المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن باب التيمم - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أهمية البحث

- ‌أسباب اختياري للموضوع:

- ‌خطة البحث:

- ‌القسم الأوّل

- ‌ثانيًا: التحقيق

- ‌ثالثًا: وضعت الفهارس الآتية لخدمة الكتاب:

- ‌لمحة عن مفردات الإمام أحمد

- ‌المفردات

- ‌لكل إمام مفردات:

- ‌أولًا: أمثلة لما انفرد به الإمام أبي حنيفة رحمه الله:

- ‌ثانيًا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك:

- ‌ثالثًا: أمثلة لما انفرد به الشافعي:

- ‌التآليف في مفردات الإمام أحمد:

- ‌أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل

- ‌الأصل الأوّل: النصوص من الكتاب والسنة:

- ‌الأصل الثاني: الإجماع:

- ‌الأصل الثالث: قول الصحابي:

- ‌الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف:

- ‌الأصل الخامس: القياس:

- ‌الأصل السادس: استصحاب الحال:

- ‌الأصل السابع: المصالح المرسلة:

- ‌الأصل الثامن: الاستحسان:

- ‌الأصل التاسع: شرع من قبلنا:

- ‌الأصل العاشر: سد الذرائع وإبطال الحيل:

- ‌الأصل الحادي عشر: العرف:

- ‌أسباب الانفراد:

- ‌الأوّل: كثرة الأحاديث النبوية الصحيحة:

- ‌الثاني: كثرة آثار الصحابة:

- ‌الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس:

- ‌الرابع: الأخذ بظاهر النص ما لم ترد قرينة قوية تصرفه أو يدل دليل على نسخه:

- ‌الخامس: الخلاف في القواعد الأصولية والفقهية:

- ‌التعريف بمؤلف الكتاب

- ‌عصره:

- ‌نسبه ومولده:

- ‌نشأته وتعلمه:

- ‌خلقه:

- ‌صلاته بعلماء نجد:

- ‌شيوخه:

- ‌1 - عبد الرحمن بن يوسف البهوتي:

- ‌2 - يحيى بن موسى الحجاوي:

- ‌تلاميذه:

- ‌1 - محمَّد الخلوتي:

- ‌2 - عبد الله بن عبد الوهاب المشرفي:

- ‌مؤلفاته:

- ‌أ- كشات القناع عن متن الإقناع:

- ‌ب- شرح منتهى الإرادات:

- ‌د- عمدة الطالب:

- ‌د- المنح الشافيات:

- ‌هـ- حاشية على الإقناع:

- ‌و- حاشية على المنتهى:

- ‌تنبيه

- ‌وفاته:

- ‌التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: العنوان:

- ‌ثانيًا: نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثالثًا: منهج المؤلف في الكتاب:

- ‌رابعًا: قيمة الكتاب:

- ‌خامسًا: المآخذ على الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌أ- كتب الحديث:

- ‌1 - الجوزجاني:

- ‌2 - النجاد:

- ‌3 - الخلال:

- ‌4 - الأثرم:

- ‌5 - أبو بكر البرقاني:

- ‌6 - أبو بكر عبد العزيز:

- ‌7 - أبو حفص بن شاهين:

- ‌8 - عمر بن شبة:

- ‌ب- كتب الفقه:

- ‌1 - الإجماع:

- ‌2 - الأحكام السلطانية في مصلحة الراعي والرعية:

- ‌3 - الاختيارات:

- ‌4 - إدراك الغايه في اختصار الهداية:

- ‌5 - الإرشاد في فروع الحنبلية:

- ‌6 - الإفادات بأحكام العبادات:

- ‌7 - الإفصاح عن معاني الصحاح:

- ‌8 - الإقناع:

- ‌9 - الإقناع:

- ‌10 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:

- ‌11 - البلغة:

- ‌12 - التبصرة:

- ‌13 - تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية:

- ‌14 - التذكرة:

- ‌15 - التذكرة:

- ‌16 - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع:

- ‌17 - التصحيح

- ‌18 - التلخيص:

- ‌19 - التنبيه:

- ‌20 - الجامع لعلوم أحمد بن حنبل:

- ‌21 - الجامع الصغير:

- ‌22 - الحاويان:

- ‌23 - حاشية ابن مفلح على المقنع:

- ‌24 - الخلاصة:

- ‌25 - الخلاف الكبير:

- ‌26 - رؤوس المسائل:

- ‌27 - رؤوس المسائل:

- ‌28 - الرعايتان وهما كبرى وصغرى:

- ‌29 - كتاب الروايتين والوجهين:

- ‌30 - زاد المسافر:

- ‌31 - شرح ابن رزين:

- ‌32 - الشرح الكبير:

- ‌34 - شرح ابن منجا:

- ‌35 - شرح ابن عبيدان:

- ‌36 - شرح المجد ابن تيمية على الهداية:

- ‌37 - شرح أبي المعالي:

- ‌38 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي:

- ‌39 - شرح المحرر:

- ‌40 - العدة:

- ‌41 - الفائق:

- ‌42 - الفروع:

- ‌43 - الفصول:

- ‌45 - القواعد الفقهية:

- ‌46 - الكافي:

- ‌47 - المبدع:

- ‌48 - المبهج:

- ‌49 - المجرد:

- ‌50 - مجمع البحرين:

- ‌51 - المحرر:

- ‌52 - مختصر ابن تميم:

- ‌53 - المذهب الأحمد:

- ‌54 - مسائل الإمام أحمد:

- ‌أ- مسائل أبي داود:

- ‌ب- مسائل ابن منصور الكوسج:

- ‌ج- مسائل إبراهيم بن إسحاق الحربي:

- ‌د- مسائل ابن هانئ:

- ‌55 - مسبوك الذهب:

- ‌56 - المستوعب:

- ‌57 - المطلع على أبواب المقنع:

- ‌58 - المنتخب:

- ‌59 - منتخب الأزجي:

- ‌60 - المنتهى:

- ‌61 - المنور في راجح المحرر:

- ‌62 - النكت على المحرر:

- ‌63 - النهاية:

- ‌64 - الهداية:

- ‌65 - الهادي:

- ‌66 - الواضح:

- ‌67 - الوجيز:

- ‌68 - الوسيلة:

- ‌جـ- كتب اللغة:

- ‌1 - تهذيب اللغة:

- ‌2 - القاموس المحيط:

- ‌3 - النهاية في غريب الحديث والأثر:

- ‌بين يدي التحقيق

- ‌من كتاب الطهارة

- ‌(فائدة)

- ‌ومن باب الوضوء

- ‌ومن باب المسح على الجوارب

- ‌ومن باب نواقض الوضوء

- ‌ومن باب الغسل

- ‌ومن باب التيمم

- ‌ومن باب الحيض

- ‌ومن كتاب الصلاة

- ‌ومن باب الأذان

- ‌ومن باب سجود السهو

- ‌ومن باب صلاة الجماعة

- ‌ومن باب صلاة المسافر والخوف

- ‌ومن باب صلاة الجمعة

- ‌ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء

- ‌ومن كتاب الزكاة

- ‌ومن باب زكاة الفطر

- ‌ومن كتاب الصوم والاعتكاف

- ‌ومن كتاب الحج

- ‌ومن كتاب الأضاحي

- ‌ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به)

- ‌ومن كتاب البيوع

- ‌(ومن باب البيع الفاسد والباطل

الفصل: ‌ومن باب التيمم

‌ومن باب التيمم

وهو لغة القصد قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (1) وشرعًا مسح الوجه واليدين بالتراب على وجه مخصوص وهو بدل عن طهارة الماء مبيح للصلاة ونحوها وليس رافعاً (2) للحديث والأصل فيه (3) قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (4). وحديث عمار (5) وغيره.

وضربة تسن للتيمم

للوجه والكفين فيما قد نمي

ص ولا يمرفق بل يكن مكوعًا (6)

......................

أي: الواجب والمسنون في التيمم ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، ولا يجب ولا يسن مسح ذراعيه إلى المرفقين بل

(1) البقرة الآية 267.

(2)

الصحيح أنه رافع للحدث وهو مذهب الحنفية لقوله صلى الله عليه وسلم: "وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره" رواه أحمد في مسنده 5/ 248 وهو رواية عنه اختارها شخ الإِسلام ابن تيمية. انظر الفتاوي 21/ 352 - 362 وبدائع الصنائع 1/ 55.

(3)

سقطت من النجديات، هـ، ط.

(4)

المائدة من آية 6.

(5)

سيأتي قريبًا في أدلة الحنابلة.

(6)

المعنى لا يمسح إلى المرفقين بل يكفيه أن يمسح يديه إلى الكوعين وتلك هي السنة.

ص: 180

يقتصر على المسح إلى الكوعين على (1) الصحيح من المذهب، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: التيمم ضربة واحدة، قال: نعم للوجه والكفين، ومن قال: ضربتين فإنما هو شيء زاده، قال الترمذيُّ: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم علي وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق (2).

وقال الشافعي: لا يجزئ التيمم إلا بضربتين للوجه واليدين للمرفقين، وروى ذلك (3) عن ابن عمر وابنه سالم والحسن والثوري وأصحاب الرأي لما روى ابن الصمة أن النبي (4) صلى الله عليه وسلم:"تيمم فمسح على وجهه وذراعيه"(5) وروى ابن عمر وجابر وأبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين"(6)؛ ولأنه بدل يؤتى به في محل مبدله فكان حده (7) منهما واحدًا كالوجه (8).

ولنا ما روى عمار قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت (9)

(1) في جـ، ط وعلى الصحيح.

(2)

النقل عن الترمذيُّ غير دقيق فإن الأوزاعي ومالك لم يكونا من القائلين به عند الترمذيُّ أما مالك فقد ذكره من الفريق الثاني الذين يقولون بأن التيمم ضربتين ولم يذكر الأوزاعي بشيء، انظر الترمذيُّ مع التحفة 1/ 442 - 443.

(3)

في ط مالك.

(4)

في النجديات وهـ، ط رسول الله.

(5)

الدارقطني 1/ 177 من حديث أبي عصمة عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي الجهيم، قال الزيلعيُّ في نصب الراية 1/ 154:(أبو عصمة إن كان هو نوح بن أبي مريم فهو متروك).

(6)

الدارقطني 1/ 180 - 181 والحاكم 1/ 180 وكل هذه الأحاديث لا تخلو من مقال فالأصح في حديثي جابر وابن عمر الوقف كما ذكر ذلك الدارقطني ورجحه ابن حجر، وحديث أبي أمامة رواه الطبراني وفي إسناده جعفر بن الزبير وهو ضعيف كما نبه إليه ابن حجر والعيني. انظر نصب الراية 1/ 150 - 151 ونيل الأوطار 1/ 309 وتحفة الأحوذي 1/ 443 - 445.

(7)

في أ، جـ، ط (وجدة).

(8)

انظر الأم 1/ 42 والمجموع 2/ 229 - 230.

(9)

في أفذكر.

ص: 181

ذلك له فقال: "إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه (1) الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه". [متفق عليه](2)، ولأنه حكم علق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج وقد احتج ابن عباس بهذا.

وأما أحاديثهم فضعيفة قال الخلال (3): الأحاديث في ذلك ضعاف جدًا ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر وقال (4) أحمد: ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندهم حديث منكر. قال الخطابي: يرويه (5) محمَّد بن ثابت وهو ضعيف وحديث ابن الصمة صحيح لكن إنما جاء في المتفق عليه فمسح وجهه ويديه فيكون حجة لنا كما تقدم.

ثم أحاديثهم لا تعارض حديثنا لأنها تدل على جواز التيمم بضربتين (6)، ولا ينفي ذلك جواز التيمم بضربة كما أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا لا ينفي الإجزاء بمرة، وما روي في حديث عمار إلى المرفقين فلا يعول عليه إنما رواه مسلمة (7) وشك فيه ذكر ذلك النسائي فلا يثبت مع (8) الشك مع أنه قد أنكر عليه وخالف فيه سائر الرواة الثقات، وتأويل الكفين باليدين إلى المرفقين (9) مع كونه لا يعرف في اللغة باطل، لأن عمارًا الراوي

(1) في النجديات، ط يد بالإفراد.

(2)

البخاري 1/ 386 ومسلمٌ برقم 368.

(3)

سقط من ب.

(4)

سقطت الواو من جـ، ط.

(5)

في أ، جـ، أ، ط رواية وفي ب راويه.

(6)

في جـ بضربتين ولا بضربتين.

(7)

هو سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي الكوفي دخل على ابن عمر وزيد بن أرقم وروى عن أبي جحيفة وجندب بن عبد الله ابن أبي أوفى وأبي الطفيل وغيرهم وثقه أحمد وابن معين والنسائيُّ وغيرهم. انظر تهذيب التهذيب 4/ 155 - 156.

(8)

سقطت من د، س.

(9)

هذا رد لجواب الحنفية والشافعية على حديث عمار حيث أوّلوا لفظ الكفين باليدين إلى المرفقين إطلاقًا لاسم الجزء على الكل.

ص: 182

له الحاكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بعد النبي- صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين عملًا بالحديث، وقد شاهد فعل النبي- صلى الله عليه وسلم والفعل لا احتمال فيه (1).

* * *

......................

ومالك والقاضي في ذا نازعا

أي: نازع مالك والقاضي في (2) أن المسنون ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الكوعين فقالا (3): هذه صفة (4) الوجوب، وأما صفة المسنون فضربتان يمسح بأولاهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لما تقدم من الأحاديث وخروجًا من الخلاف (5)، وإنما اختار أحمد الأول (6) لأن الأحاديث الصحيحة إنما جاء فيها المسح.

وعند فقد الماء والتراب

صل ولا تعد كذا جوابي

أي: من عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد على ما يجزي، وكذا لو كان به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بماء. ولا تراب فيصلي الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة عليه (7).

(1) واختاره ابن المنذر وعامة أهل الحديث وقواه ابن حجر ورجحه الشوكاني وهو قول أهل الظاهر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم انظر فتح الباري 1/ 376 ونيل الأوطار 1/ 310 - 311 وزاد المعاد 1/ 50 والمحلى 2/ 154.

(2)

غير موجودة في ط.

(3)

في النجديات، هـ، ط فقال.

(4)

سقطت من د، س.

(5)

انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 182 وبداية المجتهد 1/ 67.

(6)

في النجديات، ط الأولى.

(7)

وهو قول للشافعي قال النووي في شرح مسلم 4/ 60: القول الرابع للشافعي: تجب الصلاة ولا تجب الإعادة وهذا مذهب المزني وهو أقوى الأقوال دليلًا ويعضده هذا الحديث وأشباهه، يشير إلى حديث مسلم الذي ذكره المؤلف. وبه قال ابن حزم في المحلى 2/ 138 - 139 قال مسألة: ومن كان محبوسًا في حضر أو سفر بحيث لا يجد ترابًا ولا ماءًا أو كان مصلوبًا وجاءت الصلاة فليصل كما هو وصلاته تامة ولا يعيدها سواء وجد الماء في الوقت أو لم يجده إلا بعد الوقت.

ص: 183

وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا يصلي حتى يقدر على أحدهما (1)(2). وقال الشافعي: يصلي ويعيد (3).

وعن أصحاب مالك كالقولين الأخيرين (4).

ولنا ما روى (5) مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أناسًا لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له فنزلت آية التيمم (6)، ولم ينكر النبي- صلى الله عليه وسلم ذلك ولا أمرهم بإعادة، فدل على أنها غير واجبة، ولأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة (7)، ولأنه أحد شروط الصلاة فسقط عند العجز عنه كسائر شروطها.

وإن تكن نجاسة في البدن

كحدث تيمم لها عني

أي: يجوز التيمم للنجاسة على بدنه (8) إذا عجز عن غسلها لخوف (9) الضرر أو عدم الماء بعد تخفيفها (10) ما أمكن لزومًا ولا إعادة، قال أحمد: هو بمنزلة الجنب يتيمم.

وقال أكثر الفقهاء: لا يتيمم لها (11)، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم

(1) في ط أخذهما.

(2)

حاشية ابن عابدين 1/ 252.

(3)

مغني المحتاج 1/ 105 - 106.

(4)

الشرح الصغير مع حاشية الدسوقي 1/ 162 - 163 وفي الأزهريات الآخرين مكان الأخيرين.

(5)

في ط رواه.

(6)

البخاري 1/ 373 ومسلمٌ برقم 367 وأبو داود برقم 317.

(7)

أي: كستر العورة فإنه شرط لصحة الصلاة فإذا عدم سقط وصلى عريانًا.

(8)

في د، س بدن.

(9)

في النجديات، هـ، ط كخوف.

(10)

في جـ، ط تحقيقها.

(11)

سقطت من د، س.

ص: 184

[للحدث وغسل النجاسة وليس في معناه (1) لأن مقصود الغسل إزالة النجاسة ولا يحصل ذلك بالتيمم](2).

ولنا قوله عليه السلام: "الصعيد الطيب طهور المسلم"(3) قوله: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهورًا"(4)، لأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياسًا على الحدث، وقولهم: لم يرد به الشرع قلنا: هو داخل في عموم الأخبار.

ويشترط لصحة التيمم لها النية فينوي الاستباحة فيها (5) لقوله عليه السلام: "وإنما لكل امرئ ما نوى"(6)، ولأن التيمم طهارة حكمية وغسل النجاسة بالماء طهارة (7) عينية فجاز أن تشترط النية في الحكمية دون العينية لما بينهما (8) من الاختلاف، وتجب فيه التسمية وتسقط سهوًا كتيمم المحدث (9) لقول أحمد: هو بمنزلة الجنب.

بخلع خف يبطل التيمم

والشيخ في ذا قال لا أسلم

يعني: إذا تيمم وعليه خف أو عمامة أو جبيرة ونحوها لبسها على طهارة بالماء ثم خلع الخف أو نحوه بعد أن تيمم بطل تيممه، قال في الإنصاف:(وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية عبد الله على الخفين وفي رواية حنبل عليهما وعلى العمامة)(10). أ. هـ. لأنه مبطل للوضوء

(1) في ط معناه.

(2)

ما بين القوسين سقط من د وانظر في المذاهب الفقهية المجموع 2/ 227.

(3)

أبو داود برقم 333 والترمذيُّ 124.

(4)

البخاري 1/ 444 ومسلمٌ 523.

(5)

في د، س، ص، ك منها.

(6)

من حديث عمر بن الخطاب: "إنما الأعمال بالنيات" وقد سبق تخريجه.

(7)

سقطت من النجديات، هـ، ط.

(8)

في النجديات، ط فيهما.

(9)

في د، س، ص، ك الحديث.

(10)

الإنصاف 1/ 298.

ص: 185

فأبطل التيمم كسائر مبطلاته وهذا يخص (1) التيمم عن الحدث الأصغر على ما ذكرنا قاله في الشرح (2).

وقال الشيخ (3) الموفق والشارح وصاحب الفائق والشيخ تقي الدين -قاله في الفائق- وقدمه الناظم: لا يبطل تيممه بذلك لأن مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه ولم يوجد ها هنا ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحًا ولا بمنزلة الماسح (4).

ورده المجد بأن التيمم وإن اختص بعضوين صورة فإنه متعلق بالأربعة حكمًا ومثل (5) خلع الخف ونحوه فيما تقدم انقضاء مدة المسح وسائر مبطلات طهارة المسح.

وفي الوضوء حسبما (6) تقدما

بخلع خف نقضه قد سلما

يعني: أن الشيخ الموفق قد سلم نقض الوضوء الممسوح فيه على خف ونحوه (بخلعه)(7) وإنما خالف في التيمم عنه فقط.

(1) في الأزهريات يختص.

(2)

الشرح الكبير 1/ 270.

(3)

سقطت من د، س.

(4)

المرجع السابق والمغني 1/ 273.

(5)

في النجديات وفي نسخة ط قيل وفي الهامش من ب كتب ما يشبه التصحيح تعليقًا على هذه الكلمة ولعله مثل.

(6)

في أ، جـ حيث وفي ب، ط حسب.

(7)

ما بين القوسين من ب.

ص: 186