المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن كتاب الأضاحي - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أهمية البحث

- ‌أسباب اختياري للموضوع:

- ‌خطة البحث:

- ‌القسم الأوّل

- ‌ثانيًا: التحقيق

- ‌ثالثًا: وضعت الفهارس الآتية لخدمة الكتاب:

- ‌لمحة عن مفردات الإمام أحمد

- ‌المفردات

- ‌لكل إمام مفردات:

- ‌أولًا: أمثلة لما انفرد به الإمام أبي حنيفة رحمه الله:

- ‌ثانيًا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك:

- ‌ثالثًا: أمثلة لما انفرد به الشافعي:

- ‌التآليف في مفردات الإمام أحمد:

- ‌أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل

- ‌الأصل الأوّل: النصوص من الكتاب والسنة:

- ‌الأصل الثاني: الإجماع:

- ‌الأصل الثالث: قول الصحابي:

- ‌الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف:

- ‌الأصل الخامس: القياس:

- ‌الأصل السادس: استصحاب الحال:

- ‌الأصل السابع: المصالح المرسلة:

- ‌الأصل الثامن: الاستحسان:

- ‌الأصل التاسع: شرع من قبلنا:

- ‌الأصل العاشر: سد الذرائع وإبطال الحيل:

- ‌الأصل الحادي عشر: العرف:

- ‌أسباب الانفراد:

- ‌الأوّل: كثرة الأحاديث النبوية الصحيحة:

- ‌الثاني: كثرة آثار الصحابة:

- ‌الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس:

- ‌الرابع: الأخذ بظاهر النص ما لم ترد قرينة قوية تصرفه أو يدل دليل على نسخه:

- ‌الخامس: الخلاف في القواعد الأصولية والفقهية:

- ‌التعريف بمؤلف الكتاب

- ‌عصره:

- ‌نسبه ومولده:

- ‌نشأته وتعلمه:

- ‌خلقه:

- ‌صلاته بعلماء نجد:

- ‌شيوخه:

- ‌1 - عبد الرحمن بن يوسف البهوتي:

- ‌2 - يحيى بن موسى الحجاوي:

- ‌تلاميذه:

- ‌1 - محمَّد الخلوتي:

- ‌2 - عبد الله بن عبد الوهاب المشرفي:

- ‌مؤلفاته:

- ‌أ- كشات القناع عن متن الإقناع:

- ‌ب- شرح منتهى الإرادات:

- ‌د- عمدة الطالب:

- ‌د- المنح الشافيات:

- ‌هـ- حاشية على الإقناع:

- ‌و- حاشية على المنتهى:

- ‌تنبيه

- ‌وفاته:

- ‌التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: العنوان:

- ‌ثانيًا: نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثالثًا: منهج المؤلف في الكتاب:

- ‌رابعًا: قيمة الكتاب:

- ‌خامسًا: المآخذ على الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌أ- كتب الحديث:

- ‌1 - الجوزجاني:

- ‌2 - النجاد:

- ‌3 - الخلال:

- ‌4 - الأثرم:

- ‌5 - أبو بكر البرقاني:

- ‌6 - أبو بكر عبد العزيز:

- ‌7 - أبو حفص بن شاهين:

- ‌8 - عمر بن شبة:

- ‌ب- كتب الفقه:

- ‌1 - الإجماع:

- ‌2 - الأحكام السلطانية في مصلحة الراعي والرعية:

- ‌3 - الاختيارات:

- ‌4 - إدراك الغايه في اختصار الهداية:

- ‌5 - الإرشاد في فروع الحنبلية:

- ‌6 - الإفادات بأحكام العبادات:

- ‌7 - الإفصاح عن معاني الصحاح:

- ‌8 - الإقناع:

- ‌9 - الإقناع:

- ‌10 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:

- ‌11 - البلغة:

- ‌12 - التبصرة:

- ‌13 - تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية:

- ‌14 - التذكرة:

- ‌15 - التذكرة:

- ‌16 - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع:

- ‌17 - التصحيح

- ‌18 - التلخيص:

- ‌19 - التنبيه:

- ‌20 - الجامع لعلوم أحمد بن حنبل:

- ‌21 - الجامع الصغير:

- ‌22 - الحاويان:

- ‌23 - حاشية ابن مفلح على المقنع:

- ‌24 - الخلاصة:

- ‌25 - الخلاف الكبير:

- ‌26 - رؤوس المسائل:

- ‌27 - رؤوس المسائل:

- ‌28 - الرعايتان وهما كبرى وصغرى:

- ‌29 - كتاب الروايتين والوجهين:

- ‌30 - زاد المسافر:

- ‌31 - شرح ابن رزين:

- ‌32 - الشرح الكبير:

- ‌34 - شرح ابن منجا:

- ‌35 - شرح ابن عبيدان:

- ‌36 - شرح المجد ابن تيمية على الهداية:

- ‌37 - شرح أبي المعالي:

- ‌38 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي:

- ‌39 - شرح المحرر:

- ‌40 - العدة:

- ‌41 - الفائق:

- ‌42 - الفروع:

- ‌43 - الفصول:

- ‌45 - القواعد الفقهية:

- ‌46 - الكافي:

- ‌47 - المبدع:

- ‌48 - المبهج:

- ‌49 - المجرد:

- ‌50 - مجمع البحرين:

- ‌51 - المحرر:

- ‌52 - مختصر ابن تميم:

- ‌53 - المذهب الأحمد:

- ‌54 - مسائل الإمام أحمد:

- ‌أ- مسائل أبي داود:

- ‌ب- مسائل ابن منصور الكوسج:

- ‌ج- مسائل إبراهيم بن إسحاق الحربي:

- ‌د- مسائل ابن هانئ:

- ‌55 - مسبوك الذهب:

- ‌56 - المستوعب:

- ‌57 - المطلع على أبواب المقنع:

- ‌58 - المنتخب:

- ‌59 - منتخب الأزجي:

- ‌60 - المنتهى:

- ‌61 - المنور في راجح المحرر:

- ‌62 - النكت على المحرر:

- ‌63 - النهاية:

- ‌64 - الهداية:

- ‌65 - الهادي:

- ‌66 - الواضح:

- ‌67 - الوجيز:

- ‌68 - الوسيلة:

- ‌جـ- كتب اللغة:

- ‌1 - تهذيب اللغة:

- ‌2 - القاموس المحيط:

- ‌3 - النهاية في غريب الحديث والأثر:

- ‌بين يدي التحقيق

- ‌من كتاب الطهارة

- ‌(فائدة)

- ‌ومن باب الوضوء

- ‌ومن باب المسح على الجوارب

- ‌ومن باب نواقض الوضوء

- ‌ومن باب الغسل

- ‌ومن باب التيمم

- ‌ومن باب الحيض

- ‌ومن كتاب الصلاة

- ‌ومن باب الأذان

- ‌ومن باب سجود السهو

- ‌ومن باب صلاة الجماعة

- ‌ومن باب صلاة المسافر والخوف

- ‌ومن باب صلاة الجمعة

- ‌ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء

- ‌ومن كتاب الزكاة

- ‌ومن باب زكاة الفطر

- ‌ومن كتاب الصوم والاعتكاف

- ‌ومن كتاب الحج

- ‌ومن كتاب الأضاحي

- ‌ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به)

- ‌ومن كتاب البيوع

- ‌(ومن باب البيع الفاسد والباطل

الفصل: ‌ومن كتاب الأضاحي

‌ومن كتاب الأضاحي

جمع أضحية (1): وهي ما يذبح في أيام النحر بسبب العيد تقربًا إلى الله تعالى، وهي مشروعة بالإجماع، وسنة عند الأكثر (2).

أضحية لا تجزئ العضباء

وهي (3) التي بقرنها بلاء

كنصفه يكسر لا القليل

ودمه لو لم يكن يسيل

أي: لا تجزئ العضباء أضحية بل ولا هديًا (4) ولا عقيقة (5)، وهي التي ذهب نصف قرنها أو أذنها فأكثر (6)، بخلاف ما دون النصف فلا يمنع الإجزاء.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: تجزئ مكسورة القرن (7).

وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم تجز (8) وإلا أجزأت (9)(10).

(1) الأضحية. بضم الهمزة وكسرها وسكون الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء المفتوحة وتخفيفها وتسمى الأضحاة. انظر القاموس 4/ 354 والنهاية 3/ 76.

(2)

انظر بداية المجتهد 1/ 429 ومغني المحتاج 4/ 282.

(3)

في نظ وبي.

(4)

الهدي: ما يهدي إلى الحرم من النعم لتنحر به. انظر النهاية 5/ 254.

(5)

العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود. انظر النهاية 3/ 276.

(6)

في ج، ط أو أكثر.

(7)

انظر بدائع الصنائع 5/ 76 ومغني المحتاج 4/ 287.

(8)

في أ، حـ، ط يجز.

(9)

في ط، أجزأ.

(10)

انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 422.

ص: 371

وقال أبو حنيفة: لا تجزئ ما ذهب ثلث أذنها (1).

وقال عطاء ومالك: إن ذهبت الأذن كلها لم تجز وإن ذهب يسير أجزأت (2).

ولنا: ما روي عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بأعضب الأذن والقرن، قال قتاده: فسألت سعيد بن المسيّب فقال: نعم. العضب النصف فأكثر من ذلك، رواه النسائيُّ وابن ماجة (3).

وعن علي رضي الله عنه: (أمرنا رسول الله أن نستشرف (4) العين) (5) والأذن رواه أبو داود والنسائيُّ (6) والمذهب يجزئ ما ذهب نصف قرنها؛ أو أذنها فأقل دون ما (7) ذهب منها الأكثر من ذلك.

في عشر ذي الحجة أخذ (8) الظفر

على (المضحي حرموا والشعر)(9)

أي: إذا دخل عشر ذي الحجة حرم على من أراد أن يضحي أو (10) يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته وهذا (11) قول إسحاق وسعيد بن المسيّب حكاه ابن المنذر عنهما (12).

(1) انظر بدائع الصنائع 5/ 75 وهو رواية أبي يوسف عنه.

(2)

انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 421 وفيه أن ما ذهب ثلث أذنها لا تجزئ عنده لأنه

ذهب أكثره.

(3)

النسائيُّ 7/ 217 وابن ماجة برقم 3142.

(4)

أي: نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما، وقيل: من الشرفة وهي خيار المال أي أمرنا أن نتخيرها. النهاية 2/ 462.

(5)

ما بين القوسين سقط من ط وسقط من هـ إلى قوله أن نستشرف.

(6)

أبو داود برقم 2804 والنسائيُّ 7/ 217. من طريق أبى إسحاق السبيعى وهو ثقة لكنه اختلط بآخرة.

(7)

ما بين القوسين مخروم من جـ وبياض في ط.

(8)

في د، س أخذذ.

(9)

ما بين القوسين مخروم من جـ.

(10)

سقط من النجديات، هـ ط يضحي أو.

(11)

سقطت الواو من د، س.

(12)

وهو وجه في مذهب الشافعية اختاره بعضهم ذكره النوويّ في المجموع 8/ 306، 307 وحكاه أيضًا عن سعيد بن المسيّب وربيعة وداود.

ص: 372

وقال القاضي وجماعة من أصحابنا: هو مكروه غير محرم، وبه قال مالك والشافعيُّ (1) لقول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي، متفق عليه (2).

وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظفار كما لو لم يرد أن يضحي (3).

ولنا: حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي" رواه مسلم (4) وفي رواية له: "ولا من بشره (5) " وهذا يرد القياس وحديث عائشة عام وهذا خاص يجب تقديمه وتنزيل العام (6) على ما عدا ما تناوله (7) الحديث الخاص جمعًا بينهما (8).

(1) انظر الشرح الكبير للدردير 2/ 108 ومغني المحتاج 4/ 283.

(2)

البخاري 3/ 431 ومسلمٌ برقم 1321 وأبو داود برقم 1757 والترمذيُّ برقم 908 والنسائيُّ 5/ 171.

(3)

انظر عمده القاري 10/ 39. سقطت من هـ.

(4)

مسلم برقم 1977 وأبو داود برقم 2791 والترمذيُّ برقم 1523 والنسائيُّ 7/ 211 - 212.

(5)

البشرة: ظاهر الجلد قاله في النهاية 1/ 129.

(6)

في النجديات، ط تنزيله.

(7)

في النجديات، ط يتناوله.

(8)

قال الشوكاني في نيل الأوطار 5/ 128 في ترجيح ما ذهب إليه أحمد ومن معه بعد أن ذكر استدلال الشافعي بحديث عائشة قال: ولا يخفى أن حديث الباب أخص من حديث عائشة مطلقًا فيبنى العام على الخاص ويكون الظاهر مع من قال بالتحريم ولكن على من أراد التضحية.

ص: 373