المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن كتاب الزكاة - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أهمية البحث

- ‌أسباب اختياري للموضوع:

- ‌خطة البحث:

- ‌القسم الأوّل

- ‌ثانيًا: التحقيق

- ‌ثالثًا: وضعت الفهارس الآتية لخدمة الكتاب:

- ‌لمحة عن مفردات الإمام أحمد

- ‌المفردات

- ‌لكل إمام مفردات:

- ‌أولًا: أمثلة لما انفرد به الإمام أبي حنيفة رحمه الله:

- ‌ثانيًا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك:

- ‌ثالثًا: أمثلة لما انفرد به الشافعي:

- ‌التآليف في مفردات الإمام أحمد:

- ‌أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل

- ‌الأصل الأوّل: النصوص من الكتاب والسنة:

- ‌الأصل الثاني: الإجماع:

- ‌الأصل الثالث: قول الصحابي:

- ‌الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف:

- ‌الأصل الخامس: القياس:

- ‌الأصل السادس: استصحاب الحال:

- ‌الأصل السابع: المصالح المرسلة:

- ‌الأصل الثامن: الاستحسان:

- ‌الأصل التاسع: شرع من قبلنا:

- ‌الأصل العاشر: سد الذرائع وإبطال الحيل:

- ‌الأصل الحادي عشر: العرف:

- ‌أسباب الانفراد:

- ‌الأوّل: كثرة الأحاديث النبوية الصحيحة:

- ‌الثاني: كثرة آثار الصحابة:

- ‌الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس:

- ‌الرابع: الأخذ بظاهر النص ما لم ترد قرينة قوية تصرفه أو يدل دليل على نسخه:

- ‌الخامس: الخلاف في القواعد الأصولية والفقهية:

- ‌التعريف بمؤلف الكتاب

- ‌عصره:

- ‌نسبه ومولده:

- ‌نشأته وتعلمه:

- ‌خلقه:

- ‌صلاته بعلماء نجد:

- ‌شيوخه:

- ‌1 - عبد الرحمن بن يوسف البهوتي:

- ‌2 - يحيى بن موسى الحجاوي:

- ‌تلاميذه:

- ‌1 - محمَّد الخلوتي:

- ‌2 - عبد الله بن عبد الوهاب المشرفي:

- ‌مؤلفاته:

- ‌أ- كشات القناع عن متن الإقناع:

- ‌ب- شرح منتهى الإرادات:

- ‌د- عمدة الطالب:

- ‌د- المنح الشافيات:

- ‌هـ- حاشية على الإقناع:

- ‌و- حاشية على المنتهى:

- ‌تنبيه

- ‌وفاته:

- ‌التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: العنوان:

- ‌ثانيًا: نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثالثًا: منهج المؤلف في الكتاب:

- ‌رابعًا: قيمة الكتاب:

- ‌خامسًا: المآخذ على الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌أ- كتب الحديث:

- ‌1 - الجوزجاني:

- ‌2 - النجاد:

- ‌3 - الخلال:

- ‌4 - الأثرم:

- ‌5 - أبو بكر البرقاني:

- ‌6 - أبو بكر عبد العزيز:

- ‌7 - أبو حفص بن شاهين:

- ‌8 - عمر بن شبة:

- ‌ب- كتب الفقه:

- ‌1 - الإجماع:

- ‌2 - الأحكام السلطانية في مصلحة الراعي والرعية:

- ‌3 - الاختيارات:

- ‌4 - إدراك الغايه في اختصار الهداية:

- ‌5 - الإرشاد في فروع الحنبلية:

- ‌6 - الإفادات بأحكام العبادات:

- ‌7 - الإفصاح عن معاني الصحاح:

- ‌8 - الإقناع:

- ‌9 - الإقناع:

- ‌10 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:

- ‌11 - البلغة:

- ‌12 - التبصرة:

- ‌13 - تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية:

- ‌14 - التذكرة:

- ‌15 - التذكرة:

- ‌16 - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع:

- ‌17 - التصحيح

- ‌18 - التلخيص:

- ‌19 - التنبيه:

- ‌20 - الجامع لعلوم أحمد بن حنبل:

- ‌21 - الجامع الصغير:

- ‌22 - الحاويان:

- ‌23 - حاشية ابن مفلح على المقنع:

- ‌24 - الخلاصة:

- ‌25 - الخلاف الكبير:

- ‌26 - رؤوس المسائل:

- ‌27 - رؤوس المسائل:

- ‌28 - الرعايتان وهما كبرى وصغرى:

- ‌29 - كتاب الروايتين والوجهين:

- ‌30 - زاد المسافر:

- ‌31 - شرح ابن رزين:

- ‌32 - الشرح الكبير:

- ‌34 - شرح ابن منجا:

- ‌35 - شرح ابن عبيدان:

- ‌36 - شرح المجد ابن تيمية على الهداية:

- ‌37 - شرح أبي المعالي:

- ‌38 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي:

- ‌39 - شرح المحرر:

- ‌40 - العدة:

- ‌41 - الفائق:

- ‌42 - الفروع:

- ‌43 - الفصول:

- ‌45 - القواعد الفقهية:

- ‌46 - الكافي:

- ‌47 - المبدع:

- ‌48 - المبهج:

- ‌49 - المجرد:

- ‌50 - مجمع البحرين:

- ‌51 - المحرر:

- ‌52 - مختصر ابن تميم:

- ‌53 - المذهب الأحمد:

- ‌54 - مسائل الإمام أحمد:

- ‌أ- مسائل أبي داود:

- ‌ب- مسائل ابن منصور الكوسج:

- ‌ج- مسائل إبراهيم بن إسحاق الحربي:

- ‌د- مسائل ابن هانئ:

- ‌55 - مسبوك الذهب:

- ‌56 - المستوعب:

- ‌57 - المطلع على أبواب المقنع:

- ‌58 - المنتخب:

- ‌59 - منتخب الأزجي:

- ‌60 - المنتهى:

- ‌61 - المنور في راجح المحرر:

- ‌62 - النكت على المحرر:

- ‌63 - النهاية:

- ‌64 - الهداية:

- ‌65 - الهادي:

- ‌66 - الواضح:

- ‌67 - الوجيز:

- ‌68 - الوسيلة:

- ‌جـ- كتب اللغة:

- ‌1 - تهذيب اللغة:

- ‌2 - القاموس المحيط:

- ‌3 - النهاية في غريب الحديث والأثر:

- ‌بين يدي التحقيق

- ‌من كتاب الطهارة

- ‌(فائدة)

- ‌ومن باب الوضوء

- ‌ومن باب المسح على الجوارب

- ‌ومن باب نواقض الوضوء

- ‌ومن باب الغسل

- ‌ومن باب التيمم

- ‌ومن باب الحيض

- ‌ومن كتاب الصلاة

- ‌ومن باب الأذان

- ‌ومن باب سجود السهو

- ‌ومن باب صلاة الجماعة

- ‌ومن باب صلاة المسافر والخوف

- ‌ومن باب صلاة الجمعة

- ‌ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء

- ‌ومن كتاب الزكاة

- ‌ومن باب زكاة الفطر

- ‌ومن كتاب الصوم والاعتكاف

- ‌ومن كتاب الحج

- ‌ومن كتاب الأضاحي

- ‌ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به)

- ‌ومن كتاب البيوع

- ‌(ومن باب البيع الفاسد والباطل

الفصل: ‌ومن كتاب الزكاة

‌ومن كتاب الزكاة

قال ابن قتيبة: الزكاة من النما (1) والزيادة، سميت بذلك لأنها تثمر (2) المال وتنميه. يقال زكا الزرع إذا كثر ريعه وزكت النفقة إذا بورك فيها.

وشرعًا: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص وهي أحد أركان الإِسلام، واجبة بالكتاب (3) والسنة (4) والإجماع (5)، يقاتل مانعها لفعل (6) الصحابة رضي الله عنهم.

في بقر الوحش زكاة تذكر

إن سامها والشيخ هذا ينكر

أي: تجب (7) الزكاة في بقر (8) الوحش السائمة إذا بلغت نصابًا

(1) في النجديات النمي.

(2)

في النجديات، ط تنمو وفي حاشية ألعله تزيد وهي في الشرح الكبير 2/ 433 (تثمر).

(3)

ومنه قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5)} [البينة: 5].

(4)

ومنها حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بني الإِسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان". رواه البخاري 1/ 47 ومسلمٌ برقم 16 والترمذيُّ برقم 2736 والنسائيُّ 8/ 107.

(5)

نقله ابن المنذر في كتابه الإجماع ص 42 - 45 والموفق في المغني 2/ 434.

(6)

في ط كفعل.

(7)

في جـ يجب.

(8)

في النجديات، ط ببقر.

ص: 289

بنفسها (1) أو ضمها إلى الأهلية؛ لأن اسم البقر يشملها فتدخل في مطلق الخبر.

وعنه لا زكاة فيها، صححه الموفق والشارح وغيرهما، وهو قول أكثر أهل العلم (2)؛ لأن اسم البقر عند الإطلاق لا ينصرف إليها ولا تسمى بقرًا إلا بالإضافة إلى الوحش وكذا الخلاف في غنم الوحش، ولا تجب الزكاة في الظباء قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا لعدم تناول اسم الغنم لها (3).

كذا نتاج أمها الأهلية

من وحش أو بالعكس بالسوية

يعني: تجب الزكاة في المتولد (4) بين أهلي ووحشي سواء كانت الأم أهلية والأب وحشيًا أو (5) بالعكس لأنها متولدة بين ما تجب فيه وما لا تجب فيه فوجب فيها الزكاة كالمتولد بين سائمة ومعلوفة.

وقال أبو حنيفة ومالك: إن كانت الأمهات (6) أهلية وجبت الزكاة فيها وإلا فلا؛ لأن ولد البهيمة يتبع أمه (7).

وقال الشافعي: لا زكاة فيها كالمتولد بين وحشيين (8)، وقال الموفق: القول بانتفاء الزكاة فيها أصح؛ لأنه لا دليل للوجوب (9).

(1) سقطت من أ، ح! هـ ط.

(2)

انظر حاشية ابن عابدين 2/ 280 والتاج والإكليل 2/ 256 ومغني المحتاج 1/ 269.

(3)

الشرح الكبير 2/ 436.

(4)

في ط المتولدين.

(5)

في د، س و.

(6)

في أ، جـ، ط الأمات وفي د الإناث.

(7)

حاشية ابن عابدين 2/ 280 والتاج والإكليل 2/ 257.

(8)

مغني المحتاج 1/ 369.

(9)

ولأن النص إنما ورد في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية وليس الوحثي منها فلا يتناوله نص الشارع، ولا يمكن قياسه عليها لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما في كون الوحشي وما تولد منه ومن غيره لا يجزئ في الهدي ولا في الأضحية ولا في الدية. انظر المغني 2/ 470.

ص: 290

ماشية النصاب إن تفرقت

مسافة القصر زكاة سقطت

وعنه لا والشيخ قد صححها

كذا أبو الخطاب قد رجحها

يعني: إن تفرقت ماشية الإنسان في بلدين مسافة القصر فلكل مال حكم نفسه يعتبر على حدته (1) إن كان نصابًا ففيه (2) الزكاة، وإلا فلا نص عليه.

قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن (3) غير أحمد.

واحتج بظاهر قوله عليه السلام: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة"(4)، وهذا متفرق فلا يجمع، ولأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين في كونهما يصيران كالمال الواحد وجب أن يؤثر افتراق مال الرجل الواحد حتى يجعله كالمالين، ولا يصح القياس على غير السائمة لأن الخلطة لا تؤثر فيها كذلك الافتراق، والبلدان المتقاربة بمنزلة (5) البلد الواحد.

وعنه: لا أثر للتفريق مطلقًا اختارها أبو الخطاب، وصححها الموفق والشارح وهو قول سائر العلماء (6) لقوله (7) عليه السلام:"في أربعين شاه شاة"(8) وكغير السائمة.

(1) في ب حدته.

(2)

في د فعليه.

(3)

في هـ من.

(4)

جزء من حديث طويل رواه أنس بن مالك وتضمن كتاب أبي بكر رضي الله عنه في بيان فرائض الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه أبو داود برقم 1567 والنسائيُّ 5/ 20 - 21 وأحمدُ في المسند 1/ 11 - 12 والحاكم 1/ 390 - 392 وصححه الحاكم والدراقطني والذهبي. انظر إرواء الغليل 3/ 264 - 266.

(5)

في د كالبلد.

(6)

انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 319 وبدائع الصنائع 2/ 29 ومغني المحتاج 1/ 374.

(7)

في أ، جـ، ط كقوله.

(8)

من حديث أنس السابق الدي تضمن كتاب أبي بكر في فرائض الزكاة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 291

وحمل الشارح كلام أحمد في الرواية الأولى على أن الساعي لا يأخذها فأما رب المال فيخرج إذا بلغ ماله نصابًا واستدل له (1).

والقمح والشعير والقطاني (2)

تضم (3) في النصاب كالأثمان

وعنه لا والشيخ هذا الثاني

فعنده الأصح يا معاني (4)

يعني: أن سائر الحبوب من القمح والشعير والعدس والحمص والأرز والجلبان (5) والسمسم والدخن واللوبيا والفول والماش (6) ونحوها كلها تضم (7) بعضها إلى بعض في تكميل النصاب اختارها أبو بكر، وهذا (8) قول عكرمة وحكاه ابن المنذر عن طاووس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق"(9). فمفهومه (10) وجوب الزكاة فيه إذا بلغ خمسة أوسق، ولأنها تتفق في النصاب وقدر المخرج فوجب ضم بعضها إلى بعض كأنواع الجنس كالذهب (11) والفضة، وهذا معنى قوله كالأثمان.

(1) بأنه قد روى الميموني وحنبل عنه رحمه الله: أنه لا يأخذ المتصدق منها شيئًا؛ لأن لا يجمع بين متفرق وصاحبها إذا ضبط ذلك وعرفه أخرجها بنفسه ووضعها في الفقراء. الشرح الكبير 2/ 546.

(2)

في نظ القطان.

(3)

في د يضم للنصاب، وفي س يضم النصاب.

(4)

في أ، جـ، طط بالمعاني.

(5)

الجلبان: قال في القاموس 1/ 48: نبت. وفي المنجد ص 96: نبات عشبي من فصيلة القطانيات الفراشية، فيه أنواع تزرع لحبها ولكلئها، وأنواع تزرع لزهرها المختلف الألوان.

(6)

الماش: حب يؤكل مطبوخًا وهو معتدل وخلطه محمود نافع للمحموم والمزكوم ملين، وإذا طبخ بالخل نفع الجرب المتقرح وضماده يقوي الأعضاء الراهية القاموس 2/ 288 والمنجد 780.

(7)

في ط يضم.

(8)

سقطت الواو من النجديات، هـ ط.

(9)

رواه مسلم 979.

(10)

في د، س مفهومه وفي ط مفهوم.

(11)

في د، وهو الذهب.

ص: 292

وهذا الدليل منتقض بالثمار (1).

وعنه أن الحنطة تضم إلى الشعير، وتضم القطنيات بعضها إلى بعض حكاه الخرقي، ونقلها أبو الحارث، قال: وهذا (2) هو الصحيح وهو مذهب مالك (3).

وعنه: لا يضم جنس منها إلى غيره ويعتبر النصاب في كل جنس منفردًا. وهذا قول عطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وشريك والشافعيُّ وأبي (4) ثور وأبي عبيد (5) والحنفية (6)، لأنها أجناس فاعتبر النصاب في كل واحد منفردًا كالثمار (7) والمواشي وهذا هو المذهب اختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهم، وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها (8).

والقطاني جمع قطنية بكسر القاف وتجمع أيضًا على قطنيات، قال أبو عبيد: هي صنوف الحبوب من العدس والحمص والأرز والجلجلان وهو (9)

(1) فإنه لا يضم بعضها إلى بعض باتفاق العلماء فلا يضم التمر إلى الزبيب مثلًا في تكميل النصاب. انظر الشرح الكبير 2/ 559.

(2)

سقطت من النجديات، ط.

(3)

وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال: ويضم القمح والشعير والسلت في الزكاة، وتضم القطاني بعضها إلى بعض ويضم زرع العام بعضها إلى بعض ولو كان بعضه صيفيًا وبعضه شتويًا، وكذلك الثمرة ولو كان في بلدان شتى إذا كان لواحد. أ. هـ. 25/ 23 وهو مذهب مالك كما حكاه المؤلف. انظر الموطأ مع شرح الزرقاني 2/ 133 - 134 والتاج والإكليل 2/ 282.

(4)

سقطت من د، س.

(5)

في أ، حـ، هـ ط أبي عبيدة والصواب ما أثبتاه وهو الإِمام الفاضل القاسم بن سلام بتشديد اللام له مصنفات كثيرة في اللغة والقرآن والفقه والحديث واشتهر بكتاب الأموال مات رحمه الله سنة اثنتين أو ثلاث وعشرين ومائتين. وفيات الأعيان 62.

(6)

انظر مغني المحتاج 1/ 384 أو بدائع الصنائع 2/ 60.

(7)

في النجديات، ط كثياب.

(8)

في ط وغيرهما.

(9)

سقطت من د، س.

ص: 293

السمسم (1) وزاد غيره الدخن واللوبيا والفول والماش من قطن يقطن في البيت (2) أي: مكث فيه.

زكاة ما تخرجه الأراضي

علته فالكيل (3) للتقاضي (4)

والإدخار لا بالاقتيات

ولا تقول (5) سائر النبات

يعني: أن علة وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من (6) حب وثمر (7) الكيل والإدخار فتجب في كل مكيل (8) مدخر (9) سواء كان يقتات كالبر والشعير ونحوهما أو لا (10) كالأبازير (11) وحب الفجل ونحوه ولا تجب فيما عدا ذلك.

وقال أبو حنيفة: في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، لقوله عليه السلام:"فيما سقت السماء العشر"(12)، وهو عام (13).

وقال مالك والشافعيُّ: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، ولا في

(1) الأموال 571.

(2)

في ب أي يمكث فيه وفي أ، ح، ط أن مكث وفي هـ إذا مكث.

(3)

في أ، ب، س فالكل.

(4)

في جـ المتقاضي.

(5)

في ط ولا نقول.

(6)

سقطت من د، س.

(7)

في جـ وتمر.

(8)

في ط قليل.

(9)

سقطت ن النجديات، هـ، ط.

(10)

سقط من د أولًا كا.

(11)

كل حب يبذر للنبات، ويطلق على التابل وهو ما يطيب به الغذاء. انظر القاموس 1/ 371.

(12)

رواه البخاري 3/ 275 - 276 والترمذيُّ برقم 640 بلفظ: فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريًا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر.

(13)

انظر حاشية ابن عابدين 2/ 326 - 327.

ص: 294

حب إلا ما كان قوتًا في حالة الاختيار (1) إلا في الزيتون على اختلاف (2) ولنا عموم قوله عليه السلام: فيما سقت السماء العشر وقوله لمعاذ: خذ الحب من الحب (3) خرج منه ما لا يكال بمفهوم قوله: "ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق". رواه مسلم والنسائيُّ (4)، وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس في الخضروات صدقة". وعن عائشة رضي الله عنها نحوه رواهما (5) الدارقطني (6)، وروى الأثرم بإسناده أن عامل عمر كتب إليه في كروم (7) فيها من الفرسك (8) والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافًا، فكتب عمر ليس عليها عشر هي من العضاه (9)(10).

وفي نصاب عسل بالفرق

عشر (11) فعشر أي أرض قد لقي

يعني: إذا بلغ عسل (12) النحل نصابًا وهو عشرة أفراق كل (13) فرق-

(1) في جـ، ط الاحتياز.

(2)

انظر بداية المجتهد 1/ 253 - 254 ومغني المحتاج 1/ 281 - 282.

(3)

أبو داود برقم 1599 وابن ماجة برقم 1814 وهو حديثٌ حسنٌ في سنده شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو صدوق يخطئ، وباقي رجاله ثقات، حاشية جامع الأصول 4/ 631.

(4)

مسلم برقم 979 والنسائيُّ 5/ 17.

(5)

في النجديات، هـ، ط رواه.

(6)

حديث علي أخرجه الدارقطني3/ 94 - 95 وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف جدًا وحديث عائشة أخرجه أيضًا الدارقطني 2/ 95 وفيه صالح ابن موسى وهو ضعيف. انظر التلخيص الحبير 2/ 165.

(7)

في سنن البيهقي 4/ 125 إن قبلنا حيطانًا فيها كروم وفيها من الفرسك؛ الأثر والحيطان: الحقول والمزارع، والكروم: العنب.

(8)

الخوخ وقيل: مثل الخوخ من العضاه، وهو أجرد أملس، أحمر وأصفر، وطعمه كطعم الخوخ، ويقال له: الفرس .. النهاية 3/ 429.

(9)

قال في القاموس 4/ 288: هي أعظم الشجر أو الخمط أو كل ذات شوك أو ما عظم منها وطال، وقال في النهاية 3/ 255: هي شجر أم غيلان وكل شجر عظيم له شوك الواحدة عضة بالتاء.

(10)

البيهقي 2/ 125 وعامل عمر هو سفيان بن عبد الله الثقفي وكان أميرًا على الطائف.

(11)

في أ، ب، حـ عشرة.

(12)

في د العسل النحل.

(13)

في النجديات، ط لكل.

ص: 295

بفتح الراء- ستة عشر رطلًا عراقية ففيه الزكاة، وهي عشره (1) سواء أخذه من موات أو من ملكه قال الأثرم: سئل أبو عبد الله أنت تذهب إلى أن في العسل الزكاة (2)؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل الزكاة العشر، قد أخذ (3) عمر منهم الزكاة، قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به، قال: لا، بل (4) أخذ منهم، ويروى ذلك (5) عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعي وإسحاق.

وقال مالك والشافعيُّ وابن أبي ليلي والحسن بن صالح وابن المنذر: لا زكاة فيه، لأنه مانع خارج من حيوان أشبه اللبن (6).

وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة وإلا فلا زكاة فيه (7).

ولنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها. رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجة (8). وأما اللبن فالزكاة وجبت (9) في أصله وهو (10) السائمة بخلاف العسل.

(1) في جـ ط عشرة.

(2)

في أ، ب زكاه.

(3)

في ب أخذه.

(4)

في النجديات، ط لا بد.

(5)

في أ، جـ ط كذ وفي ب كذلك.

(6)

انظر شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 138 ومغني المحتاج 1/ 382.

(7)

وذلك إذا كان في أرض الخراج لئلا يجتمع العشر الواجب في زكاة العسل والخراج، ولا يشترط أبو حنيفة رحمه الله النصاب لوجوب الزكاة في العسل فيجب العشر عنده في القليل والكثير، أما صاحباه فيشترطان بلوغ النصاب وهو عند أبي يوسف خمسة أوسق وعند محمد خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلًا، ولا يرى أبو يوسف وجوب الزكاة في العسل إذا أخذ من أرض غير مملوكة. انظر البحر الرائق 2/ 255 - 256، وحاشية ابن عابدين 2/ 325.

(8)

أبو عبيد في الأموال 598 وابن ماجة برقم 1824 وأبو داود برقم 1600 وقد صححه الألباني في إرواء الغليل 3/ 284 - 286.

(9)

في س كالزكاة وجب.

(10)

في النجديات! هـ ط وهي.

ص: 296

وعندنا فكل ما يستخرج (1)

من معدن الأرض عداك الحرج

ففي النصاب منه ربع العشر

كالقار أو كالنفط أو كالصفر

وهكذا فيروزج (2) ياقوت (3)

وكل ما بمعدن منعوت

المعدن بكسر الدال: متولد في الأرض لا من جنسها ولا نبات، فمن استخرج منه نصابًا من الأثمان أو ما يبلغ ذلك من غيرها في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها (4) ثلاثة أيام بلا عذر فعليه في الحال ربع عشره إن كان من أثمان، أو ربع (5) عشر قيمة ذلك إن كان من غيرها، سواء كان منطبعًا كالحديد والنحاس والصفر والرصاص أو غير منطبع (6) كالفيروز، والياقوت ونحوه.

وقال مالك والشافعيُّ: لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة لحديث: لا زكاة في حجر (7)(8).

وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: تتعلق الزكاة بكل ما ينطبع دون

(1) في أ، ب، ج (يخرج).

(2)

هو حجر كريم وهو المعروف بالفيروز ويوجد على هيئة كتل مخلوط بالطين في إيران. انظر دائرة معارف القرن العشرين 7/ 567.

(3)

الياقوت حجر كريم أنواعه كثيرة منها الياقوت الأحمر والأزرق والأصفر .. دائرة معارف القرن العشرين 10/ 905 - 907.

(4)

في النجديات، ط بينهما.

(5)

في ب أو بعض.

(6)

المعدن الذي ينطبع هو الذي يقبل الطرق والسحب والذي لا ينطبع هو الذي لا يقبل ذلك قال الجوهري في الصحاح 3/ 1252 - 1253 الطبع: الختم، وهو التأثير في الطين ونحوه .. وطبعت الدرهم والسيف أي عملت، وطبعت من الطين جرة، والطباع الذي يعملها.

(7)

الحديث ذكره الحافظ في التلخيص 2/ 181 وعزاه إلى ابن عدي من حديث عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه البيهقيُّ 4/ 146 من طريقه وتابعه عثمان الوقاصي ومحمَّد بن عبيد الله العرزمي كلاهما عن عمرو بن شعيب وهما متروكان.

(8)

انظر المقدمات لابن رشد 1/ 221 - 222 ومغني المحتاج 1/ 394.

ص: 297

غيره، ولنا عموم قوله تعالى:{وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267]، ولأنه معدن فتعلقت الزكاة به كالأثمان، والحديث إن صح حمل على حجر لا يقوم عادة.

ما يخرج البحر كذا في النظر

كلؤلؤ (1) أو سمك أو كعنبر (2)(3)

هذا هو المنصور في الخلاف

وعكسه المغني (4) به يوافي

يعني: تجب الزكاة فيما يخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ والمرجان (5) ونحوه في رواية نصرها في الخلاف؛ لأنه يشبه الخارج من معدن البر، ويروى (6) عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ من العنبر الخمس، وهو قول الحسن والزهري، (وزاد (7) الزهري (8)) في اللؤلؤ يخرج من البحر (9).

(1) هو الدر وأصله رملة تسقط في المسكن الصدفي لبعض الحيوانات الرخوة التي تسكن قيعان بعض البحار فيتألم منها الحيوان ويعجز عن إخراجها فيكسوها بطبقة صدفية على نحو ما كسا محارته بالصدف الأملس. دائرة معارف القرن العشرين 4/ 26.

(2)

هو تجمد مرضي في قوام السمع يتكون في أمعاء حيوان بحري يسمى قشلوت مكروسيفال ترجد تلك المادة منه في المعي الأعور غالبًا في وسط سائل أصف نارنجي أو أحمر مع بعض بقايا فكوك حيوانية بحرية صغيرة وما ذكر غير ذلك فباطل. انظر دائرة معارف القرن العشرين 6/ 756.

(3)

في نظ كلؤلؤ والمسك ثم لعنبر.

(4)

في أ، ب المنفي وفي نظ المفتي وهو تصحيف.

(5)

المشهور في تعريف المرجان أنه عروف حمر كأصابع الكف تستخرج من قاع البحر، وقيل: وهو صغار اللؤلؤ، وقيل: كبار الدر وصغاره، وقيل: الخرز الأحمر. دائرة معارف القرن العشرين 8/ 721.

(6)

سقطت الواو من النجديات، هـ ط.

(7)

في أ، جـ، ط فمراد.

(8)

ما بين القوسين سقط من د، س.

(9)

أي: يجب فيه الخمس، وبوجوب الخمس فيما يستخرج من البحر قال أبو يوسف رحمه الله، واحتج بأن عامل عمر كتب إليه في لؤلؤة وجدت ما فيها؟ قال: فيها الخمس، وعن ابن عباس عن عمر بن الخطاب: أن في العنبر وفي كل ما استخرج =

ص: 298

وعنه لا زكاة في ذلك، وهو الصحيح؛ لأن (1) ابن عباس قال: ليس في العنبر شيء إنما هو شيء (2) ألقاه البحر، وعن جابر نحوه رواهما أبو عبيد (3)، ولأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم يأت (4) فيه سنة عنه ولا عنهم من وجه يصح.

وأما السمك (5) فلا شيء فيه (6) بحال في قول أهل العلم كافة إلا شيئًا روي (7) عن عمر بن عبد العزيز رواه عنه أبو عبيد (8)، وقال: ليس الناس على هذا، ولا نعلم أحدًا قال به.

وعن أحمد أن (9) فيه الزكاة كالعنبر، والصحيح أنه لا شيء فيه كصيد (10)، البر.

بنفسه الدفين من قد أخرجا

من أرض حربي ركاز ذاك جا

الركاز: الكنز من دفن الجاهلية عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، وفيه الخمس مطلقًا- لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"وفي الركاز الخمس" متفق (11) عليه. يصرف مصرف الفيء، وباقيه لواجده فإن وجده (12)) في

= من حلية البحر الخمس. وضعف هذا الأثر ابن حزم في المحلى 6/ 117 وانظر بدائع الصنائع 2/ 68.

(1)

في ط لابن عباس.

(2)

سقطت من د، س.

(3)

الأموال 432. وروى البيهقي أثر ابن عباس 4/ 146.

(4)

في د، س تأت.

(5)

في د، س المسك.

(6)

في النجديات، ط فيه عليه بحال.

(7)

في د، ورودى.

(8)

الأموال برقم 434.

(9)

في د، س أنه.

(10)

في د كصعيد.

(11)

البخاري 3/ 288 - 289 ومسلمٌ برقم 1710 والترمذيُّ برقم 642 وأبو داود برقم 3085 والنسائيُّ 5/ 45.

(12)

سقط من أ، حـ ط فإن وجده.

ص: 299

أرض الحرب ولم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين لهم منعة فهو غنيمة وإن قدر عليه بنفسه فهو لواجده حكمه حكم ما لو وجده (1) في موات (2) من أرض المسلمين (3).

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: إن عرف مالك الأرض وكان حربيًا فهو غنيمة أيضًا؛ لأنه في حرز (4) مالك معين، أشبه ما لو أخذه من بيت أو خزانة (5).

ولنا: أنه ليس لموضعه مالك محترم أشبه ما لو لم يعرف مالكه.

وبنفسه متعلق بأخرج (6)؛ وألفه للإطلاق، والدفين مفعوله، وركاز خبر مقدم (7)، وذاك مبتدأ مؤخر راجع للدفين، وجملة جاء صفة لركاز وفاعله يعود على من، والتقدير من أخرج الدفين من أرض حربي (8) بنفسه فالدفين ركاز أتاه، فيخرج خمسه وباقيه له، فإن جعلت من شرطية قدرت الفاء في الجزاء، وسهله للضرورة، وإن كانت (9) موصولة لم يحتج إليه (10) وسهل تقدم معمول الصلة وقوعه في الشعر.

(1) في د وجدته.

(2)

سقطت من د، س.

(3)

وقال به بعض أصحاب مالك قال ابن عبد البر في الكافي 1/ 297 بعد أن ذكر مذهب مالك في أنه غنيمة: ومن أهل المدينة وأصحاب مالك من لا يفرق بين شيء من ذلك، وقالوا: سواء وجد الركاز في أرض العنوة أو أرض الصلح أو أرض العرب أو أرض الحرب إذا لم يكن ملكًا لأحد ولا يدعيه أحد فهو لواجده، وفيه الخمس على عموم ظاهر الحديث.

(4)

في ب حرزه.

(5)

انظر بدائع الصنائع 2/ 66 ومغني المحتاج 1/ 396 وفي البدائع: أنه إذا قدر عليه بنفسه حل له ولا خمس فيه، لأنه لم يأخذه على سبيل الغلبة والقهر فلم يكن غنيمة.

(6)

في النجديات، د هـ.

(7)

في النجديات، ط متقدم.

(8)

في النجديات، هـ ط حرب.

(9)

في أ، جـ ط كان.

(10)

في النجديات، هـ ط يحتج له.

ص: 300

وبالزكاة باخل أو يكسل

فيستتاب إن أصر يقتل (1)

أي: من (2) منع الزكاة بخلًا أو كسلًا وهو تحت قبضة الإِمام ولم يمكن (3) أخذها منه استتيب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل حدًا، قياسًا على تارك الصلاة، ولم يحكم بكفره؛ لأن عمر وغيره امتنعوا من قتال (4) مانعي الزكاة في البدء (5) ولو اعتقدوا كفرهم (6) لما توقفوا عنه، ثم اتفقوا على القتل (7)، وبقي (8) الكفر على أصل النفي (9)، ولأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر بتركه كالحج (10)، وإذا لم نكفر بتركها لم نكفر (11) بالقتال عليها.

وإن أمكن أخذها منه أخذت من غير زيادة، وعزره إمام وضع (12) الزكاة مواضعها إن كان عالمًا بتحريم ذلك.

وقوله بالزكاة متعلق بباخل وهو مبتدأ، ويكسل (13) صفة لموصوف محذوف أي: أو مانع يكسل مع الاعتراف بالوجوب، وجملة فيستتاب خبر المبتدإ، وزيدت الفاء لشبه (14) المبتدأ (15) للشرط لقصد العموم، أي: مانع بخلًا أو كسلًا فهو يستتاب فإن تاب ترك، وإن أصر قتل وتؤخذ بكل حال.

(1) في ج تقيل.

(2)

في النجديات، ط أي ومن.

(3)

في ط يكن.

(4)

في ط قتل.

(5)

في النجديات، ط البدو.

(6)

في النجديات، ط كفره.

(7)

كذا في جميع النسخ ولعل الأصوب القتال.

(8)

في أبقي وفي ط نفي.

(9)

مراجعة عمر لأبي بكر في قتال مانعي الزكاة ثم الإجماع عليه رواها البخاري 3/ 211 ومسلمٌ برقم 20 وأبو داود برقم 1556 والترمذيُّ برقم 2610 أو النسائي 5/ 14.

(10)

في ج، ط، أفلم يكفره بتركه الحج.

(11)

في النجديات، هـ ط (بكفر) في الموضعين.

(12)

في أووضع.

(13)

في أ، ج بكسل.

(14)

في أ، ب، حـ ط شبه.

(15)

سقطت من النجديات، ط.

ص: 301

ومالك الخمسين في غناء

ونصر الشيخان باكتفاء

يعني: من ملك (1) خمسين درهمًا فهو غني لا تحل له الزكاة وكذا (2) من ملك قيمتها من الذهب، أو وجد (3) ما تحصل (4) له به (5) الكفاية على الدوام من مكسب (6) أو تجارة أو أجر عقار ونحو ذلك، ولو ملك من الحبوب أو العروض أو العقار أو السائمة ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيًا، وهذا اختيار الخرقي وجماعة وهو قول الثوري والشعبي وابن المبارك وإسحاق لحديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشًا (7) أو كدوشًا (8) في وجهه" فقيل: يا رسول الله، ما الغني؟ قال:"خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب". رواه أبو داود والترمذيُّ وحسنه (9).

وعنه: أن الغنى ما تحصل به الكفاية فإذا لم يكن محتاجًا حرمت عليه المسألة والصدقة (10) وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا حلت له المسألة (11) وإن ملك نصابًا، والأثمان وغيرها في هذا سواء، وهذا اختيار أبي الخطاب وابن شهاب العكبرى (12) وكثير من الأصحاب وهو المذهب،

(1) في ج، ط يعني: مالك وفي أ، ب يعني: من مالك والتصحيح من هامش جـ.

(2)

في النجديات، ط كذلك.

(3)

في ط، ج أوجد.

(4)

في النجديات، هـ ط يحصل.

(5)

سقط لفظ. (به) من ب، ج.

(6)

في ب كسبه.

(7)

الخدوش: جمع خدش، وخدش الجلد قشره بعود أو نحوه وجمع وهو مصدر لأنه سمي به الأثر. انظر النهاية 2/ 14.

(8)

جمع كدش: وهو الخدش قال في القاموس 2/ 285: (كدشه) يكدشه ضربه بسيف أو رمح وقد كتبت في د، سكدوحًا.

(9)

أبو داود برقم 1626 والترمذيُّ برقم 650 والنسائيُّ 5/ 97 وابن ماجة برقم 1840.

(10)

في أالمسألة الصدقة.

(11)

سقطت كلمة (المسألة) من ب، جـ ط.

(12)

في أ، ب، ط العبكري.

ص: 302

جزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، وهو قول الشافعي ومالك (1)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة بن المخارق:"لا تحل الصدقة إلا لأحد ثلاثة، رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي (2) الحجا من قومه قد أصابت فلانًا فاقة (3) فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش". الحديث رواه مسلم (4)، ولأن الحاجة هي الفقر، والغنى ضدها فمن كان محتاجًا فهو فقير فيدخل في عموم النص، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة.

والحديث الأول فيه ضعف، ويمكن تخريجه على أن الغنى إذ ذاك كان يحصل بذلك القدر، ثم (5) هو يختلف باختلاف الأزمان فيعتبر كل وقت بحسبه.

ولا يجوز الدفع للفقير

أكثر من (6) غناه في التقدير

أي: لا يجوز أن يدفع للفقير من الزكاة أكثر مما يغنيه، وكذا المسكين فيعطيان (7) ما يغنيهما مع عائلتهما، فإن قلنا: الغنى ما يحصل به الكفاية أعطيا (ما يكفيهما في حول كامل لأن وجوب الزكاة يتكرر بتكرر الحول فينبغي أن يأخذ)(8) ما يكفيه إلى مثل ذلك الوقت (9) وإن قلنا. يحصل الغنى بخمسين درهمًا جاز أن

(1) الكافي لابن عبد البر 1/ 326، 368 ومغني المحتاج 3/ 106.

(2)

في النجديات هـ، ط ذيس.

(3)

في ب كرر كلمة (فاقة).

(4)

حديث قبيصة في مسلم برقم 1044 أو أبي داود 1640 والنسائيُّ 5/ 67، والحديث مختصر هنا وقد ذكر المؤلف الرجل الثالث حيث فيه الشاهد لما يذكره وترك الأول والثاني وهما رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش.

(5)

في النجديات فكل وفي ط قيل.

(6)

في د، س ما.

(7)

في ط يعطيان بدون فاء.

(8)

ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ ط.

(9)

وهذا مذهب المالكية، لأن أموال الزكاة في غالبها حولية، ولأنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ادخر لأهله قوت سنة.

ص: 303

يأخذ له ولعائلته حتى يصير لكل واحد منهم (1) خمسون.

يجوز كون العبد أو ذي القربى

عاملًا الشيخ لهذا يأبى

أي: يجوز أن يكون العبد عاملًا على الزكاة فلا تشترط الحرية في العامل، لأن العبد يحصل منه المقصود أشبه الحر (2).

ويجوز أيضًا أن يكون من ذوي القربى (لأن ما يأخذه أجرة عمل تجوز لغني فجازت لذوي القربى (3) كأجرة النقال، وهذا أحد الوجهين وعزاه في الشرح للأصحاب) (4).

والوجه الثاني: لا يجوز أن يكون من ذوي القربى وهذا اختيار الشيخ الموفق وغيره وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لأن الفضل ابن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث سألا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعثهما على الصدقة فأبى أن يبعثهما، وقال:"إن هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد"(5)، وهذا ظاهر في تحريم أخذهم لها عمالة فلا تجوز مخالفته (6)، ويخالف النقال والحمَّال (7) فإنه يأخذ أجرة لحمله لا لعمالته (8).

وفيه لا يشترط الإسلامًا

وعكس الشيخان ذا ولاما

أي: لا يشترط في العامل الإِسلام ذكره الخرقي والقاضي وغيرهما لأنها (9) إجارة على عمل فجاز (10) أن يتولاه الكافر كجباية الخراج.

(1) في النجديات، ط منهما.

(2)

سقطت من ج.

(3)

واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة". رواه البخاري 13/ 108 - 109.

(4)

ما بين القوسين سقط من د، س. الشرح الكبير 2/ 695.

(5)

رواه مسلم برقم 1072 وأبو داود برقم 2985 والنسائيُّ 5/ 105 - 106.

(6)

وهو الراجح إن شاء الله لقوة دليله، وليس مع من أجار أخذهم منها بالعمالة دليل يعتمد عليه.

(7)

في أ، جـ ط الجمال.

(8)

في ألعمالية.

(9)

في النجديات لأنا.

(10)

في د، س فجازت.

ص: 304

والصحيح من المذهب أنه يشترط إسلامه اختاره (1) الشيخان والجمهور وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنها ولاية على المسلمين، فاشترط لها الإِسلام كسائر الولايات، والكافر ليس بأمين، قال عمر: لا تأمنوهم وقد خونهم الله (2)، وأنكر على أبي موسى تولية الكتابة نصرانيًا (3) فالزكاة التي هي ركن الإِسلام أولى.

ومن يقول (4) الحكم في المؤلفة

لم ينقطع فقول (5) أهل المعرفة

المؤلفة: السادة المطاعون في عشائرهم ممّن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة ممّن لا يعطيها أو الدفع عن المسلمين فيعطون عند الحاجة (6).

وقال أبو حنيفة وغيره: قد انقطع حكمهم لما روي أن مشركًا جاء يلتمس من عمر مالًا فلم يعطه وقال: (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)(7)، ولأنه لم ينقل عن عثمان ولا علي أنهم أعطوهم شيئًا من ذلك،

(1) في د، س اختارها.

(2)

وذلك في قوله تعالى: {وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ} [الأنفال: 71]. ومعنى فقد خانوا الله .. أي: قد كفروا به وخالفوا أمره وقاتلوا رسوله. انظر تفسير الطبري 10/ 50 وفتح القدير للشوكاني 2/ 328.

(3)

هما أثر واحد عن عمر رواه البيهقي 10/ 127 و 9/ 204 وهو في تفسير ابن كثير3/ 124 منسوبًا إلى ابن أبي حاتم. طبعة مكتبة الشعب.

(4)

في النجديات يقل.

(5)

في ب، ج بقول.

(6)

إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة قول في مذهب المالكية ذكره في شرح الدردير على مختصر خليل قال: وأشار للصنف الرابع بقوله: ومؤلف وهو (كافر) يعطى منها (ليسلم) وقيل: مسلم حديث عهد باسلام ليتمكن إسلامه (وحكمه) وهو تأليفه بالدفع إليه (باق) لم ينسخ 1/ 495 المطبوع مع حاشية الدسوقي وهو الصحيح في مذهب الشافعية قال النووي في المنهاج: (والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره، والمذهب أنهم يعطون من الزكاة) وقد زاد الشربيني في مغني المحتاج شرح المنهاج صنفين من المؤلفة هما من يقاتل من يليله من الكفار، ومن يقاتل من يليله من مانعي الزكاة. انظر مغني المحتاج 3/ 109.

(7)

أثر عمر في تفسير ابن جرير 10/ 113 وقد ذكره في نصب الراية 2/ 394 - 395 وسكت عليه.

ص: 305

ولأن الله تعالى أظهر الإِسلام وقمع المشركين فلا حاجة إلى التأليف (1).

ولنا: قوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 60] وهذه الآية في سورة براءة وهي من آخر ما نزل (2) من القرآن وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة من المشركين والمسلمين (3) وأعطى أبو بكر عدي بن حاتم حين قدم عليه بثلاثمائة جمل ثلاثين بعيرًا (4).

ومخالفة كتاب الله وسنة رسوله واطراحهما (5) بلا حجة لا يجوز، ولا يثبت النسخ (6) بترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم، ولعلهم لم يحتاجوا إليه فتركوه لعدم الحاجة (7) إلى إعطائهم لا لسقوط (8) سهمهم.

الحج أيضًا في سبيل الله

عدوا (9) وفي المقنع هذا واه

عد (10) الأصحاب حج فرض الفقير في سبيل الله تعالى فيعطى من الزكاة ما يحج به فرضه وهو قول إسحاق (11). وقدم في المقنع وغيره أنه لا يعطى منها في الحج وبه قال أبو حنيفة والثوري ومالك والشافعيُّ وأبو ثور (12). قال في الشرح (13): وهي أصح

(1) انظر حاشية ابن عابدين 2/ 342.

(2)

في ج ينزل.

(3)

خبر إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم المؤلفة من الزكاة رواه البخاري 6/ 178 - 181 ومسلم برقم 1064 وأبو داود برقم 4764.

(4)

رواه البيهقي عن الإِمام الشافعي 7/ 19 - 20.

(5)

في ط وأطراحها وسقطت بلا من هـ.

(6)

في أالفسخ.

(7)

في د، س ولعدم.

(8)

في س يسقط.

(9)

في النجديات، ط عد.

(10)

في النجديات، د، هـ أعد.

(11)

وبه قال مطرف وابن الماجشون وابن نافع وأصبغ من المالكية، ذكره عنهم ابن حبيب. انظر المنتقى شرح الموطأ 2/ 153.

(12)

انظر حاشية ابن عابدين 2/ 343، ومغني المحتاج 3/ 111. ويرى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة إعطاء الحاج المنقطع من الزكاة لدخوله فيما يدل عليه قوله تعالى:{وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} . انظر بدائع الصنائع 2/ 46، وأحكام القرآن للجصاص 3/ 127.

(13)

الشرح الكبير 2/ 702.

ص: 306

لأن (1) سبيل الله عند الإطلاق لا (2) ينصرف إلا إلى الجهاد ولنا أن رجلًا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي- صلى الله عليه وسلم: "اركبيها فإن الحج من سبيل الله". رواه أبو داود (3) بمعناه وعن ابن عباس وابن عمر: الحج من سبيل الله (4).

ع: مولى بني هاشم في المنقول

لا يقبض الزكاة كالأصول (5)

أي: حكم موالي (6) بني هاشم حكمهم في عدم حل الزكاة لهم إذا لم يكونوا غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين أو مؤلفة حيث جاز (7).

وقال أكثر أهل العلم: يجوز الدفع إليهم؛ لأنهم ليسوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس.

ولنا ما روى أبو رافع أن النبي (8) صلى الله عليه وسلم بعث رجلًا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: "اصحبني كيما نصيب منها"، فقال: لا حتى

(1) في أ، جـ عند، وفي ط عنه.

(2)

في أ، جـ، هـ، ط فلا ينصرف إلا إلى الجهاد، وفي ب إنما ينصرف إلى الجهاد.

(3)

أبو داود برقم 1990، والحاكم 1/ 183 - 184، وفيه عامر الأحول وقد تكلم فيه بعض المحدثين وقواه بعضهم، وقال الحافظ في التقريب:(صدوق يخطئ). انظر إرواء الغليل 6/ 33. ورواه أحمد 6/ 405 - 406 وفي إسناده رجل مجهول، وفيه أيضًا إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي وهو متكلم فيه، وقد رواه أبو داود من طريق آخر فيه محمد بن إسحاق. انظر نيل الأوطار 4/ 191.

(4)

أما أثر ابن عباس فقد رواه أبو عبيد في الأموال برقم 1784، وقال الألباني في إرواء الغليل 3/ 377: إسناده جيد. وأما أثر ابن عمر فقد رواه أبو عبيد في الأموال برقم 1976، وصحح الألباني في إرواء الغليل 3/ 377 إسناده.

(5)

في ج كالأهول.

(6)

في أ، جـ، هـ، ط مولى.

(7)

وهو مذهب الحنفية قال الجصاص في أحكام القرآن 3/ 133: واختلف في الصدقة على موالي بني هاشم وهل أريدوا بآية الصدقة، فقال أصحابنا والثوري: مواليهم بمنزلتهم في تحريم الصدقات المفروضات عليهم. وانظر أيضًا بدائع الصنائع 2/ 49 وهو الأصح من مذهب الشافعية كما ذكره في المنهاج 3/ 312 قال: وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإِسلام وأن لا يكون هاشميًا ولا مطلبيًا وكذا مولاهم في الأصح.

(8)

في النجديات، هـ ط رسول الله.

ص: 307

آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأسأله، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم)(1)، فسأله (2) فقال:"إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى (3) القوم منهم" أخرجه أبو داود والنسائيُّ والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (4).

وقولهم: إنهم ليسوا بقرابة، قلنا: هم بمنزلة القرابة بدليل قوله عليه السلام: "الولاء لحمة كلحمة النسب"(5)، وكذا ثبت فيهم (حكم القرابة من (6)) الإرث والعقل والنفقة فلا يمنع (ثبوت (7)) حكم تحريم (8) الصدقة فيهم.

دفع الزكاة للقريب (9) اللازم

إنفاقه (10) فليس بالملايم

أي: لا يجزئ دفع الزكاة إلى قريبه الذي تلزمه نفقته ولو من غير عمودي النسب (11).

وقال أكثر أهل العلم: تجزئ إلى غير عمودي نسبه (12) لحديث: الصدقة على المسكين (13) صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، ولم يشترط نافلة ولا فريضة ولم يفرق بين الوارث وغيره (14). ولنا أنه إذا دفع

(1) ما بين القوسين سقط من د، س.

(2)

سقطت من هـ.

(3)

في النجديات، هـ ط موالي.

(4)

أبو داود برقم 1650 والنسائيُّ 5/ 107 والترمذيُّ برقم 657 وأحمدُ 6/ 10.

(5)

رواه الدارمي 2/ 398 موقوفًا على ابن مسعود.

(6)

و (7) ما بين القوسين من ب.

(8)

في د، س تفريق.

(9)

في أ، ج للفقير.

(10)

في ب، ج (انفاقه عليه فليس باللايم).

(11)

وهذا مذهب المالكية قال ابن عبد البر في الكافي 1/ 327: (ولا يعطى منها من تلزمه نفقته) ومثله في المدونة 2/ 57 ولكنهم لا يوجبون النفقة لغير الأولاد الصغار والأبوين الفقيرين. انظر الكافي 2/ 628. ونحو هذا عند الشافعية قال في مغني المحتاج 3/ 112 ومنها -أي من شروط آخذ الزكاة- أن لا يكون ممّن تلزمه نفقته نعم تستثنى الزوجة إن كانت غارمة. أ. هـ. لكن المذهب الشافعي لا يوجب النفقة لغير الأصول والفروع. انظر أيضًا مغني المحتاج 3/ 446 - 447.

(12)

في أ، ج، ط النسبة.

(13)

في أ، ج، ط المسلمين.

(14)

انظر حاشية ابن عابدين 2/ 346 والمغني 2/ 512.

ص: 308

الزكاة إلى من تجب عليه نفقته فقد أغناه (1) عن مؤنته فيعود نفع زكاته إليه فلم يجز كدفعها إلى والده أو (2) قضاء دينه، والحديث (3) يحتمل صدقة التطوع فيحمل عليها.

زكاته يخرج في الأنام (4)

بنفسه أولى من الإمام

أي: يستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه فهو أفضل من دفعها إلى الساعي أو الإِمام ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وسواء كانت من (5) الأموال الظاهرة أو الباطنة قال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير: يضعها رب المال في مواضعها (6).

وعند أبي الخطاب دفعها إلى الإِمام العادل أفضل، واختاره ابن أبي موسى وهو قول أصحاب الشافعي والشعبي والأوزاعي وغيرهم، قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون (7) بها الخمر قال: ادفعها إليهم (8). ويجزئ دفعها إلى الإِمام وإن لم يضعها مواضعها.

(1) في ط أغني.

(2)

في ط و.

(3)

في ط ولحديث.

(4)

في ب الإِمام وفي نظ تخرج في الأيام وقال في حاشية ط كذا في الشرح وفي التيمورية في الأيام هي كذلك في الأزهريات.

(5)

في النجديات، هـ ط في.

(6)

ورجح هذا الموفق في المغني 2/ 509 واستدل له بأن فيه إيصال الحق إلى مستحقه مع توفير أجر العمالة وصيانة حقهم عن خطر الخيانة، ومباشرة تفريج كربة مستحقها وإغنائه بها، مع إعطائها

للأولى بها من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة رحمه بها فكان أفضل كما لو لم يكن آخذها من أهل العدل. فإن قبل: فالكلام في الإِمام العادل إذ الخيانة مأمونة في حقه. قلنا: الإِمام لا يتولى ذلك بنفسه وإمّا يفوضه إلى سعاته ولا تؤمن منهم الخيانة، ثم ربما لا يصل إلى المستحق الذي قد علمه المالك من أهله وجيرانه شيء منها وهم أحق الناس بصلته وصدقته مواساته. أ. هـ واستثنى أحمد صدقة الأرض فإنه يرى دفعها إلى السلطان وذلك لأن العشر قد ذهب قوم إلى أنه مؤونة الأرض فهو كالخراج يتولاه الأئمة بخلاف سائر الزكاة. انظر المغني 2/ 508.

(7)

في النجديات يشرون.

(8)

لم أجده وقد ذكره في المغني 2/ 508 عن الإِمام أحمد معلقًا.

ص: 309