهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتة؟ فقال: "إنما حرم أكلها" .. رواه البخاري 3/ 281 ومسلمٌ برقم 363 وانظر المبدع 1/ 70 - 72.
(2)
مسلم برقم 363.
(3)
سقطت كل من النجديات، ط.
(4)
البازي: قال في القاموس 4/ 303 الباز والبازي: ضرب من الصقور.
من السباع والدواب. فقال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"(1) وهذا (2) يدل على نجاستها، وإلا لكان التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها الماء عبثا، وأما الهر وما دونه خلقة فطاهر حيا.
ص كل النجاسات فكالكلاب
…
تغسل سبعًا هكذا جوابي
الصحيح من المذهب أن سائر النجاسات تغسل سبعًا إذا كانت على غير الأرض ونحوها ولم تكن بول صبي لم يأكل الطعام لشهوة قياسًا على نجاسة الكلب. ولما روى ابن (3) عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا (4) فينصرف إلى أمر (5) النبي صلى الله عليه وسلم (6). ولا يعتبر لنجاسة غير الكلب
(1) رواه أحمد في المسند مع الفتح 1/ 216 وأبو داود برقم 63، 64، 65 والترمذيُّ برقم 67 والنسائيُّ 1/ 175 وابن خزيمة 1/ 49 قال محمَّد بن أحمد بن عبد الهادي في المحرر ص4: وصححه ابن خزيمة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطنيُّ وغير واحد من الأئمة وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره، وقيل: الصواب وقفه وقال الحاكم: هو صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعًا بجميع رواته ولم يخرجاه وأظنهما -والله أعلم- لم يخرجا- لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير.
(2)
في النجديات، ط وهو.
(3)
في النجديات، ط لما روى ابن عمر.
(4)
هذا الأثر موجود في غالب كتب الفقه الحنبلي التي تذكر الأدلة ولم تنسبه إلى شيء من كتب الحديث أو الأثر وقد بحثت عنه فلم أجده وهو في المغني 1/ 46 والشرح الكبير 1/ 288 والمبدع1/ 238 وذكر الألباني في إرواء الغليل 1/ 186 - 187 أنه لم يجده بهذا اللفظ ولا يعلم حديثًا مرفوعًا صحيحًا بمعناه إلا في نجاسة الكلب.
(5)
في د، س فينصرف الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(6)
مذهب الجمهور أنه لا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير لأنه صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي سألته عن دم الحيض: "إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فالتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصل فيه" رواه البخاري وأمر المرأة الغفاوية أن تغسل دم الحيض بماء فيه ملح ولم يأمرها بعدد، وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإِسلام ابن تيمية انظر الهداية مع فتح القدير 1/ 145 ومغنى المحتاج 1/ 85 وحاشية ابن قاسم على الروض المربع 1/ 344 والكافي لابن عبد البر 1/ 161 والبخاريُّ 1/ 349 وأبا داود رقم 313.
والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما تراب خلافًا للخرقي، ويكفي في بول غلام لم يأكل الطعام لشهوة نضحه، وفي الأرض والصخر والأحواض والحيطان ونحوها مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها إذا تنجست بمائع، وإلا فلا بد من إزالة أجزاء النجاسة.