المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن باب المسح على الجوارب - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أهمية البحث

- ‌أسباب اختياري للموضوع:

- ‌خطة البحث:

- ‌القسم الأوّل

- ‌ثانيًا: التحقيق

- ‌ثالثًا: وضعت الفهارس الآتية لخدمة الكتاب:

- ‌لمحة عن مفردات الإمام أحمد

- ‌المفردات

- ‌لكل إمام مفردات:

- ‌أولًا: أمثلة لما انفرد به الإمام أبي حنيفة رحمه الله:

- ‌ثانيًا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك:

- ‌ثالثًا: أمثلة لما انفرد به الشافعي:

- ‌التآليف في مفردات الإمام أحمد:

- ‌أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل

- ‌الأصل الأوّل: النصوص من الكتاب والسنة:

- ‌الأصل الثاني: الإجماع:

- ‌الأصل الثالث: قول الصحابي:

- ‌الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف:

- ‌الأصل الخامس: القياس:

- ‌الأصل السادس: استصحاب الحال:

- ‌الأصل السابع: المصالح المرسلة:

- ‌الأصل الثامن: الاستحسان:

- ‌الأصل التاسع: شرع من قبلنا:

- ‌الأصل العاشر: سد الذرائع وإبطال الحيل:

- ‌الأصل الحادي عشر: العرف:

- ‌أسباب الانفراد:

- ‌الأوّل: كثرة الأحاديث النبوية الصحيحة:

- ‌الثاني: كثرة آثار الصحابة:

- ‌الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس:

- ‌الرابع: الأخذ بظاهر النص ما لم ترد قرينة قوية تصرفه أو يدل دليل على نسخه:

- ‌الخامس: الخلاف في القواعد الأصولية والفقهية:

- ‌التعريف بمؤلف الكتاب

- ‌عصره:

- ‌نسبه ومولده:

- ‌نشأته وتعلمه:

- ‌خلقه:

- ‌صلاته بعلماء نجد:

- ‌شيوخه:

- ‌1 - عبد الرحمن بن يوسف البهوتي:

- ‌2 - يحيى بن موسى الحجاوي:

- ‌تلاميذه:

- ‌1 - محمَّد الخلوتي:

- ‌2 - عبد الله بن عبد الوهاب المشرفي:

- ‌مؤلفاته:

- ‌أ- كشات القناع عن متن الإقناع:

- ‌ب- شرح منتهى الإرادات:

- ‌د- عمدة الطالب:

- ‌د- المنح الشافيات:

- ‌هـ- حاشية على الإقناع:

- ‌و- حاشية على المنتهى:

- ‌تنبيه

- ‌وفاته:

- ‌التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: العنوان:

- ‌ثانيًا: نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثالثًا: منهج المؤلف في الكتاب:

- ‌رابعًا: قيمة الكتاب:

- ‌خامسًا: المآخذ على الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌أ- كتب الحديث:

- ‌1 - الجوزجاني:

- ‌2 - النجاد:

- ‌3 - الخلال:

- ‌4 - الأثرم:

- ‌5 - أبو بكر البرقاني:

- ‌6 - أبو بكر عبد العزيز:

- ‌7 - أبو حفص بن شاهين:

- ‌8 - عمر بن شبة:

- ‌ب- كتب الفقه:

- ‌1 - الإجماع:

- ‌2 - الأحكام السلطانية في مصلحة الراعي والرعية:

- ‌3 - الاختيارات:

- ‌4 - إدراك الغايه في اختصار الهداية:

- ‌5 - الإرشاد في فروع الحنبلية:

- ‌6 - الإفادات بأحكام العبادات:

- ‌7 - الإفصاح عن معاني الصحاح:

- ‌8 - الإقناع:

- ‌9 - الإقناع:

- ‌10 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:

- ‌11 - البلغة:

- ‌12 - التبصرة:

- ‌13 - تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية:

- ‌14 - التذكرة:

- ‌15 - التذكرة:

- ‌16 - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع:

- ‌17 - التصحيح

- ‌18 - التلخيص:

- ‌19 - التنبيه:

- ‌20 - الجامع لعلوم أحمد بن حنبل:

- ‌21 - الجامع الصغير:

- ‌22 - الحاويان:

- ‌23 - حاشية ابن مفلح على المقنع:

- ‌24 - الخلاصة:

- ‌25 - الخلاف الكبير:

- ‌26 - رؤوس المسائل:

- ‌27 - رؤوس المسائل:

- ‌28 - الرعايتان وهما كبرى وصغرى:

- ‌29 - كتاب الروايتين والوجهين:

- ‌30 - زاد المسافر:

- ‌31 - شرح ابن رزين:

- ‌32 - الشرح الكبير:

- ‌34 - شرح ابن منجا:

- ‌35 - شرح ابن عبيدان:

- ‌36 - شرح المجد ابن تيمية على الهداية:

- ‌37 - شرح أبي المعالي:

- ‌38 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي:

- ‌39 - شرح المحرر:

- ‌40 - العدة:

- ‌41 - الفائق:

- ‌42 - الفروع:

- ‌43 - الفصول:

- ‌45 - القواعد الفقهية:

- ‌46 - الكافي:

- ‌47 - المبدع:

- ‌48 - المبهج:

- ‌49 - المجرد:

- ‌50 - مجمع البحرين:

- ‌51 - المحرر:

- ‌52 - مختصر ابن تميم:

- ‌53 - المذهب الأحمد:

- ‌54 - مسائل الإمام أحمد:

- ‌أ- مسائل أبي داود:

- ‌ب- مسائل ابن منصور الكوسج:

- ‌ج- مسائل إبراهيم بن إسحاق الحربي:

- ‌د- مسائل ابن هانئ:

- ‌55 - مسبوك الذهب:

- ‌56 - المستوعب:

- ‌57 - المطلع على أبواب المقنع:

- ‌58 - المنتخب:

- ‌59 - منتخب الأزجي:

- ‌60 - المنتهى:

- ‌61 - المنور في راجح المحرر:

- ‌62 - النكت على المحرر:

- ‌63 - النهاية:

- ‌64 - الهداية:

- ‌65 - الهادي:

- ‌66 - الواضح:

- ‌67 - الوجيز:

- ‌68 - الوسيلة:

- ‌جـ- كتب اللغة:

- ‌1 - تهذيب اللغة:

- ‌2 - القاموس المحيط:

- ‌3 - النهاية في غريب الحديث والأثر:

- ‌بين يدي التحقيق

- ‌من كتاب الطهارة

- ‌(فائدة)

- ‌ومن باب الوضوء

- ‌ومن باب المسح على الجوارب

- ‌ومن باب نواقض الوضوء

- ‌ومن باب الغسل

- ‌ومن باب التيمم

- ‌ومن باب الحيض

- ‌ومن كتاب الصلاة

- ‌ومن باب الأذان

- ‌ومن باب سجود السهو

- ‌ومن باب صلاة الجماعة

- ‌ومن باب صلاة المسافر والخوف

- ‌ومن باب صلاة الجمعة

- ‌ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء

- ‌ومن كتاب الزكاة

- ‌ومن باب زكاة الفطر

- ‌ومن كتاب الصوم والاعتكاف

- ‌ومن كتاب الحج

- ‌ومن كتاب الأضاحي

- ‌ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به)

- ‌ومن كتاب البيوع

- ‌(ومن باب البيع الفاسد والباطل

الفصل: ‌ومن باب المسح على الجوارب

‌ومن باب المسح على الجوارب

الجوارب جمع جورب وهو ما يصنع على هيئة الخف من غير جلد.

امسح على جوارب صفيقة

......................

أي: يجوز المسح على الجوربين [قال ابن المنذر: يروى إباحة المسح على الجوربين](1) عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد، وهو قول عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والثوري وابن المبارك وإسحاق ويعقوب (2) ومحمَّد.

وقال أبو حنيفة (3) ومالك والأوزاعي والشافعيُّ (4): لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما فهما كالرقيقين (5)،

(1) ما بين القوسين سقط من د.

(2)

هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وستأتي ترجمته مع الأعلام.

(3)

وفي الهداية 1/ 157 رواية عن الإمام أبي حنيفة أنه رجع إلى القول بجواز المسح على الجوارب كصاحبيه قال: (وعليه الفتوي).

(4)

ذكر النووي في المجموع 1/ 540: (أن المسح على الجوربين هو الصحيح من المذهب الشافعي متى كان صفيقًا يمكن متابعة المشي فيه).

(5)

أي: لا يجوز المسح على الصفيقين كما لا يجوز المسح على الرقيقين لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما، والرقيق عكس الصفيق.

ص: 159

ويدل للأول (1) حديث المغيرة بن شعبة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين

والنعلين) رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ (2)، وهذا يدل على أنهما لم يكونا منعلين (3)، لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين فإنه لا يقال: مسحت على الخف ونعله، ولأن الصحابة (4) رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر (5) لمحل الفرض (6) يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف، وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيه، قلنا: إنما يجوز المسح عليه إذا ثبت بنفسه (7)، وأمكن متابعة المشي فيه وإلا فلا، وأما الرقيق فليس بساتر.

* * *

......................

وعمة سنية حقيقة

أي: يجوز المسح على العمامة وبه قال أبو بكر وعمر وأنس وأبو

(1) في ط ويدل الأول.

(2)

الفتح الرباني 2/ 71 وأبو داود برقم 159 والترمذيُّ برقم 99 وقد ضعفه أبو داود والنسائيُّ والبيهقيُّ.

وقال البيهقي: (إنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمدُ بن حنبل ويحيى ابن معين وعلي بن المديني ومسلمٌ بن الحجاج حيث خالف فيه أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل الثقات الذين رووه عن المغيرة واقتصروا على المسح على الخفين.

ولهذا العلة اشترط العلماء في الجوربين أن يكونا صفيقين فيكونا بمنزلة الخفين) انظر تحفة الأحوذي 1/ 230 - 337.

(3)

في د منعولين.

(4)

المقصود من سبق ذكرهم من الصحابة.

(5)

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .. انظر الفتاوي 21/ 183 وتهذيب السنن 1/ 131 - 123.

(6)

في ط الغرض وهو تصحيف.

(7)

لا يرى شيخ الإِسلام اشتراط هذا الشرط بل إذا ثبت الجورب بنعل تحته أو بشده بخيط ونحوه فيجوز المسح عليه .. انظر الفتاوى 21/ 184.

ص: 160

أمامة وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن وقتاده وابن المنذر وغيرهم لحديث المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (1).

وروى مسلم (2) أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار (3)(4)، وعن عمرو بن أمية قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه، رواه البخاري (5)، والآية (6) لا تنفي ما ذكر لأنه عليه الصلاة والسلام مبيّن لكلام الله تعالى، وقد مسح على العمامة، وهذا يدل على أن المراد في الآية المسح على الرأس أو حائله (7)، ويشترط للمسح على العمامة أن تكون محنكة (8) أو ذات ذؤابة (9) وأن (10) تكون على ذلك، وأن تكون ساترة لغير ما العادة كشفه فلا يصح المسح على العمامة الصماء، وعنها احترز بقوله: سنية لما فيه من التشبه (11) بالأعاجم.

(1) الترمذيُّ برقم 100.

(2)

سقط من د.

(3)

بياض في ط.

(4)

مسلم برقم 275 والترمذيُّ برقم 101 والنسائي 1/ 75 - 76 عن بلال رضي الله عنه.

(5)

البخاري 1/ 266.

(6)

يشير إلى قوله تعالى في آية الوضوء {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} المائدة من آية 6.

(7)

في النجديات، ط حائل.

(8)

المحنكه: هي التي يدار منها تحت الحنك لوث أو لوثان ونحوه وهذه كانت عمة المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم وهي أكثر سترًا من غيرها ويشق نزعها. انظر المبدع 1/ 148 - 149 والمطلع 23.

(9)

الذؤابة بضم الذال وفتح الهمزة وأصلها من الشعر والمراد هنا طرف العمامة المرخي سمي ذؤبة مجازًا، المطلع 23.

(10)

في ط (وأو تكون).

(11)

وفي د، س بالإعجام.

ص: 161

كذا على دنّية القضاة

......................

الدنّية بالدال المهملة بعدها نون ثم مثناه تحتية قلنسوة (1) كبيرة كانت القضاة تلبسها قال (2) في مجمع البحرين: هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن، أي: يجوز المسح عليها كسائر القلانس. صححه في التصحيح قال في مجمع البحرين: يجوز المسح عليها في أظهر الروايتين، قال في نظمه: هذا المنصور، واختاره الخلال وابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز والإفادات، وقال صاحب التبصرة: يجوز إذا كانت محبوسة تحت حلقه بشيء، وقال في الفائق: ولا يشترط للقلانس تحنك، واشترطه الشيرازي.

وعنه لا يباح المسح عليها مطلقًا، وهو المذهب اختاره أبو المعالي في النهاية، وقدمه في الفروع وابن رزين في شرحه وقطع به في التنقيح والمنتهى والإقناع، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال به إلا أنه يروى عن أنس أنه مسح على قلنسيته (3). أ. هـ. وروى الأثرم عن أبي موسى أنه خرج من الخلاء فمسح على (4) القلنسوة (5).

(1) القلنسوة: قال في القاموس المحيط 1/ 242: (القلنسوة والقنسية إذا فتحت القاف ضممت السين وإذا ضممت القاف كسرت السين تلبس في الرأس جمعها قلانس وقلانيس وقلنس).

(2)

في النجديات، ط قاله.

(3)

في النجديات، ط قلنسيه وسقطت منها أ، هـ والأثر رواه عبد الرزاق في المصنف 1/ 190 وفي سنده سعيد بن عبد الله بن ضرار ذكره ابن أبي حاتم، ونقل عن أبيه أنه ليس بالقوي.

(4)

سقطت من النجديات، ط، هـ.

(5)

ابن أبي شيبة 1/ 22 وقد رواه عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن أشعت عن أبيه.

ص: 162

................

وخمر (1) النسا لذا (2) تواتي

أي: يجوز المسح على خمر النساء إذا كانت مدارة تحت حلوقهن على المذهب، يروى ذلك عن أم سلمة حكاه ابن المنذر، ولأنه ملبوس للرأس يشق نزعه أشبه العمامة (3). ولا يجوز المسح على الوقاية، لأنه لا يشق نزعها فهي كطاقية الرجل، وشرط ما يمسح من الحوائل كلها أن يلبس بعد كمال الطهارة بالماء.

ولا تجز مسحًا على محرم

كالغصب والحرير فيما قد نمي

أي: لا يجوز المسح على خف ونحوه محرم كغصب (4) وحرير لرجل (5) على الصحيح من المذهب، لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية كما لا يستبيح المسافر الرخص بسفر المعصية ونمي بمعنى نقل أي (6) عن الإمام والأصحاب.

* * *

أكثر (7) أعلى الخف مسحًا يجب

......................

أي: يحب (مسح)(8) أكثر أعلى الخف فمسحًا تمييز محول على (9)

(1) الخمر بضم الخاء والميم وقد تسكن وهو ما تغطي به المرأة رأسها ويسمي النصيف والقناع.

(2)

في د، هـ كذا.

(3)

ولحديث: بلال السابق الذي رواه مسلم ولما رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "امسحوا على الخفين والخمار" فإنه يشمل ما يخمر به الرأس كالعمامة وخمر النساء المتوفر فيها شروط المسح، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسح على القلانس الكبار وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن من محاسن الشريعة الإسلامية والحنيفية السمحة. انظر الفتاوى 21/ 186 - 187.

(4)

وهو وجه في مذهب الشافعية حكاه النووي في المجموع 1/ 552 والمنهاج 1/ 66.

(5)

في د كرجل.

(6)

سقطت من د، س.

(7)

في د، س أكثر.

(8)

ما بين القوسين من ب.

(9)

في جـ عن وفي النجديات محمول عن الابتداء.

ص: 163

الابتداء ووجهه حديث المغيرة السابق فهو تفسير للفظ المسح الوارد مطلقًا.

* * *

......................

ومالك فكل الأعلى (1) يذهب

أي: ذهب الإِمام مالك إلى وجوب مسح جميع (2) أعلى الخف (3) لحديث علي: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه) رواه أحمد وأبو داود (4).

* * *

والحنفي قدر ثلاث أصابع

......................

أي: وقال أبو حنيفه ومحمَّد بن الحسن: يجزيه قدر ثلاث أصابع وهو قول الأوزاعي لأن اليد آلة المسح والثلاثة (5) أكثر أصابعها (6).

* * *

......................

وما اسمه مسح يقول الشافعي

أي: وقال الشافعي: يجزئ أقل ما يسمى مسحًا وهو قول الثوري وأبي (7) ثور؛ لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقديره فيرجع فيه إلى ما يتناوله الاسم (8).

(1) في أ (علي).

(2)

سقطت من د، س.

(3)

بداية المجتهد 1/ 91.

(4)

الفتح الرباني 2/ 69 وأبو داود برقم 162.

(5)

في د، س الثلاث.

(6)

بدائع الصنائع 1/ 12.

(7)

في ب، جـ أبو ثور وهو غلط وكذلك في الأزهريات.

(8)

مغني المحتاج 1/ 67.

ص: 164

وإن بدت رجل الفتى من خفه

فغسلها إذ ذاك ليس يكفه

وضوؤه فواجب تمامه

وهكذا إذا انقضت أيامه

أي: متى ظهرت الرجل أو بعضها من الخف أو انقضت (1) مدة المسح استأنف الطهارة ولم يكفه غسل قدميه وكذا إذا (2) ظهر بعض الرأس وفحش أو انتقض بعض العمامة؛ لأن المسح على الحائل بدل عن (3) غسل ما تحته أو مسحه فمتى ظهر المستور وجب غسله أو مسحه لزوال حكم البدل كالمتيمم يجد الماء وإذا عاد الحدث إلى بعض الأعضاء عاد إلى الكل؛ لأنه لا يتبعض في النقض وإن تبعض (4) في الرفع، وزوال جبيرة كخف وبرؤها زوالها، وظهور القدم أو بعضها إلى ساق الخف كخروجها منه ولو كان ما مر في الصلاة، وكذا لو انقطع دم مستحاضة ونحوها (5).

والمسح أولى بالفتى وأفضل

وعنه بل هما سواء فانقلوا

أي: المسح على الخفين أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب نص عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الفضل.

وعنه: الغسل أفضل المفروض في كتاب الله والمسح رخصة.

وعنه: (6) هما سواء قال في رواية حنبل: كله جائز المسح والغسل ما في قلبي من المسح شيء ولا من الغسل وهذا قول ابن المنذر.

(1) في نسخة جـ وانتفضت أيامه وفي ب ولم نتفضت وفي أ، ط وانقضت.

(2)

في النجديات، ط أن.

(3)

في س يدل على.

(4)

ف ط ينبعض وقد سقطت من د.

(5)

وفي المذهب الشافعي وجه ذكره في مغني المحتاج 1/ 68 مفاده نقض الوضوء الممسوح فيه على الخفين بخلعها أو أحدهما أو ظهور بعض الرجل بخرق أو غيره أو انقضاء مدة المسح.

(6)

في ط وعندهما.

ص: 165

قال الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل أحد ما هو الموافق لحال قدمه. فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح قدميه إذا كان لابسًا للخف (1). (2)

(1) سقطت من د، س.

(2)

الفتاوى 26/ 94 وفيها معنى هذا الكلام لا لفظه.

ص: 166