الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن باب المسح على الجوارب
الجوارب جمع جورب وهو ما يصنع على هيئة الخف من غير جلد.
امسح على جوارب صفيقة
…
......................
أي: يجوز المسح على الجوربين [قال ابن المنذر: يروى إباحة المسح على الجوربين](1) عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد، وهو قول عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والثوري وابن المبارك وإسحاق ويعقوب (2) ومحمَّد.
وقال أبو حنيفة (3) ومالك والأوزاعي والشافعيُّ (4): لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما فهما كالرقيقين (5)،
(1) ما بين القوسين سقط من د.
(2)
هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وستأتي ترجمته مع الأعلام.
(3)
وفي الهداية 1/ 157 رواية عن الإمام أبي حنيفة أنه رجع إلى القول بجواز المسح على الجوارب كصاحبيه قال: (وعليه الفتوي).
(4)
ذكر النووي في المجموع 1/ 540: (أن المسح على الجوربين هو الصحيح من المذهب الشافعي متى كان صفيقًا يمكن متابعة المشي فيه).
(5)
أي: لا يجوز المسح على الصفيقين كما لا يجوز المسح على الرقيقين لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما، والرقيق عكس الصفيق.
ويدل للأول (1) حديث المغيرة بن شعبة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين
والنعلين) رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ (2)، وهذا يدل على أنهما لم يكونا منعلين (3)، لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين فإنه لا يقال: مسحت على الخف ونعله، ولأن الصحابة (4) رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر (5) لمحل الفرض (6) يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف، وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيه، قلنا: إنما يجوز المسح عليه إذا ثبت بنفسه (7)، وأمكن متابعة المشي فيه وإلا فلا، وأما الرقيق فليس بساتر.
* * *
......................
…
وعمة سنية حقيقة
أي: يجوز المسح على العمامة وبه قال أبو بكر وعمر وأنس وأبو
(1) في ط ويدل الأول.
(2)
الفتح الرباني 2/ 71 وأبو داود برقم 159 والترمذيُّ برقم 99 وقد ضعفه أبو داود والنسائيُّ والبيهقيُّ.
وقال البيهقي: (إنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمدُ بن حنبل ويحيى ابن معين وعلي بن المديني ومسلمٌ بن الحجاج حيث خالف فيه أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل الثقات الذين رووه عن المغيرة واقتصروا على المسح على الخفين.
ولهذا العلة اشترط العلماء في الجوربين أن يكونا صفيقين فيكونا بمنزلة الخفين) انظر تحفة الأحوذي 1/ 230 - 337.
(3)
في د منعولين.
(4)
المقصود من سبق ذكرهم من الصحابة.
(5)
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .. انظر الفتاوي 21/ 183 وتهذيب السنن 1/ 131 - 123.
(6)
في ط الغرض وهو تصحيف.
(7)
لا يرى شيخ الإِسلام اشتراط هذا الشرط بل إذا ثبت الجورب بنعل تحته أو بشده بخيط ونحوه فيجوز المسح عليه .. انظر الفتاوى 21/ 184.
أمامة وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن وقتاده وابن المنذر وغيرهم لحديث المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (1).
وروى مسلم (2) أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار (3)(4)، وعن عمرو بن أمية قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه، رواه البخاري (5)، والآية (6) لا تنفي ما ذكر لأنه عليه الصلاة والسلام مبيّن لكلام الله تعالى، وقد مسح على العمامة، وهذا يدل على أن المراد في الآية المسح على الرأس أو حائله (7)، ويشترط للمسح على العمامة أن تكون محنكة (8) أو ذات ذؤابة (9) وأن (10) تكون على ذلك، وأن تكون ساترة لغير ما العادة كشفه فلا يصح المسح على العمامة الصماء، وعنها احترز بقوله: سنية لما فيه من التشبه (11) بالأعاجم.
(1) الترمذيُّ برقم 100.
(2)
سقط من د.
(3)
بياض في ط.
(4)
مسلم برقم 275 والترمذيُّ برقم 101 والنسائي 1/ 75 - 76 عن بلال رضي الله عنه.
(5)
البخاري 1/ 266.
(6)
يشير إلى قوله تعالى في آية الوضوء {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} المائدة من آية 6.
(7)
في النجديات، ط حائل.
(8)
المحنكه: هي التي يدار منها تحت الحنك لوث أو لوثان ونحوه وهذه كانت عمة المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم وهي أكثر سترًا من غيرها ويشق نزعها. انظر المبدع 1/ 148 - 149 والمطلع 23.
(9)
الذؤابة بضم الذال وفتح الهمزة وأصلها من الشعر والمراد هنا طرف العمامة المرخي سمي ذؤبة مجازًا، المطلع 23.
(10)
في ط (وأو تكون).
(11)
وفي د، س بالإعجام.
كذا على دنّية القضاة
…
......................
الدنّية بالدال المهملة بعدها نون ثم مثناه تحتية قلنسوة (1) كبيرة كانت القضاة تلبسها قال (2) في مجمع البحرين: هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن، أي: يجوز المسح عليها كسائر القلانس. صححه في التصحيح قال في مجمع البحرين: يجوز المسح عليها في أظهر الروايتين، قال في نظمه: هذا المنصور، واختاره الخلال وابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز والإفادات، وقال صاحب التبصرة: يجوز إذا كانت محبوسة تحت حلقه بشيء، وقال في الفائق: ولا يشترط للقلانس تحنك، واشترطه الشيرازي.
وعنه لا يباح المسح عليها مطلقًا، وهو المذهب اختاره أبو المعالي في النهاية، وقدمه في الفروع وابن رزين في شرحه وقطع به في التنقيح والمنتهى والإقناع، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال به إلا أنه يروى عن أنس أنه مسح على قلنسيته (3). أ. هـ. وروى الأثرم عن أبي موسى أنه خرج من الخلاء فمسح على (4) القلنسوة (5).
(1) القلنسوة: قال في القاموس المحيط 1/ 242: (القلنسوة والقنسية إذا فتحت القاف ضممت السين وإذا ضممت القاف كسرت السين تلبس في الرأس جمعها قلانس وقلانيس وقلنس).
(2)
في النجديات، ط قاله.
(3)
في النجديات، ط قلنسيه وسقطت منها أ، هـ والأثر رواه عبد الرزاق في المصنف 1/ 190 وفي سنده سعيد بن عبد الله بن ضرار ذكره ابن أبي حاتم، ونقل عن أبيه أنه ليس بالقوي.
(4)
سقطت من النجديات، ط، هـ.
(5)
ابن أبي شيبة 1/ 22 وقد رواه عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن أشعت عن أبيه.
................
…
وخمر (1) النسا لذا (2) تواتي
أي: يجوز المسح على خمر النساء إذا كانت مدارة تحت حلوقهن على المذهب، يروى ذلك عن أم سلمة حكاه ابن المنذر، ولأنه ملبوس للرأس يشق نزعه أشبه العمامة (3). ولا يجوز المسح على الوقاية، لأنه لا يشق نزعها فهي كطاقية الرجل، وشرط ما يمسح من الحوائل كلها أن يلبس بعد كمال الطهارة بالماء.
ولا تجز مسحًا على محرم
…
كالغصب والحرير فيما قد نمي
أي: لا يجوز المسح على خف ونحوه محرم كغصب (4) وحرير لرجل (5) على الصحيح من المذهب، لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية كما لا يستبيح المسافر الرخص بسفر المعصية ونمي بمعنى نقل أي (6) عن الإمام والأصحاب.
* * *
أكثر (7) أعلى الخف مسحًا يجب
…
......................
أي: يحب (مسح)(8) أكثر أعلى الخف فمسحًا تمييز محول على (9)
(1) الخمر بضم الخاء والميم وقد تسكن وهو ما تغطي به المرأة رأسها ويسمي النصيف والقناع.
(2)
في د، هـ كذا.
(3)
ولحديث: بلال السابق الذي رواه مسلم ولما رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "امسحوا على الخفين والخمار" فإنه يشمل ما يخمر به الرأس كالعمامة وخمر النساء المتوفر فيها شروط المسح، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسح على القلانس الكبار وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن من محاسن الشريعة الإسلامية والحنيفية السمحة. انظر الفتاوى 21/ 186 - 187.
(4)
وهو وجه في مذهب الشافعية حكاه النووي في المجموع 1/ 552 والمنهاج 1/ 66.
(5)
في د كرجل.
(6)
سقطت من د، س.
(7)
في د، س أكثر.
(8)
ما بين القوسين من ب.
(9)
في جـ عن وفي النجديات محمول عن الابتداء.
الابتداء ووجهه حديث المغيرة السابق فهو تفسير للفظ المسح الوارد مطلقًا.
* * *
......................
…
ومالك فكل الأعلى (1) يذهب
أي: ذهب الإِمام مالك إلى وجوب مسح جميع (2) أعلى الخف (3) لحديث علي: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه) رواه أحمد وأبو داود (4).
* * *
والحنفي قدر ثلاث أصابع
…
......................
أي: وقال أبو حنيفه ومحمَّد بن الحسن: يجزيه قدر ثلاث أصابع وهو قول الأوزاعي لأن اليد آلة المسح والثلاثة (5) أكثر أصابعها (6).
* * *
......................
…
وما اسمه مسح يقول الشافعي
أي: وقال الشافعي: يجزئ أقل ما يسمى مسحًا وهو قول الثوري وأبي (7) ثور؛ لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقديره فيرجع فيه إلى ما يتناوله الاسم (8).
(1) في أ (علي).
(2)
سقطت من د، س.
(3)
بداية المجتهد 1/ 91.
(4)
الفتح الرباني 2/ 69 وأبو داود برقم 162.
(5)
في د، س الثلاث.
(6)
بدائع الصنائع 1/ 12.
(7)
في ب، جـ أبو ثور وهو غلط وكذلك في الأزهريات.
(8)
مغني المحتاج 1/ 67.
وإن بدت رجل الفتى من خفه
…
فغسلها إذ ذاك ليس يكفه
وضوؤه فواجب تمامه
…
وهكذا إذا انقضت أيامه
أي: متى ظهرت الرجل أو بعضها من الخف أو انقضت (1) مدة المسح استأنف الطهارة ولم يكفه غسل قدميه وكذا إذا (2) ظهر بعض الرأس وفحش أو انتقض بعض العمامة؛ لأن المسح على الحائل بدل عن (3) غسل ما تحته أو مسحه فمتى ظهر المستور وجب غسله أو مسحه لزوال حكم البدل كالمتيمم يجد الماء وإذا عاد الحدث إلى بعض الأعضاء عاد إلى الكل؛ لأنه لا يتبعض في النقض وإن تبعض (4) في الرفع، وزوال جبيرة كخف وبرؤها زوالها، وظهور القدم أو بعضها إلى ساق الخف كخروجها منه ولو كان ما مر في الصلاة، وكذا لو انقطع دم مستحاضة ونحوها (5).
والمسح أولى بالفتى وأفضل
…
وعنه بل هما سواء فانقلوا
أي: المسح على الخفين أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب نص عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الفضل.
وعنه: الغسل أفضل المفروض في كتاب الله والمسح رخصة.
وعنه: (6) هما سواء قال في رواية حنبل: كله جائز المسح والغسل ما في قلبي من المسح شيء ولا من الغسل وهذا قول ابن المنذر.
(1) في نسخة جـ وانتفضت أيامه وفي ب ولم نتفضت وفي أ، ط وانقضت.
(2)
في النجديات، ط أن.
(3)
في س يدل على.
(4)
ف ط ينبعض وقد سقطت من د.
(5)
وفي المذهب الشافعي وجه ذكره في مغني المحتاج 1/ 68 مفاده نقض الوضوء الممسوح فيه على الخفين بخلعها أو أحدهما أو ظهور بعض الرجل بخرق أو غيره أو انقضاء مدة المسح.
(6)
في ط وعندهما.
قال الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل أحد ما هو الموافق لحال قدمه. فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح قدميه إذا كان لابسًا للخف (1). (2)
(1) سقطت من د، س.
(2)
الفتاوى 26/ 94 وفيها معنى هذا الكلام لا لفظه.