الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن كتاب البيوع
وهي جمع بيع وهو لغة: دفع عوض وأخذ معوض عنه، واشتقاقه عند الأكثر من الباع؛ لأنّ كل واحد منهما يمد باعه للأخذ منه.
قال (1) الزركشي: ورد من جهة الصناعة (2) أي: لأنّ البيع يائي والباع واوي، ويجاب بأن المراد الاشتقاق الأكبر المعتبر فيه (3) الموافقة في أكثر الحروف.
وقيل: هو مشتق من البيعة لأنّ كل واحد منهما يبايع صاحبه أي: يصافقه (4) عند البيع ولذلك يسمى البيع صفقه قال الزركشي: وفيه نظر لأنّ المصدر لا يشتق من المصدر.
وقال في الفائق: هو مشتق من المبايعة بمعنى المطاوعة لا من الباع (5)، وشرعًا: مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقًا بأحدهما أو بمال في الذمة على التأبيد (6) غير ربا وقرض، وينعقد بالإيجاب والقبول وبالمعاطاة (7).
(1) في ب قاله الزركشي.
(2)
في د المضارعة.
(3)
سقطت من النجديات، ط.
(4)
في الأزهريات يصافحه.
(5)
لم أجده في كتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري فلعله في كتاب الفائق في الفقه لأحمد بن الحسن الحنبلي المعروف بابن قاضي الجبل.
(6)
يخرج الإجارة فإنها مبادلة منفعة بعين أو دين أو منفعة لكن ليس على التأبيد.
(7)
في النجديات، هـ، ط والمعاطاة.
فوق ثلاث يشرط (1) الخيار
…
في البيع قالوا مطلقًا واختاروا
أي: يجوز شرط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة قَلَّت مدته أو كثرت وبذلك قال أبو يوسف ومحمَّد (2) وابن المنذر وحكي عن ابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور (3).
وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام (4).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ (5)، لا يجوز أكثر من ثلاث (6) لقول عمر: ما أجد (7) لكم أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان جعل له الخيار ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك (8). (9).
ولنا: أنه حق يعتمد (10) الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل قال في المغني (11): ولا يثبت عندنا ما روي عن (12) وعمر وقد روي عن
(1) في التجديات يشترط وفي نظ يسقط.
(2)
في أ، جـ ط يوسف وأبو محمَّد.
(3)
وهو مذهب مالك كما ذكره ابن عبد البر في الكافي 2/ 701 قال: والخيار أكثر من ثلاثة أيام عنده جائز لمن اشترطه.
وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قال في الاختيارات 125: ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة. وانظر أيضًا حاشية ابن قاسم على الروض المربع 4/ 421.
(4)
انظر فتح القدير 6/ 299 - 300 ومواهب الجليل 4/ 310.
(5)
سقطت من ب، جـ، طا ود، س، هـ.
(6)
في ط ثلاثة.
(7)
في د لا أحد.
(8)
رواه الدارقطني والطبرانيُّ وفي سند، عبد الله بن لهيعة وقد تفرد به وهو ضعيف. انظر نصب الراية 4/ 8.
(9)
انظر فتح القدير 6/ 299 - 300 ومغني المحتاج 2/ 46 - 37.
(10)
في أ، ط بقيد وفي جـ بعيد وفي د يعتد وفي س بعد.
(11)
المغني 4/ 97.
(12)
سقطت من د، س.
أنس خلافه (1)
…
وتقدير مالك (2) بالحاجة يرده أن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها لخفائها واختلافها وإنما يربط بمظنتها وهو الإقدام.
في مدة الخيار إن (3) تصرفا
…
من باع في المبيع لو (4) قد وقفا
فاردد ولا تقل بفسخ العقد
…
وهكذا في الحكم عتق العبد
يعني: إذا تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار ولو بوقف أو عتق فتصرفه مردود لبطلانه ولا يكون (5) فسخًا للبيع.
وقال الشافعي: يصح لأنه إما أن يكون على ملكه (6) فيملك العقد عليه أو على ملك المشتري فللبائع فسخه (7).
ولنا: أنه تصرف في ملك غيره بغير ولاية شرعية فلم يصح كما بعد الخيار (8)، وقولهم: يملك الفسخ.
قلنا: إلا أن ابتداء التصرف لم يصادف ملكه فلم يصح كتصرف الأب فيما وهبه لولده قبل استرجاعه وتصرف الشفيع في الشقص قبل أخذه.
من ذاك وطء أمة قد عدوا
…
وعالم تحريمه يحد
(1) لم أجد ما أشار إليه المصنف بل وجدت ما يخالفه في مصنف عبد الرزاق عن أنس فروى عنه عبد الرزاق: أن رجلًا اشترى من رجل بعيرًا واشترط الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع وقال: "الخيار ثلاثة أيام". وفي سنده أبان بن أبي عياش قال فيه عبد الحق: إنه لا يحتج بحديثه مع أنه كان رجلًا صالحًا.
انظر نصب الراية 4/ 8.
(2)
في أ، جـ وتقديره لك وفي ط وتقديره ذك.
(3)
في نظ إن ما تصرفا.
(4)
في نظ أو.
(5)
في ب ولا تكون.
(6)
في جـ ملك وفي ط ملك البائع.
(7)
انظر مغني المحتاج 2/ 49.
(8)
أي: كما لو كان تصرفه بعد انتهاء مدة الخيار وثبوت الملك للمشتري.
يعني: ليس للبائع وطء الأمة التي باعها بشرط الخيار فإن (1) وطيء عالمًا تحريمه وأن ملكه قد زال ولا ينفسخ بالوطء فعليه الحد نص عليه، لأنّ وطأه لم يصادف ملكًا ولا شبهة ملك، فإن أتت بولد فهو رقيق ولا يلحقه نسبه.
واختار الشيخ الموفق وغيره لا حدّ عليه لاختلاف العلماء في حل الوطء له وزوال ملكه (2)، وإن لم يعلم فلا حدّ عليه، وولده حر يفديه بقيمته يوم ولادته، ولا تصير أم ولده لأنه وطئها في غير ملكه.
والمشتري إن جاد بالإعتاق
…
ينفذ بالنص (3) على الإطلاق
يعني: إن أعتق المشتري في مدة الخيار الرقيق الذي اشتراه بشرط الخيار نفذ (4) عتقه سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما؛ لأنه عتق من مالك جائز التصرف فنفذ كما بعد المدة.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا عتق فيما لا يملك ابن أدم"(5) يدلّ بمفهومه على أنه ينفذ في الملك، وملك البائع الفسخ لا يمنع نفوذ العتق. كما لو باع عبدًا بجارية معيبة فإن مشتري العبد ينفذ عتقه فيه مع أن للبايع الفسخ، وكعتق ابن عبدًا (6) وهبه له أبوه مع ملك أبيه الرجوع فيه.
(1) في، س فإنه.
(2)
لأنّ البيع قد انفسخ بوطئه على الأصح، وقد قال أحمد في المشتري إذا مشط الأمة أو خضبها أو حفها فوضع يده عليها للجماع ونحوه أنها قد وجبت عليه. انظر المغني 4/ 76 - 77.
وقال في تصحيح الفروع 4/ 87 - 88: أعلم أن الصحيح أن التصرف من البائع أو المشتري دليل على الرضا واختاره الشيخ في المغني والشارح وغيرهما وقدموه وصححوه في مسائل.
(3)
في نظ في النص.
(4)
في ط فقد.
(5)
رواه الترمذيُّ برقم 1181 وروى أبو داود نحوه برقم 2190، 2191، 2192 وإسناده حسن.
(6)
في د، س عبده أو هبه.
إن سبق القبول للإيجاب
…
في البيع لا يصح في جوابي
حتى ولو كابتعت لم يفرقوا
…
والشيخ للفرق غدا يحقق
أي: إن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح البيع ولو بلفظ الطلب أو (1) الماضي المجرد عن الاستفهام ونحوه في رواية اختارها أكثر الأصحاب قاله في الفروع (2) كالنكاح، قال في النكت: نصره القاضي وأصحابه وجزم بها في المبهج وغيره وصححه في الخلاصة وغيرها؛ لأنّ القبول مبني على الإيجاب فإذا لم يتقدم الإيجاب (3) فقد أتى بالقبول في غير محله فوجوده كالعدم.
وعنه: يصح إن تقدم بلفظ الطلب أو الماضي المجرد عن الاستفهام ونحوه، كقوله بعني أو ملكني ثوبك ونحوه بكذا أو ابتعته أو قبلته بكذا وهو المذهب (4) قطع به التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها (5).
وهذا معنى قوله: والشيخ للفرق غدا (6) يحقق، وذلك لأنّ لفظ الإيجاب والقبول وجد منهما على وجه تحصل منه الدلالة على تراضيهما فصح كما لو تقدم الإيجاب (7).
والفرق بين البيع والنكاح واضح ولذلك ينعقد البيع بالمعاطاة بخلافه (8).
(1) في جـ، ط و.
(2)
الفروع 4/ 4.
(3)
في الأصحاب.
(4)
وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح فإن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ وكل واحد من هذه الصيغ يدلّ على تراضي العاقدين بالمبادلة فيصح به البيع ولم نتعبد فيه بلفظ خاص وبترتيب خاص. انظر بدائع الصنائع 5/ 133 ومغني المحتاج 4/ 6.
(5)
في س غيرهما.
(6)
سقطت من د، س.
(7)
انظر المغني 4/ 3.
(8)
أي: النكاح فإنه لا بد فيه من عقد بإيجاب وقبول باتفاق المسلمين وقد نقل في المغني 4/ 5 الإجماع السكوتي على انعقاد البيع بالمعاطاة حيث لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إنكار البيع بها.
خيار غبن المشتري المسترسل
…
إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل (1)
يعني: يثبت خيار الغبن للمسترسل (2) إذا غبن غبنًا يخرج عن العادة بائعًا كان أو مشتريًا فيثبت (3) له الخيار بين الفسخ والإمساك بكل الثمن (4) لأنه غبن لجهله بالمبيع (5) فثبت له الخيار كتلقي (6) الركبان وكذا حكم إجاره.
والمسترسل: اسم فاعل من استرسل بمعنى اطمأن وهو الذي يجهل القيمة ولا يحسن يماكس.
فأما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغبن [أو يغبن](7) لاستعجاله في البيع (8) ولو توقف ولم يستعجل لم يغبن فلا خيار له لعدم التغرير.
أيضًا له رد معيب حققا
…
أولًا (9) وأخذ الأرش إن شا مطلقا (10)
يعني: إذا اشترى شيئًا ولم يعلم عيبه (11) حالة العقد ولا قبله ثم (12)
(1) في نظ كأنها تغلي.
(2)
في أ، جـ، ط بالمسترسل.
(3)
في ب فثبت.
(4)
وهو مذهب مالك قال في مواهب الجليل 4/ 472: فتحصل من هذا أن القيام بالغبن في بيع الاستئمان والاسترسال هو المذهب وأنه لا قيام به في غيره إما اتفاقًا أو على المشهور. وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الاختيارات 125، ويثبت خيار الغبن لمسترسل لا لبائع لم يماكسه، وهو مذهب أحمد واستدل له في الفتاوى 29/ 360 بحديث:(غبن المسترسل ربا). رواه البيهقي 5/ 348.
(5)
كذا عبارة جميع النسخ وفي المغني والشرح لأنه غبن لجهله بالمبيع.
(6)
أي: فثبت له الخيار بالاسترسال حيث وجد الغبن الفاحش كما يثبت بتلقي الركبان إذا غبنوا غبنًا فاحشًا وقد جعل المؤلف هذه الصورة أصلًا قاس عليه ثبوت الخيار للمسترسل لتسليم المخالف بثبوت الخيار فيها.
(7)
سقطت من د، س.
(8)
في ط المبيع.
(9)
سقطت من د.
(10)
في أ، ب أولًا.
(11)
في د عينه.
(12)
في ط ولا بدل ثم.
تحقق عيبه (1) فإن شاء فسخ البيع ورد المبيع وإن شاء أمسك ولم يفسخ وأخذ الأرش إن لم يفض إلى ربا، وهذا المذهب مطلقًا أي: سواء تعذر رده أو لا هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو قول إسحاق.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: إن اختار الإمساك لا أرش إلا أن يتعذر رد المبيع (2)؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير أرش أو الرد (3).
ولنا: أنه ظهر على (4) عيب لم يعلمه فكان له الأرش كما لو تعيب (5) عنده، ولأنه فاته جزء من المبيع فكان له الطلب بعوضه كما لو اشترى عشرة أقفزة فبانت تسعة، وأما مشتري المصراة فثبت (6) له الخيار للتدليس (7) لا لفوات جزء من البيع، ولذلك لا أرش له ولو (8) تعذر عليه الرد. وقول الناظم أولًا. أي: ولا رد بل يمسك.
كذلك مأجور قياس المذهب
…
قد قاله الشيخان فافهم مطلبي
يعني: لو استأجر عينًا ثم علم بها عيبًا وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة فالمذهب أن له الفسخ أو (9) الإمساك مجانًا.
وقال الشيخان: قياس المذهب أن له الأرش إن اختار الإمساك
(1) في د عينه.
(2)
بدائع الصنائع 5/ 289 والأم 3/ 61 - 63.
(3)
حديث المصراة رواه البخاري 4/ 229، 309 ومسلمٌ برقم 1515، 1524 ولفظه:"لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردهًا وصاعًا من تمر". والمصراة هي الناقة أو البقرة أو الشاة يجمع لبنها في ضرعها أيامًا لا يحلب فإذا رآه المشتري ظن ذلك عادتها.
(4)
سقطت من النجديات، ط.
(5)
في ط بقيت وفي النجديات تعيبت.
(6)
في النجديات، ط فيثبت.
(7)
في أ، حـ، ط للتلبس.
(8)
في النجديات، ط وإن.
(9)
في د، سو.
كالبيع (1)، قال ابن نصر الله: قد تعبنا في الفرق بينهما فلم نعثر عليه والله تعالى أعلم.
والخلف في العيب مع احتماله
…
هل كان عند بائع في ماله
أو حادث بعد الشرا في النظر
…
فالقول باليمين قول المشتري
يعني: إذا اختلف البائع والمشتري في العيب فقال المشتري: كان قبل البيع فلي الخيار، وقال البائع: بل حدث بعده فلا خيار، وكان العيب مما يحتمل قول كل واحد منهما كالخرق (2) في الثوب والرفو فالقول قول المشتري بيمينه، فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب أو أنه ما حدث عنده ويكون له الخيار؛ لأنّ الأصل عدم القبض في الجزء الفائت واستحقاق ما يقابله من الثمن فكان القول قوله كما لو اختلفا في قبض المبيع.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: القول قول البائع (3) لأنّ الأصل سلامة المبيع وصحة العقد (4).
(1) انظر المحرر 1/ 356 والمغني 6/ 32.
(2)
في جـ كالخرقي.
(3)
فيقبل قوله مع يمينه فيحلف على حسب جوابه إن أجاب أنه باعه بريئًا من العيب حلف على ذلك، وإن أجاب أنه لا يستحق ما يدعيه من الرد حلف على ذلك، ويمينه على البت لأنّ الأيمان كلها على البت إلا ما كان على النفي في فعل الغير.
وعن الإمام أحمد رواية أنه يحلف على أنه ما يعلم به عيبًا حال البيع فتكون يمينه على نفي العلم.
انظر الشرح الكبير 4/ 98 ومواهب الجليل 4/ 462.
(4)
وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد اختارها ابن القيم قال رحمه الله: (إذا ادعى العيب فالقول قول من يدلّ الحال على صدقه وإذا احتمل صدقهما فقولان، أظهرهما: أن القول قول البائع لأنّ المشتري يدعي ما يسوغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه والبائع ينكره).
ويستدل له بما رواه مالك في الموطأ 4/ 185: أن عبد الله بن عمر باع غلامًا بثمانمائة درهم على البراءة فقال المبتاع -المشتري- بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى أن يحلف وارتد العبد فصح عنده فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة.=
فإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها والجرح الطري الذي لا يمكن كونه قديمًا فالقول قول (1) من يدعي ذلك بغير يمين؛ لأنا نعلم صدقه وكذب خصمه.
من باع عبدًا مستحقًا دمه
…
والمشتري فذاك لا يعلمه
فقتلوه مشتريه ينثني
…
بأرشه لا بجميع الثمن
يعني: من باع عبدًا مستحق (2) الدم بقصاص أو غيره ولم يعلم به المشتري حتى قتل فله الأرش لتعذر الرد وهو (3): قسط ما بين قيمته جانيًا وغير جان، ولا يبطل البيع من أصله وبه قال بعض أصحاب الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: يرجع بجميع الثمن لأنّ تلفه كان (بمعنى)(5) استحق عند البائع فجرى مجرى إتلافه إياه (6).
ولنا: أنه (7) تلف عند المشتري بالعيب الذي كان (8) فيه فلم يوجب
= وهذا إذا لم يكن للمشتري بينة تثبت وجود العيب وأنه كان عند البائع ومتى وجدت عنده فإنه يؤخذ بها ويكون له الخيار. انظر فتح القدير 5/ 168 - 169 والكافي لابن عبد البر 2/ 714 والأم 3/ 63.
(1)
سقط من هـ.
(2)
في النجديات، ط استحق.
(3)
سقط من أ، حـ ط.
(4)
وهو قول أبي يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية قال في الهداية: ومن اشترى عبدًا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري له أن يرده ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: يرجع بما بين قيمته سارقًا إلى غير سارق وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب حدّ في يد البائع. انظر الهداية مع فتح القدير 6/ 392، ونسبه في المهذب إلى أبي العباس بن سريج وأبي علي بن أبي هريرة من الشافعية. انظر المهذب مع المجموع 12/ 389.
(5)
ما بين القوسين من ب.
(6)
انظر فتح القدير 6/ 392 - 393.
(7)
في ط إن.
(8)
في النجديات، هـ، لو كان له فيه.
الرجوع بجميع الثمن كما لو كان مريضًا فمات بدائه أو مرتدًا فقتل بردته وبهذا ينقض (1) ما ذكروه، ولا (2) يصح قياسهم على إتلافه لأنه لم يتلفه.
حمل المبيع كالإما يستثنى
…
......................
أي: يصح استثناء (3) حمل المبيع فإذا باع حاملًا صح استثناء حملها في رواية نقلها ابن قاسم وسندي وبه قال الحسن والنخعي وإسحاق (4) وأبو ثور لما روى نافع أن ابن عمر باع جارية واستثنى ما في بطنها (5)، ولأنه يصح استثناؤه في العتق فصح في البيع قياسًا عليه.
وعنه: لا يصح استثناؤه وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري والشافعيُّ (6)؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن الثنيا إلا أن تعلم)(7)، ولأنه مجهول لا يصح إفراده بالبيع فلم يصح استثناؤه كشحم (8) الحيوان.
......................
…
أطراف شاة هكذا في المعنى
يعني: إذا باع حيوانا مأكولًا شاة أو غيرها واستثنى رأسه وجلده وأطرافه صح نص عليه أحمد (9).
(1) في أيقضا وفي د، س ينتقض.
(2)
في ط فلا.
(3)
في هـ استثنى.
(4)
في هـ استحق.
(5)
رواه ابن حزم في المحلى 8/ 400 من طريق ابن أيمن حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب -ثقة مأمون- عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر .. الأثر.
(6)
بدائع الصنائع 5/ 175 والمجموع 12/ 383.
(7)
من حديث أخرجه الترمذيُّ برقم 1290 وأبو داود 3375 وقد قال فيه الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب.
(8)
في د، س كسحر.
(9)
وهو رواية عن مالك وقول ابن القاسم ذكر ذلك ابن عبد البر في الكافي 2/ 671 - 682 وهو اختيار ابن تيمية كما ذكره عنه تلميذه ابن مفلح في كتاب الفروع 4/ 29 - 30.
وقال مالك: يصح في السفر دون الحضر لأنّ المسافر لا يمكنه الانتفاع بذلك فجوز له شراء اللحم دونها (1).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ (2): (لا يجوز لأنه لا يجوز إفراده بالبيع ولنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم) وهذه معلومة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما (3) هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر (4) بن فهيرة، مروا براعي غنم فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة وشرطا (5) له سلبها (6).
وكونه لا يجوز إفراده بالبيع لا يمنع صحة استثنائه كالثمرة قبل التأبير لا يجوز إفرادها بالبيع بشرط التبقية ويجوز استثناؤها فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر عليه إن لم يكن شرط وعليه قيمة ذلك على التقريب نص عليه، وله الفسخ بعيب يختص المستثنى (7).
وبايع يستثني في المبيع
…
نفعًا به يصح في التفريع
إن كان معلومًا كسكنى الدار
…
حولًا ولو أكثر في المقدار
يعني: إذا باع شيئًا واستثنى نفعه المباح المعلوم غير الوطء ودواعيه بأن باع الدار واستثنى سكناها حولًا فأكثر أو أقل وحملان البعير إلى محلّ معين صح. وهذا قول الأوزاعى وإسحاق وأبى ثور (8) وابن المنذر لحديث
(1) مواهب الجليل 4/ 283.
(2)
بدائع الصنائع 5/ 175 ومغني المحتاج 2/ 35.
(3)
سقطت من ط كلمة لما.
(4)
في د عمر.
(5)
في النجديات، هـ، ط شرط.
(6)
رواه ابن حزم في المحلى 8/ 401 وقال بعد أن ساق سنده: هذا باطل، عبد الملك بن حبيب الأندلسي هالك وعمارة بن غزية ضعيف، ثم هو مرسل؛ لأنّ عروة بن الزبير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
(7)
أي: إذا وجد عيبًا في الجزء المستثنى كالرأس أو أحد الأطراف فله الفسخ بذلك؛ لأنّ الجسد شيء واحد يتألم كله بتألم بعضه فمثلًا لو وجد في رأس البهيمة قرحة وقد استثناه البائع فإن للمشتري الرد بذلك؛ لأنّ ضررها سيسري في بقية أعضاء البهيمة.
(8)
في جـ وأبو ثور وهو غلط.
جابر أنه كان يسير على جمل قد أعيا فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيرًا لم يسر مثله فقال (1): بعنيه فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، متفق (2) عليه.
وأيضًا فهو عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، وهذه معلومة.
وقال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يصح الشرط (3) لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط (4)، ولأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما لو شرط أنه يسلمه.
وأجيب بأنّه لم يصح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط (5) وإنما نهى عن شرطين في بيع (6) فمفهومه إباحة الشرط الواحد قال أحمد: إنما النهي عن الشرطين (7) في بيع أما الشرط الواحد فلا بأس به وتأخير التسليم مدة معلومه لا ينافي البيع كالدار المؤجرة.
وهكذا فالمشتري في المذهب (8)
…
إن شرط النفع كحمل الحطب
يعني: يصح شرط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل (9) الحطب أو
(1) في ط قال بدون الفاء.
(2)
البخاري 229، 231 ومسلمٌ برقم 716 وأبو داود برقم 3505 والترمذيُّ برقم 1253.
(3)
بدائع الصنائع 5/ 169 وشرح النوويّ على مسلم 11/ 30.
(4)
أخرجه الحاكم في علوم الحديث عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك أخرجه الطبرانيُّ في الأوسط واستغربه النوويّ وابن حجر. انظر سبل السلام 2/ 478 ونصب الراية 4/ 17 - 18.
(5)
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم صحة البيع مع الشرط في حديث جابر السابق وحديث بريرة حيث أذن صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تشتريها بشرط العتق، وقد اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم وقد أبطل صلى الله عليه وسلم ذلك الشرط لمنافاته لمقتضى العقد ولم يبطل صلى الله عليه وسلم شرط العتق.
(6)
في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقد أخرجه الترمذيُّ برقم 1234 وأبو داود برقم 3405 والنسائيُّ 7/ 288، 295 وقد صححه الترمذيُّ ورواه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة المسلمين. انظر نصب الراية 4/ 18، 19.
(7)
في النجديات، هـ، ط إنما نهى عن الشرطين.
(8)
في نظ مطلبي وفي التيمورية د، س، 5، مذهبي.
(9)
في ب لحمل.
تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله ونحوه نص عليه أحمد في رواية مهنا (1) وغيره.
واحتج أحمد بأن (2) محمَّد بن سلمة (3) اشترى من نبطي جرزه (4) حطب وشارطه على حملها (5) وبه قال إسحاق وأبو عبيد، ولأن غايته أنه بيع وإجارة وتقدم الجواب (6) عن حديث النهي عن بيع وشرط، فإن لم يكن النفع معلومًا بأن شرط حمل البائع للحطب إلى منزله وهو لا يعرفه لم يصح للجهالة.
وإن جمع في البيع (7) بين شرطين كحمل (8) الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وتفصيله لم يصح البيع لما تقدم، ما لم يكن الشرطان من مقتضى العقد أو مصلحته فلا يؤثران في بطلان البيع.
وما سوى المبهم قبل القبض
…
فمن ضمان مشتر ذا يمضي
المبيع إما متميز أو مبهم (9) فالمتميز قسمان:
أ- ما يتعلق به حق توفية: [كبعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم أو القطيع كل شاة بدرهم ونحوه.
ب- وما لا يتعلق به حق توفية:] (10) كالعبد والدار ونحوهما والصبرة ونحوها من الجزافيات (11).
(1) في ط ها هنا.
(2)
في د، س بن.
(3)
كذا في جميع النسخ والصواب مسلمة.
(4)
الجرزة: الحزمة من القت ونحوه. انظر القاموس 2/ 168.
(5)
لم أجده وهو في المغني 4/ 201.
(6)
في ط وتقدم والجواب عنه.
(7)
في النجديات، ط ب مع.
(8)
في أ، حـ، طا يا.
(9)
في د، س أو غيره وقد سقطت من النجديات، هـ.
(10)
ما بين القوسين مكرر في جـ، ط.
(11)
في أ، جـ، ط الجزئيات.
والمبهم أيضًا قسمان:
أ- ما تعلق به حق توفيته كقفيز من صبره ونحوه.
ب- و (1) ما لا (2) يتعلق به حق توفيته كنصف عبد ونحوه (3).
فما تعلق به حق توفية (4) منهما فهو من ضمان البايع حتى يقبضه المشتري. وما لا يتعلق به حق توفيته فهو من ضمان المشتري بمجرد العقد؛ لحديث "الخراج بالضمان"(5)، والمبيع نفعه للمشتري (6) فيكون (7) ضمانه عليه، خص منه ما يحتاج لحق توفية (8) لما سيأتي من أنه ليس له بيعه حتى يستوفيه، ولو دخل في ضمان المشتري لجاز له بيعه والتصرف فيه كما بعد قبضه.
وفيه قبل القبض إن تصرفا
…
جاز على الإطلاق نصًا (9) عرفًا
أي: إن (10) تصرف المشتري فيما سوى المبهم والمراد به سوى ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع قبل القبض صح تصرفه لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الطعام قبل قبضه"، وقوله عليه السلام:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" متفق (11) عليهما، وخص منه ما أبيع جزافًا لما روى الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن
(1) ما بين القوسين سقط من النجديات، ط.
(2)
سقطت من أ، حـ، ط.
(3)
لم يرد القسم الأوّل من المبهم في جميع النسخ وهو ما يتعلق به حق توفيته مثل القفيز من صبرة والرطل من زبده ونحو ذلك وهو من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري كما ذكر المؤلف بعد. انظر الشرح الكبير 4/ 115 - 116.
(4)
في ج، ط توفيته.
(5)
رواه أبو داود برقم 2508 - 3510 والترمذي 1285 والنسائيُّ 8/ 254، 255 وصححه الترمذيّ والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في إرواء الغليل 5/ 158 - 159.
(6)
في الأزهريات، أ، ح، ط للبائع وهو سهو من النساخ.
(7)
في النجديات، ط من ضمانه.
(8)
في ب، جـ ط توفيته.
(9)
في نظ، حـ ط فيما.
(10)
سقطت من د، س.
(11)
البخاري 4/ 291 - 292 ومسلمٌ برقم 1525 و 1526.
عمر يقول: (مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيًا (1) مجموعًا فهو من مال المبتاع) رواه البخاري (2) تعليقًا، وقول الصحابي مضت السنة يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن المبيع المعين لا يتعلق به توفية (3) فكان من ضمان المشتري وصح تصرفه فيه (4).
ونقل عن أحمد أن المطعوم لا يجوز (بيعه)(5) قبل قبضه سواء كان مكيلًا أو موزونًا أو لم يكن لحديث ابن عمر قال: "رأيت (6) الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه (7) إلى رحالهم (8)، وروى مسلم (9) عن ابن عمر قال: "كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه" (10).
(تنبيه): حكم المبيع بصفة (11) أو رؤية متقدمة حكم المكيل لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، وإن تلف قبل القبض فمن مال بائع والثمر على الشجر إذا تلف بجائحة من مال بائع لكن للمشتري التصرف فيه بشرطه (12).
(1) سقطت كلمة حيا من أ.
(2)
البخاري 4/ 294 ولفظه فهو من المبتاع واللفظ المذكور للدارقطني والطحاويُّ 4/ 294. وانظر فتح الباري 4/ 294.
(3)
في جـ، ط توفيته.
(4)
ورد هذا الكلام بعدم تلازم الضمان وجواز التصرف حيث اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع مطلق الطعام قبل قبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره.
(5)
ما بين القوسين من ب.
(6)
في أ، جـ أرأيت.
(7)
في د، س، ط يؤدوه.
(8)
البخاري 4/ 290 ومسلمٌ برقم 1527.
(9)
مسلم برقم 1527.
(10)
واختارها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو مذهب جمهور العلماء وهو الراجح إن شاء الله لقوة حجته.
انظر فتح القدير 6/ 510 - 512 والمنهاج مع مغني المحتاج 2/ 68 وحاشية ابن قاسم على الروض 4/ 478.
(11)
في ب بصفقة.
(12)
وهو القبض وذلك بأن يخلي البائع بينه وبين الثمرة يتصرف فيها تصرف المالك، =
جزافًا الموزون والمكيل (1)
…
بعضًا ببعض لا تبع تميل (2)
ومالك وافقنا في النقد
…
والفلس بالفلسين قل (3) بالرد
يعني: إذا بيع الموزون بالموزون (4) جزافًا أو بيع المكيل بالمكيل جزافًا فإن اتحد الجنس لم يصح إجماعًا حكاه ابن المنذر (5).
إن اختلف الجنس ففيه عن أحمد روايتان إحداهما: هي التي أشار إليها الناظم أنه لا يجوز قال في رواية محمَّد بن الحكم: أكره ذلك قال ابن أبي موسى: لا خير فيما يكال بما يكال جزافًا ولا فيما يوزن بما يوزن جزافًا اتفقت الأجناس أو (6) اختلفت، واختاره جماعة منهم أبو بكر والقاضي في المجرد والخلاف والشريف أبو جعفر، قال في الرعاية: وهو أظهر، قالوا: لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة (7) وقياسًا على الجنس الواحد.
والرواية الثانية: يجوز وهي المذهب وعليها (8) جمهور الأصحاب والعلماء لقوله عليه السلام: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد"(9)، ولأنه يجوز التفاضل فيه فجاز جزافًا كالمكيل بالموزون،
= وبهذا يظهر أن بين ضمان المشتري للمبيع وبين صحة تصرفه فيه عموم وخصوص فالذي لا يصح تصرفه فيه لا يدخل تحت ضمانه، وليس كل ما لا يدخل تحت ضمانه لا يصح تصرفه فيه، فالثمرة على الشجر يجوز تصرفه فيها ولو هلكت بآفة سماوية كانت من ضمان البائع عند الحنابلة ومن وافقهم ممّن يقولون بوضع الجوائج. انظر حاشية ابن قاسم على الروض 4/ 483.
(1)
في د، س المكيل الوزن.
(2)
في نظ قبيل.
(3)
في جـ حل.
(4)
سقطت من هـ.
(5)
الإجماع ص 93.
(6)
في أ، ج واختلفت.
(7)
رواه النسائيُّ 7/ 269 - 270 ولفظه: "لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام".
(8)
في النجديات، هـ ط وعليه.
(9)
رواه مسلم برقم 1587 من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
والحديث أريد به الجنس الواحد (1)؛ والقياس لا يصح لأنّ الجنس الواحد يجب التماثل فيه فمنع من بيعه مجازفة لفوات المماثلة بخلاف (2) الجنسين.
وقوله: ومالك وافقنا [في النقد أي: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافًا وإن اختلف الجنس](3)(4).
وقوله: والفلس بالفلسين قل بالرد. أي: لا يجوز بيع فلس بفلسين (5) نص عليه في رواية جماعة وقدمه في الحاوي والمستوعب، وعنه يجوز وجزم به في الإقناع قال: ولو نافقة (6).
(1) فإن في رواية النسائيّ الأخرى للحديث السابق: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر). وقد أخرجها مسلم برقم 1530
وذكر الموفق في المغني 4/ 135 للإمام رواية أخرى: (نهى أن تباع الصبرة لا يعلم مكيلها من التمر بالصبرة لا في علم مكيلها من التمر).
(2)
في ط بخلاف بيان الجنسين.
(3)
ما بين القوسين سقط من هـ.
(4)
قال في الموطأ مع المنتقى 4/ 226: لا بأس بأن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافًا إذا كان تبرًا أو حليًا قد صيغ، أما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري من ذلك جزافًا حتى يعلم ويعد، فإن اشترى ذلك جزافًا فإنما يراد به الضرر حين يترك عده ويشتري جزافًا وليس هذا من بيوع المسلمين).
(5)
في ب، جـ، ط بالفلين.
(6)
أي: ولو كانت ذات قيمة متداولة وذلك لأنها ليست بمكيل ولا موزون وقد رواه ابن أبي شيبة 7/ 120 عن مجاهد وحماد وطاووس. انظر الإقناع مع شرحه كشاف القناع 3/ 252.