الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويرى أحمد أن له ثلث الدية، ويستدل بما روي أن عثمان قضى فيمن ضرب إنسانًا حتى أحدث بثلث الدية (1). وقد قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه، فقدم قول الصحابي على القياس (2).
الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس:
إذا تعارض خبر الواحد مع القياس؛ فمذهب الشافعي وأحمدُ والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك تقديم الخبر (3)؛ وقد قبل الإمام أحمد أخبارًا كثيرة رجحها على القياس منها:
1 -
قدم حديث الحكم بن عمرو الغفاري في النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة (4) على القياس؛ وهو عدم الفرق بين المرأة والرجل.
2 -
أخذ بحديث أبي هريرة في الأمر بغسل اليدين من نوم الليل (5) وترك القياس فيه؛ وهو عدم الفرق بين نوم الليل والنهار.
3 -
أخذ بحديث أبي هريرة في انتفاع المرتهن بالرهن مقابل النفقة (6) مع مخالفته للقياس من وجهين:
أحدهما: أنه يجيز لغير المالك أن ينتفع بالحيوان، المرهون بغير إذن المالك.
والثاني: تضمينه الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة (7).
(1) رواه عبد الرزاق 10/ 24، وابن حزم في المحلى 10/ 495.
(2)
المغني 9/ 581.
(3)
الروضة مع مذكرة الشنقيطي 146، وتنقيح الفصول 387، وتيسير التحرير 3/ 116.
(4)
الترمذيُّ برقم 64، وأبو داود برقم 82.
(5)
البخاري 1/ 229 - 230، ومسلمٌ برقم 278.
(6)
البخاري 5/ 101 - 102.
(7)
نيل الأوطار 5/ 264 - 265.