الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن باب الغسل
بضم الغين: الاغتسال، وبفتحها مصدر غسل الثوب ونحوه وبكسرها ما يغسل به الرأس من خطمي (1) وسدر وغيرهما ..
ويجب الغسل على من انتقل
…
منيه في أنثييه (2) قد حصل
حين أراد الدفق أمسك ذكره
…
بذاك نص جاء حرب ذكره
أي: يجب الغسل على من أحس بانتقال منيه فأمسك ذكره فلم يخرج نص عليه في رواية حرب وأحمدُ بن أبي عبده (3)، ولم يذكر القاضي فيه خلافًا، قال: لأن الجنابة تباعد الماء عن محله وقد حصلت بانتقاله أشبه ما لو ظهر وكذا لو أحست المرأة بانتقاله من ترائبها (4) فلو اغتسل له ثم خرج بعد لم يعد الغسل، لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له فلم يجب له غسل ثان كبقية المني إذا خرجت بعد الغسل.
واختار الموفق والشارح وصاحب الفائق وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي: لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة (5)، وعلى الأول يثبت
(1) الخطمى بكسر الخاء وفتحها نبات من فصيلة الخبازيات له فوائده الطبية الكثيرة فهو يستعمل كملين ومسكن ومنظف. القاموس1/ 108 والمنجد 187.
(2)
في نظ الأنثيين.
(3)
في د أبي وعبده وفي هـ أبي عبيده.
(4)
الترائب: ضلوع الصدر واحدها تريبة
…
المفردات 74.
(5)
واستدل الموفق ومن معه بأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء فقال حين =
بانتقال المني حكم بلوغ وفطر وغيرهما، قال الشيخ تقي الدين: وكذا انتقال حيض.
(تنبيه) حرب هو ابن إسماعيل بن خلف الكرماني، وكان رجلًا جليلًا أخذ عن أبي عبد الله (أحمد)(1) بن حنبل وعن أبي الوليد وسليمان بن حرب وغيرهم.
وبوضوء جنب أو حائض
…
أو نفسا بلا نجيع فائض
لهم يجوز اللبث كالعبور
…
في مسجد ذاك على المشهور
أي: يجوز للجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما ونحوهم اللبث في المسجد إذا توضؤوا وضوءهم للصلاة على المشهور عند أصحابنا، وهو قول إسحاق وقال الأكثرون: لا يجوز للآية (2) والخبر (3).
ولنا ما روى زيد بن أسلم قال: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد (4) على غير وضوء وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل
= سألته أم سليم هل على المرأة من غسل إذا احتلمت: قال: "نعم إذا رأت الماء". رواه البخاري 1/ 202 ومسلمٌ برقم 313، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي:"إذا فضخت الماء فاغتسل" رواه أبو داود برقم 209 فعلقه صلى الله عليه وسلم على الفضخ وهو دفق المني قاله في النهاية 3/ 453. ورد ما ذكره القاضي من أن الجنابة تباعد الماء عن محله بأنه يجوز أن يسمى جنبًا لمجانبته الماء ولا يحصل إلا بخروجه ولأنه يبتعد عن الصلاة والمسجد وغيرهما مما منع منه. انظر المغني 1/ 198 - 199.
(1)
ما بين القوسين من ط وفي ب عن عبد الله بن حنبل وفي هـ، س أخذ عن ابن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل.
(2)
هي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43] وقد فسرها الشافعي وغيره لا تقربوا مواضع الصلاة بدليل قوله إلا عابري سبيل لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل إنما السبيل في موضعها وهو المسجد انظر المجموع 2/ 160.
(3)
وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". رواه أبو داود برقم 232 وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس وأبطله ابن حزم انظر نيل الأوطار 1/ 269 - 270.
(4)
سقطت من جـ، ط.
فيتحدث) (1) وهذا إشارة إلى جميعهم يخص عموم الحديث. عن عطاء بن يسار قال: (رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة)(2) رواه سعيد بن منصور والأثرم (3).
والنجيع: الدم إلى سواد ودم الجوف خاصة أي إنما يجوز للحائض والنفساء اللبث في المسجد بالوضوء إذا انقطع دمهما لا حال جريانه.
وقوله: كالعبور أي كما يجوز لهم عبور المسجد لحاجة وغيرها على الصحيح وسواء توضؤوا أو لا، وليس من المفردات بل شبه اللبث إذن به من حيث أن كلا منهما جائز في الجمله.
والظفر في غسل المحيض ينقض
…
في النص والشيخان هذا نقضوا (4)
أي: يجب على الحائض نقض شعرها (5)(المظفور للغسل من الحيض نصًا قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها)(6) من الحيض قال: نعم، فقلت له كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة، فقال: حدثت (7) أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تنقضه"(8). وهذا
(1) هذا الحديث فيه هشام بن سعد المدني ضعفه أحمد وابن معين والنسائيُّ، وقال أبو حاتم لا يحتج به، وقال أبو داود: هو أثبت الناس في زيد بن أسلم انظر نيل الأوطار 1/ 270 وميزان الاعتدال 4/ 298 - 299.
(2)
هذا الأثر فيه هشام بن سعد وقد سبق الكلام عليه قريبًا. انظر نيل الأوطار 1/ 270.
(3)
في النجديات، ط الحكم.
(4)
في ط هنا ينقص وفي د، س ينقضوا.
(5)
في جـ شعر المظفور.
(6)
ما بين القوسين سقط من طا.
(7)
في النجديات، ط حديث.
(8)
العبارة في المغني 1/ 225.
قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا، فقلت له: في هذا شيء؟ قال نعم حديث أم سلمة قلت فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم، قلت له: وكيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة؟ قال: حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تنقضه": وقد ساق الموفق في المغني 1/ 226 =
قول الحسن وطاووس لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "إذ كانت حائضًا خذي ماءك وسدرك وامتشطي"(1) ولا يكون المشط إلا في شعر غير (2) مظفور وللبخاري: "انقضي رأسك وامتشطي"(3) ولأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته فعفي (4) عنه في غسل الجنابة، لأنه يكثر فيشق ذلك بخلاف الحيض.
وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجب لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه (5) للحيضة والجنابة فقال: لا، رواه مسلم (6). وحكاه ابن الزاغوني رواية واختاره ابن عقيل في التذكرة وابن عبدوس والشيخان والشارح وصاحب مجمع البحرين وابن عبيدان وقدمه في الفائق، قال الزركشي: والأولى حمل الحديثين على الاستحباب، ومعنى نقض الشيخين للنص حمله على الاستحباب وصرفه عن الوجوب (7).
= حديث أسماء مستدلًا به على عدم النقض وهو في مسلم برقم 332 وفيه تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء.
(1)
لم أجده بهذا اللفظ.
(2)
في النجديات، ط ولا يكون المشط في شعر غير ذا مظفور وسقطت إلا من هـ.
(3)
البخاري 1/ 354 ومسلمٌ برقم 1211 وأبو داود برقم 1778 و1781.
(4)
في النجديات، هـ، ط فيعفي.
(5)
في أ، جـ، ط أنا أنقضه للحيض.
(6)
مسلم برقم 230.
(7)
والصارف له عن الوجوب حديث أم سلمة السابق ولقد أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو أمره النساء بنقض رؤوسهن للغسل وقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
وهذه الأحاديث كافية في صرف الأمر الوارد في البخاري إلى الاستحباب، وأيضًا فإن غسل عائشة الذي في البخاري إنما هو غسل تنظيف ليوم عرفة لا للتطهير من حدث الحيض فإنها ما زالت حائضًا، وهذه رواية عن أحمد اختارها الموفق والمجد وشيخ الإسلام، انظر صحيح مسلم 1/ 259 - 260 وفتح الباري 1/ 325 وفتح القدير 1/ 40 وحاشية ابن قاسم على الروض 1/ 287.
والغسل للكبرى فقط لا يرفع (1)
…
صغرى وإن نوى فعنه ينفع
أي: وإن نوى بالغسل الطهارة الكبرى أي: رفع الحدث الأكبر لم يرتفع حدثه الأصغر لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكل امرئ ما نوى"(2) وهذا لم ينو (3) الوضوء، هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وإن اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما على المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وعنه لا يجزيه حتى يتوضأ إما قبل الغسل أو بعده وهذه هي المشار إليها بقوله، وإن نوى فعنه ينفع أي وإن نوى بالغسل الطهارتين فعنه لا ينفعه (4) ذلك أي لا يجزيه عن الوضوء فينفع منفي بلا مقدرة بقرينة السياق لأن كلامه في المفردات وهذه الرواية هي التي منها (5) دون رواية الرفع التي هي المذهب. ومثل نية الوضوء والغسل لو نوى استباحة أمر لا يباح إلا بهما كالصلاة والطواف ومس المصحف أو نوى رفع الحدث وأطلق.
(1) في د ينفع.
(2)
جزء من حديث متفق عليه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو أول حديث في الأربعين النووية انظر الأربعين النووية مع شرحها ص 7 وهو في البخاري 1/ 7 - 15 وفي مسلم برقم 1907.
(3)
في د أن لم ينو.
(4)
في ط لا ينفع.
(5)
كلا الروايتين وجه عند الشافعية، والصحيح أنه يجزيه في الحالين وهذا هو المشهور عن الأئمة الأربعة، لكن عند الحنفية والحنابلة لا بد من المضمضة والاستنشاق، انظر التاج والإكليل لمختصر خليل 1/ 318 وبدائع الصنائع 1/ 19 والمجموع 1/ 212 والمغني مع الشرح 1/ 217.