المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صلاته بعلماء نجد: - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أهمية البحث

- ‌أسباب اختياري للموضوع:

- ‌خطة البحث:

- ‌القسم الأوّل

- ‌ثانيًا: التحقيق

- ‌ثالثًا: وضعت الفهارس الآتية لخدمة الكتاب:

- ‌لمحة عن مفردات الإمام أحمد

- ‌المفردات

- ‌لكل إمام مفردات:

- ‌أولًا: أمثلة لما انفرد به الإمام أبي حنيفة رحمه الله:

- ‌ثانيًا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك:

- ‌ثالثًا: أمثلة لما انفرد به الشافعي:

- ‌التآليف في مفردات الإمام أحمد:

- ‌أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل

- ‌الأصل الأوّل: النصوص من الكتاب والسنة:

- ‌الأصل الثاني: الإجماع:

- ‌الأصل الثالث: قول الصحابي:

- ‌الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف:

- ‌الأصل الخامس: القياس:

- ‌الأصل السادس: استصحاب الحال:

- ‌الأصل السابع: المصالح المرسلة:

- ‌الأصل الثامن: الاستحسان:

- ‌الأصل التاسع: شرع من قبلنا:

- ‌الأصل العاشر: سد الذرائع وإبطال الحيل:

- ‌الأصل الحادي عشر: العرف:

- ‌أسباب الانفراد:

- ‌الأوّل: كثرة الأحاديث النبوية الصحيحة:

- ‌الثاني: كثرة آثار الصحابة:

- ‌الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس:

- ‌الرابع: الأخذ بظاهر النص ما لم ترد قرينة قوية تصرفه أو يدل دليل على نسخه:

- ‌الخامس: الخلاف في القواعد الأصولية والفقهية:

- ‌التعريف بمؤلف الكتاب

- ‌عصره:

- ‌نسبه ومولده:

- ‌نشأته وتعلمه:

- ‌خلقه:

- ‌صلاته بعلماء نجد:

- ‌شيوخه:

- ‌1 - عبد الرحمن بن يوسف البهوتي:

- ‌2 - يحيى بن موسى الحجاوي:

- ‌تلاميذه:

- ‌1 - محمَّد الخلوتي:

- ‌2 - عبد الله بن عبد الوهاب المشرفي:

- ‌مؤلفاته:

- ‌أ- كشات القناع عن متن الإقناع:

- ‌ب- شرح منتهى الإرادات:

- ‌د- عمدة الطالب:

- ‌د- المنح الشافيات:

- ‌هـ- حاشية على الإقناع:

- ‌و- حاشية على المنتهى:

- ‌تنبيه

- ‌وفاته:

- ‌التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: العنوان:

- ‌ثانيًا: نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثالثًا: منهج المؤلف في الكتاب:

- ‌رابعًا: قيمة الكتاب:

- ‌خامسًا: المآخذ على الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌أ- كتب الحديث:

- ‌1 - الجوزجاني:

- ‌2 - النجاد:

- ‌3 - الخلال:

- ‌4 - الأثرم:

- ‌5 - أبو بكر البرقاني:

- ‌6 - أبو بكر عبد العزيز:

- ‌7 - أبو حفص بن شاهين:

- ‌8 - عمر بن شبة:

- ‌ب- كتب الفقه:

- ‌1 - الإجماع:

- ‌2 - الأحكام السلطانية في مصلحة الراعي والرعية:

- ‌3 - الاختيارات:

- ‌4 - إدراك الغايه في اختصار الهداية:

- ‌5 - الإرشاد في فروع الحنبلية:

- ‌6 - الإفادات بأحكام العبادات:

- ‌7 - الإفصاح عن معاني الصحاح:

- ‌8 - الإقناع:

- ‌9 - الإقناع:

- ‌10 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:

- ‌11 - البلغة:

- ‌12 - التبصرة:

- ‌13 - تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية:

- ‌14 - التذكرة:

- ‌15 - التذكرة:

- ‌16 - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع:

- ‌17 - التصحيح

- ‌18 - التلخيص:

- ‌19 - التنبيه:

- ‌20 - الجامع لعلوم أحمد بن حنبل:

- ‌21 - الجامع الصغير:

- ‌22 - الحاويان:

- ‌23 - حاشية ابن مفلح على المقنع:

- ‌24 - الخلاصة:

- ‌25 - الخلاف الكبير:

- ‌26 - رؤوس المسائل:

- ‌27 - رؤوس المسائل:

- ‌28 - الرعايتان وهما كبرى وصغرى:

- ‌29 - كتاب الروايتين والوجهين:

- ‌30 - زاد المسافر:

- ‌31 - شرح ابن رزين:

- ‌32 - الشرح الكبير:

- ‌34 - شرح ابن منجا:

- ‌35 - شرح ابن عبيدان:

- ‌36 - شرح المجد ابن تيمية على الهداية:

- ‌37 - شرح أبي المعالي:

- ‌38 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي:

- ‌39 - شرح المحرر:

- ‌40 - العدة:

- ‌41 - الفائق:

- ‌42 - الفروع:

- ‌43 - الفصول:

- ‌45 - القواعد الفقهية:

- ‌46 - الكافي:

- ‌47 - المبدع:

- ‌48 - المبهج:

- ‌49 - المجرد:

- ‌50 - مجمع البحرين:

- ‌51 - المحرر:

- ‌52 - مختصر ابن تميم:

- ‌53 - المذهب الأحمد:

- ‌54 - مسائل الإمام أحمد:

- ‌أ- مسائل أبي داود:

- ‌ب- مسائل ابن منصور الكوسج:

- ‌ج- مسائل إبراهيم بن إسحاق الحربي:

- ‌د- مسائل ابن هانئ:

- ‌55 - مسبوك الذهب:

- ‌56 - المستوعب:

- ‌57 - المطلع على أبواب المقنع:

- ‌58 - المنتخب:

- ‌59 - منتخب الأزجي:

- ‌60 - المنتهى:

- ‌61 - المنور في راجح المحرر:

- ‌62 - النكت على المحرر:

- ‌63 - النهاية:

- ‌64 - الهداية:

- ‌65 - الهادي:

- ‌66 - الواضح:

- ‌67 - الوجيز:

- ‌68 - الوسيلة:

- ‌جـ- كتب اللغة:

- ‌1 - تهذيب اللغة:

- ‌2 - القاموس المحيط:

- ‌3 - النهاية في غريب الحديث والأثر:

- ‌بين يدي التحقيق

- ‌من كتاب الطهارة

- ‌(فائدة)

- ‌ومن باب الوضوء

- ‌ومن باب المسح على الجوارب

- ‌ومن باب نواقض الوضوء

- ‌ومن باب الغسل

- ‌ومن باب التيمم

- ‌ومن باب الحيض

- ‌ومن كتاب الصلاة

- ‌ومن باب الأذان

- ‌ومن باب سجود السهو

- ‌ومن باب صلاة الجماعة

- ‌ومن باب صلاة المسافر والخوف

- ‌ومن باب صلاة الجمعة

- ‌ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء

- ‌ومن كتاب الزكاة

- ‌ومن باب زكاة الفطر

- ‌ومن كتاب الصوم والاعتكاف

- ‌ومن كتاب الحج

- ‌ومن كتاب الأضاحي

- ‌ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به)

- ‌ومن كتاب البيوع

- ‌(ومن باب البيع الفاسد والباطل

الفصل: ‌صلاته بعلماء نجد:

‌صلاته بعلماء نجد:

كان رحمه الله موضع التبجيل والاحترام من علماء نجد الحنابلة، فكانوا يراسلونه ويتلقفون ببالغ الشوق كتبه وحواشيه! بل لقد سافر بعضهم إلى مصر لأخذ العلم عنه والقراءة عليه، وقد ترجم له ابن بشر -في كتابه: عنوان المجد في تاريخ نجد- في السوابق، وقد نقل الشيخ أحمد بن محمَّد المنقور المتوفى سنة 1125 هـ في مجموعه الذي دون فيه فتاوى وتعليقات شيخه عبد الله بن محمَّد بن ذهلان المتوفى سنة 1099 هـ، نقل فيه من جميع كتب الشيخ منصور، ففي 1/ 78 نقل من كتاب المنح الشافيات قوله:

قال في المفردات:

وبدخول الوقت طهر يبطل

لمن بها استحاضة قد نقلوا

لا بالخروج منه لو تطهرت

للفجر لم يبطل لشمس ظهرت

قال في شرحها: لا تبطل الطهارة بخروج الوقت إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى من الخمس؛ فمن تطهرت لصلاة الصبح لم يبطل وضوؤها بطلوع الشمس؛ لأنه لم يدخل وقت صلاة أخرى.

وقد ذكر ابن منقور في هذا المجموع نقولًا كثيرة من كتابه "كشاف القناع" ومن حاشيته على المنتهى. ويذكر ابن منقور أن الشيخ أحمد بن بسام أرسل إلى الشيخ أحمد بن محمَّد بن خيخ النجدي -كان بالمدينة- يسأله عن مسألة في الوقف، فوافق وجود الشيخ منصور، فأجاب: وصورة السؤال:

شخص وقف عقاره -وله ثلاثة أولاد- على ولديه فلان وفلان وسكت عن الثالث. ومات الجميع؛ الموقوف عليهم والمسكوت عنه. وخلف الكل أولادًا. الموقوف عليه والمسكوت عنه ورفع الأمر إلى خويدم نعالكم، وأفتيت بدخول أولاد الجميع -المسكوت عنه والموقوف عليه- على ما صرح به في "المغني، والإنصاف، والفروع، وشرح المنتهى".

وخالف في ذلك آخر، ونقل عن الإقناع عبارة توهم من ليس له

ص: 52

ممارسة بمذهب أحمد. وأفتاه شافعية بغير الفهم الواضح، حتى إبراهيم ابن حسن مفتي الإحساء فهم كما فهموا، ولما نقلت له العبارة قال: والله فتيا الرجل في غير مذهبه يؤدي إلى الزلل وأنا راجع، فقد قال عمر على المنبر: أصابت الجارية وأخطأ عمر. ولم تأخذه العزة (1).

فأجاب الشيخ منصور: قد سر الفقير بما أفتيتموه وأوضحتموه، وأن الحق لأولاد الجميع لا يختص به أولاد أحدهم؛ لأنّ هذا منقطع الآخر، وهم ورثة الواقف؛ ينصرف المنقطع عليهم على قدر إرثهم من الواقف وقفًا.

ومسألة (المغني) و (الإقناع) و (المنتهى) إن كانت هي التي عبروا عنها بقولهم: وإن قال: هذا وقف على ولدي فلان وفلان وولد ولدي. وله ثلاثة بنين، كان على المسمين وأولادهما وأولاد الثالث دونه وليست هذه المسألة؛ لأنّ الواقف في هذه المسألة له مآل، وولد ولدي مفرد مضاف لمعرفة فيعم، وفي المسألة المستفتى فيها ليس له مآل بالكلية، لكن جاء الاشتراك بينهم من حيث إن الكل من ورثة الواقف، وإن المنقطع يصرف لورثته نسبًا، وقفًا على قدر إرثهم. كتبه منصور البهوتي عفا الله عنه، ونقله ابن منقور من خطه (2).

وكان علماء نجد حريصين على لقاء الشيخ والسماع منه، وقد ذكر ابن بشر في تاريخه "عنوان المجد" أنه في سنة 1049 هـ حج الشيخ منصور وحج عالم نجد في وقته الشيخ سلمان بن علي بن مشرف، فاجتمعا وتباحثا، وأطلعه الشيخ منصور على شرحه للإقناع -وكان لم ينته منه إلا ذلك العام- فتأمله الشيخ سليمان وكان قد ابتدأ في شرح الإقناع فوجده مطابقًا لما عنده، إلا مواضع يسيرة فأتلف شرحه.

ولعل قوله: إنه لم ينته من شرحه للإقناع إلا ذلك العام، يعني انتهاءه

(1) هذا الأثر ساق أسانيده العجلوني في كشف الخفا، ومزيل الألباس 1/ 316 - 317.

(2)

الفواكه العديدة 1/ 510 - 511.

ص: 53