المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن باب الأذان - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أهمية البحث

- ‌أسباب اختياري للموضوع:

- ‌خطة البحث:

- ‌القسم الأوّل

- ‌ثانيًا: التحقيق

- ‌ثالثًا: وضعت الفهارس الآتية لخدمة الكتاب:

- ‌لمحة عن مفردات الإمام أحمد

- ‌المفردات

- ‌لكل إمام مفردات:

- ‌أولًا: أمثلة لما انفرد به الإمام أبي حنيفة رحمه الله:

- ‌ثانيًا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك:

- ‌ثالثًا: أمثلة لما انفرد به الشافعي:

- ‌التآليف في مفردات الإمام أحمد:

- ‌أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل

- ‌الأصل الأوّل: النصوص من الكتاب والسنة:

- ‌الأصل الثاني: الإجماع:

- ‌الأصل الثالث: قول الصحابي:

- ‌الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف:

- ‌الأصل الخامس: القياس:

- ‌الأصل السادس: استصحاب الحال:

- ‌الأصل السابع: المصالح المرسلة:

- ‌الأصل الثامن: الاستحسان:

- ‌الأصل التاسع: شرع من قبلنا:

- ‌الأصل العاشر: سد الذرائع وإبطال الحيل:

- ‌الأصل الحادي عشر: العرف:

- ‌أسباب الانفراد:

- ‌الأوّل: كثرة الأحاديث النبوية الصحيحة:

- ‌الثاني: كثرة آثار الصحابة:

- ‌الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس:

- ‌الرابع: الأخذ بظاهر النص ما لم ترد قرينة قوية تصرفه أو يدل دليل على نسخه:

- ‌الخامس: الخلاف في القواعد الأصولية والفقهية:

- ‌التعريف بمؤلف الكتاب

- ‌عصره:

- ‌نسبه ومولده:

- ‌نشأته وتعلمه:

- ‌خلقه:

- ‌صلاته بعلماء نجد:

- ‌شيوخه:

- ‌1 - عبد الرحمن بن يوسف البهوتي:

- ‌2 - يحيى بن موسى الحجاوي:

- ‌تلاميذه:

- ‌1 - محمَّد الخلوتي:

- ‌2 - عبد الله بن عبد الوهاب المشرفي:

- ‌مؤلفاته:

- ‌أ- كشات القناع عن متن الإقناع:

- ‌ب- شرح منتهى الإرادات:

- ‌د- عمدة الطالب:

- ‌د- المنح الشافيات:

- ‌هـ- حاشية على الإقناع:

- ‌و- حاشية على المنتهى:

- ‌تنبيه

- ‌وفاته:

- ‌التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: العنوان:

- ‌ثانيًا: نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثالثًا: منهج المؤلف في الكتاب:

- ‌رابعًا: قيمة الكتاب:

- ‌خامسًا: المآخذ على الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌أ- كتب الحديث:

- ‌1 - الجوزجاني:

- ‌2 - النجاد:

- ‌3 - الخلال:

- ‌4 - الأثرم:

- ‌5 - أبو بكر البرقاني:

- ‌6 - أبو بكر عبد العزيز:

- ‌7 - أبو حفص بن شاهين:

- ‌8 - عمر بن شبة:

- ‌ب- كتب الفقه:

- ‌1 - الإجماع:

- ‌2 - الأحكام السلطانية في مصلحة الراعي والرعية:

- ‌3 - الاختيارات:

- ‌4 - إدراك الغايه في اختصار الهداية:

- ‌5 - الإرشاد في فروع الحنبلية:

- ‌6 - الإفادات بأحكام العبادات:

- ‌7 - الإفصاح عن معاني الصحاح:

- ‌8 - الإقناع:

- ‌9 - الإقناع:

- ‌10 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:

- ‌11 - البلغة:

- ‌12 - التبصرة:

- ‌13 - تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية:

- ‌14 - التذكرة:

- ‌15 - التذكرة:

- ‌16 - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع:

- ‌17 - التصحيح

- ‌18 - التلخيص:

- ‌19 - التنبيه:

- ‌20 - الجامع لعلوم أحمد بن حنبل:

- ‌21 - الجامع الصغير:

- ‌22 - الحاويان:

- ‌23 - حاشية ابن مفلح على المقنع:

- ‌24 - الخلاصة:

- ‌25 - الخلاف الكبير:

- ‌26 - رؤوس المسائل:

- ‌27 - رؤوس المسائل:

- ‌28 - الرعايتان وهما كبرى وصغرى:

- ‌29 - كتاب الروايتين والوجهين:

- ‌30 - زاد المسافر:

- ‌31 - شرح ابن رزين:

- ‌32 - الشرح الكبير:

- ‌34 - شرح ابن منجا:

- ‌35 - شرح ابن عبيدان:

- ‌36 - شرح المجد ابن تيمية على الهداية:

- ‌37 - شرح أبي المعالي:

- ‌38 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي:

- ‌39 - شرح المحرر:

- ‌40 - العدة:

- ‌41 - الفائق:

- ‌42 - الفروع:

- ‌43 - الفصول:

- ‌45 - القواعد الفقهية:

- ‌46 - الكافي:

- ‌47 - المبدع:

- ‌48 - المبهج:

- ‌49 - المجرد:

- ‌50 - مجمع البحرين:

- ‌51 - المحرر:

- ‌52 - مختصر ابن تميم:

- ‌53 - المذهب الأحمد:

- ‌54 - مسائل الإمام أحمد:

- ‌أ- مسائل أبي داود:

- ‌ب- مسائل ابن منصور الكوسج:

- ‌ج- مسائل إبراهيم بن إسحاق الحربي:

- ‌د- مسائل ابن هانئ:

- ‌55 - مسبوك الذهب:

- ‌56 - المستوعب:

- ‌57 - المطلع على أبواب المقنع:

- ‌58 - المنتخب:

- ‌59 - منتخب الأزجي:

- ‌60 - المنتهى:

- ‌61 - المنور في راجح المحرر:

- ‌62 - النكت على المحرر:

- ‌63 - النهاية:

- ‌64 - الهداية:

- ‌65 - الهادي:

- ‌66 - الواضح:

- ‌67 - الوجيز:

- ‌68 - الوسيلة:

- ‌جـ- كتب اللغة:

- ‌1 - تهذيب اللغة:

- ‌2 - القاموس المحيط:

- ‌3 - النهاية في غريب الحديث والأثر:

- ‌بين يدي التحقيق

- ‌من كتاب الطهارة

- ‌(فائدة)

- ‌ومن باب الوضوء

- ‌ومن باب المسح على الجوارب

- ‌ومن باب نواقض الوضوء

- ‌ومن باب الغسل

- ‌ومن باب التيمم

- ‌ومن باب الحيض

- ‌ومن كتاب الصلاة

- ‌ومن باب الأذان

- ‌ومن باب سجود السهو

- ‌ومن باب صلاة الجماعة

- ‌ومن باب صلاة المسافر والخوف

- ‌ومن باب صلاة الجمعة

- ‌ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء

- ‌ومن كتاب الزكاة

- ‌ومن باب زكاة الفطر

- ‌ومن كتاب الصوم والاعتكاف

- ‌ومن كتاب الحج

- ‌ومن كتاب الأضاحي

- ‌ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به)

- ‌ومن كتاب البيوع

- ‌(ومن باب البيع الفاسد والباطل

الفصل: ‌ومن باب الأذان

‌ومن باب الأذان

وهو لغة الإعلام قال تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 3] أي: إعلام، والأذان للصلاة (1) إعلام بوقتها، وشرعًا: اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات (2) في الجملة.

فرض على الكفاية الأذان

دليله (3) قام به البرهان

أي: الأذان فرض كفاية حضرًا للخمس المؤداة والجمعة على الرجال الأحرار فإذا تركه أهل بلد قاتلهم الإمام وهو قول عطاء ومجاهد وبعض أصحاب مالك (4)(5).

(1) في جـ، ط في الصلاة.

(2)

في النجديات، ط الصلاة.

(3)

في نظر ودليله قد قام. إلخ.

(4)

انظر مواهب الجليل 1/ 422 - 423.

(5)

وهو وجه في مذهب الشافعية ذكره في مغني المحتاج 1/ 134 وأوجبه محمَّد بن الحسن على أهل المصر في الجملة، وعند عامة علماء الحنفية أن الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان يأثم أهل المصر بتركهما روى أبو يوسف عن أبي حنفية أنه قال في قوم صلوا الظهر أو العصر في المصر جماعة بغير أذان ولا إقامة: قد أخطؤوا السنة وخالفوا وأثموا، وبهذا نعرف أن الخلاف بين الحنابلة والحنفية لفظي لأن من سماه سنة مؤكدة رتب على تركه الإثم فهي بمنزلة الواجب لأنه هو الذي يعاقب على تركه فقط عند الموجبين (الحنابلة. انظر بدائع الصنائع 1/ 146 - 147 والاختيارات لابن تيمية ص 36.

ص: 208

وقال ابن المنذر: الأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر لأن النبي- صلى الله عليه وسلم أمر به مالك بن الحويرث وصاحبه (1)، والأمر يقتضي الوجوب، وداوم عليه هو (2) وخلفاؤه وأصحابه ولأنه من شعائر (3) الإسلام الظاهرة فكان فرضًا كالجهاد فإذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين كسائر فروض الكفايات (4)، لأن بلال كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به، وإنما قلنا: يجب في الحضر فقط لأن الأذان إنما شرع في الأصل

للإعلام بالوقت ليجتمع الناس إلى الصلاة ويدركوا الجماعة.

وقوله: دليله قام به البرهان أي: قام البرهان بصحة دليل وجوب الأذان، لأن حديث مالك بن الحويرث متفق عليه وهو ظاهر في وجوبه، وحكم الإقامة كالأذان، ويسنان سفرًا ولمنفرد ومقضية.

* * *

وفاسق أذانه كالعدم

......................

أي: لا يصح أذان الفاسق لأنه شرع للإعلام ولا يصح الإعلام بقول الفاسق لأنه لا يقبل خبره ولا روايته وهذا فيمن هو ظاهر الفسق (5) فأما (6) مستور الحال فيصح أذانه قال في الشرح: بغير خلاف علمناه (7).

(1) البخاري 2/ 93 ومسلمٌ برقم 674 وأبو داود برقم 589 والترمذيُّ برقم 205 والنسائيُّ 2/ 77.

(2)

سقطت من النجديات، هـ ط.

(3)

في د شعار.

(4)

في ط الكفاية.

(5)

الذي عليه الجمهور أنه يصح أذانه مع الكراهة قال النووي في المجموع 3/ 108: فإن كان فاسقًا صح أذانه وهو مكروه واتفق أصحابنا على أنه مكروه، ونص عليه البندنيجي وابن الصباغ والروياني وصاحب العدة وغيرهم قال أصحابنا: وإنما يصح أذانه في تحصيل وظيفة الأذان، ولا يجوز تقليده وقبول خبره في دخول الوقت لأن خبره غير مقبول.

(6)

في النجديات، ط فإن كان.

(7)

الشرح الكبير جـ 79 - 80 وقد أخرجه أبو الشيخ وسعيد بن منصور وهو في أبي داود برقم 937.

ص: 209

................

فيه كذا من فاه بالمحرم

أي: من تكلم بمحرم كسبّ وشتم وفحش في الأذان فأذانه كالعدم لبطلانه بذلك وإن كان يسيرًا لأنه فعل محرمًا فيه أشبه الردة.

وحيث أذن تندب الإقامة

إلا إذا شق فلا ملامة

يعني: يستحب أن يقيم الصلاة في الموضع الذي أذن فيه. قال أحمد: أحب إليَّ أن يقيم في مكانه قال: ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال: "لا تسبقني بآمين"(1)، يعني: لو كان يقيم في المسجد لما خاف أن يسبقه بالتأمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكبر بعد فراغ بلال من الإقامة، ولأن الإقامة شرعت للإعلام فهي كالإذان، فإذا شق عليه أن يقيم في موضع أذانه كالذي يؤذن في المنارة أو في مكان بعيد من المسجد فيقيم في غير موضعه لئلا يفوته بعض الصلاة مع الإمام.

وجلسة بعد آذان المغرب

تندب حتى تركها أكره تصب

أي: يستحب أن يجلس خفيفة ثم يقيم ويكره تركها: يعني: أنه خلاف الأولى لما روى تمام في فوائده بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة"(2). وروى عبد الله بن أحمد بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا يفرغ الآكل من طعامه في مهل (3) ويقضي حاجته في مهل"(4)، ولأن الأذان مشروع

(1) في س خالف.

(2)

لم أجده وهو في الشرح الكبير 1/ 410.

(3)

في النجديات، ط المهل.

(4)

المسند 5/ 143 وهو من زيادات عبد الله بن أحمد وإسنادُهُ ضعيفٌ لأنه من رواية عبد الله بن الفضل عن عبد الله بن أبي الجوزاء عن أبي بن كعب وابن أبي الجوزاء لا يعرف لكن للحديث طرق أخرى ترفعه إلى درجة الحسن استوفاها الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 2/ 576 - 579 (5) في ط للإمام فليس وهو تصحيف.

ص: 210

للإعلام فيسن (1) تأخير الإقامة ليدرك الناس صلاة المغرب جماعة كسائر الصلوات (2).

قد قامت الصلاة حين تسمع

إلى الصلاة فالقيام يشرع

أي: يسن (3) قيام الإمام إلى الصلاة عند قول المقيم: قد قامت الصلاة، ويسن قيام المأمومين عقب قيام الإمام عند قول المقيم ذلك إن رأوا الإمام لأن هذا خبر بمعنى الأمر مقصوده الإعلام ليقوموا فيستحب المبادرة (4) إلى القيام امتثالًا للأمر. وروى مسلم عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت"(5) وسن للمقيم أن يكون في الإقامة كلها قائمًا كالأذان.

والركعتان قبل فعل المغرب

تندب لا تكره عن صحب النبي

أي: لا تكره صلاة ركعتين بعد أذان المغرب قبل فعلها بل تندب لفعل صحب النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أنس وغيره كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين ركعتين (6). وما ذكره المصنف من ندب الركعتين المذكورتين وقريب من قول الإقناع وتباح الركعتان (7) بعد أذان المغرب وفيهما ثواب (8)، وقال في الإنصاف (9): تباح صلاة (10)

(1) وذكر النووي في المجموع 3/ 126 - 127 أنه يستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها فصلًا يسيرًا بقعدة أو سكوت نحوهما وقال: هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا.

(2)

في د ليس.

(3)

في أالمباده.

(4)

البخاري 2/ 99 ومسلمٌ برقم 604 وليس عند البخاري (قد خرجت).

(5)

البخاري 2/ 89 ومسلمٌ برقم 837

(6)

في النجديات، ط يباح وفي س الركعتين.

(7)

الإقناع مع شرحه كشاف القناع 1/ 244.

(8)

الإنصاف 1/ 422.

(9)

الإنصاف 1/ 422.

(10)

في ب ويباح.

ص: 211

الركعتين قبل صلاة المغرب على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به في المغني والشرح ذكره في صلاة التطوع وهو من المفردات.

وقيل يكره قال ابن عقيل: لا يركع قبل المغرب شيئًا.

وعنه يسن فعلهما (1)، جزم به ناظم المفردات، وهي من المفردات أيضًا (2)، وعنه:"بين كل أذانين صلاة" وقال (3) ابن هبيرة: في غير (4) المغرب.

(1) في ط فعلها.

(2)

وهو وجه في مذهب الشافعية صححه النووي في المنهاج 1/ 220 وقواه في شرح مسلم 6/ 123 وذكر أنه اختيار محققي المذهب الشافعي ورجحه ابن حجر في فتح الباري 2/ 90.

(3)

في هـ، ص، ك. قاله.

(4)

في ص، ك عمير.

ص: 212

ومن باب ستر العورة (1) وموضع الصلاة

أي: أمكنتها.

وواجب في الفرض ستر المنكب (2)

......................

أي: يشترط لصحة الفرض ستر أحد العاتقين (3) مع العورة إن كان قادرًا واختاره ابن المنذر.

وقال أكثر العلماء: لا يجب ستر غير العورة لأنهما ليسا من العورة أشبها بقية البدن (4)، ولنا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" رواه مسلم (5) وعن بريده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف ولا يتوشح (6) به وأن يصلي في

(1) في الأزهريات السترة.

(2)

المنكب. قال ابن الأثير في النهاية 4/ 113: (هو ما بين الكتف والعنق).

(3)

العاتق. قال في القاموس 3/ 261: موضع الرداء من المنكب أو ما بين المنكب والعنق.

(4)

حاشية ابن عابدين 1/ 404 ومواهب الجليل 1/ 498 وشرح النووي على مسلم 4/ 232.

(5)

مسلم برقم 516 ولفظه: عاتقيه بدل عاتقه.

(6)

من الوشاح: وهو شيء ينسج عريضًا من أديم وربما رصع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها ويقال: فيه وشاح وإشاح. انظر النهاية 5/ 187.

ص: 213

سراويل ليس عليه رداء. رواه أبو داود (1). ويجزيه (2) وضع ثوب على أحد عاتقيه وإن كان يصف البشرة، لأن وجوب ذلك بالخبر ولفظه:"لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"(3)، وهذا يقع على ما يعم المنكبين وما لا يعم وعلى ما يستر البشرة وما لا يسترها (4).

ولا يجزيه وضع نحو حبل على عاتقه لأنه ليس سترة (5) ولا لباسًا.

ويجزي في النفل ستر العورة فقط، نص عليه في رواية حنبل، لأن مبناه على التخفيف ولذلك يسامح فيه بترك القيام وترك الاستقبال في السفر (6) وجمعًا بين الأخبار (7).

(1) أبو داود برقم 636.

(2)

في ط فيجزيه.

(3)

هو حديث أبي هريرة السابق الذي أخرجه مسلمٌ ولو أحال المؤلف إليه لكان أنسب.

(4)

ما بين القوسين من ب، د.

(5)

في النجديات بستره وفي ط يستره.

(6)

وذلك على الدابة لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وفي لفظ: كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ويومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله.

رواه البخاري 2/ 473 ومسلمٌ برقم 700 ولفظ الرواية الأولى لمسلم.

(7)

أي: بين ما استدل به الحنابلة وذكره المؤلف من الأحاديث وبين ما استدل به الجمهور ومنه حديث سلمه بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل أصيد فأصلي في القميص الواحد قال:"نعم وأزره عليك ولو بشوكة". رواه أبو داود برقم 632 وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: قال عمر: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر ولا يشتمل اشتمال الصماء". رواه أبو داود برقم 635.

وقد جمع ابن المنذر وابن حزم والطحاويُّ بين هذه الأحاديث بغير ما جمع به الحنابلة فأوجبوا ستر أحد العاتقين على من ثوبه واسع ولم يوجبوه على من ثوبه ضيق ويشهد لهذا الجمع حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به". رواه البخاري 1/ 399 ومسلمٌ برقم 766. واختار هذا الجمع الشوكاني في نيل الأوطار 2/ 80. وانظر المحلى 4/ 71.

ص: 214

................

وتبطل الصلاة في المغتصب

من أرض أو ثوب وفي الحرير (1)

......................

وتبطل صلاة من صلى في موضع مغصوب أو ثوب مغصوب أو حرير وكذا ما غالبه حرير حيث حرم، وكان عالمًا ذاكرًا لحديث:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"، أي: مردود وقول (2) ابن عمر: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، وقال: صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله (3). رواه أحمد لكن في إسناده رجل غير معروف (4).

ولأن قيامه وقعوده في ذلك منهي عنه [فكيف يكون متقربًا بما هو عاص به مأمورًا بما هو منهي عنه](5)، والمغصوب بعضه كالمغصوب كله وكذا لو صلى وعليه سترتان إحداهما مغصوبه سواء كان المغصوب الفوقاني أو التحتاني لأن الستر لا يختص بإحداهما (6)، وكذا الحج بمال مغصوب (7)، فإن كان

(1) في أ، ط من أرض ثوب أو وفي الحرير وفي د كذلك الحجج بمال أجنبي وفي هـ، س من ثوب أو أرض وفي الحرير.

(2)

في النجديات، هـ، ط قال.

(3)

في د، س يقول.

(4)

انظر المسند 2/ 98 وقد أخرجه عبد بن حميد والبيهقيُّ في الشعب وضعفاه وأخرجه أيضًا تمام والخطيب وابن عساكر والديلمي وفي إسناده هاشم عن ابن عمر قال ابن كثير في الإرشاد: هاشم غير معروف .. نيل الأوطار 2/ 88.

(5)

ما بين القوسين سقط من د، س.

(6)

في النجديات، ط أحدهما.

(7)

أما الصلاة في الثوب المغصوب أو المغصوب ثمنه فقد حكى الشوكاني في نيل الأوطار 2/ 88 عن العترة: أنه لا تصح الصلاة فيه. وهو مذهب ابن حزم فإنه نص في المحلي 4/ 33، 36 أنها لا تصح الصلاة في الثوب المغصوب أو المتملك بغير حق وكذلك الأرض المغصوبة والوطاء المغصوب والسفينة المغصوبة إذا قدر على مفارقتها إلا إذا يئس عن معرفة من أخذت منه بغير حق.

ولا تصح الصلاة عنده للرجل خاصة في الثوب فيه حرير أكثر من أربعة أصابع عرضًا في طول الثوب إلا اللبنة والتكفيف فهما مباحان ولا في ثوب فيه ذهب =

ص: 215

جاهلًا أو ناسيًا أنه مغصوب فعبادته صحيحه لأنه غير آثم إذن (1).

* * *

......................

مواطن (2) النهي على المشهور

مزبلة معاطن ومقبرة

قارعة الطريق ثم المجزرة

وظهر بيت الله والحمام

وألحق الحش بها الإمام

أي. المواضع المنهي عن الصلاة فيها على المشهور في المذهب معاطن الإبل: جمع معطن وهي ما تقيم (3) فيها وتأوي إليها، والمقبرة والحمام وقارعة الطريق: أي: محل قرع (4) الأقدام دون ما علا عن جادة المسافر يمنة ويسرة والمزبلة والمجزرة وظهر بيت الله الحرام، وحكم في داخله كذلك، وألحق الإمام أحمد بها الحش، فلا تصح (5) فيها (6) الصلاة تعبدًا

= ولا تصح صلاة رجل لبس ذهبًا من خاتم أو غيره.

وعند المالكية إذا صلى في ثوب حرير ولم يكن عنده غيره إلا ثوب نجس فإنه يصلي فيه ويعيد فإذا لم يضطر إليه وصلى فيه مع أنه يجد غيره فقال ابن وهب: لا إعادة عليه، وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا، وقال أشهب: يعيد في الوقت، ومال إليه ابن يونس. انظر التاج والإكليل 1/ 498، 501 وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ص 41: ولا تصح الصلاة في الثوب المغصوب ولا الحرير ولا المكان المغضوب هذا إذا كانت فرضًا وهو أصح الروايتين عن أحمد.

(1)

لقوله صلى الله عليه وسلم: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان". وقد سبق تخريجه.

(2)

في أ، جـ وموطن النهي وقد سقط هذا الشطر كله من د والذي قبله.

(3)

في، د، ي بقبم.

(4)

في، ب طت قراع.

(5)

في، ط يصح.

(6)

في النجديات، ط فيه فيرجع الضمير إلى الحش ولا يصح ذلك لأن الحكم ثبت في الحش بالقياس.

وما أثبته هو نص النسخ الأزهرية ويعود الضمير إلى المواضع المنهي عنها كلها وقد قال به بعض فقهاء الحنابلة: وذلك أيضًا لا يصح مع القول بأن الحش مقيس عيها =

ص: 216

لحديث جابر بن سمرة: أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنصلي (1) في مرابض (2) الغنم؟ قال: "نعم"، قال: في مبارك الإبل؟ قال: "لا" رواه مسلم (3)، وقوله عليه السلام:"الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة" رواه أبو (4) داود وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة، ظهر بيت الله والمقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق". رواه ابن ماجة (5).

وهذه الأحاديث: (خاصة فتقدم على عموم غيرها والحش بفتح الحاء وضمها موضع قضاء الحاجة)(6)، ثبت الحكم فيه (7) بطريق التنبيه (8)؛ لأنه إذا منع من الصلاة في هذه المواضع لكونها مظان النجاسة فالحش أولى لكونه معد للنجاسة (9)، ولأنه قد منع من ذكر الله فيه والكلام فمنع الصلاة أولى.

ولا فرق في المقبرة بين القديمة والحديثة وما تقلب ترابها أو لم يتقلب، ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره (10) وتصح فيها الصلاة على

= لأن ما كانت علته تعبدية لا يقاس عليه والصحيح أن الحكم معلل وأنه إنما نهى ها هنا لأنها مظنة النجاسة وعلى هذا فيكون الحكم حيث توجد العلة فلا يثبت حكم المنع في موضع خلع الثياب في الحمام ونحوه. انظر المغني مع الشرح الكبير 1/ 718 - 719.

(1)

في ب، جـ، طا أن أصلي.

(2)

في طا مربض.

(3)

مسلم برقم 360.

(4)

أبو داود برقم 492 والترمذيُّ برقم 317 وابن ماجة برقم 745.

(5)

ابن ماجة برقم 747 وقد رواه الترمذيُّ برقم 346.

(6)

ما بين القوسين سقط من ط.

(7)

في ط فيها.

(8)

في أ، جـ، ط السنة وفي د البتيه وفي هـ الشبه. (4) في النجديات، ط معدن.

(9)

في ط النجاسة.

(10)

هذا بناءًا على أن العلة تعبدية أما إذا كانت العلة خوف الشرك بها فلا تصح أيضًا وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أئمة الحنابلة. انظر الفتاوى 21/ 321 - 322 وحاشية ابن قاسم على الروض 1/ 538.

ص: 217

الجنازة ولا فرق في الحمام بين مكان الغسل والمسلخ (1) والآتون (2) وكل ما يغلق عليه باب الحمام لتناول الاسم له (3) وأسطحة هذه المواضع مثلها فيما تقدم.

واختار الموفق صحة الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها لعموم قوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدًا" متفق عليه (4) واستثنى منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة فما عدا ذلك يبقى على العموم (5)، وحديث ابن عمر يرويه (6) العمري (7) وزيد بن جبيرة (8)، وقد تكلم فيهما من (9) قبل حفظهما فلا يترك به الحديث الصحيح (10)(11)، ومعنى محجة الطريق: الجادة المسلوكة في (12) السفر.

(1) مكان خلع الثياب من الحمام. انظر لسان العرب3/ 25.

(2)

المحل الذي توقد فيه نار الحمام ويقال: هو مولد. لسان العرب 13/ 7.

(3)

سقط من ط.

(4)

سبق تخريجه.

(5)

وبهذا قال ابن حزم ورجحه الشوكاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: في المقبرة والحش وأعطان الإبل. انظر المحلى 4/ 24، 27، ونيل الأوطار 150/ 153، والاختيارات 44 - 45.

(6)

في النجديات، ط يروايه.

(7)

في أالقمري وهو تصحيف فإنه عبد الله بن عمر العمري قال الذهبي في ميزان الاعتدال 2/ 465: صدوق في حفظه شيء. ونقل عن ابن معين قوله: فيه ليس به بأس. وقال أحمد: صالح لا بأس به. وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال الفلاس: إن يحيى القطان لا يحدث عنه.

(8)

في النجديات: هبيرة وفي د، س حسره وفي ط منيرة وكلها تصحيف: وقد قال فيه الذهبي: قال البخاري وغيره: متروك. وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. انظر ميزان الاعتدال 2/ 99.

(9)

سقطت من د، س.

(10)

سقطت من د.

(11)

أي: قوله صلى الله عليه وسلم: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا".

(12)

في د، ك، ص الطريق الجاده المسلوكه في السفر كذلك في هـ لكن سقطت المسلوكة.

ص: 218

في ظهر بيت الله لكن فرقوا

فصححوا النفل فقط لم يطلقوا

أي: فرق الأصحاب فصححوا النفل في (1) ظهر بيت الله الحرام وداخله دون الفرض (2) فلم يصححوه إلا إذا وقف على منتهاه بحيث لم يبق وراءه شيء (منه)(3) أو خارجه وسجد داخله فيصح الفرض أيضًا لعدم استدباره البيت.

ومالك في ذا على الوفاق (4)

ومانع في الصور البواقي

أي: وافق الإمام مالك على أن صلاة (5) الفرض لا تصح في الكعبة ولا على ظهرها دون النفل فيصح (6)، ولم يمنع الصلاة في المقبرة والحمام والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها والحش لعموم حديث:"وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"(7).

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ بالصحة في الكل للحديث السابق: ولأن الكعبة مسجد ولأنه محل لصلاة (8) النفل فكان محلًا للفرض كخارجها (9).

ولنا ما تقدم من أحاديث النهي وقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] ، والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها أما النافلة فمبناها على التخفيف والمسامحة، بدليل صحتها قاعدًا وإلى غير القبلة وعلى الراحلة في السفر.

(1) في النجديات، ط على.

(2)

لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى تطوعًا في الكعبة بين العمودين اليمانيين من طريق ابن عمر عن بلال بن رباح وكان ممّن دخل معه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري 6/ 92 ومسلمٌ برقم 1329.

(3)

ما بين القوسين من ب.

(4)

في جـ الأوقاف.

(5)

في النجديات الصلاة وفي ط الصلاة هي الفرص.

(6)

في د تصح.

(7)

بداية المجتهد 1/ 117 وشرح الموطأ للزرقاني 2/ 355.

(8)

في ب، جـ للصللاة.

(9)

انظر بدائع الصنائع 1/ 115 - 116 ومغني المحتاج 1/ 144، 145، 203.

ص: 219

ومن باب صفة الصلاة، وما يلحق (1) بها

أي: كيفيتها التي تفعل عليها:

وسائر التكبير في الصلاة

فالنص عنه بالوجوب آتى

كذاك في التسميع والتحميد

تسبيحي (2) الركوع والسجود

يعني: أن واجبات الصلاة عشرة أشياء على ما ذكره المصنف، فتجب (3) مع الذكر وتسقط مع السهو، فمنها تكبير الانتقال جميعه في حق كل مصل غير ركوع مسبوق أدرك إمامه راكعًا (4)، ومنها التسميع لغير المأموم (5) والتحميد للمأموم والإمام والمنفرد، ومعنى التسميع قول: سمع الله لمن حمده. ومعنى التحميد قول: ربنا ولك الحمد، وذلك لحديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين (6) يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: "سمع الله لمن حمده" حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: "ربنا ولك الحمد" ثم (يكبر حين يهوي ساجدًا

(1) ما بين القوسين من نظ.

(2)

في أ، ب تسبحتي.

(3)

في أ، ب، جـ فيجب.

(4)

فإنه تجزيه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع وإن قدر على أن يأتي بها فحسن.

(5)

في د، س الإمام.

(6)

و (7) في أ، جـ حتى.

ص: 220

ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم) (1) يفعل (2) مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها وكبر حين (3) يقوم من الثنتين (4) بعد الجلوس. [متفق عليه](5).

وعن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر .. رواه أحمد والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ (6) وقد (7) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وقال: "إنمَّا جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا" متفق (8) عليه. والأصل في الأمر أنه للوجوب.

وأما المسبوق إذا أدرك (9) الإمام راكعًا فتجزيه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لكن السنة أن يأتي بها أيضًا (10).

ومن الواجبات أيضًا التسبيحة الأولى في الركوع والسجود لحديث (11) عقبة بن عامر قال: لما نزلت، {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74)} (12) وقال

(1) سقط من ط.

(2)

في ط يعقد وهو تصحيف.

(3)

في أ، ب حتى.

(4)

في ب، جـ، ط اثنتين.

(5)

البخاري 2/ 225 - 226 ومسلمٌ برقم 392 والنسائيُّ 2/ 233.

(6)

انظر الفتح الرباني 3/ 246 - 247 والترمذيُّ برقم 253 والنسائيُّ 2/ 195.

(7)

في النجديات، ط قال: وما أثبته هو الصواب لا سيما وأن هذا الحديث من رواية مالك بن الحويرث وليس من رواية ابن مسعود. انظر البخاري 1/ 162.

(8)

البخاري 2/ 174 ومسلمٌ برقم 414 وأبو داود 603 والنسائيُّ 2/ 141 - 142.

(9)

كررت في ب.

(10)

يرى المالكية أن ما سوى تكبيرة الإحرام من التكبيرات سنة مؤكدة يجب سجود السهو لتركها، وقالت طائفة منهم: يجب إعادة الصلاة لتركها عمدًا، وهذا هو معنى الوجوب عند الحنابلة فالخلاف حينئذ بين الحنابلة وبين هذه الطائفة من المالكية لفظي .. انظر المقدمات الممهدات 1/ 117.

(11)

في أ، ب، ج، هـ، طا ولحديث.

(12)

سورة الواقعة آية 74.

ص: 221

النبي- صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها في [ركوعكم، ولما نزل {سَبِّحِ اسْمَ (1) رَبِّكَ الْأَعْلَى}

قال: اجعلوها في] (2) سجودكم" (3). وحديث ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ركع أحدكم فليقل: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا وذلك أدناه" رواهما ابن ماجة وأبو داود (4) ولم يقل ثلاث مرات وما زاد على المرة فيهما سنة.

* * *

والجلسة الأولى مع (5) التشهد

......................

أي: ومن واجبات الصلاة أيضًا التشهد الأول والجلوس له لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وفي لفظ لابن مسعود مرفوعًا:"فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله .. " الحديث (6) المتفق (7) عليه. والأصل في الأمر الوجوب (8).

* * *

......................

ثانية التسليم في المجرد (9)

ورحمة الله وربي اغفر لي

فكل (10) هذا واجب في النفل

(1) في ط باسم وهو غلط.

(2)

ما بين القوسين سقط من س.

(3)

أبو داود برقم 869 وابن ماجة برقم 887.

(4)

أبو داود برقم 886 والترمذيُّ برقم 360 وقال الترمذيُّ: إسناده ليس بمتصل عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. وقد أخرجه أيضًا ابن ماجة برقم 890.

(5)

في ب، ج، هـ في.

(6)

في النجديات، ط للحديث.

(7)

البخاري 2/ 257 - 261 ومسلمٌ برقم 402.

(8)

وهما أيضًا عند الحنفية من واجبات الصلاة يجب لتركهما سهوًا سجود السهو. انظر بدائع الصنائع 1/ 171 - 172 وكنز الدقائق 1/ 1/ 317 - 318.

(9)

في ب، د، س، ط المجود.

(10)

في نظ، د، س وكل.

ص: 222

أي: ومن واجبات الصلاة التسليمة الثانية وقوله في التسليمتين (1): "ورحمة الله" في غير صلاة جنازة فيهما لحديث بن مسعود قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه ويساره. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه (2) عن يمينه وشماله"، رواهما مسلم (3) وفي لفظ حديث ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه [ويساره](4): "السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله" قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيح (5). وأما صلاة الجنازة فيكفي فيها: السلام عليكم مرة؛ لأن مبناها على التخفيف.

وما ذكره الناظم رواية (6) والصحيح أن التسليمتين [ركن (7)] في غير الجنازة [وسجود التلاوة](8) وقوله: "ورحمة الله" ركن لا يسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلًا لما تقدم من الأدلة ومشى عليه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها (9)، وعنه التسليمة الثانية سنة مطلقًا. وعنه سنة في النفل فقط.

ومن واجبات الصلاة أيضًا قول: ربي اغفر لي بين السجدتين، لحديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين: "ربي

(1) في النجديات، ط وقوله التسلميتين وفي هـ وقوا التسلميتين.

(2)

سقط النجديات، ط على أخيه.

(3)

مسلم برقم 581، 431.

(4)

ما بين القوسين من ب، ط.

(5)

الترمذيُّ برقم 295 وأبو داود برقم 996 قال في التلخيص 1/ 270: قال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين ولا يصح في تسليمة واحدة شيء.

(6)

في برواه.

(7)

سقطت من الأزهريات.

(8)

سقطت من النسخ الأزهرية قوله وسجود التلاوه.

(9)

في ب، جـ وغيرهما.

ص: 223

اغفر لي ربي اغفر لي" (1). النسائي وابن ماجة (2)، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" والأصل في الأمر الوجوب.

وقال الجمهور: جميع ما ذكر سنة لأنه لم يعلمه المسيء في صلاته ولو كان واجبًا لعلمه إياه وأجيب عنه بأنه لم يعلمه أيضًا التشهد الأخير ولا السلام ولعله اقتصر على تعليمه ما أساء فيه فقط (3).

والأنف كالجبهة في السجود

عليهما أوجبه للمعبود

أي: يجب السجود على الأنف [كالجبهة](4) فلا تصح الصلاة إذا تركه مع القدرة لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة"(5) -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين والركبتين وأطراف القدمين [متفق (6) عليه]، وإشارته إلى أنفه تدل على إرادته وللنسائي (7) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين"(8).

ومن سها عن جلسة التشهد

وقام للثالثة (9) اسمع مقصدي

جاز له الرجوع ما لم يقرأ

ومع تمام النصب فاكره تبرأ

(1) في النجديات، ط ربي أغفر لي مرة واحدة.

(2)

النسائي 3/ 226 وابن ماجة برقم 897 وسنده عند ابن ماجة صحيح. أما النسائي فقال: هذا الحديث عندي مرسل وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئًا وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة: والرجل الذي لم يسمه النسائي هو على الراجح صلة بن زفر العبسي كما ذكره الطيالسي. انظر إرواء الغليل 2/ 42 - 43.

(3)

انظر بدائع الصنائع 1/ 167 والكافي لابن عبد البر 1/ 206 - 209.

(4)

سقطت من د.

(5)

البخاري 2/ 245 - 246 ومسلمٌ برقم 490.

(6)

النسائي 2/ 208.

(7)

وإلى وجوب السجود على الأنف مع الجبهة ذهب الأوزاعي وإسحاق وابن حبيب من المالكية وهو قول للشافعي قوّى النووي دليله. المجموع 3/ 398.

(8)

في أ، ب، جـ لثالثة.

(9)

سقطت من النجديات، ط، وفي س الثانية.

ص: 224

يعني: إن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس ونهض للركعة الثالثة لزمه الرجوع والإتيان به (1) إن لم يستتم قائمًا فإن استتم قائمًا (2) ولم يشرع في القراءة كره له الرجوع وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع (3) لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس وإذا استتم قائمًا فلا يجلس ويسجد (4) سجدتي السهو". رواه أحمد وأبو (5) داود وابن ماجة من رواية جابر الجعفي وقد تكلم فيه (6) ولأنه ترك واجبًا فلزمه الإتيان به إذا ذكره (7) قبل أن ينتصب قائمًا كما لو لم تفارق ركبتاه الأرض، وإنما جاز رجوعه بعد القيام، لأنه ركن ليس بمقصود بنفسه ولهذا جاز تركه في مواضع بخلاف غيره من الأركان (8) ولهذا لا يرجع إذا شرع في القراءة (9)، كما لو شرع في الركوع،

(1) في النجديات، ط بها.

(2)

سقط من ب (فإن استتم قائمًا).

(3)

الذي أشار إليه الناظم أنه من مفردات الإمام أحمد هو جواز الرجوع بعد أن يستتم قائمًا. وقد أجازه الإمام أحمد مع الكراهة أما رجوعه قبل أن يستتم قائمًا فهذا مذهب الجمهور. انظر بدائع الصنائع 1/ 171، ومغني المحتاج 1/ 207 والكافي لابن عبد البر 1/ 231.

(4)

في النجديات، ط وسجد.

(5)

سقط من النجديات، ط.

(6)

الفتح الرباني 1/ 152 وابن ماجة برقم 1208 ورواه أبو داود برقم 10237 قال الشوكاني في نيل الأوطار 3/ 136: وقد أخرجه أيضًا الدارقطني والبيهقيُّ ومداره على جابر الجعفي وهو ضعيف جدًا، وقد قال أبو داود: ولم أخرج عنه في كتابي غير هذا الحديث.

(7)

في النجديات، ط تركه وفي هـ تذكره.

(8)

وهو وجه في مذهب المالكية قال ابن عبد البر في الكافي 1/ 231: ومن قام من اثنتين واعتدل قائمًا ثم رجع إلى جلوسه سجد بعد سلامه ولا شيء عليه، وكان الأولى به أن لا يرجع بعد اعتداله قائمًا، ويسجد قبل السلام، ولا وجه لقول من قال من أصحابنا: إن صلاته قد فسدت برجوعه لأنه رجع إلى أصل ما كان عليه وقد قيل في هذه المسألة: أنه يسجد بعد رجوعه أيضًا قبل السلام والأول تحصيل المذهب.

(9)

في ط القرآن.

ص: 225

لأن ذلك مقصود لذاته، وكذا كل ذكر واجب تركه سهوًا وكذا حكم المسبوق إذا سلم إمامه وقام (1) لقضاء ما فاته فسجد الإمام للسهو ففي رجوعه ما سبق من التفصيل قياسًا على التشهد.

والأسود البهيم في الكلاب

يقطع إن مر بلا ارتياب

وهكذا المرأة والحمار

صلاة من بين يديه ساروا

يعني (2) إذا مر بين المصلي وبين (3) سترته أو بين يديه قريبًا منه إن لم تكن ستره (4) كلب أسود بهيم وهو ما لا لون فيه سوى السواد أو امرأة (5) أو حمار (6) بطلت صلاته (لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (7)): "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرجل (8) فإن لم يكن فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود"، وقال عبد الله بن الصامت:(يا أبا ذر)(9) ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان". رواه مسلم وأبو داود وغيرهما (10) وما ذكره المصنف من كون المرأة والحمار تبطل الصلاة بمرورهما رواية اختارها المجد ورجحها الشارح وقدمها في المستوعب وابن تميم وحواشي ابن مفلح (11).

(1) في طا وقد.

(2)

في النجديات، ط أي إذا.

(3)

سقطت من النجديات، ط.

(4)

في النجديات، يكن وفي د سترته.

(5)

في النجديات، ط وأمرأة.

(6)

في جـ، ط وحمار وفي ألف أو حماره.

(7)

ما بين القوسين من ب وفي بقية النسخ لقوله عليه الصلاة والسلام.

(8)

مؤخرة الرجل أو آخرته بالمد: الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير. النهاية 1/ 29.

(9)

ما بين القوسين من ب.

(10)

مسلم برقم 510 وأبو داود برقم 703 والترمذيُّ برقم 338.

(11)

وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلي 4/ 8: ويقطع صلاة المصلي كون =

ص: 226

وعنه لا تبطل بمروهما وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد وجزم بها الخرقي وصاحب المبهج والوجيز والإفادات والمنور والمنتخب قال في المغني: هي المشهورة (1)، وصححها في التصحيح وغيره وجزم بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم لأن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقطع صلاته. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن (2) وعن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمار لنا وكلب يعبثان فما بالى ذلك (3)، رواه أبو داود (4).

= الكلب بين يديه مارًا أو غير مار، صغيرًا أو كبيرًا، حيًا أو ميتًا. أو كون الحمار بين يديه كذلك أيضًا، وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أو غير مارة، صغيرة، أو كبيرة، إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقط فلا تقطع الصلاة حينئذ، ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعض. واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى 21/ 14 - 16 وقواه ابن القيم في زاد المعاد 1/ 79 فذكر أنه ثبت من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل وذكر أن معارض هذه الأحاديث قسمان صحيح غير صريح وصريح غير صحيح فلا تترك لمعارض هذا شأنه.

(1)

المغني 2/ 249.

(2)

الفتح الرباني 3/ 135 وابن ماجة برقم 948 قال في بلوغ الأماني: وفي إسناده ضعف لأن ابن ماجة رواه عن محمَّد بن قيس عن أبيه وأحمدُ رواه عن محمد بن قيس عن أمه وكلاهما لا يعرف.

(3)

في د بذلك.

(4)

أبو داود برقم 718.

ص: 227