المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن باب الوضوء - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أهمية البحث

- ‌أسباب اختياري للموضوع:

- ‌خطة البحث:

- ‌القسم الأوّل

- ‌ثانيًا: التحقيق

- ‌ثالثًا: وضعت الفهارس الآتية لخدمة الكتاب:

- ‌لمحة عن مفردات الإمام أحمد

- ‌المفردات

- ‌لكل إمام مفردات:

- ‌أولًا: أمثلة لما انفرد به الإمام أبي حنيفة رحمه الله:

- ‌ثانيًا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك:

- ‌ثالثًا: أمثلة لما انفرد به الشافعي:

- ‌التآليف في مفردات الإمام أحمد:

- ‌أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل

- ‌الأصل الأوّل: النصوص من الكتاب والسنة:

- ‌الأصل الثاني: الإجماع:

- ‌الأصل الثالث: قول الصحابي:

- ‌الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف:

- ‌الأصل الخامس: القياس:

- ‌الأصل السادس: استصحاب الحال:

- ‌الأصل السابع: المصالح المرسلة:

- ‌الأصل الثامن: الاستحسان:

- ‌الأصل التاسع: شرع من قبلنا:

- ‌الأصل العاشر: سد الذرائع وإبطال الحيل:

- ‌الأصل الحادي عشر: العرف:

- ‌أسباب الانفراد:

- ‌الأوّل: كثرة الأحاديث النبوية الصحيحة:

- ‌الثاني: كثرة آثار الصحابة:

- ‌الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس:

- ‌الرابع: الأخذ بظاهر النص ما لم ترد قرينة قوية تصرفه أو يدل دليل على نسخه:

- ‌الخامس: الخلاف في القواعد الأصولية والفقهية:

- ‌التعريف بمؤلف الكتاب

- ‌عصره:

- ‌نسبه ومولده:

- ‌نشأته وتعلمه:

- ‌خلقه:

- ‌صلاته بعلماء نجد:

- ‌شيوخه:

- ‌1 - عبد الرحمن بن يوسف البهوتي:

- ‌2 - يحيى بن موسى الحجاوي:

- ‌تلاميذه:

- ‌1 - محمَّد الخلوتي:

- ‌2 - عبد الله بن عبد الوهاب المشرفي:

- ‌مؤلفاته:

- ‌أ- كشات القناع عن متن الإقناع:

- ‌ب- شرح منتهى الإرادات:

- ‌د- عمدة الطالب:

- ‌د- المنح الشافيات:

- ‌هـ- حاشية على الإقناع:

- ‌و- حاشية على المنتهى:

- ‌تنبيه

- ‌وفاته:

- ‌التعريف بالكتاب

- ‌أولًا: العنوان:

- ‌ثانيًا: نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثالثًا: منهج المؤلف في الكتاب:

- ‌رابعًا: قيمة الكتاب:

- ‌خامسًا: المآخذ على الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌أ- كتب الحديث:

- ‌1 - الجوزجاني:

- ‌2 - النجاد:

- ‌3 - الخلال:

- ‌4 - الأثرم:

- ‌5 - أبو بكر البرقاني:

- ‌6 - أبو بكر عبد العزيز:

- ‌7 - أبو حفص بن شاهين:

- ‌8 - عمر بن شبة:

- ‌ب- كتب الفقه:

- ‌1 - الإجماع:

- ‌2 - الأحكام السلطانية في مصلحة الراعي والرعية:

- ‌3 - الاختيارات:

- ‌4 - إدراك الغايه في اختصار الهداية:

- ‌5 - الإرشاد في فروع الحنبلية:

- ‌6 - الإفادات بأحكام العبادات:

- ‌7 - الإفصاح عن معاني الصحاح:

- ‌8 - الإقناع:

- ‌9 - الإقناع:

- ‌10 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:

- ‌11 - البلغة:

- ‌12 - التبصرة:

- ‌13 - تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية:

- ‌14 - التذكرة:

- ‌15 - التذكرة:

- ‌16 - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع:

- ‌17 - التصحيح

- ‌18 - التلخيص:

- ‌19 - التنبيه:

- ‌20 - الجامع لعلوم أحمد بن حنبل:

- ‌21 - الجامع الصغير:

- ‌22 - الحاويان:

- ‌23 - حاشية ابن مفلح على المقنع:

- ‌24 - الخلاصة:

- ‌25 - الخلاف الكبير:

- ‌26 - رؤوس المسائل:

- ‌27 - رؤوس المسائل:

- ‌28 - الرعايتان وهما كبرى وصغرى:

- ‌29 - كتاب الروايتين والوجهين:

- ‌30 - زاد المسافر:

- ‌31 - شرح ابن رزين:

- ‌32 - الشرح الكبير:

- ‌34 - شرح ابن منجا:

- ‌35 - شرح ابن عبيدان:

- ‌36 - شرح المجد ابن تيمية على الهداية:

- ‌37 - شرح أبي المعالي:

- ‌38 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي:

- ‌39 - شرح المحرر:

- ‌40 - العدة:

- ‌41 - الفائق:

- ‌42 - الفروع:

- ‌43 - الفصول:

- ‌45 - القواعد الفقهية:

- ‌46 - الكافي:

- ‌47 - المبدع:

- ‌48 - المبهج:

- ‌49 - المجرد:

- ‌50 - مجمع البحرين:

- ‌51 - المحرر:

- ‌52 - مختصر ابن تميم:

- ‌53 - المذهب الأحمد:

- ‌54 - مسائل الإمام أحمد:

- ‌أ- مسائل أبي داود:

- ‌ب- مسائل ابن منصور الكوسج:

- ‌ج- مسائل إبراهيم بن إسحاق الحربي:

- ‌د- مسائل ابن هانئ:

- ‌55 - مسبوك الذهب:

- ‌56 - المستوعب:

- ‌57 - المطلع على أبواب المقنع:

- ‌58 - المنتخب:

- ‌59 - منتخب الأزجي:

- ‌60 - المنتهى:

- ‌61 - المنور في راجح المحرر:

- ‌62 - النكت على المحرر:

- ‌63 - النهاية:

- ‌64 - الهداية:

- ‌65 - الهادي:

- ‌66 - الواضح:

- ‌67 - الوجيز:

- ‌68 - الوسيلة:

- ‌جـ- كتب اللغة:

- ‌1 - تهذيب اللغة:

- ‌2 - القاموس المحيط:

- ‌3 - النهاية في غريب الحديث والأثر:

- ‌بين يدي التحقيق

- ‌من كتاب الطهارة

- ‌(فائدة)

- ‌ومن باب الوضوء

- ‌ومن باب المسح على الجوارب

- ‌ومن باب نواقض الوضوء

- ‌ومن باب الغسل

- ‌ومن باب التيمم

- ‌ومن باب الحيض

- ‌ومن كتاب الصلاة

- ‌ومن باب الأذان

- ‌ومن باب سجود السهو

- ‌ومن باب صلاة الجماعة

- ‌ومن باب صلاة المسافر والخوف

- ‌ومن باب صلاة الجمعة

- ‌ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء

- ‌ومن كتاب الزكاة

- ‌ومن باب زكاة الفطر

- ‌ومن كتاب الصوم والاعتكاف

- ‌ومن كتاب الحج

- ‌ومن كتاب الأضاحي

- ‌ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به)

- ‌ومن كتاب البيوع

- ‌(ومن باب البيع الفاسد والباطل

الفصل: ‌ومن باب الوضوء

‌ومن باب الوضوء

الباب لغة المدخل إلى الشيء .. وفي الاصطلاح: اسم لمسائل من العلم.

والوضوء: من الوضاءة، وهي لغة النظافة والحسن، وشرعًا: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة (1) على صفة مخصوصة، سمي وضوءًا لتنظيفه المتوضي وتحسينه.

* * *

ص وفي الوضوء التسمية مفترضة

......................

الصحيح من المذهب أن التسمية واجبة في الوضوء وهو مذهب الحسن وإسحاق لحديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"(2) رواه أبو داود والترمذيُّ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه منهم أبو سعيد. قال أحمد: حديث أبي سعيد أحسن حديث في الباب، وهذا نفي

(1) وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان.

(2)

أبو داود برقم 101 والترمذيُّ برقم 25 وأحمدُ 2/ 418 قال في تحفة الأحوذي 1/ 116 قال أحمد في أحاديث التسمية: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد، وقال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلًا.

ص: 155

في (1) نكرة يقتضي أن لا يصح وضوء بدون التسمية، وكالوضوء الغسل والتيمم.

وتسقط سهوا نصًا (2) وفاقًا لإسحاق، لحديث:"عفي لأمتي عن (3) الخطأ والنسيان"(4) .. ولأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة. قلت: فيؤخذ منه تسقط جهلًا كواجبات الصلاة خلافًا لبحثه في القواعد الأصولية (5).

* * *

......................

ص كذالك الاستنشاق ثم المضمضة

كل منهما فرض في الوضوء، وكذا الغسل، لأن غسل الوجه فيها واجب، وهما من الوجه في المشهور من المذهب ولحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه" .. رواه أبو بكر في الشافي (6). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق (7)، وفي حديث لقيط بن صبرة:"إذا توضأت فمضمض" رواه أبو داود وأخرجهما الدارقطني (8) وفي حديث

(1) كذا في جميع النسخ (والصواب في سياق نكرة).

(2)

في ط أيضًا.

(3)

سقطت من د.

(4)

هذا الحديث رواه ابن ماجة وغيره بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

وقد صححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وحسنه النووي في الأربعين وأقره الحافظ في التلخيص؛ وقد أعله أبو حاتم وقال: (لا يصح هذا الحديث ولا يصح إسناده). انظر المحرر 181، ونصب الراية 2/ 64 وإرواء الغليل.

(5)

انظر القواعد الأصولية لابن اللحام 59.

(6)

انظر الدارقطني 1/ 84.

(7)

الدارقطني 1/ 84.

(8)

أبو داود برقم 144 والدارقطنيُّ 1/ 84.

ص: 156

مسلم: "من توضأ فليستنشق"(1)، والأمر للوجوب، ولأن كل من وصف وضوءه عليه السلام مستقصى ذلك أنه تمضمض واستنشق، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما، ولأنهما في حكم الظاهر لا يشق غسلهما، فوجب لقوله تعالى:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6](2).

ترك موالاة الوضوء يبطل

حتى لو سهوا لهذا نقلوا

أي: الموالاة فرض في الوضوء نص عليه في مواضع، فلا تسقط عمدًا ولا سهوًا، وبوجوبها قال الأوزاعي وقتادة (3)، لحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي وفي ظهر (4) قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة .. رواه (5) أبو داود، ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط، ولأنها عبادة يفسدها الحدث فاشترطت لها الموالاة كالصلاة، والآية دلت على وجوب الغسل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفيته بفعله، فإنه لم ينقل عنه أنه توضأ إلا متواليًا.

(1) الذي في مسلم عن أبي هريرة: "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر" وفي أخرى: "من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر" وهو في الصحيح برقم 237.

(2)

جزء من آية الوضوء في سورة المائدة الآية 6.

(3)

وهو المشهور في مذهب المالكية قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ 1/ 76.

مسألة: إذا ثبت ذلك فإن تفريق الوضوء لغير عذر يبطله على المشهور من المذهب وقال محمَّد بن الحكم: لا يبطله وقد تأوله غيره من أصحابنا على المذهب وبه قال أبو حنيفة والشافعيُّ.

وجه القول الأول: أن هذه عبادة يبطلها الحدث الأصغر فكانت الموالاة شرطًا في صحتها كالصلاة والطواف، ووجه القول الثاني:(أن هذه طهارة فلم يكن من شرطها الموالاة كطهارة النجاسة).

ثم ذكر أن من تركها لعذر كالناسي فإن الأصح عن مالك أنه لا يبطل وضوؤه وذكر أبو زيد رواية عن مالك: (أنه يبطل متى كان المنسي من المغسولات فرضًا، وهكذا إذا عجز عن الكفاية من الماء فإنه يبني ما لم يجف العضو في أحد قولي ابن القاسم).

(4)

سقطت من د.

(5)

أبو داود برقم 175 وابن ماجة 1/ 218.

ص: 157

ومعنى الموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو حتما ينشف الذي قبله يليه (1) بزمن معتدل ولو لاشتغال بتحصيل ماء أو إزالة نجاسة أو وسخ ونحوه لغير طهارة (2)، لا اشتغال (3) سنة كتخليل وإسباغ وإزالة شك أو وسوسة.

والأذنان واجب مسحهما

إسحاق والإمام نص عنهما

أي: يجب مسح الأذنين لأنهما من الرأس لقوله عليه السلام: "الأذنان من الرأس"(4) رواه ابن ماجة ولا يجب مسح ما استتر منهما بالغضاريف كالرأس (5) وأولى (6)، ويسن مسحهما بعد الرأس بماء جديد. [وإسحاق المذكور هو إسحاق بن راهويه ويأتي في الحج بيان مولده ووفاته](7).

(1) سقطت من د، س.

(2)

كررت في د أو وسخ ونحوه لغير طهاره.

(3)

في ب، ط لاشتغال.

(4)

ابن ماجة برقم 443 و 445 وأبو داود برقم 134 وقد رواه ابن ماجة من ثلاث طرق كلها لا تخلوا من ضعف وهو عند أبي داود مختلف في رفعه ووقفه انظر المحرر ص 12 وتلخيص الحبير وحاشيته 1/ 91 - 92.

(5)

فإنه لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر بل يكفي مسح الشعر.

(6)

في ط وأوله.

(7)

ما بين القوسين سقط من د، س.

ص: 158