المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أهمية البحث

- ‌أسباب اختياري للموضوع:

- ‌خطة البحث:

- ‌القسم الأوّل

- ‌ثانيًا: التحقيق

- ‌ثالثًا: وضعت الفهارس الآتية لخدمة الكتاب:

- ‌لمحة عن مفردات الإمام أحمد

- ‌المفردات

- ‌لكل إمام مفردات:

- ‌أولًا: أمثلة لما انفرد به الإمام أبي حنيفة رحمه الله:

- ‌ثانيًا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك:

- ‌ثالثًا: أمثلة لما انفرد به الشافعي:

- ‌التآليف في مفردات الإمام أحمد:

- ‌أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل

- ‌الأصل الأوّل: النصوص من الكتاب والسنة:

- ‌الأصل الثاني: الإجماع:

- ‌الأصل الثالث: قول الصحابي:

- ‌الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف:

- ‌الأصل الخامس: القياس:

- ‌الأصل السادس: استصحاب الحال:

- ‌الأصل السابع: المصالح المرسلة:

- ‌الأصل الثامن: الاستحسان:

- ‌الأصل التاسع: شرع من قبلنا:

- ‌الأصل العاشر: سد الذرائع وإبطال الحيل:

- ‌الأصل الحادي عشر: العرف:

- ‌أسباب الانفراد:

- ‌الأوّل: كثرة الأحاديث النبوية الصحيحة:

- ‌الثاني: كثرة آثار الصحابة:

- ‌الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس:

- ‌الرابع: الأخذ بظاهر النص ما لم ترد قرينة قوية تصرفه أو يدل دليل على نسخه:

- ‌الخامس: الخلاف في القواعد الأصولية والفقهية:

- ‌التعريف بمؤلف الكتاب

- ‌عصره:

- ‌نسبه ومولده:

- ‌نشأته وتعلمه:

- ‌خلقه:

- ‌صلاته بعلماء نجد:

- ‌شيوخه:

- ‌1 - عبد الرحمن بن يوسف البهوتي:

- ‌2 - يحيى بن موسى الحجاوي:

- ‌تلاميذه:

- ‌1 - محمَّد الخلوتي:

- ‌2 - عبد الله بن عبد الوهاب المشرفي:

- ‌مؤلفاته:

- ‌أ- كشات القناع عن متن الإقناع:

- ‌ب- شرح منتهى الإرادات:

- ‌د- عمدة الطالب:

- ‌د- المنح الشافيات:

- ‌هـ- حاشية على الإقناع:

- ‌و- حاشية على المنتهى:

- ‌تنبيه

- ‌وفاته:

- ‌التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: العنوان:

- ‌ثانيًا: نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثالثًا: منهج المؤلف في الكتاب:

- ‌رابعًا: قيمة الكتاب:

- ‌خامسًا: المآخذ على الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌أ- كتب الحديث:

- ‌1 - الجوزجاني:

- ‌2 - النجاد:

- ‌3 - الخلال:

- ‌4 - الأثرم:

- ‌5 - أبو بكر البرقاني:

- ‌6 - أبو بكر عبد العزيز:

- ‌7 - أبو حفص بن شاهين:

- ‌8 - عمر بن شبة:

- ‌ب- كتب الفقه:

- ‌1 - الإجماع:

- ‌2 - الأحكام السلطانية في مصلحة الراعي والرعية:

- ‌3 - الاختيارات:

- ‌4 - إدراك الغايه في اختصار الهداية:

- ‌5 - الإرشاد في فروع الحنبلية:

- ‌6 - الإفادات بأحكام العبادات:

- ‌7 - الإفصاح عن معاني الصحاح:

- ‌8 - الإقناع:

- ‌9 - الإقناع:

- ‌10 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:

- ‌11 - البلغة:

- ‌12 - التبصرة:

- ‌13 - تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية:

- ‌14 - التذكرة:

- ‌15 - التذكرة:

- ‌16 - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع:

- ‌17 - التصحيح

- ‌18 - التلخيص:

- ‌19 - التنبيه:

- ‌20 - الجامع لعلوم أحمد بن حنبل:

- ‌21 - الجامع الصغير:

- ‌22 - الحاويان:

- ‌23 - حاشية ابن مفلح على المقنع:

- ‌24 - الخلاصة:

- ‌25 - الخلاف الكبير:

- ‌26 - رؤوس المسائل:

- ‌27 - رؤوس المسائل:

- ‌28 - الرعايتان وهما كبرى وصغرى:

- ‌29 - كتاب الروايتين والوجهين:

- ‌30 - زاد المسافر:

- ‌31 - شرح ابن رزين:

- ‌32 - الشرح الكبير:

- ‌34 - شرح ابن منجا:

- ‌35 - شرح ابن عبيدان:

- ‌36 - شرح المجد ابن تيمية على الهداية:

- ‌37 - شرح أبي المعالي:

- ‌38 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي:

- ‌39 - شرح المحرر:

- ‌40 - العدة:

- ‌41 - الفائق:

- ‌42 - الفروع:

- ‌43 - الفصول:

- ‌45 - القواعد الفقهية:

- ‌46 - الكافي:

- ‌47 - المبدع:

- ‌48 - المبهج:

- ‌49 - المجرد:

- ‌50 - مجمع البحرين:

- ‌51 - المحرر:

- ‌52 - مختصر ابن تميم:

- ‌53 - المذهب الأحمد:

- ‌54 - مسائل الإمام أحمد:

- ‌أ- مسائل أبي داود:

- ‌ب- مسائل ابن منصور الكوسج:

- ‌ج- مسائل إبراهيم بن إسحاق الحربي:

- ‌د- مسائل ابن هانئ:

- ‌55 - مسبوك الذهب:

- ‌56 - المستوعب:

- ‌57 - المطلع على أبواب المقنع:

- ‌58 - المنتخب:

- ‌59 - منتخب الأزجي:

- ‌60 - المنتهى:

- ‌61 - المنور في راجح المحرر:

- ‌62 - النكت على المحرر:

- ‌63 - النهاية:

- ‌64 - الهداية:

- ‌65 - الهادي:

- ‌66 - الواضح:

- ‌67 - الوجيز:

- ‌68 - الوسيلة:

- ‌جـ- كتب اللغة:

- ‌1 - تهذيب اللغة:

- ‌2 - القاموس المحيط:

- ‌3 - النهاية في غريب الحديث والأثر:

- ‌بين يدي التحقيق

- ‌من كتاب الطهارة

- ‌(فائدة)

- ‌ومن باب الوضوء

- ‌ومن باب المسح على الجوارب

- ‌ومن باب نواقض الوضوء

- ‌ومن باب الغسل

- ‌ومن باب التيمم

- ‌ومن باب الحيض

- ‌ومن كتاب الصلاة

- ‌ومن باب الأذان

- ‌ومن باب سجود السهو

- ‌ومن باب صلاة الجماعة

- ‌ومن باب صلاة المسافر والخوف

- ‌ومن باب صلاة الجمعة

- ‌ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء

- ‌ومن كتاب الزكاة

- ‌ومن باب زكاة الفطر

- ‌ومن كتاب الصوم والاعتكاف

- ‌ومن كتاب الحج

- ‌ومن كتاب الأضاحي

- ‌ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به)

- ‌ومن كتاب البيوع

- ‌(ومن باب البيع الفاسد والباطل

الفصل: ‌ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء

‌ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء

العيدان: تثنية عيد وهو اسم لليوم (1) المعروف، سمي بذلك لأنه يعود لوقته أو بالسرور والفرح.

والكسوف: ذهاب ضوء أحد (2) النيرين (3) أو بعضه.

والاستسقاء: طلب السقيا على صفة مخصوصة عند جدب الأرض وقحط المطر (4) المضر ونحوه (5).

فرض على الكفاية الصلاة

للعيد قد أثبته الرواة

والحنفي قال فيها تجب

ومالك والشافعيُّ تندب

أي: صلاة العيدين (6) فرض كفاية قال في مجمع البحرين: في أظهر الروايتين قال في الإنصاف: هذا المذهب (7) وبه قال بعض أصحاب

(1) في ط اليوم.

(2)

وسقطت من ط.

(3)

نيرين: الشمس والقمر.

(4)

احتباسه. القاموس 3/ 378.

(5)

كما إذا غارت مياه الآبار أو الأنهار أو نقصت.

(6)

في النجديات، هـ ط العيد.

(7)

الإنصاف 1/ 420.

ص: 268

الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان، وليست فرضًا. لأنها صلاة شرعت لها خطبة (2) فكانت واجبة على (3) الأعيان كالجمعة.

وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي: هي سنة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: للأعرابي حين ذكر خمس صلوات وقال هل علي غيرهن؟ قال: "لا إلا أن تطوع (4) "(5)؟ ولأنها ذات ركوع وسجود لا يشرع لها أذان فلم تكن واجبة كصلاة الاستسقاء (6).

ولنا على وجوبها في الجملة قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} [الكوثر: 2] و (7) الأمر يقتضي الوجوب، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة والجهاد.

(1) وهو وجه ضعيف في مذهب الشافعية ذكر ذلك النووي في المنهاج 1/ 310 قال: باب صلاة العيدين، هي سنة وقيل فرض كفاية.

(2)

في النجديات، هـ ط الخطبة.

(3)

بدائع الصنائع 1/ 274 - 275 وقد مال إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل بما يأتي:

1 -

أن المسلمين كلهم يجتمعون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بعده، ولم يكونوا في سائر التطوع يفعلون ذلك بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى التطوع ويدع، فكان مرة يستسقي بالصلاة في الصحراء وفي أخرى يدعو فقط، حتى أن من العلماء من لم يعرف في الاستسقاء صلاة كأبي حنيفة.

2 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إلى العيد حتى أمر بإخراج الحيض فقالوا له: إن لم يكن للمرأة جلباب. قال صلى الله عليه وسلم: "لتلبسها أختها من جلبابها". وهذا توكيد لخروجهن يوم العيد مع أنه في الجمعة والجماعة قال: "وبيوتهن خير لهن".

3 -

وأيضًا فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل له: إن بالمدينة ضعفاء، لا يمكنهم الخروج معك فلو استخلفت من يصلي بهم فاستخلف من صلى بهم فلو كان الواحد يفعلها بنفسه لم يحتج إلى الاستخلاف الذي لم تمض به السنة. انظر الفتاوى 24/ 178 - 183 بتصرف.

(4)

في النجديات، ط تتطوع.

(5)

البخاري 1/ 97 - 98 ومسلمٌ برقم 8 وأبو داود برقم 391 والنسائيُّ 4/ 121.

(6)

الكافي لابن عبد البر 1/ 263 ومغني المحتاج 1/ 310.

(7)

سقطت من ط.

ص: 269

فأما حديث الأعرابي فليس لهم فيه حجة لأن الأعراب (1) لا تلزمهم الجمعة فالعيد أولى، والمراد منه فرض العين بدليل الجنازة، وهو مخصوص أيضًا بغير المنذورة فكذلك صلاة العيد، وقياسهم لا يصح؛ لأن كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له فيجب حذفه، فينقض (2) بصلاة الجنازة وينتقض على كل حال بالصلاة المنذورة.

قراءة الجمعة فاندب فيها

سورتها وسورة تليها

أي: سورة الجمعة والتي تليها وهي سورة المنافقين قال القاضي علاء الدين المرداوي: إن كان مراده (3) هنا أنه تندب (4) قراءتهما في صلاة العيد فما رأيته لغيره (5)، وإن كان مراده صلاة الجمعة وهو المنقول (6)، فما هذا محله، بل محله في بابه وهو الباب قبله (7).

قلت: وعلى فرض أن يكون الثاني مراده فليس من المفردات لأنه قول الشافعي أيضًا (8).

ويحتمل أن يكون المعنى قراءة السورة التي يقرأ بها في الجمعة، وهي سورة سبح والتي تليها الغاشية، فيقرأ بهما في ركعتي العيد وهو موافق

(1) في د العرب.

(2)

في النجديات، ط فينقص.

(3)

في النجديات، ط المراد.

(4)

في النجديات، ط يندب.

(5)

يعني: أنه لم ير أحدًا من الأصحاب حكاه عن الإِمام أحمد ولا ذكره رواية عنه وإنما رآه من الناظم فقط.

(6)

وبنحو هذا قال المالكية، قال ابن عبد البر في الكافي 1/ 25: والقراءة في الجمعة بعد فاتحة الكتاب بسورة الجمعة في الركعة الأولى، وفي الثانية بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} أو {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} أو {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} ، كل ذلك حسن مستحب أو بما شاء ولا ينبغي أن تترك سورة الجمعة إلا من ضرورة.

(7)

في ط قبل.

(8)

انظر مغني المحتاج 1/ 290.

ص: 270

للمذهب، لحديث مسلم (1) لكنه بعيد عن عبارته (2) ولا قرينة تصرف إليه، لكن العمل عليه أولى تصحيحًا لعبارته (3).

تكبير تشريق فقل بالعصر

من آخر يقطع لا بالفجر

يعني: أن التكبير عقب الصلوات المفروضات جماعة يستمر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وإليه ذهب الثوري وابن عيينة وأبو يوسف ومحمَّد (4).

وعن ابن مسعود أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى العصر من يوم النحر (5) وإليه ذهب النخعي وعلقمة وأبو حنيفة لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا (6) اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: 28]، (7)، وهي أيام العشر ويوم النحر آخرها (8).

وعن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أن التكبير إلى الفجر من آخر أيام التشريق، وبه قال مالك والشافعيُّ في المشهور عنه، ولأن الناس تبع (9) للحج (10)

(1) رواه مسلم برقم 878 وهو عن النعمان بن بشير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين (2) والجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)} وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما، وقد أخرجه أبو داود برقم 112 والترمذيُّ برقم 533.

(2)

في النجديات عبارة.

(3)

لكن في نهاية المحتاج 2/ 391 للشافعية ما يفيد بأن قراءة سورتي سبح والغاشية في صلاة العيد سنة وهو كذلك عند الحنفية. قال في بدائع الصنائع 1/ 277: ويقرأ في الركعتين أي سورة شاء وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيد {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)} فإن تبرك بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة هاتين السورتين في أغلب الأحوال فحسن، لكن يكره أن يتخذهما حتمًا لا يقرأ فيها غيرهما.

(4)

انظر فتح القدير 2/ 81 وهو قول في مذهب الشافعية. قال في نهاية المحتاج 2/ 398: وفي قول يكبر من صبح عرفه ويختم بعصر آخر أيام التشريق للأتباع.

(5)

ابن أبي شيبة 2/ 165.

(6)

في النجديات، ط واذكروا.

(7)

صوابها (ويذكروا اسم الله).

(8)

فتح القدير 2/ 80.

(9)

في ط تتبع.

(10)

في أ، جـ، ط الحج وفي ب الحاج.

ص: 271

وآخر صلاة بمنى الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق (1).

ولنا ما روى جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم و (2) يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فيكبر (3) من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (4)، وعن علي وعمار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق، رواهما الدارقطني (5)، إلا أنهما من رواية عمرو (6) بن شمر (7) عن جابر الجعفي وقد ضعفا، ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس رواه سعيد (8) عنهم، قيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير (9) من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بإجماع (10) عمر وعلي وابن عباس، ولقوله تعالى:{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203] وهي أيام التشريق فيتعين الذكر في جميعها.

* * *

بخطبة الفطر كذاك يقطع

......................

يسن التكبير ليلة عيد (11) الفطر بلا نزاع، ونص عليه لقوله:

(1) الكافي لابن عبد البر 1/ 265 ونهاية المحتاج 2/ 398.

(2)

سقط من ط.

(3)

في د، س فيكون.

(4)

الدارقطني 2/ 50 في كتاب العيدين غير أنه بلفظ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله .. إلخ.

(5)

الدراقطني 2/ 49.

(6)

هو عمرو بن شمر الجعفي الكوفي قال يحيى: ليس بشيء. وقال الجوزجاني: زائغ كذاب. وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات. وقال البخاري: منكر الحديث .. انظر ميزان الاعتدال 3/ 268.

(7)

في د، س سمره.

(8)

أي: سعيد بن منصور في سننه وليس في المطبوع منها كتاب الصلاة.

(9)

في النجديات، ط في.

(10)

في النجديات، د، س.

(11)

سقطت من النجديات، ط.

ص: 272

{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]، ويستحب أيضًا أن يكبر من الخروج إليها إلى فراغ الخطبة على الصحيح من المذهب عليه أكثر الأصحاب.

وعنه: (1) إلى خروج الإِمام إلى صلاة العيد.

وقيل: إلى سلامها وهو ظاهر كلامه في المنظومة.

وعنه: إلى وصول المصلي إلى المصلى وإن لم يخرج الإِمام وكذا حكم التكبير المطلق في الأضحى بل يسن في العشر كله (2) لا غير (3) على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقيل:(4) إلى آخر آيام التشريق.

* * *

......................

والجهر في الكسوف أيضًا يشرع

أي: يسن الجهر في صلاة الكسوف روى عن علي أنه (5) فعله (6)، وهو مذهب أبي يوسف وإسحاق وابن المنذر (7) لحديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف. متفق (8) عليه. وعنها أيضًا: أن

(1) في النجديات، ط وقيل وعنه.

(2)

لعل الأصح كلها ويجوز ما ذكره على تقدير مضاف محذوف تقديره في زمن العشر كله أو نحوه.

(3)

في ط لا غيره.

(4)

في أ، حـ، ط، وقيل لا إلى.

(5)

في ط أن فعله.

(6)

رواه ابن خزيمة وسكت عليه الحافظ في الفتح 2/ 252.

(7)

وقال به من الشافعية ابن خزيمة ورجحه ابن حجر في فتح الباري 2/ 454 - 455 ورجحه من المالكية ابن العربي في عارضه الأحوذي 423 وذكر أنه رواية المدنيين عن مالك كما رجحه الشوكاني في نيل الأوطار3/ 377 وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية في فتاواه 4/ 261.

(8)

البخاري 2/ 454 ومسلمٌ برقم 901.

ص: 273

النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر فيها، قال الترمذيُّ: هذا حديث حسن صحيح (1)، ولأنها نافلة شرعت لها الجماعة فكان من سننها الجهر كصلاة الاستسقاء.

وأما قول عائشة: حزرت (2) قراءته: ففي إسناده مقال (3)، على أنه يحتمل أن يكون لبعد ونحوه.

وخطبة فرد (4) في الاستسقاء

تشرع لاثنتين (5) في الأداء (6)

أي: يسن بعد صلاة الاستسقاء خطبة واحدة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وبهذا قال عبد الرحمن بن مهدي لقول ابن عباس: لم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتكبير (7) وهذا يدل على أنه ما فصل بين ذلك بسكوت ولا (8) جلوس، ولأن كل من نقل الخطبة لم ينقل خطبتين وقول ابن عباس صنع النبي صلى الله عليه وسلم كما صنع في العيد (9)، محمول على الصلاة بدليل قوله صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد وبدليل أول الحديث (10).

(1) الترمذيُّ برقم 563 وأبو داود برقم 118 وسقطت كلمة حسن من د، س.

(2)

قال في القاموس 2/ 8: (الحزر: التقدير والخرص).

(3)

رواه أبو داود برقم 1187 وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع.

(4)

في جـ، ط فزد وفي نظ كأنها يزيد.

(5)

في نظ لا تسن.

(6)

في نظ، جـ، ط الأداء.

(7)

جزء من حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود برقم 1165 والترمذيُّ برقم 558 والنسائيُّ 3/ 156.

(8)

في ب وإلا.

(9)

لم أجده بهذا اللفظ وهو في المغني 2/ 288 منقولًا عن ابن عبد البر.

(10)

بعض حديث ابن عباس السابق ولفظ الحديث: بكامله عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أرسلني الوليد بن عتبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلًا متواضعًا متضرعًا حتي أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. رواه أبو داود 1165 والترمذيُّ برقم 558 والنسائيُّ 3/ 156.

ص: 274

وهكذا التكبير في ابتدائها

يشرع كالعيد وفي أثنائها

أي: يسن ابتداء خطبة الاستسقاء بالتكبير فنفتتحها (1) بتسع تكبيرات متتابعات كخطبة العيد (2) لحديث ابن عباس السابق: صنع النبي صلى الله عليه وسلم كما صنع في العيد، ويكبر أيضًا في أثناء (3) الخطبة كما في خطبة العيد لكن يكثر هنا من الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به ومن الدعاء والتضرع.

(1) في النجديات، ط فنفتتحها.

(2)

وعند الشافعية أنه يخطب خطبتين كالعيد يفتتح الأولى بتسع تكبيرات متوالية والثانية بسبع قال في مغني المحتاج 1/ 324: وقيل إنه يكبر كالعيد قال المصنف (النووي): وهو ظاهر نص الأم وقال الأذرعي: إنه قضية كلام أكثر العراقيين، وقد قال في المنهاج في وصف خطبتي العيد: يفتتح الأولى بتع تكبيرات والثانية بسبع ولاءً.

(3)

في النجديات، ط ابتداء.

ص: 275

ومن كتاب (1) صلاة الجنائز

بفتح الجيم جمع جنازة بكسرها وفتحها وقيل بالكسر اسم للسرير عليه الميت، وبالفتح للميت، وقيل: بالعكس، وإن لم يكن على السرير ميت لم يقل له جنازة ولا نعش (2).

وشارب الميت كذاك الظفر

طويله يقص (3) ندبًا ذكروا

أي: يستحب قص شارب الميت إذا طال، وهذا قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحاق لقول أنس: اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم (4)، ولأن تركه يقبح منظره وفعله مسنون في الحياة ولا (5) مضرة فيه فشرع بعد الموت كالاغتسال. وكذا يسن قص أظافره إذا طالت لما تقدم (6)، وما أخذ (7) منه جعل معه كعضو ساقط. ويحرم حلق عانته وختنه ولا يسرح شعره بالمشط لأنه يقطعه ولا حاجة إليه.

(1) في النجديات، ط باب.

(2)

انظر النهاية 1/ 306.

(3)

في نظ نقص.

(4)

لم أجده وهو في الشرح الكبير 2/ 325 والمبدع 2/ 231 وهو في المغني 2/ 408 من قول النبي صلى الله عليه وسلم.

(5)

الواو من النجديات، ط.

(6)

وهو الجديد من قولي الشافعي ذكر ذلك النووي في المجموع 5/ 137 عن طائفة من علماء الشافعية.

(7)

في النجديات أخذه.

ص: 276

بعد أربع المشهور (1) سقط يغسل

وصل لو لم يستهل نقلوا

السقط بتثليث السين (الولد (2) تضعه المرأة لغير تمام أو ميتًا (3) فإن خرج حيًا واستهل غسل وصلي عليه حكاه ابن المنذر إجماعًا. وإن خرج ميتًا فقال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه. وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق (4). وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتًا) (5)، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"والسقط يصلى عليه". رواه أبو داود والترمذيُّ وفي رواية الترمذيُّ والطفل يصلى عليه وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح (6) وذكره أحمد واحتج به وبحديث أبي بكر (7) الصديق أنه قال: ما أحد أحق أن يصلى عليه من الطفل (8). ولأنه نسمة نفخ فيها الروح فيصلى عليه كالمستهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود أخبر أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر (9).

وأما حديث الطفل لا يصلى عليه (10) ولا يرث ولا يورث حتى

(1) في النجديات، د، هـ.

(2)

سقط من أ، حـ، ط.

(3)

النهاية 2/ 378.

(4)

وذكر في المهذب وغيره من كتب الشافعية أنه قديم قولي الشافعي وقد نقل النووي إنكار بعض علماء الشافعية نسبة ذلك إلى الشافعي. انظر المجموع 4/ 212 - 213.

(5)

لم أجده، وقد ذكره الموفق في المغني 2/ 397.

(6)

أبو داود برقم 3180 من حديث المغيرة بن شعبة يرفعه ورواه أحمد في المسند 4/ 248 - 249 وإسنادُهُ صحيحٌ، والرواية الثانية رواها الترمذيُّ برقم 1031 والنسائي 4/ 55، 56 والحاكم 1/ 363 والبيهقيُّ 4/ 8.

(7)

سقطت من د، س.

(8)

عبد الرزاق برقم 6604 موقوفًا بلفظ أحق من صلينا عليه أبناؤنا ورواه البيهقي في السنن 4/ 9 مع الجوهر النقي وقد ذكره من وجه آخر مرفوعًا عن البراء بن عازب.

(9)

البخاري 11/ 417 وفي مسلم برقم 2643 وأبو داود برقم 4708 والترمذيُّ برقم 2138.

(10)

سقطت من هـ.

ص: 277

يستهل. رواه الترمذيُّ: فقال الترمذيُّ: قد اضطرب فيه (1).

والزوج لا توجب عليه كفنا

لزوجة إعسارها تبينا

يعني: أن الزوج لا يجب (2) عليه (3) كفن زوجته ولا مؤونة تجهيزها ولو كانت معسرة، وهذا قول الشعبي وأبي حنيفة (4)، قاله في الشرح (5)، لأن النفقة والكسوة وجبت للتمكين (6) من الاستمتاع، ولهذا تسقط بالنشوز، وقد انقطع ذلك بالموت، فأشبه ما لو انقطع بالفرقة في الحياة، ولأنها (7) بانت منه بالموت فأشبهت الأجنبية.

وفارقت المملوك لأن نفقته تجب بحق الملك لا بالانتفاع، ولهذا تجب نفقة الآبق وفطرته، والولد تجب نفقته بالقرابة ولا تبطل بالموت، بدليل أن السيد والوالد (8) أحق بدفنه وتوليه (9).

فإن لم يكن لها مال فذلك على من تلزمه نفقتها من الأقارب، فإن لم يكن ففي بيت المال إن أمكن وإلا فعلى من علم بها من المسلمين (10).

(1) الترمذيُّ برقم 1032 وابن ماجة برقم 1508 وقال فيه الترمذيُّ: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا ورواه بعضهم موقوفًا على جابر وكان هذا (يعني: الموقوف) أصح من المرفوع.

(2)

كررت في ب.

(3)

سقطت من جـ.

(4)

وبه قال صاحبه محمد بن الحسن وهو قول في مذهب الشافعية والمعتمد في مذهب المالكية. انظر في ذلك بدائع الصنائع 1/ 308 - 309 ومغني المحتاج 1/ 338 وحاشية الدسوقي 1/ 414.

(5)

الشرح الكبير 2/ 338.

(6)

في الأزهريات للتمكن.

(7)

سقطت الواو من ط.

(8)

في جـ، ط الولد.

(9)

في أ، جـ. ط في توليته وفي ب وتوليته.

(10)

عن أحمد رواية أخرى: أنها إن كان لها مال فكفنها في مالها مقدم على الدين والوصية وإن لم يكن لها مال فيجب على الزوج كفنها، وهذا قول أبي يوسف، والأصح في مذهب الشافعي، وقول في مذهب مالك، وما ذكره المؤلف وغيره من =

ص: 278

صلاة ميت فالوصي قدموا

على إمام أو قريب فاعلموا

أي: يقدم الوصي بالصلاة على الميت على الإِمام الأعظم والأقارب وغيرهم وهذا قول سعيد بن زيد وأنس وأبي برزة وزيد بن أرقم وأم سلمة.

وقال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: تقدم العصبات لأنها ولاية تترتب (1) بترتب العصبات، فالولي فيها أولى كولاية النكاح (2).

ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر (3)، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب (4)، وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها (سعيد بن زيد (5)، وأبو بكرة (6) أوصى أن يصلي عليه (7) أبو برزة (8)، وعائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة (9)، وابن مسعود أوصى

= أنها بانت منه بالموت فلا يجب لها عليه شيء غير صحيح بدليل أنه يرثها لو كان لها مال. انظر بدائع الصنائع 1/ 308 - 309 والمنهاج 1/ 338 وحاشية الدسوقي 1/ 414.

(1)

في أترتيب لترتب وفي ط ترتيب لترتيب وفي د، س ترتيب بترتيب.

(2)

خلاف المذكورين إنما هو في تقديم العصبات على الوصي وليس على الإِمام أيضًا فقد نص علماء الحنفية والمالكية على تقديم الوالي على الولي واستدلوا بأن الحسين رضي الله عنه قدم سعيد بن العاص ليصلى على الحسن بن علي وكان سعيد أميرًا على المدينة وقال له الحسين: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك. انظر حاشية ابن عابدين 2/ 219 - 221 والكافي لابن عبد البر 1/ 373 - 274 أما الشافعي فإنه قدم الولي على الوالي في إمامة صلاة الجنازة قال النووي في المنهاج 1/ 346: (الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالي).

(3)

ذكره النووي في المجموع 5/ 177 نقلًا عن ابن المنذر معلقًا.

(4)

المرجع السابق وقد ذكر ابن سعد في الطبقات 3/ 229 - 230: أن عمر قال لأهل الشورى: ليصل لكم صهيب. ولما مات عمر قدم الصحابة صهيبًا للصلاة عليه؛ لأنه الذي يصلي بهم المكتوبات وليس فيه الوصية.

(5)

ابن أبي شيبة 3/ 275.

(6)

في د، س أبو بكر.

(7)

ما بين القوسين سقط من جـ، ط.

(8)

لم أجده وهو في المغني 2/ 367.

(9)

المجموع 5/ 117 نقلًا عن ابن المنذر.

ص: 279

أن يصلي عليه الزبير (1). وهذه قضايا اشتهرت ولم يظهر لها مخالف فكانت إجماعًا ولأنها حق للميت فإنها شفاعة له فقدم وصيه فيها كتفريق ثلثه.

وولاية النكاح يقدم عندنا أيضًا فيها الوصي على الصحيح وإن سلمت (2) فليس حقًا له بل للمولى (3) عليه.

إن كبر الأمام في صلاته

خمسًا على جنازة فواته

أي: إذا كبر الإِمام في الصلاة على الجنازة خمسًا تابعه المأموم وجوبًا، ولا يتابعه فيما زاد عليها كذلك، رواه الأثرم، وهو ظاهر الخرقي، وقدمه في المقنع وغيره (4) لحديث مسلم (5) عن زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسًا، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها، وروى سعيد بإسناده عن حذيفة معناه (6)، وعن علي أنه صلى على سهل (7) بن حنيف فكبر عليه خمسًا (8).

وعنه يتابعه إلى سبع قطع به في التنقيح والمنتهى والإقناع وغيرها وهو قول بكر بن عبد الله المزني؛ لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة سبعًا، رواه ابن شاهين (9)، وكبر (علي)(10) على أبي قتاده سبعًا (11)، وكبر على

(1) البيهقي 4/ 29.

(2)

في د، هـ، س أسلمت.

(3)

في ط المولى.

(4)

وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى 5/ 124: (ويكبر الإِمام والمأمومون بتكبير الإِمام على الجنازة خمس تكبيرات لا أكثر، فإن كبروا أربعًا فحسن ولا أقل).

(5)

مسلم برقم 957 وابن ماجة برقم 1505 والدارقطني 2/ 73.

(6)

الدراقطني 2/ 73.

(7)

في د، هـ، س سهيل.

(8)

قال في نيل الأوطار 4/ 68: رواه ابن أبي خيثمة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن مغفل وعند عبد الرزاق 3/ 481 وابن أبي شيبة 4/ 115 بلفظ إن عليًا كبر على جنازة خمسًا.

(9)

الدارقطني 4/ 116 والحاكم في المستدرك 3/ 198 والبيهقيُّ في السنن 4/ 12 وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، انظر نصب الراية 2/ 310.

(10)

ما بين القوسين من ب، هـ، س، ص، ك.

(11)

البيهقي 4/ 36 - 37 وقال: إنه غلط لأن أبا قتادة عاش بعد موت علي مدة طويلة قال =

ص: 280

سهل بن حنيف ستًا (1) وهذا إذا لم تظن بدعة الإِمام أو رفضه ولا يجوز الزيادة على سبع ولا النقص عن أربع فإذا جاوز الإِمام سبعًا لم يتابعه ولم يسلم قبله لأنه ذكر وينبغي أن يسبح به بعد السابعة.

وفائت التكبير للمأموم

قضاؤه فليس بالمحتوم

أي: لا يجب على المسبوق قضاء ما فاته من التكبير بل يخير (2) لحديث عائشة قالت: يا رسول الله، إني أصلى على الجنازة ويخفى عليّ بعض التكبير قال:"ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء (3) عليك"(4)، ولأنها (5) تكبيرات متواليات حال القيام فلم يجب ما فات منها كتكبيرات العيد (6).

وأما حديث: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"(7)، فهو في الصلوات الخمس بدليل صدره ولكن يستحب للمسبوق قضاؤه خروجًا من الخلاف وتحصيلًا للأجر.

من غلّ فالإمام لا يصلي

عليه لكن غيره في النقل

أي: لا يسن للإمام الأعظم وإمام كل قرية وهو واليها في القضاء

= الحافظ في التلخيص 2/ 120: وهذه علة غير قادحة لأنه قد قيل: إن أبا قتادة قد مات في خلافة علي وهذا هو الراجح.

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 165 وعبد الرزاق 1/ 480 والحاكم في المستدرك 3/ 409.

(2)

في جـ، ط يخبر.

(3)

في أ، ط تقضي وفي ب، جـ قضي بالمقصورة.

(4)

لم أجده وهو في المغني 2/ 376 وقد ذكر ابن حزم في المحلى 5/ 179 أنه لم يصح فيه شيء خاص بصلاة الجنازة.

(5)

سقطت الواو من د، س.

(6)

وعدم قضاء ما فات من التكبير على الجازة مروي عن ابن عمر والحسن البصري والشعبي وعطاء وقتادة ذكر ذلك ابن أبي شيبة في المصنف 3/ 306.

(7)

البخاري 2/ 97، 98 ومسلمٌ برقم 602 وأبو داود برقم 572 والترمذيُّ برقم 327 والنسائيُّ 2/ 114 - 115 وصدره:"إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وائتوها تمشون، وعليكم السكينة". الحديث.

ص: 281

الصلاة على الغال وهو: من كتم شيئًا من الغنيمة ليختص به، ويصلي عليه غيره لحديث زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر (1) فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صلوا على صاحبكم"، فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال:"إن صاحبكم غلّ من الغنيمة"(2) احتج به أحمد، واختص الامتناع بالإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع قال:"صلوا على صاحبكم"، وكان (3) النبي صلى الله عليه وسلم هو الإِمام فألحق به من ساواه (4) في ذلك.

وهكذا عامد قتل نفسه

لسوء ما يلقاه بعد رمسه (5)

يعني: مثل الغال فيما تقدم من تعمد قتل نفسه لحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاؤوه (6) برجل قد (7) قتل نفسه بمشاقص (8) فلم يصل عليه. رواه مسلم (9): وروى (10) أبو داود (11) نحوه (12).

(1) في الموطأ يوم حنين وهر سهو تفرد به يحيى بن يحيى الليثي كما نبه عليه الزرقاني 3/ 30.

(2)

رواه أحمد انظر الفتح الرباني 7/ 312 وأبو داود رقم 2710 وابن ماجة برقم 4848 والموطأ 3/ 30 وإسناده عند مالك وابن ماجة صحيح وتتمته: ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزًا من خرز اليهود ما يساوي درهمين.

(3)

في د، س فكان.

(4)

في أ، جـ! سواه.

(5)

الرَّمس: الدفن ويطلق أيضًا على القبر وعلى كتمان الخبر. انظر القاموس 2/ 220.

(6)

في ط جاءه رجل.

(7)

سقطت من النجديات، ط.

(8)

في أبمشقاص.

(9)

مسلم برقم 978 والترمذيُّ برقم 1068 أو النسائي 4/ 66.

(10)

في ط ورواه أبو داود.

(11)

أبو داود برقم 3185.

(12)

واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية ما انفرد به أحمد في هذه المسألة والتي قبلها وذلك في فتاواه 24/ 289 - 290 غير أنه لا يجعل ذلك للإمام فقط بل لإئمة العلم والدين الذين يقتدى بهم لما في تركهم من زجر الناس عن تلك الأعمال القبيحة.

وقد ألحق شيخ الإِسلام أهل الكبائر بمن ورد فيهم النص وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا قضاء له فيرى رحمه الله أن ترك الأئمة الصلاة على أهل الكبائر الظاهرة يثبت بطريق الأولى قياسًا على هؤلاء.

ص: 282

والمشاقص (1)، جمع مشقص كمنبر (2) نصل عريض (3) أو سهم فيه ذلك، وروي أنه عليه السلام أمر بالصلاة على قاتل نفسه (4).

وأشار بقوله لسوء ما يلقاه .. إلخ إلى علة الامتناع من الصلاة عليه (5).

والميت إن قبل الصلاة دفنوا

تعمدوا ذلك أو (6) ما فطنوا

ينبش ما لم يطل الزمان

وكان من تفسيخه (7) أمان

يعني: إذا دفن الميت قبل الصلاة عليه عمدًا أو غفلة ونحوها نبش وأخرج وصلي عليه إن لم يخش تغيره أو تفسخه؛ لأن الصلاة عليه واجبة وقد دفن قبلها أشبه ما لو دفن قبل أن يغسل وإنما يصلى على القبر عند الضرورة.

وأما المسكينة التي صلى النبي (8) صلى الله عليه وسلم على قبرها ولم تنبش فقد كان صلي عليها (9) فلم تبق الصلاة عليها واجبة فإن تغير الميت لم ينبش.

(1) في أالمشقاص.

(2)

في أ، ب، جـ يكسر (بالياء) وفي ب بكسر بالباء الموحدة.

(3)

قال في النهاية 2/ 49 المشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض فإذا كان عريضًا فهو المعبلة.

(4)

لم أجد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على قاتل نفسه بل ورد ذلك في حديث الغال السابق حيث قال صلى الله عليه وسلم: "صلوا على صاحبكم وورد في حديث جابر فيمن قتل نفسه عند النسائي أما أنا فلا أصلي عليه".

(5)

أي: إلى سبب الامتناع من الصلاة عليه وقد ثبت ذلك من حديث جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينًا فحز به يده فما رقأ الدم حتى مات فقال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة". رواه البخاري 6/ 362 ومسلمٌ برقم 113 وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه إلا عقوبة له وردعًا لغيره عن مثل عمله. انظر عون المعبود 8/ 473.

(6)

في أ، جـ و.

(7)

في أ، ب، جـ تفسخه.

(8)

في د الله.

(9)

رواه النسائي 4/ 69 وروى نحوه البخاري 3/ 164 ومسلمٌ برقم 956 وأبو داود برقم 3203.

ص: 283

عند الطلوع (1) أو غروب الشمس

يكره وضع ميت في رمس

كذاك عند الاستوا في الظاهر

......................

أي: يكره الدفن في ثلاثة أوقات:

1 -

عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد (2) رمح.

2 -

وعند غروبها حتى يتم.

3 -

وعند قيامها وهو وقت الاستواء حتى تزول.

لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين (3) تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب، رواه مسلم (4).

ومعنى تتضيف (5) أي: تجنح (6) وتميل للغروب من قولك تضيفت فلانًا إذا ملت إليه.

فأما في غير (7) هذه الأوقات فيجوز ليلًا ونهارًا لكن الدفن نهارًا أولى.

(1) في ط طلوع.

(2)

في النجديات، ط قدر.

(3)

في د، س حيث.

(4)

مسلم برقم 831 وأحمد. انظر الفتح الرباني 8/ 68 - 69.

(5)

في د، س تتضيق.

(6)

جـ جنح.

(7)

في ط فأما في هذه.

ص: 284

...............

والمشي بالنعلين في المقابر

أي: يكره، فيستحب خلع النعال وما في معناها لمن دخل (في) (1) المقابر لحديث بشير (2) بن الخصاصية (3) قال: بينما أنا أماشي (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأى رجلًا يمشي في القبور عليه نعلان فقال له: "يا صاحب السبتتين ألق سبتتيك"(5). فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعها فرمى بهما. رواه أبو داود، وقال (6) أحمد: إسناده جيد (7)، وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسًا (8)، ولا يكره المشي فيها بالخف.

تطوع القربات كلالصلاة (9)

ثوابه (10) لمسلمي الأموات

يهدي وكالقرآن مثل الصدقة

منفعة تأتيهم محققة

يعني: أي قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها للميت فإنه ينفعه قال في الشرح (11): أما الدعاء والاستغفار والصدقة وقضاء الدين وأداء الواجبات، فلا نعلم فيه خلافًا إذا كانت الواجبات مما تدخله النيابة، قال الله تعالى:

{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ

(1) ما بين القوسين من ط.

(2)

في أكسر وفي ب، جـ، ط بشر وفي هـ كشتر.

(3)

في أ، جـ، د، س، الحصاصية بالحاء وفي ط الخصاصة.

(4)

في أ، جـ ماشيًا وراء وفي ب، ط ماش وراه.

(5)

في ط سبيتك.

(6)

سقطت الواو من د، س.

(7)

أبو داود برقم 3230 وأحمدُ 5/ 83، 84، ولفظ أحمد: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتك.

والنعال السبتيه: هي المصنوعة من جلود البقر المدبوغة سميت بذلك لأن شعرها قد سُبِت عنها أي أزيل وقيل: لأنها انسبتت أي لانت. النهاية 2/ 330.

(8)

انظر المنهل العذب المورود 9/ 78.

(9)

في د في الصلاة.

(10)

في جـ ثوبه.

(11)

الشرح الكبير 2/ 425.

ص: 285

سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} [الحشر: 10]. وقال تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: 19] ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة حين (1) مات (2)، وللميت الذي صلى عليه (3)، وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفينفعها أن أتصدق (4) عنها قال:"نعم"، رواه أبو داود (5). وجاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "أرأيت (6) لو كان على أبيك دين كنت قاضيته؟ " قالت: نعم، قال:"فدين الله أحق أن يقضى"(7) وقال في الذي سأله أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم (8) عنها؟ قال: "نعم"(9)، وكلها أحاديث صحاح وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار كلها عبادات بدنية وقد أوصل الله (10) نفعها إلى الميت فكذلك ما سواها (11)، وكذا ما ورد في

(1) في جـ، ط حتى حين مات.

(2)

حيث دعا له صلى الله عليه وسلم: "اللَّهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين وأغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبر ونور له فيه". رواه مسلم برقم 920.

(3)

روى عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى على جنازة يقول: (اللَّهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من القبر أو من عذاب النار". قال عوف: فتمنيت أن لو كت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. رواه مسلم 963 والنسائيُّ 4/ 73.

(4)

في النجديات، هـ، ص أن تصدقت.

(5)

البخاري 5/ 289 وأبو داود برقم 2882 والنسائيُّ 6/ 252 - 253.

(6)

في د، س رأيت.

(7)

البخاري 3/ 300 مسلم برقم 1354، 1335 وأبو داود برقم 1809.

(8)

سقطت همزة الاستفهام من النجديات،. هـ، ط.

(9)

مسلم برقم 1149 وأبو داود برقم 3309 الترمذيُّ برقم 667.

(10)

سقطت من ط (الله).

(11)

الخلاف إنما هو في إهداء العبادات البدنية المحضة كالصوم والصلاة وقراءة القرآن فمذهب المالكية والشافعية أنه لا يصل ثوابها إلى الميت أما وصول ثواب الصدقة =

ص: 286

ثواب من قرأ يس، وتخفيف الله عن أهل المقابر بقراءته (1)، وخبر وضع الجريدة (2)، ولأنه عمل بر وطاعة فوصل نفعه وثوابه كالصدقة والصوم والحج الواجب (3)(4).

وكذا لو جعل الثواب أو بعضه لحي (بلغ)(5) وإهداء القرب مستحب.

= فمحل إجماع قاله النووي في شرح مسلم 1/ 89. أما الحج فقد أجازه مالك إذا أوصى به الميت وأجاز الشافعي حج التطوع عن الميت. انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17/ 114 وشرح الزرقاني على الموطأ 2/ 186 وشرح النووي على مسلم 1/ 89 - 90 والفتاوى لابن تيمية 24/ 322 - 323.

(1)

أبو داود برقم 3121 وابن ماجة برقم 1448 والمسند 5/ 26 - 27 وهو حديث ضعيف الإسناده التلخيص 2/ 104.

(2)

البخاري 1/ 373 - 276 ومسلمٌ برقم 292 وأبو داود برقم 20 - 21 والترمذيُّ برقم 70.

(3)

سقط من ب، ط (الواجب).

(4)

وهذا مذهب الحنفية قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار 2/ 243: مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له:

تنبيه: صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو صدقة أو غيرها. كذا في الهداية بل في زكاة التتار خانية عن المحيط: الأفضل لمن يتصدق نفلًا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء. أهـ. وهو مذهب أهل السنة والجماعة. أهـ.

وقد أجازه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ولكن شيخ الإِسلام في الفتاوى 24/ 323 قال بعد أن ذكر جوازه: ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعًا وصاموا وحجوا وقرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم بل كان عادتهم كما تقدم فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل.

وقوله رحمه الله: بل كان عادتهم كما تقدم. يشير إلى قوله قبل ذلك 24/ 322، وروي عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مستجابة فإذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه ولوالديه ولمشائخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من جنس المشروع وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة. وانظر كتاب الروح لابن القيم 117 - 143.

(5)

ما بين القوسين من جـ وقد سقطت كلمة إهداء أيضًا من ط.

ص: 287

وأجيب عن قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 39]، بما يطول ذكره (1).

وعن حديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث"(2)، بأنه إنما دل على انقطاع عمله وليس هذا من عمله، ولو دل كان مخصوصًا بما سلموه فتعدى إلى ما منعوه أيضًا.

(1) وقد استوفاها ابن القيم في كتاب الروح 125 - 129 وسأسوقها مختصره.

1 -

المراد بالإنسان الكافر قال ابن القيم: وهذا ضعيف جدًا لأن السياق يقتضي العموم.

2 -

الآية إخبار بشرع من قبلنا وقد جاء شرعنا بخلافه قال: وهذا أضعف من الأول.

3 -

اللام في قوله للإنسان بمعنى على قال وهذا أبطل من القولين الأولين حيث يحول الكلام عن معناه المفهوم ولا تحتمله اللغة.

4 -

الكلام فيه حذف تقديره وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أو سعى له غيره قال: وهذا أيضًا من النمط الأول.

5 -

الآية منسوخة بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} . وهذا منقول عن ابن عباس وضعفه ابن القيم بأن الجمع أولى من النسخ وهو ممكن.

6 -

وقيل: المراد بالإنسان الحي دون الميت وضعفه ابن القيم.

7 -

أن كل ما وصل إليه من ثواب القرب فهو من سعيه لأن الإنسان بسعيه اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير فإذا أهدى إليه أولئك فهو بسبب سعيه وهو بإيمانه وطاعته سعى إلى أن ينتفع بدعاء إخوانه المؤمنين وينتفعوا بدعائه وهذا رأي ابن عقيل.

8 -

إن المنفي في الآية ملك الإنسان لعمل الغير لا انتفاعه بما أهدى إليه منه إذا بذله ساعيه له، وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية. والرأيان الأخيران أقوى الآراء وأرجحها.

(2)

مسلم برقم 1631 وأبو داود برقم 2880 والنسائيُّ 6/ 251.

ص: 288