الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن باب صلاة المسافر والخوف
السفر: قطع المسافة، سمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، والخوف ضد الأمن.
إذا نوى إقامة مستسفر
…
إحدى وعشرين صلاة يقصر (1)
فإن نوى كثر فالإتمام
…
يلزمه وينتفي الملام
يعني: إذا نوى المسافر الإقامة ببلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر، قال في المغني والشرح:(2) والمشهور عن أحمد أن المدة التي يلزم المسافر الإتمام إذا نوى الإقامة فيها ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة .. رواه الأثرم وغيره (3)، هو الذي ذكره الخرقي واختاره أبو بكر والموفق ونصرها في مجمع البحرين وجزم بها في العمدة وقدمها الناظم لحديث أنس قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع، وأقام بمكة عشرًا يقصر الصلاة، متفق (4) عليه. وذكر أحمد حديث جابر وابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم صبح (5) رابعة، فأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن فكان يقصر
(1) في نظ تقصر.
(2)
سقطت الواو من الأزهريات.
(3)
المغني 2/ 132 والشرح الكبير 2/ 107 - 108.
(4)
رواه البخاري 2/ 463 مسلم برقم 693.
(5)
في جـ، س، هـ لصبح.
الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع (1) على إقامتها (2)، قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم (3).
وعنه: إن نوى الإقامة أكثر من عشرين صلاة أتم وإلا قصر وهذه الرواية هي المذهب قاله في الإنصاف (4) وغيره، وقدمها في الفروع وغيره (5)، وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم.
ووجهه (6) الحديث السابق لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة إلا ضحى يوم الرابع من ذي الحجة فلم يقم بها إلا عشرين صلاة وهذا (7) قول مالك (8) والشافعيُّ (9).
(1) في النجديات اجتمع.
(2)
حديث جابر رواه أحمد في المسند 3/ 362 وحديث ابن عباس رواه البخاري 3/ 323، وليس هذا نص الحديثين وإنما استنبطه الإِمام من مجموع أحاديث صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواها جابر وابن عباس وغيرهما لكن في حديثي ابن عباس وجابر تاريخ قدومه مكة.
(3)
وقد اختار هذه الرواية السبكي من الشافعية نص على ذلك في مغني المحتاج 1/ 265.
(4)
الإنصاف 2/ 329.
(5)
سقطت من النجديات، ط.
(6)
في النجديات، هـ، ط ووجه.
(7)
في النجديات، ط وهكذا.
(8)
الذي في المذهب المالكي أن نية الإقامة مدة أربعة أيام صحاح تقطع القصر وأربعة أيام إنما يجب فيها عشرون صلاة وهذا يخالف المذهب الحنبلي فإنما يقطع القصر فيه نية إقامة أكثر من عشرين صلاة لا نية العشرين وحدها.
(9)
الصحيح من مذهب الشافعية أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام بموضع انقطع سفره بوصوله ولا يحسب من الأربعة يوم دخوله ولا يوم خروجه وهذا يخالف المذهب الحنبلي في صور منها:
1 -
أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام فيها عشرون صلاة يقصر عند الحنابلة ولا يقصر عند الشافعية.
2 -
أنه إذا لم يحسب يوم دخوله ولا يوم خروجه قد يصلي ثلاثًا وعشرين صلاة مقصورة عند الشافعية وهذا لا يجوز في المذهب الحنبلي .. انظر الأم 1/ 164 والمنهاج 1/ 264.
وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن أقام خمسة عشر يومًا مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، وإن نوى دونه قصر (1)، ويروي عن ابن عمر وسعيد ابن جبير والليث بن سعد (2)(3).
وقوله: مستسفر أي: مسافر.
لا قصر للملاح والمكاري
…
ونحوهم من طالبي الأسفار
يعني: لا يترخص ملاح وهو صاحب السفينة بقصر (4) ولا غيره إذا كان معه أهله وليس له نية إقامة ببلد؛ لأنه غير ظاعن عن منزله فلم يبح له الترخص كالمقيم في المدن (5)، والنصوص الواردة في المسافر المراد بها الظاعن عن (6) منزله وهذا ليس كذلك (7)، ومثل الملاح في ذلك المكاري (8) والراعي ورسول السلطان ونحوهم فلا يترخصون (9)، إذا كان معهم أهلهم ولم يعزموا على إقامة ببلد وإلا فلهم الترخص (10).
(1) انظر في ذلك بدائع الصنائع 1/ 97.
(2)
في جـ سعيد.
(3)
ويرى بعض محققي الحنابلة أن الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع، وهذا القول أرجح عندي لأن مستند من حدد المدة بهذا القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم. أقامه بمكة وقد أقام صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة وأقام في مكة زمن الفتح تسع عشرة ليلة أو ثماني عشرة وهو يقصر، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم ذلك بمدة، وقد نقل ابن القيم في زاد المعاد آثارين عن الصحابة تفيد أنهم قصروا مع إقامتهم مددًا فوق هذه المدة بكثير. انظر الفتاوى 24/ 137 - 143 أو زاد المعاد 3/ 14 - 15.
(4)
في ط ويقصر.
(5)
في النجديات، هـ ط المدة.
(6)
سقطت من ط.
(7)
وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية. انظر الفتاوى 25/ 213.
(8)
المكاري: المستأجر الذي يحمل للناس امتعتهم على دوابه، ومثله سائقوا سيارات الشحن والأجرة الذين يقطعون المسافات الطويلة وغالب أوقاتهم في سفر إذا كان معهم أهلهم.
(9)
في أ، ج، هـ فلم يترخصون.
(10)
يستحب الإِمام الشافعي للملاح إذا كان منزله سفينته أن يتم مع أنه يجوز له أن يقصر =
بعد دخول الوقت من قد سافرًا
…
يتم لا يقصر نصًا ظاهرًا
يعني: إذا سافر بعد دخول الوقت وجب عليه إتمام تلك الصلاة، لأنها وجبت في الحضر أربعًا فلزمه إتمامها كما لو سافر بعد خروج وقتها (1).
وهكذا في الحكم من إذا ترك
…
صلاته حتى إذا الوقت انفرك (2)
وكان عمدًا فرضه الإتمام
…
وليس كالناسي يا (3) غلام
يعني: أن المسافر إذا أخر الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها أو تضايق عن فعلها لزمه إتمامها؛ لأن القصر رخصة وهذا عصى بالتأخير، والرخص لا تناط بالمعاصي، بخلاف من أخرها نسيانًا لأنه معذور، حتى لو ذكر صلاة سفر بسفر (4) آخر كان له قصرها، بخلاف ما لو ذكرها في الحضر.
وعنه لا قصر لكل (5) تارك
…
في عمده وسهوه كذلك
أي: وعن الإِمام أحمد أنه (6) لا قصر لكل من ترك الصلاة حتى تضايق وقتها عمدًا كان ذلك أو سهوًا (7).
= قال: وإذ كان الرجل مالكًا للسفينة وكان فيها منزله وكان معه فيها أهله أو لا أهل له معه فيها فأحب إلى أن يتم وله أن يقصر إذا سافر وعليه حيث أراد مقامًا غير مقام سفر أن يتم. الأم 1/ 166.
(1)
وعند أحمد رواية أخرى أن له أن يقصر وهو مذهب الأئمة الثلاثة وحكاه ابن المنذر إجماعًا لأنه سافر قبل خروج وقتها أشبه ما لو سافر قبل وجوبها وكلابس الخف إذا أحدث ثم سافر قبل المسح .. الشرح الكبير 2/ 101 وحاشية ابن عابدين 2/ 131 والكافي لابن عبد البر 1/ 246.
(2)
في النجديات، ط فرك، وفي نظ حتى فالوقت انفرك.
(3)
في ط أيا غلام.
(4)
سقطت من ب، د، س.
(5)
في أ: صلى.
(6)
سقطت من النجديات، ط.
(7)
وهو قول في مذهب الشافعية ذكره النووي في روضة الطالبين 1/ 183.
لطالب العدو أن يصلي
…
صلاة خوف في أصح النقل
يعني: لطالب العدو الخائف (1) فواته أن يصلي صلاة الخوف في أصح الروايتين عن الإِمام كالمطلوب (2)، روي ذلك عن شرحبيل بن حسنة، وهو قول الأوزاعي (3)، لما روى عبد الله بن أنيس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي فقال (4): (أذهب فاقتله، فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماءًا نحوه. وذكره الحديث رواه أبو داود (5)، وظاهر حاله أنه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو كان قد علم جواز ذلك فإنه لا يظن به أن يفعل ذلك مخطئًا وهو رسول) (6) رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخبره بذلك ولا يسأله عن حكمه.
(1) في الأزهريات والخائف.
(2)
في د والمطلوب.
(3)
هو رواية عن الإمام مالك حكى ذلك عنه ابن حبيب. انظر المنتقى شرح الموطأ 1/ 325.
(4)
في النجديات، هـ، ط قال.
(5)
أبو داود برقم 1249 وقد عنعنه ابن إسحاق وهو يدلس إذا عنعن ولكن رواه أحمد في المسند 3/ 496 وصرح فيه ابن إسحاق بالتحديث فزالت الشبهة وتمامه عند أبي داود فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك قال: إني لفي ذاك، قال: فمشيت معه ساعة، حتى إذا أمكنني علوته بالسيف حتى برد، أي مات والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وحسن إسناده الحافظ في الفتح. انظر نيل الأوطار 3/ 366.
(6)
سقطت من د، س.